Home Kebangsaan Hukum Menolak Kehadiran Tokoh

Hukum Menolak Kehadiran Tokoh

0
menolak kehadiran tokoh

aswajamuda.com (030317) Kediri – Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yakni dengan hidup saling menghargai antarsesama warga negara tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat warna kulit dan sebagainya.

Menolak Kehadiran Tokoh

Dengan semangat nasionalisme yang kuat, banyak orang yang ingin mempertahankan kebhinneka tunggal ikaan dengan berbagai cara. Bahkan baru-baru ini, ada sekelompok orang yang menolak kedatangan salah satu tokoh Islam, yakni Habib Riziq Shihab beserta rombongannya, untuk menghadiri tabligh akbar di suatu daerah. Mereka beralasan Habib Riziq Shihab dianggap sebagai orang yang menebarkan fitnah, mengadu domba dan memecah belah umat, yang bisa mengakibatkan hancurnya kebhinnekaan Indonesia.

Penanya: Fathul Wahhab III PP Al Falah Ploso Kediri

Pertanyaan 1

Bagaimana hukumnya menolak kedatangan tokoh muslim di suatu daerah?

Download File Lengkap: Keputusan Bahtsul Masail Ploso Maret 2017

Jawaban Pertanyaan 1

Tidak diperbolehkan. Sebab setiap warga negara berhak untuk datang dan memasuki seluruh wilayah di negaranya. Mengenai tujuan kedatangannya adalah tabligh atau ceramah, yang kemudian disinyalir menimbulkan hal-hal yang provokatif seperti tindak anarkis, menghina pemerintah, memecah belah persatuan dan lain-lain, maka (masyarakat-red) boleh/berhak menolak dan menggagalkan ceramahnya dan harus dikoordinasikan kepada pihak yang berwenang.

Pertanyaan 2

Bagaimana hukumnya kelompok yang ingin menghancurkan kebhinekaan di Indonesia?

Jawaban Pertanyaan 2

Apabila yang dimaksud dengan menghancurkan kebhinekaan adalah menebarkan kebencian antar suku atau ras, menyakiti dan atau merampas hak-hak non muslim yang dilindungi oleh negara, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Bahkan apabila kelompok tersebut sudah memenuhi keriteria bughot maka imam boleh untuk memeranginya.

Baca Juga: Kumpulan Artikel dan File Bahtsul Masail

Referensi Jawaban 1

1. Tasyri’ Al Janaiy  Juz 1, hal 335
2. Qurrotul ‘Ain Bi Fatawi Ulama’l Haromain Juz 1  hal. 275
3. Al Imamah Al ‘Udhma Juz 1 Hal. 7
4. Ihya’ Ulumiddin Juz 2, hal 331
5. Ihya’ Ulumiddin Juz 2, hal 327
6. Al Fatawi Al Kubro Libni Taimiyah Juz 6, hal 392
7. Buraiqoh mahmudiyah Juz 4 hal. 270

