Zat najis menjadi suci, boleh digunakan?

0
2530
najis menjadi suci

Istihalah menurut definisi yang dipaparkan oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili adalah perubahan atau peralihan benda najis (ainun najasah) menjadi benda lain, baik berubah dengan sendiri atau dengan bahan tertentu.

Menurut sebuah keterangan, ketika air liur anjing menetes ke dalam air perasan anggur, kemudian air tersebut berubah menjadi khomr, hingga akhirnya menjadi cukak, maka kasus ini bukan termasuk istihalah versi Hanafiyah. Berbeda dengan daging babi yang jatuh ke dalam alat pembuatan garam, lalu daging terolah menjadi satu dengan garam dan akhirnya menjadi garam, maka ini termasuk kategori istihalah.[1]

Contoh 1: Daging Buatan

Kelompok ilmuwan di Maastricht University menggunakan sel-sel punca dari daging sapi untuk menciptakan daging sapi di laboratorium yang dapat ditingkatkan menjadi pabrik daging sapi tanpa memerlukan hewan sapi sungguhan. Prosesnya dimulai dengan mencuil sedikit sel sapi hidup untuk dijadikan cikal bakal pembiakan sel. Sel tersebut kemudian ditumbuhkembangkan dalam cairan bergizi sehingga menjadi sel-sel daging. Seiring dengan berjalannya waktu, sel-sel daging itu merajut diri menjadi benang-benang daging sapi. Untuk menjadi satu bongkah daging hamburger, diperlukan 20.000 benang daging sapi tersebut untuk kemudian dicampur lagi dengan bumbu-bumbu lazimnya untuk hamburger, semisal garam, bubuk telur, dan remah roti. Secara biologis, daging sapi tersebut tidak ada bedanya dengan daging sapi cikal bakalnya. (liputan6.com)

Contoh 2: Kosmetik Berbahan Plasenta

Plasenta (dikenal pula dengan istilah ‘ari-ari’) memiliki bobot sekitar 600 g dengan diameter 16-18 cm, mengandung 200 ml darah yang mengisi cairan spon. Hasil riset menunjukkan bahwa zat-zat tersebut terbukti cukup efektif untuk merawat kulit, seperti mencegah kerut, mencegah penuaan dini dan mempertahankan kesegaran kulit. Bahkan di Jepang dan Switzerland, kolagen dan plasenta manusia telah lama dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetika. Dengan Prosesnya, plasenta dibekukan, diproses dengan sinar ultraviolet dan dikemas untuk konsumsi pasar. (reps.id.com)

Contoh 3: Bakso Babi Keto

Bahan: 100 gr daging babi potong kecil; 1 sdm agar agar plain; 1 butir putih telur; 2 siung bawang putih dan bawang merah; 4 buah cabai merah; secukupnya garam krosok dan secukupnya air dingin. Prosesnya: daging, cabai, bawang putih dan merah, putih telur dan 3 sendok makan air dingin dimasukkan blender lalu diblender sampai halus. Setelah itu, garam dimasukkan dan diblender lagi, kemudian dibentuk pentol bakso dan direbus. (cookpad.com) Dari beberapa contoh di atas, tanpa tahu proses pembuatanya, masyarakat pasti menganggap itu adalah produk halal. Entah karena namanya (tanpa ada kata babi) atau karena bentuk fisiknya yang seolah tidak mungkin kalau ternyata berbahan dari babi atau benda najis.

Apakah contoh-contoh di atas termasuk praktek istihalah yang menyebabkan benda tersebut dihukumi suci dan halal versi Hanafiyah?

Khilaf, menurut Syekh Abu Yusuf tidak termasuk praktek istihalah dan ini yang ihtiyat. Sedangkan menurut Syekh Muhammad termasuk istihalah jika benda yang dihasilkan dari contoh-contoh di atas diyakini semua sifat-sifat benda najis atau yang diharamkan telah hilang.

