Status Uang Masjid

0
2306
status uang masjid

Banyak sekali inisiatif dari ta’mir masjid untuk menampung aspirasi masyarakat dalam meramaikan masjid, salah satunya adalah menyediakan kotak amal untuk menampung shodaqoh jariyah dari masyarakat. Hasil dari kotak amal di simpan di rekening dengan alasan, andaikan masih diwujudkan uang tunai khawatir akan dihutang atau akan terpakai oleh dirinya. Ketika masjid membutuhkan alat-alat yang baru maka sebagian uang yang berada direkening akan digunakan. Di sisi lain ada seorang ta’mir dibingungkan dengan adanya karpet baru yang di waqofkan untuk masjid pasalnya, sedangkan karpet yang lama yang di masjid masih layak digunakan. Andaikan dipasang di atas karpet yang lama, maka orang pertama yang mewaqofkan karpet pertama akan tersinggung. Andaikan tidak dipasang, maka pewaqaf baru merasa tidak rela. (PP Al Falah Ploso Kediri)

Bagaimana tindakan ta’mir masjid menyimpan uang di rekening dengan alasan seperti diatas?

Kekhawatiran-kekhawatiran sebagai mana dalam deskrispi dinilai belum memenuhi taraf dhorurot yang memperbolehkan menyimpan uang di Bank, kecuali Menyimpan di bank demi keamanan

Referensi :

  1. Fatawa Mu’ashoroh hal 99
  2. Fatawi Al Fiqhiyah Al Kubro juz 3 hal 41
  3. Fiqhul Islami juz 4 hal 727
  4. Bahrur Ro’iq juz 14 hal 454

Andaikan sebagian uang di rekening diambil lalu digunakan untuk kepentingan masjid, siapa yang mendapatkan pahala?

Setiap orang yang bersedekah mendapat pahala selama benda/harta tersebut belum berubah, apabila sudah berubah maka pahala tersebut akan terhenti, namun masih bisa mendapat  pahala dari hal-hal laen.

Referensi :

  1. Fatawi Al Imam Nawawi hal 81-82
  2. Bughyatul Mustarsyidin hal 107
  3. Qowaidul Ahkam fi Masholihil Anam juz 1 hal 136
  4. Fathul Mu’in juz 3 hal 143

Bagaimana tindakan nadzir menurut perspektif fiqih terkait karpet tersebut?

Nadzir harus mengambil tindakan yang lebih maslahat, dan jika masjid sudah tidak membutuhkan maka yang lebih maslahat diberikan kepada masjid terdekat.

Referensi :

  1. Bughyatul Mustarsyidin juz 1 hal 360
  2. Fathul Mu’in juz 3 hal 182

Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban 1

  • الفتاوي المعاصرة للشيخ وهبة الزهيلي ص ٩٩

هل يجوز اداع الاموال للضرورة او الحاجة في بنوك ربوية ثم اخذ فوائدها والتصديق بها؟ اداء الموال في البنوك الربوية للضرورة اوالحاجة جائز مع الكراهة بسبب عدم توافر الامان في المنازل في اغلاب البلاد ووجود مخاطر من تكديس الاموال في البيوت لتعرضها للسريقة لكن ايداع المال بفائدة يجعل العقد فاسدا فضلا عن حرمة الفائدة فتكون الفئدة خبيثة من جهتين فساد العقد وكون الفائدة الربوية حراما شرعا وارى خلافا لمن افتى باخذ هذه الفوائد والتصدق بها دون حسبانها من مال الزكاة او تسديد ضرائب منها للدولة ينتفع بها او شراء محروقات بها كل ذلك لا يجوز تنزما عن الحرام ولان للمال اغراء وهذا واقع فعلا فاذا راى الانسان المال الكثير بيده اخذه وانتفع به واذا تصدق به وهو الواجب لان المال الحرام سبيله التصدق على راي من يجيز فلا ثواب للمتصدق الى ان قال لكن على اي حال يجب اتفاق اخذ هذه الفوائد وعدم تركها لهم على ان تصرف للفقراء او المصالح العمة في البلاد الاسلامية من تعبيد الطرق وبناء المدارس والمشافي والانفاق على طلاب العلم لا ان يأخذ المودع ويضمها الى ماله فهي مال حرام سبيله التصدق به

  • الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 41)

