Home Fiqih Hukum Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur

Hukum Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur

0
hukum investasi dana haji

Dana Pembangunan Infrastruktur

Banyaknya dana yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur membuat Pemerintah harus terus memutar otak supaya bisa terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dana-dana nganggur pun diusahakan supaya bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur.  Termasuk yang dijadikan objek dari program tersebut adalah dana haji yang nilainya berkisar Rp 93 Triliun. Pemerintah akan menempatkan dana tersebut di proyek-proyek aman dan memberikan keuntungan yang besar.

Banyaknya dana yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur membuat Pemerintah harus terus memutar otak supaya bisa terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dana-dana nganggur pun diusahakan supaya bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Termasuk yang dijadikan objek dari program tersebut adalah dana haji yang nilainya berkisar Rp 93 Triliun. Pemerintah akan menempatkan dana tersebut di proyek-proyek aman dan memberikan keuntungan yang besar.Dana haji yang selama ini dikelola Kementerian Agama berasal dari setoran awal calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran agar mendapat porsi keberangkatan. Selain itu, dana haji juga menampung dana hasil efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji atau biasa disebut Dana Abadi Umat (DAU).

Antrian Panjang Haji mengakibatkan Penumpukan Dana

Pendaftaran sebagai calon haji harus disertai dana awal sebesar 25 juta yang disetorkan ke rekening atas nama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang bertindak sebagai wakil yang sah dari calon jemaah haji pada kas haji melalui BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji). (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji).

Terjadinya antrian yang panjang menyebabkan dana awal yang mereka setorkan tidak langsung dimanfaatkan sehingga terjadi penumpukan dana. Dana tersebut merupakan salah satu sumber dari Dana Haji selain dana efisiensi penyelenggaran haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.(Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji).

Dana Haji Menumpuk Triliunan Rupiah

Akumulasi Dana Haji, yang mencapai angka 95,2 triliun berdasarkan audit tahun 2016, adalah dana yang potensial berkembang, sementara membiarkannya mengendap adalah tindakan mubazir. Oleh karena itu, undang-undang mengamanatkan pengelolaan Dana Haji yang antara lain adalah investasi dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. (Pasal 48 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

Pada momen pelantikan anggota Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH) Presiden Jokowi melemparkan ide agar Dana Haji bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Gagasan tersebut hingga saat ini menjadi kontrovesi karena sekian orang menilai Dana Haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai macam argumentasi mulai permasalahan nama akad transaksi, bagaimana tepatnya pembagian imbal hasil, hingga investasi tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang. (Kompas, 26/07/2017)

Hukum Investasi Dana Haji

Pertanyaan 1

Apakah status dana haji yang diterima oleh pihak BPKH?

Jawaban Pertanyaan 1

Dana haji yang berupa setoran awal (dan cicilan jika ada) adalah milik Calon jamaah Haji (CJH) yang dikuasakan kepada pemerintah (BPKH) untuk disimpan dan dikelola/dikembangkan hingga 3 bulan sebelum keberangkatan. Setelah itu terjadi akad ijaroh dengan konsekwensi CJH melunasi kekurangan hingga sejumlah biaya yang ditetapkan.

Dana haji dari setoran awal dan pelunasannya dari CJH yang siap beragkat adalah kategori dana efisiensi yang secara penuh menjadi milik pemerintah (Kemenag) dengan kewajiban pemenuhan fasilitas dan pelayanan dalam ibadah haji sebagaimana dalam akad ijaroh.

Dana haji yang berupa dana abadi umat adalah milik pemerintah dengan tasarruf sebagaimana disepakati bersama wakil rakyat yang tertuang dalam undang-undang atau regulasi turunanya.

Pertanyaan 2

Bolehkah dana haji diinvestasikan oleh pemerintah untuk infrastruktur dan lain-lain ?

Jawaban Pertanyaan 2

Boleh memandang keberadaan maslahat ketika diinvestasikan, sebab jika dana tersebut dibiarkan akan berakibat inflasi dana haji serta lebih meminimalisir  potensi korupsi. Hal ini dengan syarat :

  1. Pengelolanya harus orang yang adil, amanah dan mengetahui cara pengelolaan yang tepat dan syar’i.
  2. Diinvestasikan pada proyek yang aman dan memberi keuntungan yang jelas.

Baca Juga: Kumpulan Artikel dan File Bahtsul Masail


Referensi Jawaban 1

  1. Bughyah al-mustarsyidin hal. 148-149
  2. Nihayah al Muhtaj, Juz 5 hal. 16
  3. Ahkam As-shulthoniyyah hal. 112
  4. Al-Muhaddzab, Juz 1 hal. 350 cet. Toha Putra.
  5. Dan lain-lain

 

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ: 148-149  الهداية

 

فائدة : أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر ، وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة ، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة ، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز ، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه ، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك ، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت.

