aswajamuda.com Kediri – Kasus Pertama
Pak Hamzah memanen padinya dengan mendapatkan hasil 20 Kwintal, kemudian ia menjual gabahnya kepada pedagang padi dengan harga Rp. 400.000,- per kwintal, sehingga Pak Hamzah memperoleh uang sebesar Rp. 8.000.000,-. Setelah itu Pak Hamzah hendak mengeluarkan zakatnya dengan membeli 80 Kg beras seharga Rp. 800.000,- ( 10% dari uang yang diterima Pak Hamzah ). Padahal jika 2 kwintal gabah ( 10% dari hasil panen Pak Hamzah ) diselep bisa mencapai 1 Kwintal beras atau seharga Rp. 1.000.000,-
Kasus Kedua
Pak Aziz menebaskan padinya pada pedagang padi dengan kesepakatan harga Rp. 12.000.000,-. Setelah padi tersebut dipanen, ternyata pedagang padi berkata pada Pak Aziz “Saya rugi pak, ini saya bayar Rp. 10.000.000,- saja”, dengan tanpa menyebutkan jumlah gabah yang telah dipanen. Hal seperti ini sudah sering dialami oleh Pak Aziz, sehingga Pak Aziz tak mau ambil pusing, iapun langsung mengeluarkan zakatnya dengan membeli beras seharga Rp. 1.000.000,- (10% dari uang yang telah ia terima ) meskipun ia tidak tahu persis berapa jumlah gabah yang telah dipanen.
Terkadang pula Pak Aziz tahu jumlah gabah yang dipanen, namun Pak Aziz justru mengeluarkan zakatnya dengan memakai uang. Semisal hasil gabahnya mencapai 30 Kwintal seharga Rp. 12.000.000,-. Maka Pak Aziz mengeluarkan zakatnya berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,-
Pertanyaan 1 :
Benarkah tindakan Pak Hamzah dalam kasus Pertama ? Jika tidak benar bagaimanakah seharusnya ?
Jawaban 1 :
Apa yang dilakukan pak Hamzah kurang tepat, karena apa yang dikeluarkan kurang dari kadar semestinya (2 kwintal). Dan yang harus dilakukan pak Hamzah adalah menambah 20 kg beras.
Catatan: sebenarnya ada praktek yang lebih praktis dari madzhab Hanabilah yaitu cukup mengeluarkan uang 10% dari hasil penjualan.
Download File Lengkap: Keputusan Bahtsul Masail Ploso Maret 2017
حواشي الشروانى ج : 3 ص : 355
( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) ; لأن وجوبها بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه وقبل الظهور يمتنع قطعا ( ويجوز ) التعجيل ( بعدهما ) ولو قبل الجفاف والتصفية لإمكان معرفة قدرها تخمينا ثم إن بان نقص كمله أو زيادة فهي تبرع ( قوله ولو قبل الجفاف والتصفية ) الى ان قال … قال الشارح في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد ; لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى ا هـ .