التشريع الجنائي في الإسلام – (ج 1 / ص 335)
ثانياً: إبعاد المجرمين: يختلف حكم الإبعاد بحسب ما إذا كان الشخص من أهل دار الإسلام أو من أهل دار الحرب: إبعاد المسلمين والذميين: رأينا فيما سبق أن بلاد المسلمين جميعاً تعتبر وحدة واحدة، وتسمى دار الإسلام. ويترتب على اعتبارها وحدة واحدة أنه لا يجوز منع المسلم أو الذمي من دخول أي إقليم إسلامي آخر غير الإقليم الذي يقيم فيه أصلاً. والأصل في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز إبعاد المسلم أو الذمي عن دار الإسلام، لأن نفي المسلم عن دار الإسلام يعرضه للفتنة، ويؤدي به إلى الهلكة، ويحول بينه وبين إظهار شعائر الدين، ولأن نفي الذمي عن دار الإسلام مناقض لعقد الذمة. ويترتب على اعتبار بلاد المسلمين وحدة واحدة، وعلى عدم جواز إبعاد المسلم أو الذمي عن دار الإسلام، أنه لا يجوز لدولة إسلامية أن تبعد مسلماً أو ذمياً من أرضها، ولو كان المسلم أو الذمي من غير رعاياها، ولو كان قد دخل أرضها ليقيم بها إقامة مؤقتة.فقواعد الشريعة الإسلامية إذن لا تسمح بمنع المسلم أو الذمي من دخول أي بلد إسلامي، ولا تبيح إبعاد المسلم أو الذمي من أي بلد إسلامي دخله، لأن المسلم أو الذمي لا يعتبر بأي حال أجنبياً عن دار الإسلام، ولا عن دوله، فكل بلد في دار الإسلام تعتبر بلده، وكل دولة أو حكومة فيها تعتبر دولته وحكومته؛ لأنها تمثل الإسلام، ومن يعتنقه من المسلمين، ومن يلتزم أحكامه من الذميين، قبل أن تمثل الإقليم ومن يتوطنه من المسلمين والذميين.وإذا كان الأصل أنه لا يجوز منع رعايا دولة إسلامية من الدخول في أرض دولة إسلامية أخرى، أو إبعادهم عنها، فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من ليسوا رعاياها أصلاً إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن كل ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة، وتطبيقاً لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى، ويجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تبعد أي مسلم أو ذمي عن أرضها، إذا لم يكن هناك وسيلة لدفع الضرورة إلا الإبعاد. ويجوز أن يكون الإبعاد لبلد المبعد الأصلية أو لأي بلد إسلامي آخر، ولكن لا يجوز بأي حال أن يكون الإبعاد إلى دار الحرب، ولو كان بين دار الإسلام وبين المكان الذي أبعد إليه من دار الحرب موادعة.

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين – (ج 1 / ص 275) المؤلف: حسين بن إبراهيم المغربي أصلاً المصري ولادة ومنشأ، الأزهري طالباً، المكي جواراً ومهاجراً المالكي مذهبا (المتوفى: 1292هـ)
(ما قولكم) في رجل يدعي أنه صاحب طريقة، يأمر الناس بالدعاء إليه، ويزهدهم في العلم وأهله، ويعتقد عصيان أبي البشر عصيانا حقيقيا، وأن الرضاع يحرم ولو بلغ الرجل خمسين سنة، وأرضع هو مع نسائه من الرجال فوق الثلاثين، ويكفر صاحب المعصية ويستدل بحديث البخاري: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن”، ويأمرهم بمخالفة الأئمة الأربعة؟ (أجاب) مولانا السيد محمد الكتبي مفتي السادة الأحناف بقوله: الحمد لله وحده،} رب زدني علما {، اللهم طهر ألسنتنا أن تنطق إلا بما جاء به الكتاب، ونزه قلوبنا عن التقلب إلا في الصواب، وخصنا بنفيس معادن المعاني، واهدنا لفصل الخطاب، وحققنا بكريمة} إنما يتذكر أولو الألباب {؛ إن ثبت ما ذكر ودام الرجل عليه ولم ينزجر عما نسب من شنيع هذه الفعال إليه فعلى ولاة الأنام -أقام بهم مولاهم شعائر الإسلام، وأنار بهم منار الشرع- مقابلته بالزجر والردع، بل ويحجرون عليه ويمنعونه عن مخالطة العوام وعن إقبالهم وميلهم إليه، بل ويعزرونه لينزجر عن حاله وليمتنع الناس عن تقليده وموافقته في أفعاله، وكيف يزهد الناس في العلماء والحال أنهم أمان أهل الأرض، وضوء كنجوم السماء، وقد ورد في فضلهم من الآيات والأحاديث ما علمه المؤمنون، قال -تعالى-:} إنما يخشى الله من عباده العلماء {، وقال -عز من قائل-:} هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون {، وكيف يحكم على أبينا آدم -صلوات الله على نبينا وعليه- بالعصيان الحقيقي والحال أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، وقد قامت الأدلة عليه. وما ذكره من الرضاع فهو من أقبح الأوضاع، لا يقبله من له طبع سليم، وما بني عليه أمر وخيم، ودعواه معرفة الشقي والسعيد وغير ذلك فهذه من تهكمه على المغيبات التي سدت طرقها على السالك، وتكفيره صاحب المعصية مستدلا بظاهر الحديث فهو ينافي كونه من عامة أهل السنة والجماعة؛ لأنه اعتقاد فرقة زائفة في القديم والحديث، وأمره بمخالفة الأئمة لمن اقتدى به في الضلال وتبعه مردود عليه وراجع إليه؛ إذ الواجب تقليد حبر منهم -رضي الله تعالى عنهم- وقد قال الله -تعالى- في كتابه العظيم:} ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم {والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

