Di sebuah desa terdapat masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Karena jamaah di masjid tersebut makin banyak dan bangunan masjid tidak mampu menampung seluruh jamaah yang ada, maka pengurus masjid mengadakan musyawarah bersama tokoh agama dan pemerintah desa setempat, dengan menghasilkan keputusan: Masjid tersebut diperluas dan dibangun dengan bentuk bangunan yang lebih representatif. Setelah dilakukan pengukuran, ternyata tanah wakaf masjid tersebut sempit dan tidak dapat dibanguni masjid baru yang lebih luas. Keadaan seperti itu memunculkan keputusan baru bahwa pembangunan masjid baru didirikan di atas tanah bondo desa atau tanah lain yang disewakan yang lebih luas namun berstatus bukan tanah wakaf. Padahal ada ibarat المسجد لا يكون الا وقفا
Bagaimana hukumnya membangun masjid di atas tanah bondo deso atau tanah lain yang disewakan namun bersetatus bukan tanah wakaf ?
Pembangunan masjid di tanah bondo deso itu diperbolehkan selagi ada maslahah yang jelas.
Adapun pembangunan masjid di atas tanah yang disewakan terjadi khilaf di antara ulama, menurut qaul ashoh hukumnya diperbolehkan sedang menurut muqobiul ashoh tidak diperbolehkan.
Referensi :
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 14 / ص 117)
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 12 / ص 427)
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 12 / ص 423)
- الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 273)
- تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 3 / ص 494)
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج (25/ 151)
- حواشي الشرواني والعبادي – (ج 3 / ص 465)
- فتح المعين (3/ 159)
Setelah masjid baru terbangun, Apakah tanah bondo desa atau tanah yang disewa tersebut secara otomatis menjadi tanah wakaf ?
Tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi wakaf kecuali pemilik tanah atau pemerintah mengikrarkan wakafnya.
Referensi :
- فتح المعين (3/ 161)
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 12 / ص 427)
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 12 / ص 423)
- الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع – موسى الحجاوي – يع – (ج 2 / ص 27)
- تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 3 / ص 494)
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج (25/ 151)
- تعليق الياقوت النفيس ص: 487
Jika masa sewa lahan tanah telah berakhir dan persewaannya tidak diperpanjang, apakah status bangunan masih berstatus sebagai masjid dan Bolehkah bangunan tersebut dibongkar ?
Bangunan tersebut masih bersetatus masjid dan tidak boleh dirobohkan. Sedangkan penyewa (مستأجر) berkewajiban meneruskan pembayaran ongkos sewa tanah tersebut.
Referensi
- الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 30 / ص 195)
- كشاف القناع عن متن الإقناع – (ج 12 / ص 390)
- نهاية المحتاج – (ج 16 / ص 222)
- روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 254، بترقيم الشاملة آليا)
- تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 3 / ص 615)
- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (3/ 202)
- شرح الياقوت النفيس: 491
- الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع – موسى الحجاوي – يع – (ج 2 / ص 27)
- الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 175)
- المجموع شرح المهذب – (ج 9 / ص 348)
- حواشي الشرواني – (ج 6 / ص 240)
Bagaimana jika tanah wakaf masjid yang lama dialih fungsikan untuk pendirian madrasah diniyyah/pondok pesantren atau pendirian lembaga keagamaan lainnya?