 

نهاية المحتاج الجزء 5 ص 16

 

كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض والمراعاة والحفظ واصطلاحا: تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة أي شرعا فلا دور

 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ص: 112)

 

الباب العاشر في الولاية على الحج:  وهذه الولاية على الحج ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثاني على إقامة الحج، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير. والشروط المعتبرة في المولى: أن يكون مطاعاً ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية. والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء: أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم التوى والتغرير، والثاني ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقاداً حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه. والثالث يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” الضعيف أمير الرفقة “. يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا سيره. والرابع أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدبها وأوعرها. والخامس أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذ قلت. والسادس أن يحرسهم إذا نزلا أو يحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطمع فيهم متلصص. والسابع أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو يبذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يسعه أن يجبر أحداً على بذل الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلاً لها عفواً ومجيباً إليها طوعاً، فإن بذل المال على التمكين من الحج لا يجب. والثامن أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحم بينهم إجباراً إلا أن يفوض الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ الحكم بينهم فإن دخلوا بلد فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أ يحكم بينهم فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد. والتاسع أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم – إلى أن قال – وإن كانت الولاية على إقامة الحج فهو فيه بمنزلة الإمام في إقامة الصلوات، فمن شروط الولاية عليه مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالماً بمناسك الحج وأحكامه، عارفاً بمواقيته وأيامه. وتكون مدة ولايته مقدرة بسبعة أيام أولها من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها يوم الحلاق وهو النفر الثاني في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو فيما قبلها وبعدها أحد الرعايا وليس من الولاة وإذا كان مطلق الولاية على إقامة الحج فله إقامته في كل عام ما لم يصرف عنه، وإن عقدت له خاصة على عام واحد لم يتعد إلى غيره إلا عن ولاية.

المهذب الجزء الأول ص: 350 طه فوترا

)فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله – صلى الله عليه وسلم – لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل اهـ

بغية المسترشدين (ص: 310)

ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.

 

حاشية الشرقاوي ج 2 صـ: 99

 

وخرج باجارة العين اجارة الذمة فيصح فيها التاجيل كالزمت ذمتك الحمل الى مكة اول شهر كذا لان الدين يقبل التاجيل كما في السلام (وخرج باجارة العين( اي المذكورة في قوله و ان يتصل الشروع في استيفاء المنفعة بالعقد في اجارة العين (قوله فيصح فيها التاجيل( ويشترط كما  مر قبض الاجرة قي المجلس ولا تصح الحوالة بها ولا عليها كراس مال السلم فان بقي بعضها لم يصح

 

الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 368(

 

ويقر الفقه الإسلامي ما يسمى قانوناً: الشخصية الاعتبارية، أو المعنوية أو الشخصية المجردة عن طريق الاعتراف لبعض الجهات العامة كالمؤسسات والجمعيات والشركات والمساجد بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملك وثبوت الحقوق، والالتزام بالواجبات، وافتراض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة بقطع النظر عن ذمم الأفراد التابعين لها، أو المكونين لها

 

مغني المحتاج (2/ 334)

 

( فلا تصح ) استئجار الدار مثلا ( بالعمارة ) كأجرتكها بما تحتاج إليه من عمارة أو بدينار مثلا تعمرها به لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة فإن أجره الدار بدراهم معلومة بلا شرط وأذن له في صرفها في العمارة صح  قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا

نهاية المحتاج – (20 / 6)

ولو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال ، فالقياس كما قاله الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما كان يعطاه ؛ لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ، ومن ثم من مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه وخالفه في ذلك ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام كمال المجانين والأيتام

( قوله : فالقياس إلخ ) معتمد ( قوله : ما كان يعطاه ) ظاهره أن محل جواز الأخذ فيما لم يفرز منه لأحد من مستحقيه أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخذ شيء منه ، وكتب أيضا حفظه الله قوله : ما كان يعطاه : أي من أموال بيت المال ، ومنها التركات التي تئول لبيت المال ، فمن ظفر بشيء منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال ، وهو يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقلتهم فيجب عليه الاحتياط ، فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الجائز ، ويجوز له أيضا أن يأخذ منه لغيره ممن عرف احتياجه ما كان يعطاه

الشرقاوي على التحرير ألجزء الثانى صـ :51 الحرمين

بيان (البيوع الباطلة هي) كثيرة (كبيع ما لم يقبض) أي لم يقبضه البائع (إلا في ميراث وموصى به ورزق سلطان) بأن عين لمستحق في بيت المال قدر حصته أو أقل.

(قوله ورزق سلطان) بفتح الراء أى مرزوقه وعطائه وقوله بأن عين لمستحق قدر حصته أى وأفرزت له ولو مع غيره بأن أفرز رزق طاْقة وهو منهم فباع حصته منه ولا بد من رؤيته ما أفرز له فإذا أفرز الجندى أو نحوه على وجه التمليك قدر نصيبه او أقل فله بعد رؤيته بيعه ولم يقبضه رفقا به ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز أما قبل الإفراز كما يقع آلآن كثيرا أن الشخص يأخذ تذكرته بقدر معلوم ويبيع مافيها لآخر فلا يصح لأن غاية ما فى التذكرة الاذن من السلطان أو نائبه لمتولى بيت المال أن يدفع لفلان كذا وليس ذلك إفرازا بل الإفراز أن يقول أعطيت لفلان هذا القدر المعين كعشرة أنصاف وأما قوله جعلت له كل يوم عشرة أنصاف مثلا يعطى ورقة يدفعها له فلا يعد إفرازا وكذا إذا أفرز له ولم يره اهـ