Referensi:

  1. Al-Fiqhu Al-Islami , vol. 1 , h. 212.
  2. Ghomzu ‘Uyunil Bashoir, vol. 2 h. 7-10.
  3. Al-Muhith Al-Burhani, vol. 1, h. 145.
  4. Dan lain-lain.

Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

  1. الفقه الإسلامي وأدلته جـ 1 صـ 212
    الاستحالة: أي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة كصيرورة دم الغزال مسكاً، وكالخمر إذا تخللت بنفسها، أو بتخليلها بواسطة، والميتة إذا صارت ملحا، أو الكلب إذا وقع في ملاحة، والروث إذا صار بالإحراق رماداً، والزيت المتنجس بجعله صابوناً، وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره، والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها بمرور الزمان، وهذا عمل بقول الإمام محمد خلافاً لأبي يوسف، لأن النجاسة إذا استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها، خرجت عن كونها نجاسة، لأنها اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت، باتفاق المذاهب.
  2. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر جـ 2 صـ 7- 10 دار الكتب العلمية
    والمطهرات للنجاسة خمسة عشر: الى أن قال- والنار، وانقلاب العين، والدباغة
    قوله: والنار إلخ. أي يطهر ما احترق كالروث إذا صار بالنار رمادا لأن العين تبدلت واستحالت إلى حقيقة أخرى فتبدل وصفها. وهذا قول محمد – رحمه الله – وخالفه أبو يوسف – رحمه الله – وقال: النار لا تطهر ما احترق لأن التغير إنما حصل في وصفه والعين باقية فيبقى بحالها على نجاستها. وكذا الخلاف فيما إذا صارت العذرة حمأة أي طينا أسود والخنزير ملحا وما ذهب إليه محمد – رحمه الله – هو المختار، وكذا يستفاد من المجمع وشرحه الملكي
  3. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر جـ 1 صـ 91 دار الكتب العلمية
    و يطهر نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادا عند محمد هو المختار وعليه الفتوى لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل ألا يرى أن العصير الطاهر إذا صار خمرا يتنجس وإذا صار خلا يطهر اتفاقا فعرفنا أن استحالة العين يستتبعه زوال الوصف المرتب عليها وعلى هذا يحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس خلافا لأبي يوسف لأن أجزاء ذلك النجس باقية من وجه وكذا يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحا لانقلاب العين وهو من المطهرات فإن كان من الخمر فلا خلاف في الطهارة وإن كان من غيرها كالخنزير يطهر عند محمد خلافا لأبي يوسفوفي الظهيرية العذرات إذا دفنت في موضع حتى صارت ترابا قيل تطهر
  4. المحيط البرهاني في الفقه النعماني جـ 1 صـ 145
    وإذا احترقت النخل التي في الأرض واختلط رمادها بتراب الأرض، إن كانت الغلبة لتراب الأرض يجوز، وإن كانت الغلبة للرماد لا يجوز، وكذلك التراب إذا اختلطه غير الرماد، ومما ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغلبة، وإذا أصابت الأرض النجاسة فجفت وذهب أثرها، لا يجوز التيمم به ويجوز الصلاة عليه، هذا جواب ظاهر الرواية، وروى ابن كاس عن أصحابنا: أنه يجوز التيمم به أيضاً، فإن أخذنا برواية ابن كاس لا نحتاج إلى الفرق بين التيمم وبين الصلاة، وإن أخذنا بظاهر الرواية نحتاج إلى الفرق، والفرق: أن قضية القياس أن يجوز التيمم كما تجوز الصلاة لأن الأرض تطهر بالجفاف، قال عليه السلام: «أيما أرض جفت فقد ذكت» أي طهرت، وقال عليه السلام: «ذكاة الأرض يبسها» أي طهارة الأرض، والمعنى في ذلك أن طبيعة الأرض استحالة النجاسة، وللاستحالة أثر في التخليل كالخمر يتخلل إلا أن مع التخلل يبقى قليل النجاسة وإنه لا يمنع الطهارة، أما لا يمنع جواز الصلاة عليه.
  5. حاشية ابن عابدين جـ 1 صـ 315