الإمامة العظمى – (ج 1 / ص 73)
دفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها: ومن مقاصد الإمامة أيضًا العمل بشتى الوسائل على أن يكون الدين مصونًا عن كل ما يسيء إليه سواء في هذا ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية أو غيرها ، وقد أشار الفقهاء إلى هذا المعنى ، فقال أبو يعلى : ( إن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه بَيَّن له الحجة ، وأوضح له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسًا من خلل ، والأمة ممنوعة من الزلل ) (1) . فعلى الدولة الإسلامية محاربة البدع ، ودحض الشبه والمفتريات والأباطيل التي يروجها أعداء الإسلام ، وعليها محاربة الأفكار الهدامة بشتى الوسائل ، وتبيين ما فيها من أباطيل ، حتى يبقى الناس في سلامة وأمن في دينهم وأفكارهم ، وإن من أخطر الأمور أن يتبنى الولاة هذه البدع والأفكار ، وفي ذلك من فساد الدين ما فيه . يقول الفضيل رضي الله عنه : ( من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ) (2) . ويقول ابن الأزرق : ( ركون المبتدع إلى الولاة من أعظم ما يخل بهذا الحفظ – أي حفظ الدين – لأمرين : أحدهما : لما فيه من الإخافة لمن أبى من الإجابة له سجنًا وضربًا وقتلاً … الثاني : ما ينشأ عن ذلك من كثرة المجيبين للدعوة ، لأن سوق أكثر النفوس لما يراد منها بوازع السلطان أمكن مما هو بمجرد الباعث الديني … وعند ذلك فيجب على ولاة الأمر إبعاد هذا الصنف المشؤوم وإسلامهم لإجراء أحكام السنة عليهم مخافة الفتنة بهم أولاً ، وإدخال الضرر بهم على الدين ثانيًا ) (3) . ووسائل دفاع ذلك كثيرة ، منها التعليم لهم ، لحجة عليهم ، كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج حينما بعث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمناظرتهم فرجع منهم خلق كثير . ومنها تعزير المتعنت منهم وتغريبه وهجره ، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ الذي أخذ يسأل عن متشابه القرآن فضربه عمر وقال : احملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ، ثم ليقم خطيبًا ، ثم ليقل إن صبيغًا طلب العلم فأخطأه ) (1) . ومنها القتل ، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج . والواقع أن الوسيلة تختلف باختلاف البدعة والداعي إليها والظروف المحيطة بأصحابها . فالمقصود أن صيانة الأفكار من غبش البدع والأفكار الهدامة من مقاصد الإمامة ، ومن مسئوليات الإمام نشر الدين وتوعية المجتمع وتثقيفهم بأمور دينهم حتى يكونوا في حصن منيع من الأفكار الهدامة ، وعليه ألا يدع لها مجالاً للوصول إلى أفكارهم وأن يحاربها بكل وسيلة تجدي .

إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 331)
فإن قلت فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن   وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق

إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 327)
فإن قلت فمهما اعترضت على القدري في قوله الشر ليس من الله اعترض عليك القدري أيضا في قولك الشر من الله وكذلك في قولك إن الله يرى وفي سائر المسائل إذ المبتدع محق عند نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع وكل يدعي أنه محق وينكر كونه مبتدعا فكيف يتم الاحتساب فاعلم أنا لأجل هذا التعارض نقول ينظر إلى البلدة التي فيها أظهرت تلك البدعة فإن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطان وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فليس للآحاد الحسبة في المذاهب إلا بنصب السلطان فإذا رأى السلطان الرأي الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره فإن ما يكون بإذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه وعلى الجملة فالحسبة في البدعة أهم من الحسبة في كل المنكرات ولكن ينبغي أن يراعى فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه كيلا يتقابل الأمر ولا ينجر إلى تحريك الفتنة بل لو أذن السلطان مطلقا في منع كل من يصرح بأن القرآن مخلوق أو أن الله لا يرى أو أنه مستقر على العرش مماس له أو غير ذلك من البدع لتسلط الآحاد على المنع منه ولم يتقابل الأمر فيه وإنما يتقابل عند عدم إذن السلطان فقط

الفتاوي الكبرى لابن تيمية ج : 6 ص : 392
قال الإمام أحمد في وصف أهل البدع فهم مخالفون الكتاب مختلفون في الكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم والذي يبين أن مجرد الحركة في الجهات ليست تغيرا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي أنه قال : “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان” فأمر بتغيير المنكر باليد أو اللسان ومعلوم أن تغيير المنكر هو ما يخرجه عن أن يكون منكرا وذلك لا يحصل إلا بإزالة صورته وصفته بتحريكه من حيز إلى حيز فتغيير الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من حيز إلى حيز بل بإراقتها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها وذلك من رأى من يقتل غيره لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي ليس فيه زوال صورة القتل بل لا بد من زوال صورة القتال وكذلك الزانيان وكذلك المتكلم بالبدعة والداعي ليس تغيير هذا المنكر بمجرد التحويل من حيز إلى حيز وأمثال ذلك كثيرة فإذا كان النبي قد أمر بتغيير المنكر وذلك لا يحصل قط بمجرد النقل في الأحياز والجهات إذ الأحياز والجهات متساوية فهو منكر هنا كما أنه منكر هناك علم أن هذا لا يدخل في مسمى التغيير بل لا بد في التغيير من إزالة صورة موجودة وإن ذاك قد يحصل بالنقل لكن العرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى تغيرا بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع ونحو ذلك مما يغير صفته

