Problematika Bantuan terhadap Anak Yatim

0
1671

Zaid menyumbangkan uang Rp. 10 Juta  kepada Umar selaku pengasuh anak yatim pada tanggal 1 januari dengan shigot berikut: “Pak Umar, saya menyumbangkan uang 10 juta untuk anak yatim yang sekarang dalam pengasuhan anda”.

Pada saat Zaid menyumbang uang 10 juta, anak yatim cuma ada 5, yakni A, B, C, D, E. Namun pada tanggal 10 Januari masa yatim si A sudah habis. Sedangkan si B masih yatim namun keluar karena tidak kerasan. Dan pada tanggal yang sama Umar menerima anak yatim baru yang keyatimannya dimulai tanggal 5 Januari. Sedangkan uang 10 juta pada tanggal 10 Januari masih 9 juta.

Pertanyaan:

  1. Masih adakah hak bagi si A dan si B atas 9 juta tersebut?
  2. Berhakkah si anak yatim yang baru atas 9 juta ?

Jawaban:

  1. Si A masih berhak sedangkan Si B tidak, Karena ucapan tersebut diarahkan pada pemberian kepada pengasuh untuk memenuhi kebutuhan anak asuhnya
  2. Berdasarkan pengarahan ucapan pada soal A maka anak tersebut juga berhak atas uang 9 juta tersebut

Referensi : 

  1. Bughyatul Murtasyidin Hal. 177
  2. Al Bujairomi ‘AlalKhotib Juz. 3 Hal. 269
  3. Nihayatul Muhtaj Juz. 5 Hal. 415
  4. Tukhfatul Muhtaj Juz. 6 Hal. 301
  5. Asnal Matholib Juz. 8 Hal. 458
  6. Bughyatul Murtasyidin Hal. 287
  1. بغية المسترشدين ص : 177 (دار الفكر)

(فرع) أعطى آخر دراهم ليشترى بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطى ولو مات قبل صرفه فى ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصى أو بشرط أن يشترى بها ذلك بطل الإعطاء من أصله لأن الشرط صريح فى المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره اهـ تحفة

  1. البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 269 (دار الفكر)

ولو قال: خذ واشتر لك به كذا تعين الشراء به ما لم يرد التبسط أى أو تدل قرينة حال عليه لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا: لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أى وقد دلت القرينة على ذلك تعين له وإن أعطاه كفنا لأبيه فكفنه فى غيره فعليه رده له إن كان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع قال فى المهمات: أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث قال الأذرعى وهذا ظاهر إذا علم قصده فإن لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد وإلا فيلزمه رده أخذا مما مر “فى اشتر لك بهذا عمامة” روض وشرحه ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرته كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى بظن صفة فيه أو فى نسبة فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفى فى كونه أعطى لتلك الصفة بالقرينة

  1. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الخامس صـ 415

(ولا يملك) في غير الهبة الضمنية (موهوب) بالمعنى الأعم الشامل لجميع ما مر ولو من أب لولده الصغيروما نقله ابن عبد البر من إجماع الفقهاء من الاكتفاء بالإشهاد هنا مراده به فقهاء مذهبه فيما يظهر (إلا بقبض) كقبض المبيع فيما مر بتفصيله نعم لا يكفي هنا الإتلاف ولا الوضع بين يديه من غير إذن لأن قبضه غير مستحق كالوديعة فاشترط تحققه بخلاف المبيعوالأوجه اعتبار ذلك في الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها وإن سومح فيها بعدم الصيغة للخبر الصحيح { أنه ﷺ أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا فمات قبل أن تصل إليهفقسمه ﷺ بين نسائه } ويقاس بالهدية الباقي وقال به كثير من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف والهبة الفاسدة المقبوضة كالصحيحة في عدم الضمان لا الملك وإنما يكون القبض معتدا به إذا كان بإقباض من الواهب أو (بإذن الواهب) أو وكيله فيه أو فيما يتضمنه كالإعتاق ولو كان بيد المتهبفلو قبضه بغير إذن ضمنه ولو أذن له ورجع عن الإذن أو جن أو  أغمي عليه أو حجر عليه كما بحثه الزركشي أو مات أحدهما قبل القبض بطل الإذن

  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 301

(فرع) سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها ؛ لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه سم على حج فهل يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضا الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة النفس والرذالة فيحرم حينئذ ا هـ ع ش

  1. أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 8 / ص 458)

