Standar Harga Dalam Menghitung Zakat Perdagangan

0
226
menghitung zakat perdagangan

Menghitung Zakat Perdagangan

Termasuk harta yang wajib dizakati adalah harta dagangan yang biasa dikenal dengan sebutan “zakat tijarah”. Ketika seseorang berdagang dan telah memasuki akhir tahun, maka sisa stok barang dagangan tersebut beserta laba yang ada dan belum dibelikan emas atau perak wajib diakumulasi. Jika hasil totalan itu setelah menghargai dari masing-masing stok barang dagangan sesuai harga pasaran (tsaman al-Mistl) mencapai seharga nishabnya naqd (emas atau perak), maka harta dagangan tersebut wajib dizakati. Itulah keterangan singkat terkait zakat tijarah yang dijelaskan ulama.

Sementara di satu sisi yang lain, dunia perdagangan yang terjadi saat ini ditengah-tengah masyarakat sangatlah bervarian. Ada yang melalui sistem online, dan banyak pula yang masih setia dengan sistem lama, yaitu bisnis nyata. Dari dua sistem demikian tak jarang dalam satu jenis barang dagangan memiliki harga yang berbeda-beda. Terkadang lebih murah di online, kadang kala sebaliknya. Belum lagi di dunia online sendiri ada BL (bukalapak), tokped (Tokopedia) dan semacamnya, tentu harga barang dagangan tersebut semakin berseberangan. Padahal, penghitungan barang dagangan harus menyesuaikan harga pasar, atau sesuai dengan tsaman al-Mitsl.

Apakah yang menjadi standar harga dalam mentaqwim harta tijarah, harga online atau nyata? Dan toko mana yang menjadi pijakan?

Yang menjadi standar harga dalam mentaqwim harta tijarah adalah Harga umum di dunia nyata di tempat harta tersebut berada.

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail


Judul Asli: Standar Harga Dalam Menghitung Zakat Tijarah (PP Lirboyo Induk)

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI, Komisi B
Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.

Referensi Jawaban

  1. Tuhfat al-Muhtaj ma’a Hasyiyah asy-Syarwaniy, vol. 4, h. 366-367.
  2. At-Taqrirat as-Sadidah, h. 415.
  3. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatihi, vol. 10, h. 522.4. Dan lain-lain

تحفة المحتاج مع حاشيته الشرواني الجزء الرابع صــــ 366 – 367

Klik Untuk Referensi Lengkap

(والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كخيل وجوار ومعلوفة (وثمره) ومنه هنا صوف وغصن شجر وورقه ونحوها (مال تجارة) ؛ لأنهما جزءان من الأم والشجر (وإن حوله حول الأصل) تبعا له كنتاج السائمة (وواجبها) أي التجارة أي مالها (ربع عشر القيمة) اتفاقا في ربع العشر كالنقد؛ لأن عروضها تقوم به وعلى الجديد في كونه من القيمة؛ لأنها متعلق هذه الزكاة فلا يجوز إخراجه من عين العرض وعلم مما مر أنها إنما تعتبر بآخر الحول فإن أخر الإخراج بعد التمكن ونقصت القيمة ضمن ما نقص لتقصيره بخلافه قبله وإن زادت ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف فلا يعتبر ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف وللساعي تصديقه نظير ما مر في عد الماشية. (قوله ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك إلخ) بل الذي يظهر أن على المالك حيث لا ساعي تحكيم عدلين عارفين قياسا على الخرص المار بجامع أن كلا منهما تخمين لا تحقيق فيه وأما عد الماشية فأمر محسوس محقق فتأمله حق التأمل بصري عبارة ع ش قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه. ويتجه أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها انتهى ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي في الأخذ به سم على البهجة أي في مثل ذلك العرض حالا فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقا في أوقات كثيرة بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر على الوجه السابق؛ لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته اهـ وما تقدم عن ابن الأستاذ اعتمده الشارح في الإيعاب. (قوله نظير ما مر في عد الماشية) وقد يفرق بأن متعلق العد متعين ويبعد الخطأ فيه بخلاف التقويم فإنه يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصان له كما مر ع ش

التقريرة السديدة صــــ 415

مسائل في زكاة التجارة: (1) يكون تقويم العروض آخر الحول بقيمتها في السوق، وتقوّم بجنس رأس المال  الذي اشترى العرض به كالريال أو الدولار.