وَسُئِلَ عن شَخْصٍ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ لِيَتِيمٍ أو لِغَائِبٍ أو لِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ وَالْيَتِيمُ وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُحْتَاج لها في ذلك الْوَقْتِ فَأَرَادَ الْقَيِّمُ وَنَحْوُهُ إقْرَاضَهَا أو التَّصَرُّفَ فيها بِرَدِّ بَدَلِهَا فَهَلْ يَسُوغُ له ذلك وَهَلْ قال بِذَلِكَ أَحَدٌ من الْعُلَمَاءِ وَلَوْ من غَيْرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه مع أَنَّ الْبَلَدَ ليس بها حَاكِمٌ وَهَلْ تَجِدُونَ له طَرِيقًا في ذلك أَمْ لَا فَأَجَابَ إقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ فيه تَفْصِيلٌ وهو أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِنَهْبٍ أو حَرِيقٍ أو إرَادَةِ سَفَرٍ وفي غَيْرِ ذلك لَا يَجُوزُ وَلِلْقَاضِي الْإِقْرَاضُ مُطْلَقًا لِكَثْرَةِ أشغاله هذا ما عليه الشَّيْخَانِ لَكِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ في رَدِّهِ وَأَنَّ الْقَاضِيَ كَغَيْرِهِ في أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له الْإِقْرَاضُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَأَفْتَى ابن الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لو كان لِلْمَحْجُورِ بُسْتَانٌ فَأَجَّرَ وَلِيُّهُ بَيَاضَ أَرْضِهِ بِأُجْرَةٍ تَفِي بِمِقْدَارِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ الشَّجَرِ ثُمَّ سَاقَى على الشَّجَرِ على سَهْمٍ من أَلْفِ سَهْمٍ لِلْمَحْجُورِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ كما جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ صَحَّتْ الْمُسَاقَاةُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ وَبِأَنَّهُ لو كان عِنْدَ رَجُلٍ صَبِيٌّ يَتِيمٌ وَلَيْسَ وَصِيًّا شَرْعِيًّا وَلَا وَلِيًّا وَخَافَ ضَيَاعَ مَالِهِ إن سَلَّمَهُ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ جَازَ له النَّظَرُ في أَمْرِهِ وَالتَّصَرُّفُ في مَالِهِ وَمُخَالَطَتُهُ في الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هو أَصْلَحُ له وَاسْتِخْدَامُهُ بِمَا فيه تَدْرِيبُهُ قَاصِدًا مَصْلَحَتَهُ وَيَجُوزُ من غَيْرِ ذلك بِمَا لَا يُعَدُّ لِمِثْلِهِ أُجْرَةً وما سِوَى ذلك لَا يَجُوزُ إلَّا بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ لِلْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ الْإِنْفَاقُ من مَالِ الصَّبِيِّ في تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ لهم عليه وِلَايَةٌ لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ فَسُومِحَ بها قال الْجُرْجَانِيُّ وَلَوْ لم يُوجَدْ وَاحِدٌ من الْأَوْلِيَاءِ وَالْحَاكِمِ وَجَبَ على الْمُسْلِمِينَ النَّظَرُ في مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ ا هـ وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ فيه لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ كان بِنِيَّةِ أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا حِيلَةَ له في ذلك إلَّا أَنْ يَذْهَبَ هو وَالْيَتِيمُ إلَى بَلَدٍ لها قَاضٍ فإذا ذَهَبَا إلَيْهِ وكان هُنَاكَ ضَرُورَةٌ مُجَوِّزَةٌ لِإِقْرَاضِ مَالِ الْيَتِيمِ لم يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي حِينَئِذٍ إقْرَاضُ مَالِهِ لِلْوَلِيِّ وَأَمَّا في غَيْرِ هذه الصُّورَةِ على ما فيها من نَظَرٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَبًا أو غَيْرَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ في مَالِ مُوَلِّيهِ لِنَفْسِهِ نعم إنْ كان أَبًا أو جَدًّا أو وَصِيًّا وَاشْتَغَلَ بِمَالِ مُوَلِّيهِ عن كَسْبٍ يَكْفِيه وكان فَقِيرًا أو مِسْكِينًا جَازَ له أَنْ يَأْخُذَ منه من غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا في الْأَنْوَارِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ من كِفَايَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ في مَالِ الْيَتِيمِ نعم إنْ نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ إذَا كانت وَصِيَّةً عن نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ تَمَّمُوهَا من مَالِ مَحْجُورِهِمْ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْأَخْذُ مُطْلَقًا من حَيْثُ كَوْنُهُ قَاضِيًا بِخِلَافِ ما إذَا كان وَصِيًّا وَبِخِلَافِ أَمِينِهِ فإن لَهُمَا الْأَخْذَ كما صَرَّحَ بِالثَّانِي الْمَحَامِلِيُّ…..الي ان قال… فَافْهَمْ ذلك أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فيه وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا ليس لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شيئا من مَالِ الْوَقْفِ على أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ

  • الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 727

ويلاحظ أن إيداع المال في صندوق التوفير، وشهادات الاستثمار يطبق عليه حكم القرض أو السندات الحكومية أو ما يسمى بسندات الخزينة، وتدفع الدولة فوائد ربوية على أرصدة صندوق التوفير، وتتملك الأرصدة، وتتصرف فيها، وتستفيد منها في عمليات الإقراض الربوي. فلا تحل الفائدة التي يدفعها الصندوق لواضعي أموالهم فيها، إذ ليست العلاقة مجرد وديعة كما زعم بعض المفتين، إذ لو كان هذا المال وديعة محضة، لما جاز شرعاً للقائمين على هذا الصندوق أن يستغلوه ويستثمروه في الأعمال، إذ الذي يملكه الوديع من الوديعة حفظها فقط، لا التصرف فيها، لكن المودع إذا أذن بالتصرف في الوديعة كانت قرضاً، لأن العبرة للمعاني والبنك يملك المال المودع لديه، ويتعهد برد المثل، وكذلك الربح المقطوع المحدد بفائدة سنوية معينة في شهادات الاستثمار ليس مشروعاً؛ إذ لا يجوز ذلك في الشركات وبخاصة شركة المضاربة، وطريق الجواز: أن يكون الربح غير محدد المقدار وأن يتفق على المساهمة في الخسارة الحادثة لو وقعت الخسارة أثناء الاستثمار في مشروع معين. وكذلك الحساب الجاري يعتبر عقد قرض بين المودع والبنك، وبالرغم من أن البنك لا يدفع فائدة على هذا القرض، فهو يستخدم أرصدة الحسابات الجارية في الإقراض بالربا وغير ذلك من الأعمال المحرمة. وإذا اضطر المسلم لفتح الحساب الجاري لتغطية استيراد بضاعة من دولة أجنبية مثلاً، جاز له ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.

  • البحر الرائق – (ج 14 / ص 454)

 وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ وَلَا الْبَيْعُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَسْجِدِ . ا هـ . فَإِنْ قُلْتُ : إذَا أَمَرَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ فَفَعَلَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعِيٍّ أَوْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ الْقَيِّمُ ضَامِنًا قُلْتُ : قَالَ فِي الْقُنْيَةِ طَالَبَ الْقَيِّمَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ فَأَبَى فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِهِ فَأَقْرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسًا لَا يَضْمَنُ الْقَيِّمُ . ا هـ .مَعَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَيْسَ لَهُ إقْرَاضُ مَالِ الْمَسْجِدِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إيدَاعُ مَالِ الْوَقْفِ وَالْمَسْجِدِ إلَّا مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ وَلَا إقْرَاضُهُ فَلَوْ أَقْرَضَهُ ضَمِنَ وَكَذَا الْمُسْتَقْرِضُ وَذَكَرَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَوْ أَقْرَضَ مَالَ الْمَسْجِدِ لِيَأْخُذَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَحْرَزُ مِنْ إمْسَاكِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْعُدَّةِ يَسَعُ الْمُتَوَلِّيَ إقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَوْ أَحْرَزَ .ا هـ .

Referensi jawaban 2

  • فتاوى الإمام النواوى صحـ : 81-82

ثَوَابُ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ وَلِمَنْ يَكُوْنُ وَمَتَى يَنْتَهِيْ مَسْئَلَةٌ فِيْمَنْ غَرَسَ غَرْسًا فَمَاتَ صَارَ لِوَرَثَتِهِ فَلِمَنْ ثَوَابُهُ ؟ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمَرِ هَذاَ اْلغَرْسِ ظُلْماً فِيْ حَيَاةِ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ لَهُ إِبْرَاءُ اْلآخِذِ أَمْ تَرْكُهُ فِيْ ذِمَّتِهِ ؟ مَاذَا لَمْ يُبْرِئْهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَسْتَوْفِ وَيَبْقَى فِيْ ذِمَّتِهِ اْلأَخْذُ إِلىَ يَوْمِ اْلقِيَامَةِ فَهَلْ يَطْلُبُهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ بِذَلِكَ اْلغِرَاسِ أَمِ اْلوَارِثِ ( الْجَوَابُ ) لِلْعَارِ ثَوَابٌ مُسْتَمِرٌّ مِنْ حِيْنِ غَرَسَ إِلىَ فَنَاءِ اْلمَغْرُوْسِ وَلِلْوَارِثِ ثَوَابُ مَا لِكُلٍّ مِنْ ثَمْرِهِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمْرِهِ فَإِبْرَاؤُهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَالَمْ يُبْرِئْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اْلمَيِّتِ وَاْلوَارِثِ ثَوَابُ كُلِّ مَا أُخِذَ حَتَّى مَطْلُ اْلآخِذِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَأَمَّا اْلمُطَالَبَةٌ بِأَصْلِ اْلمَأْخُوْذِ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ فَلِلْمَغْرُوْسِ مِنْهُ أَوَّلاً عَلىَ اْلأَصَحِّ اهـ

  • بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 107 مكتبة دار الفكر

( مَسْأَلَةٌ ) بِئْرٌ قُرْبَ مَسْجِدٌ تَضَرَّرَ بِهَا وَخِيْفَ عَلىَ جِدَارِهِ بِنَدَاوَتِهَا جَازَ بَلْ وَجَبَ عَلىَ النَّاظِرِ طَمُّهَا وَحَفْرُ غَيْرِهاَ وَلاَ يَنْقَطِعُ الثَّوَابُ بِحَفْرِ الثَّانِيَّةِ إِنْ كَانَ مِنْ غُلَّةِ اْلمَسْجِدِ وَفيِ اْلإِيْعَابِ لاَ يُكْرَهُ حَفْرُ اْلبِئْرِ فيِ اْلمَسْجِدِ لِحَاجَةٍ كَأَنْ لاَ يَحْضُرَهُ جَمَاعَةٌ لِعَدَمِ مَاءٍ فِيْهِ إلخ اهـ

  • قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء 1 صحـ : 136 مكتبة دار الفكتب العلمية

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ } وَمَعْنَاهُ انْقَطَعَ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ ثَوَابُ عَمَلِهِ فَهَذَا عَلَى وَفْقِ الْقَاعِدَةِ ِلأَنَّ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ فَجُعِلَ لَهُ ثَوَابُ التَّسَبُّبِ إلَى تَعْلِيْمِ هَذَا الْعِلْمِ .وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِ دَارِهِ وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ عَلَى الدَّوَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ لِتَسَبُّبِهِ إِلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَبُّبِ وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مَخْصُوْصًا بِالْوَلَدِ بَلِ الدُّعَاءُ شَفَاعَةٌ جَائِزَةٌ مِنَ اْلأَقَارِبِ وَاْلأَجَانِبِ وَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ هَذِهِ ِلأَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ لِلدَّاعِيْ اهـ

  • فتح المعين – (ج 3 / ص 179)

(ولا يباع موقوف وإن خرب ) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف فلا يباع ولا يوهب بل ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله فإن تعذر الإنتفاع به إلا باستهلاكه كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل

Referensi jawaban 3

  • بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 360)

(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه

  • فتح المعين – (ج 3 / ص 182)

( وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد وبقيت آلاته القديمة فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوهشرح 🙁 قوله حيث الخ ) قيد في الجواز فإذا فقد بأن احتيج إلى تلك الآلات قبل فنائها لعمارة المسجد الذي كانت فيه لا يجوز عمارة مسجد آخر بها ( قوله بعدم احتياج ما هي منه ) أي بعدم احتياج المسجد الذي هي أي تلك الآلات منه  وقوله إليها أي إلى الآلات وهو متعلق باحتياج وقوله قبل فنائها أي الآلات وهو متعلق أيضا باحتياج


Judul Asli: Status Uang Masjid

Bahtsul Masa`il Kubro XX Se-Jawa Madura
Di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
28 – 29  J. Ula 1439 H | 14 – 15 Februari 2018 M

Mushahih
K. Su’ud abdillah, KH. Nu’man Hakim, K. Hadziqunnuha, K. Sa’dullah

Perumus
Gus H. Kanzul Fikri, Ust. Bisri Musthofa, Ust. Muhammad Anas, Ust. Shihabudin Sholeh, Ust. Ali Maghfur, Ust. A. Fadlil, Ust. M. Halimi, Ust. Fahrurrozi, Ust. Khoiri, Ust. Mufid

Moderator
Misbahuddin Tsalis

Notulen
Chadiqunnuha

Ilustrasi: kompasiana