Referensi Jawaban 2

  1. Qowa’id al Ahkam, Juz 2 hal. 75
  2. Al Bayan, Juz 7 hal. 163
  3. Al Mausu’ah al Fiqhiyyah, Juz 7 hal. 67-68
  4. Al Fatawi al Kubro, Juz 3 hal. 42.
  5. Dan lain-lain

قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (ج 2 / ص 75)

فصل: في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشبع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه

البيان الجزء السابع صحـ 163

يجوز لولي الطفل والمجنون كالاب والجد والوصي والحاكم الامين من قبله ان يقارض على مال الصغير لقوله  ” ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ” وروي ان عمر رضي الله عنه قارض على مال اليتيم ولان عقدالقراض يطلب به نماء

الموسوعة الفقهية الجزء السابع صحـ 67 – 68

حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة 14 – من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي والوصي وناظر الوقف والوكيل والقاضي والسلطان. هؤلاء يتصرفون فيما يلونه من أموال اليتامى والقصر وأموال الوقف والموكل وبيت المال بإذن شرعي وهم أمناء على هذه الأموال ونظرهم فيها يكون بما فيه الحظ لأربابها ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظا. يقول الفقهاء الوكيل والوصي والولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال يتصرفون بإذن شرعي وللوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة نيابة عن اليتيم وللقاضي حيث لا وصي إعطاء مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم مضاربة. ولناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك. وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتثمير والإصلاح

الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثالث ص 42

وسئل عن شخص عنده دراهم ليتيم أو لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غير محتاج لها في ذلك الوقت فأراد القيم ونحوه إقراضها أو التصرف فيها برد بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلك أحد من العلماء ولو من غير أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه مع أن البلد ليس بها حاكم وهل تجدون له طريقا في ذلك أم لا فأجاب إقراض الولي مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للأب والجد والوصي الإقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أو إرادة سفر وفي غير ذلك لا يجوز وللقاضي الإقراض مطلقا لكثرة أشعاله (((أشغاله))) هذا ما عليه الشيخان

المهذب الجزء الأول ص: 350 طه فوترا

)فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله – صلى الله عليه وسلم – لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل اهـ

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين مع إعانة الطالبين (3/ 72)

ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقية  انتهى  وله بيع ماله نسيئة لمصلحة وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا  ولولي إقراض مال محجور لضرورة  ولقاض ذلك مطلقا بشرط كون المقترض مليئا أمينا ولا ولاية لأم على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة

(قوله: إلا لحاجة) أي كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضا أو رأى المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لايجاره وقبض غلته ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عرفا اهـ تحفة. (وقوله: أو غبطة ظاهرة) أي بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي.

الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 116)

وفرع الحنفية على اشتراط أهلية التبرع في المقرض عدم صحة إقراض الأب والوصي لمال الصغير (2)، وفرع الحنابلة عدم صحة قرض ولي اليتيم وناظر الوقف لماليهما (3)، أما الشافعية فقد فصلوا في المسألة وقالوا: لا يجوز إقراض الولي مال موليه من غير ضرورة إذا لم يكن الحاكم، أما الحاكم فيجوز له عندهم إقراضه من غير ضرورة – خلافا للسبكي – بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه (4)، والإشهاد عليه، ويأخذ رهنا إن رأى ذلك (5).

وفى أسنى المطالب جزء 1 ص 404

)فصل يشترط كون الساعي عدلا فى الشهادة) كلها أى مسلما مكلفا عدلا حرا ذكرا سميعا بصيرا لأنه نوع ولاية وتصرف فى مال الغير, فاعتبار كون العامل ذكرا علم مما هنا وإن قدمه الاصل أوائل الباب (فقيها بأبواب الزكاة) ليعلم ما يأخذ ومن يدفع اليه (لا المرسل لقبض) قدر (معين) فلا يعتبر فيه شيء من ذلك لأنها رسالة لا ولاية. نعم يعتبر فيه التكليف والعدالة وكذا الاسلام كما اختاره فى المجموع, ومثله أعوان العامل من كتابه وحسابه وجباته ومستوفه نبه عليه الماوردى فى حاويه. (قوله فقيها بأبواب الزكاة) لأنها ولاية من جهة الشرع تفتقر الى الفقه فأشبهت القضاء. (قوله وكذا الاسلام الخ) وقال السبكى عدم اشتراطه منكر لايعرج عليه وكتب أيضا قال الأذرعى الصواب اشتراطه لأنه يجوز تولية كافر على شيء من أمور المسلمين كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما فى الأحكام على ما إذا عين له أخذ شيء معين وصرفه إلى المعين ونحو ذلك لأنه استخدام محض. اه

إحياء علوم الدين 1 / 36

وخلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا ولعمري إنه متعلق أيضا بالدين لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا

Ilustrasi : setkab.go.id

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP SE-JAWA MADURA XXXI
Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman
Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.