    (قوله: ويطهر زيت إلخ) قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه، وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين، وذكر الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه، وحقق ودقق كما هو دأبه – رحمه الله تعالى -، فليراجع. ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى. اهـ. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة. اهـ. ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة، فيقال: كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه وقد يموت فيه، وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة يطهر، خصوصا وقد عمت به البلوى وقاسه على ما إذا وقع عصفور في بئر حتى صار طينا لا يلزم إخراجه لاستحالته. قلت: لكن قد يقال: إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة؛ لأنه عصير جمد بالطبخ؛ وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط؛ كلبن صار جبنا، وبر صار طحينا، وطحين صار خبزا؛ بخلاف نحو خمر صار خلا وحمار وقع في مملحة فصار ملحا، وكذا دردي خمر صار طرطيرا وعذرة صارت رمادا أو حمأة، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي – والله أعلم
  6. الفتاوى الهندية جـ 1 صـ 44
    وإذا صب الخمر في المرقة ثم الخل إن صارت المرقة كالخل في الحموضة طهرت هكذا في الظهيرية فأرة وقعت في الخمر ثم استخرجت قبل التفتت ثم صارت خلا لا بأس بأكله وإن تفسخت في الخمر ثم استخرجت ثم صار الخمر خلا لا يحل أكله وكذا الكلب إذا ولغ في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله لأن لعاب الكلب قائم فيه وإنه لا يصير خلا كذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا وقع البول في الخمر ثم تخلل هكذا في الخلاصة الخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لأن النجس لم يتغير
  7. الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 10 صـ 278
    الاستحالة: من معاني الاستحالة لغة: تغير الشيء عن طبعه ووصفه، أو عدم الإمكان. فالاستحالة قد تكون بمعنى التحول، كاستحالة الأعيان النجسة من العذرة والخمر والخنزير وتحولها عن أعيانها وتغير أوصافها، وذلك بالاحتراق، أو بالتخليل، أو بالوقوع في شيء، كما سيأتي تفصيله.أحكام التحول:للتحول أحكام تعتريه، وهي تختلف باختلاف مواطنها، أهمها ما يلي:أ – تحول العين وأثره في الطهارة والحل: ذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد إلى: أن نجس العين يطهر بالاستحالة، فرماد النجس لا يكون نجسا، ولا يعتبر نجسا ملح كان حمارا أو خنزيرا أو غيرهما، ولا نجس وقع في بئر فصار طينا، وكذلك الخمر إذا صارت خلا سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره، لانقلاب العين، ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتقائها. فإذا صار العظم واللحم ملحا أخذا حكم الملح؛ لأن الملح غير العظم واللحم.ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها: العلقة فإنها نجسة، فإذا تحولت إلى المضغة تطهر، والعصير طاهر فإذا تحول خمرا ينجس.فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها. والأصل عند الشافعية، والحنابلة في ظاهر المذهب: أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة، فالكلب أو غيره يلقى في الملاحة فيصير ملحا، والدخان المتصاعد من وقود النجاسة، وكذلك البخار المتصاعد منها إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل، ثم قطر، نجس. ثم استثنوا من ذلك الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر بالتخلل؛ لأن علة النجاسة الإسكار وقد زالت، ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر غالبا، فلو لم يحكم بالطهارة تعذر الحصول على الخل، وهو حلال بالإجماع.
  8. شرح فتح القدير جـ 1 صـ 200
