Perubahan Status Wakaf

0
2728

Di sebuah desa ada seorang tokoh yang berinisiatif membangun musholla wakaf, namun karena tidak menemukan lahan, maka dia menawarkan kepada tetangganya yang memiliki sepetak lahan dipinggir alan agar diwakafkan untuk musholla dan alhamduillah pemilik lahan menyetujui permintaan tersebut, Karena kondisi tanah yang jauh lebih rendah dari jalan, musholla dibangun dengan dua lantai, namun hanya memfungsikan lantai atas saja sebagai musholla, sedangkan lantai bawah dijadikan kamar mandi dan wc. Setelah beberapa lama, mengingat masjid cukup jauh dari tempat tersebut, tokoh masyarakat dan wakif sepakat untuk menjadikan musholla wakaf tadi sebagai masjid.

Pertimbangan:

Wakif sejak awal hanya mewakafkan tanahnya menjadi musholla secara mutlak tanpa menjelaskan tentang pembangunan dua lantai dan jeding di lantai bawah, namun wakif ikut serta dalam memusyawarahkan pembangunan tersebut setelah wakaf terjadi.

Pertanyaan:

  1. Apakah boleh tanah yang hanya diwakafkan musholla malah dibangun jeding pula?
  2. Apakah boleh musholla dirubah menjadi masjid, baik keseluruhan atau lantai atas saja?

Jawaban:

  1. Karena dalam kasus di atas merubah fungsi dari wakaf yang aslinya untuk dijadikan musholla kemudian dijadikan jeding, maka menurut madzhab Syafii tidak boleh, namun menurut madzhab Hanafi boleh dengan catatan belum diresmikan oleh pemerintah atau bukan wakaf masjid dan menurut satu riwayat madzhab Hanbali juga boleh dengan catatan belum diserahkan pada nadzirul wakfi
  2. Tidak diperbolehkan

Referensi:

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 171

(تنبيه) حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشر

(قوله حيث أجمل الواقف شرطه) أى جعله مجملا أى غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبى الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد فى زمنه كما تقدم (قوله اتبع فيه) أى فى شرطه المجمل أو فى الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثانى وقوله فى زمنه أى الواقف وفى التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن فى شىء فيعمل به لأن الظاهر وجوده فى زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين اهـ والمراد بالأولين العرف المطرد فى زمانه وما كان من أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله لأنه) أى العرف المطرد فى زمنه وقوله بمنزلة شرطه أى الواقف (قوله ثم ما كان أقرب الخ) أى ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله ومن ثم امتنع الخ) أى من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع فى السقايات أى التى لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط

الفتاوى الفقهية الكبرى ج 3 ص 153

وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا هـ وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس سواء أكان يسيرا أو كثيرا وسواء اقتضته المصلحة أم لا وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه وفي الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي مع الجنس لما تقرر قال الأذرعي وذكر الغزالي في علة منع تزويج الأمة الموقوفة أنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف قال ابن الرفعة وهذا يفهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها ا هـ وقد صرح بذلك القفال فقال لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين ثم قال ابن الرفعة ولهذا كان شيخنا عماد الدين رحمه الله تعالى يقول إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه وقلت لشيخ الإسلام في وقته تقي الدين القشيري أي ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى عن فعل القضاة من تغيير باب من مكان إلى مكان وذكر عنه كلاما أشعر برضاه بذلك وبين في الخادم ذلك الكلام فقال عن ابن الرفعة بعد قوله في كتاب وقفه وقد قضى بذلك قاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين في تغيير باب من مكان إلى مكان وهما في العلم والدين بالمحل الأعلى وقلت ذلك لابن دقيق العيد فقال كان والدي يعني الشيخ مجد الدين يقول كان شيخي المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه قال ابن الرفعة فأشعر هذا الكلام من ابن دقيق العيد برضاه قال في التوسط قال السبكي وكان هذا الرجل قدوة زمانه في العلم والدين فلذلك اغتبط بما استشعره من رضاه بذلك وكان بحيث يكتفى منه بدون ذلك قالا أعني الأذرعي في التوسط والزركشي في الخادم قال السبكي والذي أراه في ذلك الجواز بشرطين هذه عبارة التوسط وعبارة الخادم بثلاثة شروط أحدها (أحدهما) أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب فإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز لأن الأصل الذي نص الواقف ووقع في بعض نسخ الخادم الشارع وهو تحريف على جنسه تجب المحافظة عليه زاد في التوسط وهو العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما فيجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض الصفات واستند إلى ما سبق عن فتاوى القفال في حانوت الحداد ا هـ زاد في الخادم الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب سطح الحرم المكي لا حاجة للحرم بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلهذا لا تجوز

مجموع فتاوى ورسائل للإمام السيد علوي المالكي الحسني صـ 147

(بناء مدارس على أرض موقوفة على مسجد) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد اطلعنا على السؤال المرفوع إلينا من جهة الخلاف الذي نشأ بين علماء آشي في بناء نحو المدارس والزوايا في أرض موقوفة على مصالح المسجد حيث قال بعضهم يجوز ذلك واحتج بنص بغية المسترشدين لما قال وقال البعض الآخر بمنع ذلك واحتج بنص تحفة المحتاج ونهاية المحتاج وإعانة الطالبين وبغية المسترشدين وبعد الإطلاع على جميع ذلك النصوص التي قدمها المجيزون والمانعون في مذهبنا سيدنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى كل على مقتضى فهمه من تلك النصوص ظهر لنا أن التحقيق في هذه المسألة عندنا يرجع إلى ما سيذكره فيما يلي:

  1. إننا نرجح جانب المنع فلا يجوز بناء المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد لأنه استعمال للموقوف في غير ما وضع له وفيه مخالف لشرط الواقف الذي هو كنص الشارع سيما وإن هواء الموقوف موقوف ويمتنع إحداث كل ما يغير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف لأنه تبديل له
  2. إن بناء هذه المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد مخالف لأن مقصود الواقف الإنتفاع بهذه الأرض مع بقاء عينها بدون تغيير لأن التغيير ببناء المدارس والزوايا وسيلة لتملك الارض المذكورة تبعا للبناء المذكور فيؤدي إلى إبطال وقفية الأرض وفوات المقصود منها

الإنصاف جـ 7 صـ 45

فوائد: الأولى يتعين مصرفُ الوقف إلى الجهةِ المعينَّة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعةُ قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغييرُ شرطِ الواقف إلى ما هو أصلحُ منه وإن اختلف ذلك باختلافِ الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند وقيل إن سُبِّلَ ماءٌ للشرب جاز الوضوء منه قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى

فتاوى الأزهر ج 6 ص 364

صحة الوقف ولزومه شرعا المفتي أحمد هريدى. ذو الحجة 1381 هت – 7 مايو 1962 م

المبادئ يرى جمهور الفقهاء أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما، ولا يجوز الرجوع عنه. يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقف غير لازم، ويجوز للواقف الرجوع عنه، سلم إلى متول أن لم يسلم، إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا. هناك رواية عن الإمام احمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف


Perubahan Status Wakaf

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL TRI WULAN
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU BANGKALAN
DI PONPES DARUL MANNAN MONG-MONG AROSBAYA
26-PEBRUARI-2017

Mushohhih

  1. KH Mauridi Mashudi
  2. KH Adibuddin
  3. KH Jamhuri Wahid

Perumus

  1. Ust Nur Hasyim
  2. Ust Husain
  3. Ust Moh Soim

Muharrir

Ust Firmansyah, S.Pd.I

Notulen

Ust Zainal Arifin