Home Fiqih Hukum Ngalap Berkah Wafatnya Kyai

Hukum Ngalap Berkah Wafatnya Kyai

0
ngalap berkah

Siapa yang tak ingin mendapat berkah dari seorang Habib ataupun Kyai saat hidup, ketika persemayaman bahkan setelahnya. berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan berkah tersebut. Salah satunya di suatu daerah ada yang pada waktu proses persemayaman, mereka saling berebut untuk membawa atau menyentuh keranda sehingga terkadang mengakibatkan keranda terobang ambing seperti akan terjatuh.

Akan tetapi, karena penuhnya massa yang ingin membawa atau menyentuh keranda tersebut, mereka yang tak bisa membawa atau menyentuh keranda tersebut mempunyai alternatif lain dengan cara melambai-lambaikan peci guna mendapatkan berkah dari seorang Habib ataupun Kyai.

Apakah dilegalkan cara mendapatkan berkah sebagaimana dalam deskripsi ?

Tabarruk dengan cara diatas dilegalkan selama tidak terjadi desakan ( الزَحْمَة ). Apabila terjadi desakan maka lebih utama tidak ikut membawa atau menyentuh keranda. Namun, ketika ada kekhawatiran merusak kehormatan mayyit ( هَتْكًا لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ ) atau terjadi desakan yang sampai menyakiti orang lain atau diri sendiri maka hukumnya haram. Sedangkan tabarruk dengan melambai-lambaikan peci (berisyaroh dengan peci, tangan dan semisalnya) juga dilegalkan menurut sebagian ulama’.

Referensi:

  1. Tuhfatul Muhtaj, juz 3 hal. 192 
  2. Syarah Yaqut Nafis, hal. 328-329
  3. Majmu’ Syarah Muhadzdzab, juz 8 hal. 38
  4. Nihayatul Muhtaj, Juz 3 hal. 34
Klik Untuk Referensi Lengkap
  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 3 / ص 192)
    ( وَيَقْرُبُ ) نَدْبًا ( زَائِرُهُ ) مِنْ قَبْرِهِ ( كَقُرْبِهِ مِنْهُ ) إذَا زَارَهُ ( حَيًّا ) احْتِرَامًا لَهُ وَالْتِزَامُ الْقَبْرِ أَوْ مَا عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ تَابُوتٍ وَلَوْ قَبْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ يَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ قَبِيحَةٌ
    الشرح :قوله: (احتراما له) يؤخذ منه كراهة ما عليه عامة زوار الاولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم وعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم وإكراما ع ش قوله: (وتقبيله) أي تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الاعتاب عند الدخول لزيارة الاولياء نهاية ومغني قوله: (بدعة الخ) نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن أن يشير بعصا وأن يقبلها وقالوا أي أجزاء البيت قبل فحسن نهاية قال ع ش قوله م ر بتقبيل أضرحتهم ومثلها غيرها كالاعتاب وقوله فقد صرحوا الخ أي فيقاس عليه ما ذكر وقوله بأنه إذا عجز الخ يؤخذ من هذا أن محلات الاولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى الولي الذي قصد زيارته أي ثم قبل ذلك اه ع ش واعتمد شيخنا ذلك أي ما تقدم عن النهاية وع ش وقال البصري بعد ذكر كلام النهاية المتقدم وذكر السيوطي في التوشيح على الجامع الصغير أنه استنبط بعض العلماء العارفين من تقبيل الحجر الاسود تقبيل قبور الصالحين انتهى اه أقول في الاستنباط المذكور مع صحة النهي عما يشعر بتعظيم القبور توقف ظاهر ولو سلم فينبغي لمن يقتدى به أن لا يفعل نحو تقبيل قبور الاولياء في حضور الجهلاء الذين لا يميزون بين التعظيم والتبرك والله أعلم.
  2. شرح اليقوت النفيس صـ 328 – 329 دار المنهاج
    الخامس: أن يبدأ بالحجر الأسود و قالوا: يقف قبالته و يستلمه و يقبّله و يضع جبهته عليه و يتأخر قليلا و يجعله على يساره و يمشي. و كل ذالك منوط بعدم الإيذاء أما إذا ترتب على التقبيل أو الاستلام ضرر أو إيذاء على نفسه أو غيره لكثرة الزحام فلا يسن بل قد يحرم لأن الضرر و الإيذاء حرام و التقبيل و الاستلام مسنونان
  3. المجموع شرح المهذب – (ج 8 / ص 38)
    قال القاضي أبو الطيب في تعليقه الدنو مستحب لثلاثة معان (احدها) ان البيت اشرف البقاع فالدنو منه افضل (والثاني) انه ايسر في استلام الركنين وتقبيل الحجر (والثالث) أن القرب من البيت في الصلاة أفضل من البعد فكذا في الطواف قال أصحابنا وهذا بشرط أن لا يؤذي ولا يتأذى بالزحمة فان تأذى أو آذى بالقرب للزحمة فالبعد إلى حيث يزول التأذي والاذى أولى هكذا أطلقوه وقال البندنيجي قال الشافعي في الام أحب الاستلام ما لم يؤذ غيره بالزحام أو يؤذه غيره الا في ابتداء الطواف فاستحب له الاستلام وان كان في الزحام أو في آخر الطواف قال أصحابنا والقرب مستحب ولا ينظر إلى كثرة الخطا في البعد لان المقصود اكرام البيت قال اصحابنا وهذا الذي ذكرناه من استحباب القرب هو في حق الرجل اما المرأة فيستحب لها ان لا تدنو في حال طواف الرجال بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال ويستحب لها ان تطوف في الليل فانه اصون لها ولغيرها.
  4. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 3 / ص 34)
    وَيُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ مِظَلَّةٌ ، وَأَنْ يُقَبَّلَ التَّابُوتُ الَّذِي يُجْعَلُ فَوْقَ الْقَبْرِ كَمَا يُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْقَبْرِ وَاسْتِلَامُهُ وَتَقْبِيلُ الْأَعْتَابِ عِنْدَ الدُّخُولِ لِزِيَارَةِ الْأَوْلِيَاءِ . نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِتَقْبِيلِ أَضْرِحَتِهِمْ التَّبَرُّكَ لَمْ يُكْرَهْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُشِيرَ بِعَصًا ، وَأَنْ يُقَبِّلَهَا ، وَقَالُوا : أَيَّ أَجْزَاءِ الْبَيْتِ قَبَّلَ فَحَسَنٌ
    الشَّرْحُ : ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِتَقْبِيلِ أَضْرِحَتِهِمْ التَّبَرُّكَ لَمْ يُكْرَهْ ) وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِنْ الْأَعْتَابِ وَنَحْوِهَا ( قَوْلُهُ : فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ إلَخْ ) أَيْ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ .( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَحَلَّاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَنَحْوَهَا الَّتِي تُقْصَدُ زِيَارَتُهَا كَسَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدَوِيِّ إذَا حَصَلَ فِيهَا زِحَامٌ يَمْنَعُ مِنْ الْوُصُولِ إلَى الْقَبْرِ أَوْ يُؤَدِّي إلَى اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ لَا يَقْرُبُ مِنْ الْقَبْرِ بَلْ يَقِفُ فِي مَحَلٍّ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْوُقُوفِ فِيهِ بِلَا مَشَقَّةٍ ، وَيَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ أَوْ نَحْوِهَا إلَى قَبْرِ الْوَلِيِّ الَّذِي قَصَدَ زِيَارَتَهُ
  5. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 10 / ص 335)
    [ فَرْعٌ ] لَوْ تَعَارَضَ التَّقْبِيلُ وَوَضْعُ الْجَبْهَةِ بِأَنْ أَمْكَنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا كَأَنْ خَافَ هَلَاكًا بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا دُونَ أَحَدِهِمَا فَهَلْ يُؤْثَرُ التَّقْبِيلَ لِسَبْقِهِ أَوْ وَضْعَ الْجَبْهَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْخُضُوعِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ وَلَوْ بِحَائِلٍ لَكِنَّ الْأَكْمَلَ الْوَضْعُ بِلَا حَائِلٍ .
    [ تَنْبِيهٌ ] قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُسَنُّ تَقْبِيلُ يَدِ الصَّالِحِ بَلْ وَرِجْلِهِ فَلَوْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا يُمْكِنُ مِنْ نَظِيرِ مَا هُنَا حَتَّى يَسْتَلِمَ الْيَدَ أَوْ الرِّجْلَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ تَقْبِيلِهَا ثُمَّ يُقَبِّلُ مَا اسْتَلَمَ بِهِ وَحَتَّى يُشِيرَ إلَيْهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِلَامِهَا أَيْضًا ثُمَّ يُقَبِّلُ مَا أَشَارَ بِهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ . أَقُولُ : الْأَقْرَبُ عَدَمُ سَنِّ ذَلِكَ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ أَعْمَالَ الْحَجِّ يَغْلِبُ عَلَيْهَا الِاتِّبَاعُ فِيمَا وَرَدَ فِعْلُهُ عَنْ الشَّارِعِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ ، وَلَا كَذَلِكَ يَدُ الصَّالِحِ فَإِنَّ تَقْبِيلَهَا شُرِعَ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَبَرُّكًا بِهَا فَلَا يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهَا ، وَقَوْلُهُ قَبْلَ التَّنْبِيهِ فَهَلْ يُؤْثَرُ التَّقْبِيلُ الظَّاهِرُ نَعَمْ لِثُبُوتِهِ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ

Judul Asli: Ngalap Berkah Wafatnya Kyai (Al Falah Lebak Winongan)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
Forum Musyawaroh Pondok Pesantren se-Jawa Madura Ke-33
Di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat 
Sidoarjo Jawa Timur
27-28 Oktober 2018 M/ 18-19 Shofar 1440H.

Mushahih
KH. Ali Saudi, Ust. Zahrowardi, K. Masruhan, Ust. M. Anas

Perumus
Agus H.M. Kanzul Fickri, Ust. M. Aris, Ust. Lutfil Hakim, Ust. M. Hizbulloh, Ust. M. Bagus A, Ust. A. Muntaha, Ust. M. Nur Mufid, Ust. Agus Sugianto

Moderator
Ust. Mubasysyarum Bih

Notulen
Ust. Syamsul Bahri, Ust. Hasbi Ulul Azmi

Ilustrasi: ngopibareng