( فَصْلٌ : الْيَتِيمُ صَبِيٌّ مَاتَ أَبُوهُ ) وَكَذَا الصَّبِيَّةُ ( فَلَوْ أَوْصَى لِلْيَتَامَى أَوْ الْأَرَامِلِ أَوْ الْأَيَامَى أَوْ الْعُمْيَانِ وَكَذَا لِلْحُجَّاجِ وَالزَّمْنَى وَأَهْل السُّجُونِ وَالْغَارِمِينَ وَلِتَكْفِينِ الْمَوْتَى وَحَفْرِ قُبُورِهِمْ اُشْتُرِطَ ) فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهُمْ ( فَقْرُهُمْ ) لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ هُمْ الْمَقْصُودُونَ بِالْوَصِيَّةِ كَالْوَقْفِ ، وَاسْتَبْعَدَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ الْفَقْرِ فِي الْحُجَّاجِ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : إنَّهُ مِنْ تَفَقُّهِ النَّوَوِيِّ وَهُوَ مُنَازَعٌ فِيهِ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا ، أَمَّا النَّقْلُ فَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ سَلِيمٌ الرَّازِيّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الصَّرْفُ لِأَغْنِيَائِهِمْ ، وَأَمَّا التَّوْجِيهُ فَإِنَّ ضَابِطَ الِاشْتِرَاطِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ صِفَةٍ تُشْعِرُ بِضَعْفٍ فِي النَّفْسِ أَوْ انْقِطَاعٍ كَامِلٍ كَالزَّمْنَى بِخِلَافِ الشُّيُوخِ ، قَالَ فِي الْأَصْلِ فِي الْيَتَامَى وَالْعِمْيَانِ وَالزَّمْنَى : ثُمَّ إنْ انْحَصَرَ وَوَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَإِلَّا جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ فِيهِمْ يَأْتِي فِي الْبَقِيَّةِ ، وَبِذَلِكَ سَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ إذَا لَمْ يُعَيِّنْهُمْ فَإِنْ عَيَّنَهُمْ بِأَنْ أَوْصَى لِيَتَامَى بَنِي زَيْدٍ لَمْ يُشْتَرَطْ فَقْرُهُمْ ، وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ فِي الْيَتَامَى يَقْتَضِي إخْرَاجَ وَلَدِ الزِّنَا وَاللَّقِيطِ ، وَتَعْبِيرُهُمَا فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ بِمَنْ لَا أَبَ لَهُ يَقْتَضِي إدْخَالَهُمَا ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَرَأَيْتُهُ تَفَقُّهًا لِبَعْضِ نُبَلَاءِ الْعَصْرِ . ( فَائِدَةٌ ) : قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : الْيَتِيمُ فِي النَّاسِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَفِي الْبَهَائِمِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ : وَفِي الطَّيْرِ مِنْ قِبَلِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَحْضِنَانِهِ وَيَزُقَّانِهِ

  1. بغية المسترشدين – (ص 287)

(مسألة : ج) : إذا لم يكن للمحجور أب أو جد ولا وصي فوليه الحاكم أو من أنابه وللولي أن يأخذ له شركة بيت للمصلحة ويصدق في الانفاق اللائق ودعوى التلف. (مسألة : ش) : ونحوه ب : إذا فقد الولي الخاص وهو الأب أو الجد أو وصيهما ، والعام وهو القاضي أو الإمام أو منصوبهما ، وقام به مانع من نحو فسق أو خيانة ، لزم صلحاء البلد كنحو العم أن يقوموا بالمحجور فرض كفاية إن تعددوا وإلا فعين ، ثم إن اتفقوا على واحد فذاك وإلا أقرع ليتحد المتولي ، إذ تعدده يؤدي إلى النزاع ، ولا تلي الأم في الأصح ، خلافاً لابن عجيل والحضرمي القائلين بتقديمها على الوصي ، وليس لعصبته كأمه منازعة المتعين وجعل المال تحت أيديهم إذا كان هو الصالح أو الأصلح ، كأن لم يمكن دفع نحو الظالم عن المال إلا منه.


Keputusan Bahtsul Masa`il Kubro Ke-19 Se-Jawa Madura Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
02-03  J. Akhirah 1438 H/01-02 Maret 2017 M
Komisi A 

Musahih: 

  1. KH. Ardani Ahmad
  2. K. M. Ma’sum
  3. KH. Nu’man Hakim
  4. K. M. Sa’dulloh
  5. K. Abdul Mannan

Perumus: 

  1. Ust. Moh. Anas
  2. Ust. Miftahul Khoiri
  3. Ust. Bisri Musthofa
  4. Ust. Dinul Qoyyim
  5. Ust. Faidly Lukman Hakim

Moderator: Ust. Harun Rosyid
Notulen: M. Ardabili dan Jalaluddin

Ilustrasi : detik.com