الفقه الإسلامي وأدلته الجزء العاشر صــــ 552

زكاة عروض التجارة من أعيانها: الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت. ومع ذلك، يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا، يمكنه الانتفاع بها. وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال. ويتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة.

حاشية الباجورى الجزء الأول صــــ 286 دار الفكر

(فصل) وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا (قوله وتقوم عروض التجارة) أى ليعرف هل تبلغ قيمتها نصابا أو لا فإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة وإن بلغت نصابا زكاها من القيمة لا من عين العروض والمراد بها ما قابل النقود

بغية المسترشدين صــــ 138

(مسئلة) إذا كان للمدين عرض فإن وجد راغب فيه بثمن مثله وهو ما انتهت إليه الرغبات في ذلك الزمان والمكان لا ما قومه المقومون كما قاله ابن زياد وغيره أو أراده الدائن بذلك وجب بيعه وقضاء الدين وإلا صبر الدائن وجوتا حتى يوجد راغب

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الجزء العاشر صــــ 596)

وثمن المثل: هو على الأصح ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة. ولا يجب عليه شراؤه بزيادة على ذلك، وإن قلَّت. لكن إن بيع لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان موسرا , والأجل ممتد إلى موضع ماله، وجب الشراء؛ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل. ويندب له أن يشتريه إذا زاد على ثمن مثله، وهو قادر على شرائه.

الموسوعة الفقهية الكويتية الجز الخامسة عشرة5 صــــ25

 القيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان . (1)والثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص .فالفرق بينها وبين الثمن أن القيمة عبارة عن ثمن المثل ، والثمن المتراضى عليه قد يساوي القيمة أو يزيد عنها أو ينقص (2) وينظر تفصيل أحكام ثمن المثل في ( القيمة ) .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي الجزالخامس صــــ 129

وإن شهد عدلان أنه دون ثمنه بلا خلاف لئلا يتضرر المرتهن بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات فإن قلنا إنها ما تنتهي إليه الرغبات بعد إشهاره الأيام المتوالية في ذلك الوقت بحكم العادة الغالبة فيه وهو الأظهر فواضح؛ لأن الذي دفع فيه هو ثمن مثله وهذا الخلاف قريب من الخلاف أن الملاحة صفة قائمة بالذات وجنس يعرف بنفسه أو مختلفة باختلاف ميل الطباع اهـ (قوله وإن كان دون ثمن مثله إلخ) انظره مع قوله السابق؛ لأن هذا هو ثمن مثله اهـ سم وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة ع ش قوله وإن كان إلخ وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله للضرر إلخ أو إنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه؛ لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اهـ وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر

إعانة الطالبين الجز الثانى صــــ 198

وله أن يأذن للمالك فيه قوله عن بلد المال أي عن محل المال الذي وجبت فيه الزكاة وهو الذي كان فيه ثم وجوبها ويؤخذ من كون العبرة ببلد المال أن العبرة في الدين ببلد المدين لكن قال بعضهم له صرف زكاته في أي محل شاء لأن ما في الذمة ليس له محل مخصوص وهو المعتمد وهذا في زكاة المال أما زكاة الفطرة فالعبرة فيها ببلد المؤدى عنه قوله ولو المساجد في حاشية الجمل ما نصه فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت ابن حجر مشى على ذلك في فتاويه فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اهـ سم وعبارة ح ل قوله إلى بلد آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة وليس البلد الآخر بقيد لأن المدار على نقلها لمحل تقصر فيه الصلاة فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت عليه الشمس هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر اهـ وقوله في فتاويه مشى في التحفة على خلافه ونصها مع الأصل والأظهر منع نقل الزكاة عن محل المؤدى عنه إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه ما لم يقرب منه بأن ينسب إليه عرفا بحيث يعد معه بلدا واحدا وإن خرج عن سوره وعمرانه وقول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل للزكاة فيه حرج شديد فالوجه ما ذكرته لأنه ليس فيه إفراط ولا تفريط اهـ

Ilustrasi: moola