Status Kepanitiaan Zakat yang dibentuk Masyarakat

0
3317
kepanitiaan zakat

Status Kepanitiaan Zakat yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat Seperti di Pedesaan, Perkantoran, Sekolahan dan Semisalnya [1]

Dikarenakan kepanitiaan zakat (Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat)–begitu pula Pengelola Zakat Perseorangan– yang dibentuk atas prakarsa masyarakat tidak diangkat oleh presiden atau pejabat yang diberi kewenangan olehnya, maka keduanya tidak berstatus sebagai amil syar’i. Begitu pula LAZ sebagaimana dalam pembahasan nomor III. Terlepas dari keabsahan sebagai amil syar’i, pengelolaan zakat yang dilakukannya bisa dibenarkan, tapi terbatas pada menerima zakat dari muzakki dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Kepanitiaan Zakat dan LAZ, dan amil syar’i memiliki beberapa perbedaan, di antaranya sebagaimana dalam tabel berikut:

Perbedaan Kepanitiaan Zakat dan LAZ, dan Amil Zakat Syar’i

pic-2

Dalam beberapa kitab dijelaskan:

(الرابعة) في بيان الأفضل: قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك. (المجموع شرح المهذب الجزء الثاني صـ 365)

(الثَّانِيَةُ): لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي صَرْفِ الزَّكَاةِ الَّتِي لَهُ تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ شَاءَ وَكَّلَ فِي الدَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ وَالسَّاعِي وَإِنْ شَاءَ فِي التَّفْرِقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ قَضَاءَ الدُّيُونِ وَلِأَنَّهُ قَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى الْوَكَالَةِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: سَوَاءٌ وَكَّلَهُ فِي دَفْعِهَا مِنْ مَالِ الْمُوَكَّلِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ فَهُمَا جَائِزَانِ بِلَا خِلَافٍ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي أَوَّلِ بَابِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ: وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَمَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ. (المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 138)

بَابُ ضَيْعَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ قَسْمِهَا أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ مَحِلِّهَا أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ مِنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَجِدُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا حَتَّى يَقْسِمَهَا أَوْ يَدْفَعَهَا إلَى الْوَالِي وَكَذَلِكَ كُلُّ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا يُبْرِئُهُ مِنْهُ إلَّا أَدَاؤُهُ مَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لَا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاهَا رَجُلٌ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ سَهْمَ الْعَامِلِينَ وَسَهْمَ الْمُؤَلَّفَةِ سَاقِطَانِ (قَالَ): وَيَسْقُطُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ لِأَنَّهُ تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَأَيُّ صِنْفٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَجِدْهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ حَقِّهِ مِنْهَا. (الأم الجزء الثانى ص: 74)

(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة كما نقله ابن زياد عن النووي واعتمده وظاهر كلام أبي مخرمة ترجيحه واعتمد ابن حجر في فتاويه عدم الصحة قال: إلا إن انحصر المستحقون بمحل فلمن سافر منهم التوكيل حينئذ لأنهم ملكوها حقيقة. (بغية المسترشدين ص: 147)

(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة ممن يحل له ذلك قاله النووي في زيادة الروضة قلت: خالفه ابن حجر في الفتاوى فقال: لا يجوز إلا إن انحصر المستحقون في محل فلمن سافر منهم أن يوكل لأنهم ملكوها حقيقة. (غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص: 143)

التاسع عشر: تجوز استنابة أصناف الزكاة في قبضها لهم ذكره في الروضة من زوائده. (الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 244)

(وَلَوْ دَفَعَ إلَى السُّلْطَانِ) أَوْ نَائِبِهِ كَالسَّاعِي (كَفَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ السُّلْطَانُ عِنْدَ الصَّرْفِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ فَالدَّفْعُ إلَيْهِ كَالدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَلِهَذَا أَجْزَأَتْ وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَالْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ التَّفْرِقَةِ أَيْضًا (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ) الْمَالِكُ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ (لَمْ يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ نَوَى السُّلْطَانُ) مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي النِّيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَالْمُقَابِلُ قَوِيٌّ جِدًّا فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ عِنْدَ الدَّفْعِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَ نِيَّةُ الْمَالِكِ بَعْدَ الدَّفْعِ لَهُ وَقَبْلَ صَرْفِهِ أَوْ مَعَهُ كَالْوَكِيلِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبًا لِلْمَالِكِ وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ –إلى أن قال- (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ الْإِجْزَاءُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي النِّيَّةِ وَنَوَى وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمَالِكِ فِي الدَّفْعِ إلَى الْمُسْتَحِقُّ فَلَا يَبْرَأُ الْمَالِكُ قَبْلَ الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّ إذْ لَا يَظْهَرُ صِحَّةُ كَوْنِهِ نَائِبَ الْمَالِكِ وَنَائِبَ الْمُسْتَحِقِّ أَيْضًا حَتَّى يَصِحَّ قَبْضُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ (تحفة المحتاج فى شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 350 351)

Bagian 1: Definisi, Macam dan Syarat Amil Zakat

Bagian 2: Prosedur Pengangkatan Amil Zakat

Bagian 3: Pihak yang Berwenang Mengangkat Amil Zakat di Indonesia, dari Tingkat Nasional sampai Desa

Bagian 5 – Habis : Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif oleh Amil Zakat


[1] Judul Asli; Amil Zakat. KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL SYURIYYAH PWNU JAWA TIMUR  di PP. Tremas, Pacitan, 09-10 November 2014. Dibahas dalam Komisi B. Mushohih: KH. Yasin Asmuni, KH. Arsyad, KH. Romadlon Khotib. Perumus:  K. Ahmad Fauzi Hamzah, KH. Jazuli Makmun Murad, KH. Azizi Hasbullah. Moderator: Ust. Ahmad Muntaha AM. Notulen: Ust. Faris Khoirul Anam, Lc., MH.I.

Ilustrasi : message4muslims