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية – (ج 4 / ص 270) ( الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي …الى ان قال …. ( وَكَأَنْ يَقُولَ لَهُمْ مَا لَا يَفْهَمُونَ مُرَادَهُ وَيَحْمِلُونَهُ عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ فَيَقَعُونَ فِي الضَّلَالِ وَالِاخْتِلَالِ ( فَلِذَا وَرَدَ { كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ } ) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى تَخْرِيجِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ { حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ } وَفِي رِوَايَةٍ { دَعُوا مَا يُنْكِرُونَ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ } مِنْ التَّكْذِيبِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ لِأَنَّ السَّامِعَ حِينَئِذٍ يَعْتَقِدُ اسْتِحَالَتَهُ فَيُكَذِّبُ وَلَا يَذْكُرُ الْمُتَشَابِهَ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا قَالَ أَنَا اللَّهُ عُزِّرَ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ وَيَنْبَغِي لِلْمُدَرِّسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى قَدْرِ فَهْمِ تِلْمِيذِهِ وَلَا يُجِيبُهُ بِمَا لَا يَتَحَمَّلُ حَالُهُ فَإِذَا سُئِلَ عَنْ دَقَائِقِ الْعُلُومِ فَإِنْ كَانَ لَهُ اسْتِعْدَادُ فَهْمِ الْجَوَابِ أَجَابَ وَإِلَّا رَدَّ وَمَنْ شَرَعَ فِي حَقَائِقِ الْعُلُومِ ثُمَّ لَمْ يَبْرَعْ فِيهَا تَوَلَّدَتْ لَهُ الشُّبَهُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا فَيَضِلُّ وَيُضِلُّ فَيَعْظُمُ ضَرَرُهُ وَمِنْ هَذَا قِيلَ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ نِصْفِ فَقِيهٍ أَوْ مُتَكَلِّمٍ وَنِصْفُ الْفَقِيهِ يَهْدِمُ الدِّينَ ( أَوْ ) كَأَنْ ( لَا يَحْتَاطَ فِي التَّأَمُّلِ وَالْمُطَالَعَةِ فَيُخْطِئَ فِي فَهْمِ مَسْأَلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ) مِنْ مَعْنَى الْآيَةِ أَوْ الْحَدِيثِ ( وَمِنْ الْكِتَابِ فَيَذْكُرَ ) مِنْ التَّذَكُّرِ …………..( فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ أَصْلًا فَعَلَى الْوُعَّاظِ وَالْمُفْتِينَ مَعْرِفَةُ أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَادَتِهِمْ فِي الْقَبُولِ وَالرَّدِّ وَالسَّعْيِ وَالْكَسَلِ وَنَحْوِهَا ) كَمَا يُقَالُ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَيْدَانٍ رِجَالٌ وَكَمَا قِيلَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عُرْفَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ قَدْ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَشْخَاصِ كَمَا فُهِمَ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ ( فَيَتَكَلَّمُونَ الْأَصْلَحِ وَالْأَوْفَقِ لَهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ كَلَامُهُمْ فِتْنَةً لِلنَّاسِ ) إمَّا بِعَدَمِ الْفَهْمِ أَوْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ أَوْ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنْ يَشْكُلُ بِقَاعِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بَلْ اللَّائِقُ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَعْلِيمِ ضَرُورِيَّاتِهِمْ بِالرِّفْقِ وَالْكَلَامِ اللَّيِّنِ أَوْ الْغِلْظَةِ وَالتَّشْدِيدِ أَوْ بِإِعْلَامِ الْحَاكِمِ أَوْ الْوَلِيِّ عَلَى حِسَابِ حَالِهِمْ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ قَبُولِ سُوءِ الظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ( وَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ) بِحَسَبِ مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَطَبَائِعِهِمْ وَعَادَاتِهِمْ ( إذْ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْمُنْكَرِ ) تَعَنُّتًا وَتَعَصُّبًا قَالَ فِي النِّصَابِ يَنْبَغِي لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمُرَ فِي السِّرِّ إنْ اسْتَطَاعَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالنَّصِيحَةِ . وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ فِي الْعَلَانِيَةِ فَقَدْ شَانَهُ وَمَنْ وَعَظَهُ فِي السِّرِّ فَقَدْ زَانَهُ .

Referensi Jawaban 2

1. Bughyatul mustarsyidin juz1, hal 189
2. Muhammad Al Insan Al Kamil hal 224
3. Al Fiqh Al Islam juz 8 hal 486
4. Qurrotul ‘ain hal 211-212
5. Is’adu Ar Rofiq juz 2 hal 93
6. Tasyri’ul Jina’i juz 1 hal. 108

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 189) 

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

محمد الإنسان الكامل صـ 224 السيد محمد بن علوى بن عباس المالكى المكي الحسنى
ومن سياسته صلى الله عليه وسلم الرشيدة فى حياته الأولى فى المدينة أنه لما رأى عدم تجانس أفراد المجتمع لاختلاف عقائدهم ، شرع فى وضع النظام يضمن حقوق الجميع ويكفل حرية العقيدة وحرمة الدماء والأموال والأعراض وتجعلهم جميعا مكلفين بالدفاع عن البلاد أمام أية اعتداءت عليه متكالفين فى الحرب والسلم ، وسطر ذلك فى صحيفة.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 8 / ص 486)
علمنا مما سبق أن المسلمين إخوة وأمة واحدة مهما نأت بهم الديار، ومقتضى ذلك أنه يجب عليهم جميعاً المشاركة في الآلام، والسعي لتحقيق الآمال الكبرى، والتعاون البناء في سبيل خير الجماعة، والحفاظ على وحدة الأمة، وتنمية الروابط المشتركة فيما بينها، وعلى الدولة التي تمثل المسلمين أن تسعى دائماً لشد أزر عُرَى التضامن الأخوي، ودعم وحدة الأمة وتعاون أفرادها في شتى الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية تنفيذاً لقوله تعالى: {إن هذه أمتكم أمة واحدة} [الأنبياء:92/21] {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} [آل عمران:103/3] {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات:10/49] {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} [الفتح:29/48]. فبالوحدة تتوصل الدولة المسلمة إلى نهضة حيوية شاملة في جميع مرافق الحياة وتصبح عزيزة الجانب مرهوبة السلطان. ولقد حذر الإسلام من التفرق والفتن والاختلاف، وذكَّر المسلمين في كل آونة بأنهم إخوة في السراء والضراء للحفاظ على الوحدة المنشودة

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص : 199- 200
سؤال: ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب: اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الاستيلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكراهة دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين : السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات أن يسبق القتال تعريف لهم بالإسلام وشرح لحقيقته ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة ولم يتحولوا عن عنادهم قوتلوا على ذلك ودليل ذلك إرساله عليه الصلاة والسلام الرسائل والكتب الى الملوك والأمراء فى العلم يومئذ يعرفهم فيها بالاسلام ويشرح لهم جوهر رسالته التى أرسله الله بها الى العالمين ويأمرهم بالخضوع لهذا الإسلام والدخول فيه الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد إهـ

 إسعادالرفيق ج : 2 ص : 93
ومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه-إلى أن قال- ومنها كل كلام يقدح أى يؤدى إلى قدح أى ذم فى الدين أو فى أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو فى أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان.

التشريع الجنائي في الإسلام – (ج 1 / ص 108)
77 – المجرمون السياسيون: تسمى الجريمة السياسية في اصطلاح الفقهاء “البغي”، ويسمى المجرمون السياسيون “البغاة” أو “الفئة الباغية”.. والبغاة كما يعرفها الفقهاء: “هم القوم الذين يخرجون على الإمام((1)) بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة”((2))، أو: “هم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم((3)) أو نائبه لأحد شيئين: إما لمنع حق وجب عليه من زكاة، أو حكم عليها من أحكام الشريعة المتعلقة بالله أو بآدمي((4))، أو الدخول تحت طاعته بالقول والمباشرة باليد لحاضر، والإشهاد على الدخول لمن غاب عنه، إن كان كل منهما من أهل الحل والعقد، واعتقاد ذلك ممن لا يعبأ به ولا يعرف فإنه حق؛ لخبر: “من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية”، أو خالفته لخلعه؛ أي إرادته خلعه((5)) أي عزله، لحرمة ذلك عليهم وإن جار((1)).


Keputusan Bahtsul Masa`il Kubro Ke-19 Se-Jawa Madura
Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
02-03  J. Akhirah 1438 H/01-02 Maret 2017 M
Komisi B

Musahih:  Agus H. Djazuli M. Ma’mun, K.H. A. Asyhar Shofwan,  K.H. Sulaiman dan K. Suhaeri Badrus
Perumus: Ust. Ali Romzi, Ust. M. Mahsus Izzi, Ust. Moh. Halimi, Ust. Fahrur Rozi dan Ust. Nur Hakim
Moderator: Ust. M. Alamur Rohman
Notulen: Setiyo Perdana dan Khoirul Umam

Ilustrasi : Tempo