الشرح الكبير للرافعي – (ج 5 / ص 533)
(واما) الثمار والزروع (فاعلم) أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح وزكاة الزروع تجب باشتداد الحب على ما سيأتي وليس المراد منه وجوب الاداء بل المراد ان حق المساكين يثبت في هاتين الحالتين ثم الاخراج يلزم بعد الجفاف وتنقية الحبوب.إذا عرفت ذلك فالاخراج بعد ما صار الرطب تمرا والعنب زبيبا ليس بتعجيل بل هو لازم حينئذ ولا خلاف انه لا يجوز التقديم علي بد والصلاح وخروج الثمرة كما لا يجوز التعجيل في الضرب الاول على كمال النصاب ووراء ذلك للثمار حالتان (احداهما) ما بعد الطلع وخروج الثمرة وقبل بدو الصلاح فيه وجهان (اظهرهما) عند اكثر العراقيين وتابعهم في التهذيب انه لا يجوز الاخراج ووجهوه بشيئين (أحدهما) أنه لا يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا خرصا وتخمينا فصار كما لو قدم الزكاة علي الصناب (والثاني) ان هذه الزكاة تجب بسبب واحد وهو ادراك الثمار فيمتنع التقديم عليه (والوجه الثاني) أنه يحوز كزكاة المواشى قبل الحول وحكي الحناطى هذا الوجه عن ابن سريج ويشهر بابن أبي هريرة والاول بابى اسحق وذكر القاضي ابن كج ان أبا اسحق أجاب بالوجهين في دفعتين ولمن قال بالثاني ان يقول: أما التوجيه الاول فالكلام فيما إذا عرف حصول قدر النصاب وان لم يعرف جملة الحاصل فبعد ذلك ان خرج زائدا على ما ظنه فيزكى الزيادة وإن خرج ناقصا فبعض المخرج تطوع فلم يمتنع الاخراج (وأما) الثاني (فلا) نسلم ان لهذه الزكاة سببا واحدا بل لها سببان ايضا ظهور الثمرة وادراكها والادراك بمثابة حولان الحول
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي – (ج 2 / ص 39)
نصاب الثمار أو الزروع: ما لا يقل عن خمسة أوسق كيلاُ، وذلك بعد تصفيتها من نحو قشر وطين وتراب، وبعد أن يجف الثمر الجفاف المعتاد، فإذا بلغ الناتج خمسة أو ستة فما فوق تعلقت به الزكاة. الدليل: قوله – صلى الله عليه وسلم -: ” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ” رواه البخاري (1340) ومسلم (979) ولمسلم (979): ” ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ” وفي رواية عنده (ثمر) ـ بالثاء المثلثة ـ بدل (تمر) بالتاء المثناه، وهي أشمل، إذ تشمل التمر والزبيب. ما هو الوَسْق: الوَسْق من المكاييل، وقد قدره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بستين صاعاً من صيعان المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث السابق عند ابن حبان: والوسق ستون صاعاً. والصاع يساوي أربعة أمداد، أي أربع حفنات كبار. وقد قدرت دائرة المعارف الإسلامية في (المجلد 14/ ص 105) الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا مائة وثمانين لتراً، ويكون نصاب الزروع والثمار، تسعمائة لتر كيلاً. القدر الواجب فيها: كل زرع أو ثمر يُسقى بماء المطر أو بماء الأنهار، دون الحاجة إلى بذل كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر، أو يشرب بعروقه ـ كالأشجار البعلية ـ يجب فيه العشر إذا بلغ نصاباً، فيجب في ثلاثمائة صاع ـ وهو أدنى النصاب ـ ثلاثون صاعاً، وفي تسعمائة لتراً تسعون لتراً. أما إذا كان يسقى بالنواضح أو المحركات أو نحوها، مما يسبب للزراع كلفة ونفقة، فإن زكاته عندئذ نصف العشر، أي فيجب في ثلاثمائة صاع خمسة عشر صاعاً، وفي تسعمائة لتر خمسة وأربعون لتراً.
الفروع – (ج 4 / ص 273) حنابلة
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَلَغَ النِّصَابَ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَصَحَّ فِي الْمَنْصُوصِ فَعَنْهُ : لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ إنْ بَاعَ ثَمَرَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ بَلَغَ فَفِي ثَمَنِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ ، وَنَقُلْ أَبُو طَالِبٍ : يَتَصَدَّقُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الثَّمَنِ ، قَالَ الْقَاضِي : الرِّوَايَتَانِ هُنَا بِنَاءً عَلَى رِوَايَتَيْ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ ، وَقَالَ هَذَا الْمَعْنَى قَبْلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَقَالَهُ بَعْدَهُ آخَرُونَ ، قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ : إذَا بَاعَ فَالزَّكَاةُ فِي الثَّمَنِ ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَالزَّكَاةُ فِيهِ . وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي إخْرَاجِ ثَمَنِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا تَعَذَّرَ [ إخْرَاجُ ] الْمِثْلِ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ : إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَوَجَدَ رُطَبًا وَعِنَبًا أَخْرَجَهُ وَزَادَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَهُمَا ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَ الْإِجْزَاءَ وَعَدَمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الْكُبْرَى ، إحْدَاهُمَا لَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ ثَمَنِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَبِنَاءُ الْقَاضِي وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْ بَعْدَهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَإِذَا تَصَرَّفَ فِي الثَّمَرَةِ أَوْ الزَّرْعِ وَقَدْ بَدَا الصَّلَاحُ وَاشْتَدَّ الْحُبُّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْخَرْصِ وَبَعْدَهُ ، وَتَبْقَى الزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ تَمْرًا ، وَعَنْهُ : يُجْزِئُهُ عُشْرُ الثَّمَنِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ بِإِيجَابِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، انْتَهَى ، وَصَحَّحَ مَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
Pertanyaan 2 :
Benarkah tindakan Pak Aziz mengeluarkan zakatnya 10% dari uang yang telah ia terima tanpa tahu jumlah gabah yang dipanen ?
