Status Kepemilikan Sampah atau Barang Rongsok

0
2337

aswajamuda.com (020317) Bagi kebanyakan orang, sampah hanyalah sesuatu yang membuat kotor lingkungan dan membuat pandangan semrawut. Berbeda dengan seorang pemulung atau bos rongsokan yang biasa bergelut dengan berbagai macam sampah yang bisa menghasilkan banyak keuntungan.

Jenis rongsokan pun bemacam-macam, mulai dari barang yang tidak bernilai sampai barang yang cukup berharga. Hal tersebut terjadi karena orang yang membuang sampah memiliki taraf ekonomi yang berbeda-beda. Terkadang ada juga barang yang masih berharga tanpa disengaja terbuang ke tong sampah.

Saat mencari rongsokan, banyak di antara para pemulung yang masuk tanpa izin, bahkan ke area yang sudah ada larangannya.

Pertanyan a: 

Apa status barang rongsokan sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban: Statusnya adalah harta yang tidak bertuan dan boleh dimiliki oleh orang yang mengambilnya

Catatan: Apabila ada qarinah atau terdapat keraguan pemiliknya tidak membuangnya secara sengaja, maka tergolong harta luqathah dengan segala ketentuannya.

Pertanyan b:

Adakah batasan tertentu untuk barang-barang yang boleh dimiliki tanpa ada sighot?

Jawaban:

Merujuk jawaban pertanyaan a, barang yang dapat dimiliki tanpa shighat sebagaimana dalam deskripsi adalah setiap benda yang terdapat indikasi kuat diabaikan oleh pemiliknya. Dan apabila pemiliknya nyata-nyata tidak rela, maka wajib dikembalikan.

Download File: Bahtsul Masail

Referensi
1. Tuhfah al-Muhtaj, juz 41, hal.6

2. Al-Tasyri’ al-Jana’i fi al-Islam, juz.4, hal.164

3. Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, juz.4, hal.249, dll.


  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (41 / 6)

فرع يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد ، وعن سنابل الحصادين ، وبرادة الحدادين ، ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه ، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة ، وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة لكن بحث الزركشي ، ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به ؛ لأنها تتعلق بجميع السنابل ، والمالك مأمور بجمعها ، وإخراج نصيب المستحقين منها ؛ إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال : ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه ، أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها ا هـ .

 ( قوله : وينفذ تصرفه فيه ) بالبيع وغيره نهاية ، ومغني ، وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الأخذ  وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له ، وهو ظاهر ع ش

  1. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء 4 صحـ: 164 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

الأشياء المباحة: هى التى لا مالك لها أصلاً وتكون ملكًا لمن يضع يده عليها ويحتازها, كالماء فهو مباح أصلاً, ولكنه يصبح مملوكًا لمن يحتازه ويضع يده عليه, وكاللآلئ فى قاع البحر, وكالطيور والحيوانات البرية, وكالأسماك, فهذه كلها مباحة أصلاً, إذ لا مالك لها ولكنها تصبح مملوكة لمن يحتازها. والاستيلاء على الأشياء المباحة لا يعتبر فى الشريعة سرقة لأنها مال لا مالك له ولأن شروط الأخذ خفية لا تتوفر فيها, فهى لا تؤخذ من حرز ولا تخرج من حيازة شخص إلى حيازة الجانى. 614 – الأشياء المتروكة: هى الأشياء التى كانت مملوكة للغير ثم تخلى عنها مالكها كالملابس المستهلكة وبقايا الطعام وكناسة المنازل, وحكم الأشياء المتروكة هو حكم الأشياء المباحة, لأن الأشياء المتروكة تصبح بتركها لا مالك لها, وملك الشيء للغير واجب لاعتبار السرقة. 615 – اللقطة: وهى ما يلتقط من مال ضائع, أو مال متروك على ملك تاركه, أو مال ضال, أو هى ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواجد مستحقه, أو هى المال الساقط أو الحيوان الضال لا يعرف مالكه, ويقابل تعبير اللقطة فى الشريعة ما نسميه اصطلاحًا بالأموال الفاقدة أو الضائعة.

  1. الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 249)