Jika yang dimaksud mengalihfungsikan adalah merubah status waqaf masjid Menjadi waqaf madrasah diniyyah atau yang lainnya maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun jika yang dimaksud mengalihfungsikan adalah mefungsikan untuk kegiatan lain tanpa merubah status wakaf masjid maka hukumnya diperbolehkan
Referensi :
- حاشية قليوبي (3/ 109)
- روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 269، بترقيم الشاملة آليا)
- الفتاوى الهندية – (ج 2 / ص 490)
- الدرر السنية في الكتب النجدية-قسم الفقه- (8/ 24)
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق (14/ 396)
- الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 324)
- شرح سنن أبي داود للعباد (15/ 388)
- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (8/ 184)
- الفتاوى الكبرى – موافق دار الكتب العلمية تحقيق عطا ومنسق تماما (4/ 359
Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail
Klik Untuk Referensi LengkapReferensi jawaban pertanyaan 1
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 14 / ص 117)
( قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ ) أَيْ : بِأَنْ يَكُونَ فِي أَرْضِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَلَى نَحْوِ جِدَارِهِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا فِيمَا أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَوُقِفَ بِنَاؤُهُ مَسْجِدًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْحِيلَةُ فِي الِاعْتِكَافِ فِيهِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ مَسْطَبَةً أَوْ صِفَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَيُوقِفَهَا مَسْجِدًا فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهَا كَمَا يَصِحُّ عَلَى سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ فِيهِ نَحْوَ مَسْطَبَةٍ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْقُولِ مَسْجِدًا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْقُولِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَثْبَتَ وَنَقَلَ عَنْ فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ وَهُوَ مُوَافِقٌ
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 12 / ص 427)
وَلَوْ وَقَفَ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوْ ) وَقَفَ ( الْمُؤَجِّرُ أَرْضُهُ ) الَّتِي أَجَّرَهَا ( أَوْ الْوَارِثُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ ) لِأَرْضٍ ( بِنَاءَهُ ) أَوْ غِرَاسَهُ الَّذِي بَنَاهُ ، أَوْ غَرَسَهُ فِيهَا ( صَحَّ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْلُوكٌ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَقْفُ فِي الْأَخِيرَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 12 / ص 423)
قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ) وَالْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ كَالصَّحِيحَةِ وَإِجَارَةُ الْمَقْطَعِ كَغَيْرِهِ ، وَذِكْرُ الْمُسْتَأْجَرَةِ مِثَالٌ فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَةَ ، وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا كَذَلِكَ
- الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 273)
وَسُئِلَ عَمَّنْ بَنَى في مَوْضِعٍ مَمْلُوكٍ بِنَاءً لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ جَعَلَهُ مَسْجِدًا من غَيْر وَقْفِ الْأَرْضِ فَهَلْ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا أو لَا وَهَلْ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ في أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ أو مُسْتَأْجَرَةٍ أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قال الْإِسْنَوِيُّ كَالْقَمُولِيِّ قال بَعْضُهُمْ وَلَا يَصِحّ الِاعْتِكَافُ في بِنَاءِ أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ إلَّا أَنْ يُثَبِّتَ فيه دَكَّةً أو بَلَّطَهُ بِأَحْجَارٍ وَوُقِفَتْ مَسْجِدًا وَاعْتَمَدَاهُ هُمَا وَغَيْرُهُمَا وهو أَوْجَهُ مِمَّا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ من صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فيه وَإِنْ لم يَبْنِ فيه مَسْطَبَةً بَلْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ وإن ( ( ( إن ) ) ) وَقَفَ ذلك الْبِنَاءَ مَسْجِدًا وَقُلْنَا بِصِحَّةِ وَقْفِهِ هو لا قرار له وَالِاعْتِكَافُ إنَّمَا يَصِحُّ بِاللُّبْثِ في مَسْجِدٍ وَلُبْثه هُنَا ليس في مَسْجِدٍ بِخِلَافِهِ في الدَّكَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا مَسْجِدٌ فَاللُّبْث فيها لُبْثٌ في مَسْجِدٍ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قال عَقِب قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَّجَهُ صِحَّتُهُ في الْأَرْضِ وَإِنْ لم يَغْرِسْ بِالْبِنَاءِ تَبَعًا لِلْحِيطَانِ وَالسَّقْفِ وَإِنْ جَلَسَ على الْأَرْضِ لِأَنَّ الْهَوَاءَ يُحِيطُ بِهِ ا هـ مُلَخَّصًا وما قَالَهُ عَجِيبٌ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ إنَّمَا يَصِحّ على السَّقْفِ لَا تَحْتَهُ انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ كما تَرَى في صِحَّة وَقْف الْبِنَاءِ دُون الْأَرْضِ مَسْجِدًا سَوَاء أَكَانَتْ الْأَرْضُ مُسْتَأْجَرَةً أَمْ مُسْتَعَارَةً أَمْ لَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فيه فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إلَّا في مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَلَا فَرْقَ بَيْن سَطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُودَةِ منه وَأَفْهَم كَلَامه أَنَّهُ لَا يَصِحُّ في مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا فِيمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلَا في مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وهو كَذَلِكَ نعم رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لو بَنَى فيه مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كما يَصِحُّ على سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ يَصِحّ وَإِنْ لم يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إذْ الْمَسْجِدُ هو الْبِنَاءُ الذي في تِلْكَ الْأَرْضِ لَا الْأَرْضُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلْوِ دُون السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ وَهِيَ أَيْضًا مُصَرِّحَةٌ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْبِنَاءِ دُون الْأَرْضِ مَسْجِدًا فَالْمُصَلِّي في هَوَائِهِ كَأَنَّهُ مُصَلٍّ بِالْمَسْجِدِ وَلَوْ سَقَّفَ ذلك الْبِنَاءَ صَحَّ على سَقْفِهِ الِاعْتِكَافُ وَأُعْطِيَ سَقْفُهُ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ وَذَكَرَ الْقَمُولِيُّ في بَابِ الِاعْتِكَافِ نَحْو ما قَدَّمْته فقال يَصِحّ وَقْفُ الْعُلْوِ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا وَعَكْسُهُ فَعَلَى هذا لو أَرَادَ بِنَاءَ مَسْجِدٍ في أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ لِلسُّكْنَى وَقُلْنَا لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فيها وهو الْمُرَجَّحُ فَالْحِيلَةُ أَنْ تُبْنَى الْعَرْصَةُ بِالْآجُرِّ وَالنُّورَةِ فَيَصِيرُ مَسْجِدًا إذَا وَقَفَهُ قِيَاسًا على وَقْفِ الْعُلْوِ دُون السُّفْلِ ا هـ
- تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 3 / ص 494)
قوله : ( مالكاً لمنفعة المعار ) المراد بالملك ما يشمل الاختصاص بها لتصحيحهم إعارة كلب لصيد وإعارة أضحية وهيى ولو منذورين ، وإعارة الإمام من مال بيت المال ز ي أ ج
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج (25/ 151)
( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف
- حواشي الشرواني والعبادي – (ج 3 / ص 465)
وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف المنقول مسجدا ما نصه والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها مسجدا وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الاسلام قال وإذا سمر حصيرا أو فروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك اه وهو ظاهر وإذا أزيلت الدكة المذكورة أو نحو البلاط أو الخشبة المبنية زال حكم الوقف كما نقله سم في حواشي التحفة في الوقف عن فتاوى السيوطي ثم قال سم ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر انتهى اه وما نقله عن فتاوى السيوطي من زوال حكم المسجدية عن نحو الدكة بإزالته هو الظاهر الموافق لاطلاق ما مر آنفا عن المغني والنهاية خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال الكردي على بافضل في رده وإن وافق ذلك البعض شيخنا فقال ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير لم يصح وإن أثبتها حال الوقفية بذلك صح وإن أزيلت بعد ذلك لان الوقفية إذا ثبتت لا تزول وبهذا يلغز فيقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها حينئذ اه ولا يخفى أنه نظير القول بصحة لوقوف على حجر منقول من عرفات إلى خارجها
- فتح المعين (3/ 159)
ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه ووقف العلو دون السفل مسجدا والأوجه صحة وقف المشاع وإن قل مسجدا ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبا
Referensi jawaban pertanyaan 2
- فتح المعين (3/ 161)
وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في الإعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا قال البغوي في فتاويه لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد فضربه وبنى به المسجد صار له حكم المسجد وليس له نقضه وله استرداده قبل أن يبنى به انتهى وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك البئر المحفورة للسبيل والأسنوي المدارس والربط وقال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه و ضعفه بعضهم
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 12 / ص 427)
وَلَوْ وَقَفَ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوْ ) وَقَفَ ( الْمُؤَجِّرُ أَرْضُهُ ) الَّتِي أَجَّرَهَا ( أَوْ الْوَارِثُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ ) لِأَرْضٍ ( بِنَاءَهُ ) أَوْ غِرَاسَهُ الَّذِي بَنَاهُ ، أَوْ غَرَسَهُ فِيهَا ( صَحَّ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْلُوكٌ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَقْفُ فِي الْأَخِيرَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 12 / ص 423)
قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ) وَالْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ كَالصَّحِيحَةِ وَإِجَارَةُ الْمَقْطَعِ كَغَيْرِهِ ، وَذِكْرُ الْمُسْتَأْجَرَةِ مِثَالٌ فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَةَ ، وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا كَذَلِكَ
- الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع – موسى الحجاوي – يع – (ج 2 / ص 27)
وقوله: (بثلاثة شرائط) ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا وثامنا كما ستعرفه: الشرط الاول وهو الركن الثاني وهو الموقوف (أن يكون مما ينتفع به) عينا معينا (مع بقاء عينه) مملوكا للواقف. نعم يصح وقف الامام من بيت المال
- تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 3 / ص 494)
قوله : ( مالكاً لمنفعة المعار ) المراد بالملك ما يشمل الاختصاص بها لتصحيحهم إعارة كلب لصيد وإعارة أضحية وهيى ولو منذورين ، وإعارة الإمام من مال بيت المال ز ي أ ج
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج (25/ 151)
( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف
- تعليق الياقوت النفيس ص: 487
نعم يصح وقف الامام اراضي بيت المال على جهة ومعين بشرط المصلحة في ذلك اذ تصرفه في ذلك منوط بها كولي اليتيم.
Referensi jawaban pertanyaan 3
- الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 30 / ص 195)
الْغَرْسُ أَوِ الْبِنَاءُ فِي الأْرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ :
– لِلْفُقَهَاءِ آرَاءٌ مُتَقَارِبَةٌ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ :
فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَرْضًا لِلْغِرَاسِ أَوِ الْبِنَاءِ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ الإْجَارَةِ وَفِي الأْرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ ، فَإِنْ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ الْهَدْمَ أَوِ الْقَلْعَ عِنْدَ انْتِهَاءِ الإْجَارَةِ ، أُجْبِرَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا .وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُؤَجِّرُ الْهَدْمَ أَوِ الْقَلْعَ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ ( أَوِ الْمُكْتَرِي ) إِزَالَةُ الْبِنَاءِ أَوْ قَلْعُ الشَّجَرِ ، وَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الأْرْضِ ؛ لأِنَّهُ نَقْصٌ دَخَل عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَهُ وَعَلَيْهِ ذَلِكَ أَيْضًا إِنْ قَلَعَهُ قَبْل انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ لأِنَّ الْقَلْعَ قَبْل الْوَقْتِ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمَالِكُ ؛ وَلأِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الأْرْضِ تَصَرُّفًا نَقَصَهَا ، وَلَمْ يَقْتَضِهِ عَقْدُ الإْجَارَةِ . فَإِنْ أَبَى الْمُسْتَأْجِرُ الْقَلْعَ أَوِ الإْزَالَةَ ، خُيِّرَ الْمُؤَجِّرُ بَيْنَ أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ :
1 – تَرْكُهُ عَلَى ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل .
2 – أَخْذُ الْمُؤَجِّرِ الْغِرَاسَ أَوِ الْبِنَاءَ بِالْقِيمَةِ ، وَيَمْتَلِكُهُ ؛ لأِنَّ الضَّرَرَ يَزُول عَنْهُمَا .