    وآخر مختلف فيه بين أبى يوسف ومحمد وهو بانقلاب العين في غير الخمر كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا تؤكل والسرقين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد خلافا لأبى يوسف وكلام المصنف في التنجس ظاهر في اختيار قول أبى يوسف قال خشبة أصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في بئر يفسد الماء وكذلك رماد العذرة وكذا الحمار إذا مات في مملحة لا يؤكل الملح وهذا كله قول أبى يوسف خلافا لمحمد لأن الرماد أجزاء تلك النجاسة فتبقى النجاسة من وجه فالتحقت بالنجس من كل وجه احتياطا انتهى وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد وهو المختار لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل فإن الملح غير العظم واللحم فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيظهر فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس وفرع بعضهم عليه أن الماء والتراب النجسين إذا اختلط وحصل الطين كان الطين طاهرا لأنه صار شيئا آخر وهذا بعيد فقد اختلف فيما لو كان أحدهما طاهرا فقيل العبرة للماء إن كان نجسا فالطين نجس وإلا فطاهر وقيل للتراب وقيل للغالب والأكثر على أن أيهما كان طاهرا فالطين طاهر فأهل هذه الأقوال كلها على نجاسته إذا كان نجسين بخلاف قولهم في الطين المعجون بتبن نجس بالطهارة فيصلى في المكان المطين به ولا ينجس الثوب المبلول إذا نشر عليه لأن ذلك إذا لم ير عين التبن لا إذا رؤيت وعلله في التجنيس بأن التبن مستهلك إذا لم تر عينه بخلاف ما إذا رؤيت ثم قال وإن تر طباعا نجسا انتهى وكأنه بناء على إحدى الروايتين في أمثاله وقال قبله في علامة النوازل إذا نزح الماء النجس من بئر كره أن يبل به الطين ليطين به المسجد أو أرضه لأن الطين يصير نجسا وإن كان البئر طاهرا ترجيحا للنجاسة احتياطا بعد إذ لا ضرورة إلى إسقاط اعتبارها بخلاف السرقين إذا جعل في الطين للتطيين لأن فيه ضرورة إلى إسقاط اعتباره إذ ذلك النوع لا يتهيأ إلا بذلك فعرفنا رأي المصنف في هذا إذ لم يتعقبه كما هو شأنه فيما يخالف مختاره وفي الخلاصة العبرة للنجس منهما أيهما كان نجسا فالطين نجس وبه أخذ الفقيه أبو الليث وكذا روى عن أبي يوسف وقال محمد بن سلام أيهما كان طاهرا فالطين طاهر هذا قول محمد حيث صار شيئا آخر.
  9. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي جـ 7 صـ 5263
    لايجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما كانت ضئيلة، ولاسيما الشائعة في البلاد الغربية كبعض الشوكولاته وبعض أنواع المثلجات (الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة) وبعض المشروبات الغازية، اعتباراً للأصل الشرعي في أن ما أسكركثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص فيها. المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لاتذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء.
    المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشوكولاته والآيس كريم، هي محرمة ولايحل أكلها مطلقاً، اعتباراً لإجماع أهل العلم على نجاسة شحم الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد. الإنسولين الخنزيري المنشأ يباح لمرضى السكري التداوي به للضرورة بضوابطها الشرعية.
    الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها تحوّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً. وبناءً على ذلك:أ – الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حلال.ب – الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصيرطاهراً بتلك الاستحالة ويجوز استعماله.ج – الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر، ويجوز تناوله. د – المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لايجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة

[1] Lihat Kitab Al-fatawa Al-hindiyah juz; 1, hal; 44.

Judul Asli: Membicarakan Istihalah (Mutakhorrijin 2006)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
Bahtsul Masail Kubro
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri Jawa Timur
21-21 Februari 2019 M/ 15-16 J.Tsaniyah 1440H.

Mushahih
K. Ridlwan Qoyyum, KH. Nawawi Asyhari, K. Saiful Anwar, KH. Munawwar Zuhri

Perumus
Ust. Syahrul Munir, Ust. Anang Muhsin, Ust. M. Masruhan, Ust. Gufron AT, Ust. Rohmatulloh, Ust. M. Ahid Yasin, Ust. Zainul Millah

Moderator
Agus Arif Ridwan Akbar

Notulen
Abu Syamsuddin Sarwan, M. Rifa’i Bachrun

Ilustrasi: lookingtocook