Sudah menjadi peraturan resmi di Indonesia, bahwa pemilihan pimpinan di level Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara langsung, tidak melalui perwakilan. Hal ini tentunya merupakan wujud nyata hidupnya sistem yang demokratis.
Karena bertumpu pada perolehan suara terbanyak, maka para calon berlomba-lomba memikat hati pemilih dengan berbagai cara, antara lain dengan memberi bantuan materi maupun fasilitas lain kepada Pondok Pesantren, Masjid, Jam’iyyah Yasin Tahlil atau tokoh masyarakat yang memiliki massa. Selain itu juga memberi bantuan kepada fakir miskin berupa sembako, memberi uang transport dengan nominal yang variatif, mentraktir makan, dan selainnya.
Mengingat pemberian bantuan dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan, apa status pemberian tersebut dari calon pemimpin tertentu, baik langsung atau tidak langsung kepada calon pemilih dalam tinjauan hukum Islam dan apa hukum memberikannya?
Statusnya adalah risywah (suap) dan hukum memberikannya adalah haram.
Bolehkah pemberian itu diterima, dan bagaimana bila pemberian itu atas dasar permintaan calon pemilih?
Pemberian tersebut haram diterima karena termasuk risywah (suap) meskipun atas dasar permintaan dari calon pemilih.
Hasil Keputusan Bahtsul Masail Perdana
PCNU Kota Surabaya Periode 2015-2020 M
di Kantor PCNU Kota Surabaya, Ahad 22 Mei 2016
Mushahhih:
KH. Achmad Asyhar Shofwan M.Pd.I.
KH. Achmad Murtadlo Abd. Ghoni
KH. Ali Maghfur Syadzili Isk., S.Pd.I.
Perumus:
KH. Dr. M. Nashiri, M.H.I.
KH. Sholihin Hasan M.H.I.
K. Luqmanul Hakim S.Pd.I.
Moderator:
Ahmad Muntaha AM
Ahmad Gholib Basyaiban
Notulen:
Referensi:
1. العزيز شرح الكبير الجزء الحادي عشر صـ 468-469
وإذا عرفنا أن قول الرشوة حرام مطلقا وقبول الهدية جائز في بعض الأحوال طلبت الفرق بينهما وقلت باذل المال راض فيهما جميعا فبما نميز بينهما؟ والذي وجدته في الفرق بينهما شيئان : أحدهما: في كلام القاضي ابن كج: أن الرشوة هي التي يشترط على باذلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بالحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال المصنف في الإحياء المال إما أن يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإن كان لغرض عاجل فهو إما مال فهو هبة بشرط الثواب أو توقع ثواب أو عمل فإن كان ذلك العمل حراما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وأما التقرب والتودد إلى المهدى إليه وذلك ما أن يطلبه لنفسه فهو هدية أو ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه العلم أو بالنسب فهو هدية وإن كان بالقضاة والعمل فهو رشوة والله أعلم.
Baca Referensi Lengkap2. إتحاف السادة المتقين الجزء السادس صـ 160-161
قَالَ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ الْهَدِيَّةُ لَا يُقْصَدُ بِهَا إِلَّا اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ، وَالرَّشْوَةُ يُقْصَدُ بِهَا الْحُكْمُ الْخَاصُّ مَالَ الْقَلْبُ أَمْ لَمْ يَمِلْ. فَإِنْ قُلْتَ الْعَاقِلُ إِنَّمَا يَقْصِدُ اسْتِمَالَةَ قَلْبِ غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيْحٍ، أَمَّا مُجَرَّدُ اسْتِمَالَةِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ غَرَضِ أَجْرٍ فَلَا. قُلْتُ: صَحِيْحٌ لَكِنِ اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ لَهُ بِوَاعِثُ، مِنْهَا أَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ مَخْصُوْصَةٌ مُعَيَّنَةٌ، كَالْحُكْمِ مَثَلًا، فَهَهُنَا الْمَقْصُوْدُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ وَصَارَتِ اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ وَسِيْلَةً غَيْرَ مَقْصُوْدٍ، لِأَنَّ الْقَصْدَ مَتَى عُلِمَ بِعَيْنِهِ لَايَقِفُ عَلَى سَبَبِهِ، فَدَخَلَ هَذَا فِيْ قِسْمِ الرَّشْوَةِ. وَمِنْهَا أَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصَالِحُ لَا تَنْحَصِرُ، إِمَّا أُخْرَوِيَّةٌ كَالْأُخُوَّةِ فِي اللهِ تَعَالَى وَالْمَحَبَّةِ وَقِيْلَ ثَوَابِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِعِلْمٍ أَوْ دِيْنٍ، فَهَذِهِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْإِهْدَاءُ لَهَا مُسْتَحَبٌّ. وَمِنْهَا أَنْ تَكُوْنَ دُنْيَوِيَّةً كَالتَّوَصُّلِ بِذَلِكَ إِلَى أَغْرَاضٍ لَهُ لَا تَنْحَصِرُ، بِأَنْ يَكُوْنَ الْمُسْتَمَالُ قَلْبُهُ صَاحِبَ جَاهٍ. فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ وَالدِّيْنِ فَذَلِكَ جَائِزٌ. وَهَلْ هُوَ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ أَوْ بِكَرَاهَةِ تَنْزِيْهٍ اقْتَضَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ الثَّانِيْ. وَمُرَادُهُ فِي الْقَبُوْلِ فِي الْهَدِيَّةِ. وَهُوَ صَحِيْحٌ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ أَكَلَ بِعِلْمِهِ أَوْ دِيْنِهِ. أَمَّا الْبَاذِلُ فَلَايُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وِلَايَةً بَلْ كَانَ لَهُ وِجَاهَةٌ بِمَالٍ أَوْ صِلَّةٌ عِنْدَ الْأَكَابِرِ وَيَقْدِرُ عَلَى نَفْعِهِ، فَهَذَا لَايُكْرَهُ الْإِهْدَاءُ إِلَيْهِ لِهَذَا الْغَرَضِ. وَأَمَّا قَبُوْلُهُ فَهُوَ أَقَلُّ كَرَاهَةً مِنَ الَّذِيْ قَبْلَهُ. بَلْ لَا تَظْهَرُ فِيْهِ كَرَاهَةٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ بِعِلْمِهِ وَ لَا دِيْنِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ دُنْيَوِيٌّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ الْهَدِيَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ. (فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ لِوِلَايَةٍ تَوَلَّاهَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ وِلَايَةِ صَدَقَةٍ أَوْ جِبَايَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ السُّلْطَانِيَّةِ حَتَّى وِلَايَةِ الْأَوْقَافِ مَثَلًا، وَكَانَ لَوْلَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَكَانَ لَايَهْدِيْ إِلَيْهِ، فَهَذِهِ رَشْوَةٌ عُرِضَتْ فِيْ مَعْرَضِ الْهَدِيَّةِ، إِذِ الْقَصْدُ بِهَا فِي الْحَالِ طَلَبُ التَّقَرُّبِ وَاكْتِسَابُ الْمَحَبَّةِ، وَلَكِنْ لِأَمْرٍ يَنْحَصِرُ فِيْ جِنْسِهِ. إِذْ مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالْوِلَايَاتِ لَا يَخْفَى. وَآيَةُ أَنَّهُ لَا تَبْقَى الْمَحَبَّةُ إِلَّا بِهِ أَنَّهُ لَوْ وَلِيَ فِي الْحَالِ غَيْرُهُ لَسَلِمَ الْمَالُ إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَهَذَا مِمَّا اتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ شَدِيْدَةٌ، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ كَوْنِهِ حَرَامًا، وَالْمَعْنَى فِيْهِ مُتَعَارِضٌ. فَإِنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ الْمَحْضَةِ وَبَيْنَ الرَّشْوَةِ الْمَبْذُوْلَةِ فِيْ مُقَالَبَةٍ جَاهٍ مَحْضٍ فِيْ غَرَضٍ مُعَيَّنٍ. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْمُشَابِهَةُ الْقِيَاسِيَّةُ وَعَضُدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ أَحَدُهَمَا تَعَيَّنَ الْمَيْلُ إِلَيْهِ). وَعِبَارَةُ السُّبْكِيِّ فِيْ فَصْلِ الْمَقَالِ: وَإِنْ كَانَ جَاهُهُ وِلَايَةً وَلَمْ يَقْصِدْ حُكْمًا مِنْهُ وَإِنَّمَا قَصَدَ اسْتِمَالَةَ قَلْبِهِ عَسَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَفِيْ مُهِمَّاتِهِ وَيَنَالَ بِمَحَبَّتِهِ خَيْرًا فَهَذَا مَحَلُّ التَّرَدُّدِ، يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ لِكَوْنِهِ لِيَسِ لَهُ غَرَضٌ خَاصٌّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هُوَ رَشْوَةٌ لِكَوْنِ الْمُهْدَى إِلَيْهِ فِيْ مَظِنَّةِ الْحُكْمِ. فَاسْتَدَلَّ الْغَزَالِيُّ بِحَدِيْثِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى التَّحْرِيْمِ وَيَكُوْنُ هَذَا. وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ اسْتِمَالَةَ الْقَلْبِ مِنْ قَصْدٍ خَاصٍّ خَرَجَ مِنْ قِسْمِ الْهَدِيَّةِ وَدَخَلَ فِيْ قِسْمِ الرَّشْوَةِ بِالْحَدِيْثِ. وَالَّذِيْ أَقُوْلُهُ أَنَّ هَذَا قِسْمٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ وَالرَّشْوَةِ صُوْرَةً حُكْمًا وَأَنَّ حَكْمَهُ أَنْ يَجُوْزَ الْقَبُوْلُ وَيُوْضَعَ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ، وَحُكْمَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْهَدَايَا يَؤْخَذُ وَيَتَمَلَّكُهُ الْمُهْدَى لَهُ، وَحُكْمَ الرَّشْوَةِ أَنْ لَا يَأْخُذَ بَلْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا صَارَ حُكْمُ الْقِسْمِ الْمُتَوَسِّطِ هَكَذَا بِالْحَدِيْثِ. وَسِرُّهُ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صُوْرَتِهِ جَازَ الْأَخْذُ لِأَغْرَاضِ الْمُعْطِيْ عَنْهُ وَعَدَمِ مُتَعَلِّقِ قَصْدِهِ بِعِوَضٍ خَاصٍّ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهُ وَأَنَّ الْمُعْطَى لَهُ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ جُعِلَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِأَنْ كَانَ وَلِيًّا عَامِلًا أَوْ قَاضِيًا، وَإِنْ كَانَ عَامِلَ الصَّدَقَةِ جُعِلَتْ فِي الصَّدَقَاتِ الَّذِيْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ أَصْحَابِهَا. فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا كَانَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ غَيْرَ حَاكِمٍ؟ قُلْتُ: إِنْ كَانَ نَائِبُهُ أَوْ حَاجِبُهُ أَوْ مَنْ نَدَبَهُ وَوَلَاهُ اتِّصَالَ الْأُمُوْرِ وَمَا أَشَبَهَ ذَلِكَ، فَهُوَ مِثْلُهُ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ كُلُّ مَنْ تَوَلَّى وِلَايَةً يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِيْهَا أَوْ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، كَمَا إِذَا كَانَ اثْنَانِ فِيْ وَظِيْفَةٍ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ عَلَى شُغْلٍ مِمَّا يَجِبُ أَوْ يَحْرُمُ. فَإِنْ قُلْتَ: فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَايَجِبُ وَلَا يَحْرُمُ بَلْ يَجُوْزُ، هَلْ يَجُوْزُ الْأَخْذُ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: هَذَا فِيْ حَقِّ الْمُتَوَلِّي عَزِيْزٌ فَإِنَّهُ يَحِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ. فَمَتَى ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ فِيْ شَيْءٍ وَجَبَ وَمَتَى ظَهَرَ خِلَافُهَا حَرُمَ، وَمَتَى أَشْكَلَ وَجَبَ النَّظْرُ. فَأَيْنَ يُوْجَدُ فِيْ فِعْلِ الْقَاضِيْ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يَلِي أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِمَّا يُتَخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ عَلَى سَبِيْلِ التَّشَهِّي، وَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ الْأَخْذُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى فِيْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَكَمَا لَا يَأْخُذُ عَلَى حِلِّهِ لَايَأْخُذُ عَلَى فِعْلِهِ. وَأَعْنِيْ بِهَذَا مَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ الْقَاضِيْ غَيْرَ الْأَحْكَامِ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْأً عَلَى أَنْ يُوَلِّيَهُ نِيَابَةَ قَضَاءٍ أَوْ مُبَاشَرَةَ وَقْفٍ أَوْ مَالِ يَتِيْمٍ. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا عَلَى مَا يَتَعَاطَاهُ مِنَ الْعُقُوْدِ وَالْفُرُوْضِ وَالْفُسُوْخِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَحْكَامًا، بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ تَنْفِيْذًا لِمَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ، بَلْ إِنْشَاءُ تَصَرُّفَاتٍ مُبْتَدِأَةٍ وَلَكِنِ الْأَخْذُ عَلَيْهَا يَمْتَنِعُ كَالْحُكْمِ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِيْهَا عَنِ اللهِ تَعَالَى كَمَا هُوَ نَائِبٌ فِي الْحُكْمِ عَنْهُ.
3. الجامع الصغير وفيض القدير الجزء الثالث صـ 435
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا: فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف. (حم ق 4 عن أبي هريرة، صح)
قال الخطابيُّ: والأصلُ فى مبايعةِ الإمامِ أن يبايِعَه أن يعملَ بالحق ويقيمَ الحدودَ ويأمرَ بالمعروفِ وينهى عن المنكر فمن جعل مبايعتَه لما يعطاه دون ملاحظة المقصود فقد دخل فى الوعيدِ.
4. فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت الجزء الثاني صـ 173
بيع وشراء الأصوات في الانتخابات. (634) عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد عبد الله ، ونصه ما يأتي: هل يجوز للمرشح نفسه للمجلس النيابي أن يشتري أصوات الناخبين بقصد الفوز فى الإنتخابات على منافسيه فى المنطقة الإنتخابية؟ وهل يجوز بيع هذه الأصوات من قبل الناخبين إلى المرشحين بمبلغ معين لأجل الإدلاء بأصواتهم إلى المرشحين؟
أجابت اللجنة بما يلي: لايجوز للناخب أخذ مبلغ من المال أوهدية مقابل الإدلاء بصوته لأي مرشح ، لأن التصويت أمانة ، بمقتضاها يختار الأكفاء ليقوم بما أسند إليه خير قيام ، وقد ورد فى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، فقيل وما تضييعها ؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لذلك فعلى الناخب أن يختار من يعتقد أنه أقوى من غيره، وأكثره أمانة، ولايجوز له شرعا أن يختار الأضعف أو الأقل أمانة لمجرد قرابته أولمصلحة خاصة يحصل عليها منه، وإن المرشح الذي يقدم هذه الهدايا هو راش وغير أمين، ويعتبر هذا كافيا لعدم انتخابه. والله أعلم.
Referensi Pertanyaan ke-2 :
الأشباه والنظائر الجزء الأول صـ 261
القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. كالربا ومهر البغي، وحلوان الكاهن والرشوة، وأجرة النائحة والزامر … يقرب من هذه القاعدة قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه.
Ilustrasi : demosindonesia