Jawaban 2 :
Tindakan pak Aziz yang mengeluarkan 10% dari uang yang diterimanya kemudian diwujudkan beras dapat dibenarkan. Namun dia masih harus berupaya memastikan jumlah hasil panen kepada pembeli, bila tidak bisa, maka dengan berpijak pada hasil panen sebelumnya (تخمين) kemudian menyempurnakan sampai kadar 10%nya.
Adapun membayar zakat dengan 10% dari uang hasil penjualan adalah mencukupi sebagaimana pada sub A (Jawaban 1)
Referensi :
- Hasyiyah Al Jamal juz 8 hal 11
- Hawasyi as Syarwani juz 5 hal 100
- Al Majmu’ Syarhi Al Muhaddzab juz 7 hal 8
- Hawasyi as Syarwani juz 3 hal 248
- Alfatawi Alfiqhiyyah Alkubro juz 3 hal 210
حاشية الجمل – (ج 8 / ص 11)
فَالصَّاعُ بِالْوَزْنِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَبِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ قَدَحَانِ وَقَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ مَعَ الْكَيْلِ وَأَنَّهُ تَحْدِيدٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ لَكِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ ضَبْطُ الصَّاعِ بِالْأَرْطَالِ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَزْنًا بِاخْتِلَافِ الْحُبُوبِ ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ أَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْكَيْلِ بِالصَّاعِ النَّبَوِيِّ دُونَ الْوَزْنِ فَإِنْ فُقِدَ أَخْرَجَ قَدْرًا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ ، وَعَلَى هَذَا فَالتَّقْدِيرُ بِالْوَزْنِ تَقْرِيبٌ انْتَهَى .
حواشي الشرواني – (ج 5 / ص 100)
هَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْلُغُ النِّصَابَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْبَحْرِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَنْهُ وَأَقَرَّاهُ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِتَيَسُّرِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا هُنَا ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَسَّرُ مَعْرِفَةُ الْقِيَمِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِيَ بَلْ تَعْلِيلُهُمْ فِيمَا سَيَأْتِي بِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ تَخْمِينًا يُشِيرُ إلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ .
المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 8)
(فرع) لو نقص نصاب الذهب أو الفضة حبة ونحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها فوجهان حكاهما أمام الحرمين والرافعي (أصحهما) وبه قطع المحاملي والماوردي والبندنيجي وآخرون لا تجب للشك في بلوغ النصاب والاصل عدم الوجوب وعدم النصاب والثانى تجب وهو قول الصيدلانى حكاه عنه إمام الحرمين وغلطه فيه وشنع عليه وبالغ في الشناعة وقال الصواب لا تجب للشك في النصاب
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 248)
(اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له الخ) فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب نعم لو حصلت الاوسق من دون العشرة اعتبرناه دونها نهاية زاد المغني أو لم يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها وإنما ذلك جرى على الغالب اه قال ع ش قوله م ر فعلم الخ في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن عليه زكاة أرز شعير وضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه أصله مثلا ثم أخرجه عن الارز الشعير هل يجزى أو لا فأجاب بأنه لا يجزئ ما أخرجه عن واجبه انتهى أقول هذا قد ينافيه قول الشارح م ر فعلم أنه لا تجب تصفيته الخ فالقياس الاجزاء ويوجه بأن ما فعله هو الاصل في حقه وليس فيه تصرف على الفقراء في حقهم وإنما أسقط عن تبييضه تخفيفا عليهم وليس فيه تفويت على الفقراء بل فيه رفق لهم بتحمل المؤنة عنهم وبقي ما لو لم يضربه وشك فيما حصل عنده هل يبلغ خالصه خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر والاقرب عدم الوجوب لانه الاصل ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ نصابا أو لا ولا يشكل ذلك بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الاكثر حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره مما ذكر ثم لانه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر الواجب بخلافه هنا فإنه شك في أصل الوجوب اه قوله: (بالنصف) متعلق بقوله اعتبارا الخ قوله: (غالبا) أي وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب أي تجب فيه الزكاة شرح المنهج وتقدم عن المغني والنهاية مثله قوله: (فيعتبر) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده الشارح في شرح بأفضل قال الكردي عليه وكذلك في شرحي الارشاد وشيخ الاسلام في الاسنى وشرح المنهج والخطيب في المغني وم ر في النهاية وظاهر التحفة اعتماد اعتبار العشرة مطلقا وصرح باعتماده في الايعاب اه.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 2 / ص 34)
وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه وَفَسَّحَ في مُدَّتِهِ لو كان لِصَبِيٍّ دَرَاهِمُ مَغْشُوشَةٌ ولم يَعْلَمْ مِقْدَارَ الْغِشِّ الذي فيها إلَّا بِسَبْكِ الْجَمِيعِ وَالْحَالُ أَنَّ السَّبْكَ يُتْلِفُ مَالِيَّتَهَا أو مُعْظَمَهَا فما الطَّرِيقُ إلَى مَعْرِفَةِ الْخَالِصِ منها لِيُعْلَمَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ أو عَدَمِهِ وَهَلْ يَكْتَفِي في مَعْرِفَةِ ذلك بِالِامْتِحَانِ بِالْمَاءِ كما في الْإِنَاءِ الْمُخْتَلَطِ وَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مع الْجَهْلِ بِالْغِشِّ حَيْثُ ظَنَّ حُصُولَ نِصَابٍ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الذي صَرَّحُوا بِهِ في الْإِنَاءِ الْمُخْتَلَطِ أَنَّهُ إنْ شَاءَ احْتَاطَ ما لم يَكُنْ الْمَالُ لِمَحْجُورٍ عليه وَإِلَّا حَرُمَ الِاحْتِيَاطُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ في الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ في السُّؤَالِ الْعَمَلُ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَنَّ فيه ضَرَرًا على الْمَوْلَى ثُمَّ الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الْغِشِّ بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ من أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَجَبَ عليه الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا وَكَذَا إنْ أَمْكَنَهُ مَعْرِفَتَهُ بِالْمَاءِ بِأَنْ يُجْرِيَ فيه نَظِيرَ ما قَالُوهُ في مُخْتَلَطٍ من ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ جُهِلَ وَزْنُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَضَعَ في الْمَاءِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَثَلًا من الْفِضَّةِ وَيُعْلَمُ ارْتِفَاعُهَا ثُمَّ يُخْرِجُهَا ثُمَّ يَضَعُ فيه أَلْفًا نُحَاسًا وَيَعْلَمُهَا وَهَذَا فَوْقَ الْأُولَى لِأَنَّ النُّحَاسَ أَكْبَرُ حَجْمًا من الْفِضَّةِ ثُمَّ يُخْرِجُهَا ثُمَّ يَضَعُ فيه الْمَخْلُوطَ فَإِنْ اسْتَوَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا فَنِصْفُهُ فِضَّةٌ وَنِصْفُهُ نُحَاسٌ وَإِنْ نَقَصَ عن عَلَامَةِ الْفِضَّةِ بِشَعِيرَتَيْنِ وَعَنْ عَلَامَةِ النُّحَاسِ بِشَعِيرَةٍ فَثُلُثَاهُ نُحَاسٌ وَثُلُثُهُ فِضَّةٌ أو بِالْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ أو بِأَنْ يَضَعَ الْمُخْتَلَطَ وهو أَلْفٌ مَثَلًا في مَاءٍ وَيَعْلَمُ ارْتِفَاعَهُ ثُمَّ يَضَعُ من خَالِصِ الْفِضَّةِ شيئا فَشَيْئًا حتى يَرْتَفِعَ الْمَاءُ إلَى تِلْكَ الْعَلَامَةِ ثُمَّ يُوزَنُ ذلك الْخَالِصُ فإذا كان أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَضَعَ من خَالِصِ النُّحَاسِ شيئا فَشَيْئًا حتى يَصِلَ لِتِلْكَ الْعَلَامَةِ ثُمَّ يُوزَنُ فإذا كان سِتُّمِائَةٍ عَلِمَ أَنَّ نِصْفَ الْمُخْتَلَطِ فِضَّةٌ وَنِصْفَهُ نُحَاسٌ لِأَنَّ زِنَتَهُ نِصْفُ زِنَةِ الْمَجْمُوعِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْخَالِصِ وَالْغِشِّ بِأَحَدِ هذه الطُّرُقِ الثَّلَاثِ
Pertanyaan 3 :
Jika mengikuti pendapat yang memperbolehkan membayar zakat dengan uang, manakah yang dijadikan ukuran (harga gabah, beras, harga jual atau harga beli)?
Jawaban 3 :
Yang dijadikan sebagai ukuran adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak atau harga pasar pada saat situasi penawaran dan permintaan berkeseimbangan atau dengan istilah lain harga pasar yang berlaku di daerah setempat saat itu.
Referensi :
- Hasyiyah ibnu ‘abidin juz 4 hal 575
- Fathul Bari juz 12 hal 105
- Roddul Muhtar juz 7 hal 40
- Bujairomi ala Al manhaj juz 5hal 171
حاشية ابن عابدين – (ج 4 / ص 575)
مطلب في الفرق بين القيمة والثمن والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص والقيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان
فتح الباري – ابن حجر – (ج 12 / ص 105)
قطع النبي صلى الله عليه و سلم يد سارق مثله قوله وقال الليث حدثني نافع قيمته يعني أن الليث رواه عن نافع كالجماعة لكن قال قيمته بدل قولهم ثمنه ورواية الليث وصلها مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم وأخرجه مسلم أيضا من رواية سفيان الثوري عن أبي أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ومن رواية بن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان ومالك وأسامة بن زيد كلهم عن نافع قال بعضهم ثمنه وقال بعضهم قيمته هذا لفظ مسلم ولم يميز وقد أخرجه أبو داود من رواية بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع ولفظه أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع يد رجل سرق ترسا من صيغة النساء ثمنه ثلاثة دراهم وأخرجه النسائي من رواية بن وهب عن حنظلة وحده بلفظ ثمنه ومن طريق مخلد بن يزيد عن حنظلة بلفظ قيمته فوافق الليث في قوله قيمته لكن خالف الجميع فقال خمسة دراهم وقول الجماعة ثلاثة دراهم هو المحفوظ وقد أخرجه الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ قطع في مجن قيمته ومن رواية أيوب ومن رواية مالك قال مثله ومن رواية بن إسحاق بلفظ أتي برجل سرق حجفة قيمتها ثلاثة دراهم فقطعه تنبيه قوله قطع معناه أمر لأنه صلى الله عليه و سلم لم يكن يباشر القطع بنفسه وقد تقدم في الباب قبله أن بلالا هو الذي باشر قطع يد المخزومية فيحتمل أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك ويحتمل غيره وقوله قيمته قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه وأصله قومة فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسره والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع والذي يظهر أن المراد هنا القيمة وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوزا وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين قال بن دقيق العيد القيمة والثمن قد يختلفان والمعتبر إنما هو القيمة ولعل التعبير بالثمن لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي
رد المحتار – (ج 7 / ص 40)
( وَجَازَ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاةٍ وَعُشْرٍ وَخَرَاجٍ وَفِطْرَةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةِ غَيْرِ الْإِعْتَاقِ ) وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوُجُوبِ ، وَقَالَا يَوْمَ الْأَدَاءِ .وَفِي السَّوَائِمِ يَوْمَ الْأَدَاءِ إجْمَاعًا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَيُقَوَّمُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي الْمَالُ فِيهِ وَلَوْ فِي مَفَازَةٍ فَفِي أَقْرَبِ الْأَمْصَارِ
)قَوْلُهُ : وَجَازَ دَفْعُ الْقِيمَةِ ) أَيْ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِعْرَاجٌ ، فَلَوْ أَدَّى ثَلَاثَ شِيَاهٍ سِمَانٍ عَنْ أَرْبَعٍ وَسَطٍ أَوْ بَعْضَ بِنْتِ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ جَازَ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ .ثم إنَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمِثْلِيِّ ، فَلَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي نِصَابِ كَيْلِيٍّ أَوْ وَزْنِيٍّ ، فَإِذَا أَدَّى أَرْبَعَةَ مَكَايِيلَ أَوْ دَرَاهِمَ جَيِّدَةً عَنْ خَمْسَةٍ رَدِيئَةٍ أَوْ زُيُوفٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ إلَّا عَنْ أَرْبَعَةٍ ، وَعَلَيْهِ كَيْلٌ أَوْ دِرْهَمٌ آخَرُ خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَهَذَا إذَا أَدَّى مِنْ جِنْسِهِ ، وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْقِيمَةُ اتِّفَاقًا لِتَقَوُّمِ الْجَوْدَةِ فِي الْمَالِ الرِّبَوِيِّ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِخِلَافِ جِنْسِهِ .
حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 5 / ص 171)
( وَمَا اُدُّخِرَ فِي قِشْرِهِ ) وَلَمْ يُؤْكَلْ مَعَهُ ( مِنْ أُرْزٍ وَعَلَسٍ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ نَوْعٌ مِنْ الْبُرِّ ( فَعَشْرَةُ أَوْسُقٍ غَالِبًا ) نِصَابُهُ اعْتِبَارًا لِقِشْرِهِ الَّذِي ادِّخَارُهُ فِيهِ أَصْلَحُ لَهُ وَأَبْقَى بِالنِّصْفِ وَقَدْ يَكُونُ خَالِصُهَا مِنْ ذَلِكَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا أَوْ خَالِصُ مَا دُونَهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَهُوَ نِصَابٌ وَذَلِكَ مَا احْتَرَزْت عَنْهُ بِزِيَادَتِي غَالِبًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ كَأُرْزٍ وَعَلَسٍ لِسَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ أَنَّهُ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْحُبُوبِ يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
Keputusan Bahtsul Masa`il Kubro Ke-19 Se-Jawa Madura
Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
02-03 J. Akhirah 1438 H/01-02 Maret 2017 M
Komisi B
Jalsah Ula
Musahih: Agus H. Djazuli M. Ma’mun, K.H. A. Asyhar Shofwan, K.H. Sulaiman dan K. Suhaeri Badrus
Perumus: Ust. Ali Romzi, Ust. M. Mahsus Izzi, Ust. Moh. Halimi, Ust. Fahrur Rozi dan Ust. Nur Hakim
Moderator: Ust. M. Alamur Rohman
Notulen: Setiyo Perdana dan Khoirul Umam
Jalsah Tsaniyah
Musahih: K.H. A. Asyhar Shofwan, K.H. Sulaiman dan K. Suhaeri Badrus
Perumus: Ust. Ali Romzi, Ust. M. Mahsus Izzi, Ust. Moh. Halimi, Ust. Fahrur Rozi, Ust. Nur Hakim dan K. Hanif Abdul Ghofir
Moderator: Ust. Hasby Ulul Azmi
Notulen: Setiyo Perdana dan Khoirul Umam
Ilustrasi : trekearth.com