 وسئل نفعنا الله تعالى بعلومه عما لو لقي شيئا مطروحا وشك أهو معرض عنه فيأخذه أم لا فيتركه هل يحل له الأخذ أم لا فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بأن الذي يتجه في ذلك أنه يراعى في ذلك القرائن الدالة في العادة على أن مثل ذلك الشيء المطروح مما يعرض عنه أو لا فإن اقتضت أنه مما يعرض عنه جاز أخذه والتصرف فيه كما يصرح به قول الروضة والأرجح أنه يملك الكسرة والسنابل ونحوها ويصح تصرفه فيها بالبيع ونحوه  وهذا ظاهر حال السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولم يحك أنهم منعوا من أخذ شيء من ذلك والتصرف فيه ا هـ  قال البلقيني وقوله الأرجح يقتضي إثبات خلاف في السنابل بين أن يكون الزرع لصغير أو نحوه ممن لا يعتبر إذنه وكذلك في صورة الماء على الوجه المذكور والذي ذكره في الماء هو قوله وأما الشرب من الماء فإن كان يجري على وجه لا يحتفل به ملاكه ولا يمنعون منه أحدا وعادته المطردة  كذلك فهذا يجوز الشرب منه ولو كان في ملاكه في الأصل الصغير وغيره  ممن لا يعتبر إذنه وليس هذا كما إذا أعرض عن كسره لأن ذلك في الذي يعتبر إعراضه وأما التقاط السنابل فهو قريب مما نحن فيه ا هـ   وكلامه صريح فيما ذكرته من النظر إلى العادة والعمل بما دلت عليه ألا ترى أنه لا فرق بين الكسرة والسنابل في أن الأولى لا بد في المعرض عنها أن يكون مطلق التصرف بخلاف الثانية وإن اقتضت أنه مما لا يعرض عنه أو لم تقتض شيئا لم يجز أخذه إلا على جهة الالتقاط فيجب عليه تعريفه سنة أو ما يليق به وقد قال القفال لو وجد درهما في بيته لا يدري أهو له أو لمن دخل بيته فعليه تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة أي الموجودة في غير بيته والله سبحانه وتعالى أعلم

  1. حاشية الشرواني الجزء التاسع صـ 510

 (وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأم   وال وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له لأنا نقول الفرق بينهما واضح لأن قرينة التقديم للأكل ثم قصرت الملك على حقيقته ولا يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فأنيط بحسب ذلك الظن فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى ذلك وعلم مما تقرر أنه يحرم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا

( قوله باختلاف الأحوال إلخ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح في أصل الروضة التحريم ا هـ مغني .

  1. حاشية الجمل الجزء الرابع صـ 277 دار الفكر

(قوله وله أخذ ما يعلم إلخ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا لشخص دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله

  1. فتح المعين الجزء الثالث ص: 292

ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الاعراض عنها، ولو مما فيه زكاة – خلافا للزركشي – وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة، فيملكه آخذه، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف. ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار. قال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم، وإن اعتيدت حل، عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له.

  1. حاشية الجمل (15/ 96)

( فرع ) يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن علم إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها وإلا فلا ولا فرق في الجواز في الأول بين أن يكون المال زكويا أو لا ؛ لأنها لما كانت في محل الإعراض من المالك الذي حصته أكثر جعلت في محل الإعراض من المستحقين تبعا لقلة حصتهم ا هـ م ر .( فرع ) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمساغ في عش الحدأة والغراب و نحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل أم غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره أو حجره ، وقد تقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال انتهى ع ش على م ر

  1. الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع صـ 116 … دار الفكر

(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ

  1. بغية المسترشدين – (1 / 547)

(مسألة : ش) : الزرع النابت في الأرض لا يخلو أن تكون سنابله مما يعرض عنه غالباً كسنابل الحصادين ، والمعرض مطلق التصرف وهو المكلف الحر الرشيد ، فهذا يزول الملك عنه بالإعراض على الأصح في الروضة ، فتكون غلته حينئذ ملك صاحب الأرض ، أي من له اليد عليها من مالك أو مستأجر أو مستعير أو غيرهم ، كموقوف عليه وموصى له بالمنفعة ومنذور له بها ، أو مما لا يعرض عنه غالباً لكثرته أو لعدم شيوعه في تلك الجهة ، فهو باق على ملك صاحب البذر قطعاً ، كما لو كان المحجور عليه مطلقاً ، فلو ادعى صاحب الأرض الإعراض فأنكر مالك البذر صدق بيمينه ، ثم إن لم تكن لصاحب البذر يد على الأرض فلصاحبها قطعه مجاناً لأنه لم يأذن فيه


MUSHAHIH PERUMUS MODERATOR
1.    KH. Atho’illah S. Anwar
2.    KH. Abdur Rozaq
3.    K. Saifuddin Zuhri
4.    KH. Munir Akromin
5.    K. Anang Darunnaja
6.    K A Fauzi Hamzah
7.    K. Sunandi Zubaidi
  
1.     Ust Darul Azka
2.     Ust Hizbulloh al-Haq
3.     Ust Dhuhri
4.     Ust Fadloli
5.     Ust M.Masyruhan
6.     Ust Muntaha AM
7.     Ust M.Efendi
8.     Ust Sholeh
9.     Ust Abd Rifa’an
10.  Ust M. Mubasysyarum Bih
Ustdzh. Hurriyah Latifah

 

NOTULEN
Ustdzh. Lailiyyah Karimah

 

Forum Musyawaroh
Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur
Di Pondok Pesantren al-Fathimiyyah Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang Jawa Timur

18 – 19 Jumadil Ula 1438 H./ 15-16 Februari 2017 M