3 – إِزَالَةُ الْمُسْتَأْجِرِ الْبِنَاءَ أَوْ قَلْعُ الْغِرَاسِ مَعَ ضَمَانِهِ أَرْشَ مَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ ؛ لأِنَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ بِالْقَلْعِ مَعَ دَفْعِ الأْرْشِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْبِنَاءُ مَسْجِدًا أَوْ مُعَدًّا لِنَفْعٍ عَامٍّ فَلاَ يُهْدَمُ ، وَتَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ بَقَائِهِ أَوْ إِلَى زَوَالِهِ لأِنَّهُ الْعُرْفُ،
- كشاف القناع عن متن الإقناع – (ج 12 / ص 390)
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : لَا يُقْلَعُ الْغِرَاسُ ) وَالْبِنَاءُ ( إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَقْفًا ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ إلَّا تَامَّ الْمِلْكِ وَحِينَئِذٍ فَيَبْقَى بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ( بَلْ قَالَ الشَّيْخُ : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْلَعَ غِرَاسَ الْمُسْتَأْجِرِ وَزَرْعَهُ صَحِيحَةً ، كَانَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ فَاسِدَةً ) لِتَضَمُّنِهَا الْإِذْنَ فِي وَضْعِهِ ( بَلْ إذَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ ) أَيْ مَالِكِهِ ( أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ أَبْقَاهُ ) أَيْ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ الْمَوْقُوفَ ( بِالْأُجْرَةِ فَمَتَى بَادَ بَطَلَ الْوَقْفُ ، وَأَخَذَ الْأَرْضَ صَاحِبُهَا فَانْتَفَعَ بِهَا). وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ احْتَكَرَ أَرْضًا بَنَى فِيهَا مَسْجِدًا ، أَوْ بِنَاءً وَقَفَهُ عَلَيْهِ : مَتَى فَرَغَتْ الْمُدَّةُ وَانْهَدَمَ الْبِنَاءُ زَالَ حُكْمُ الْوَقْفِ ، وَأَخَذُوا أَرْضَهُمْ فَانْتَفَعُوا بِهَا ، وَمَا دَامَ الْبِنَاءُ قَائِمًا فِيهَا فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ . ( وَمَحَلُّ الْخِيَرَةِ ) بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ ( أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ مَسْجِدًا وَنَحْوَهُ) كَسِقَايَةٍ وَقَنْطَرَةٍ ( فَلَا يُهْدَمُ وَلَا يُتَمَلَّكُ ، وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ إلَى زَوَالِهِ ) لِأَنَّهُ الْعُرْفُ إذْ وَضْعُ هَذِهِ لِلدَّوَامِ
- نهاية المحتاج – (ج 16 / ص 222)
وَاسْتَشْكَلَ مَعَ جَهَالَةِ الْمُدَّةِ فَلِذَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَأَقْرَبُ مَا يُمْكِنُ سُلُوكُهُ مَا مَرَّ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ دَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ بِعِوَضٍ حَالٍّ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ فَيُنْظَرُ لِمَا شَغَلَ مِنْ الْأَرْضِ ، ثُمَّ يُقَالُ لَوْ أَجَرَ هَذَا لِنَحْوِ بِنَاءٍ دَائِمًا بِحَالٍ كَمْ يُسَاوِي ؟ فَإِذَا قِيلَ كَذَا أَوْجَبْنَاهُ ، وَعَلَيْهِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ إبْدَالَ مَا قَلَعَ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ عَلَى الدَّوَامِ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا رَضِيَ بِالْأُجْرَةِ وَأَخَذَهَا كَانَ كَأَنَّهُ آجَرَهُ الْآنَ إجَارَةً مُؤَبَّدَةً ( أَوْ يَقْلَعُ ) أَوْ يَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ إبْقَاؤُهُ بِالْأُجْرَةِ
- روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 254، بترقيم الشاملة آليا)
فرع استئجار الأرض للبناء أو الغرس : استأجر أرضاً ليبني فيها أو يغرس ففعل ثم وقف البناء والغراس صح على الأصح ولو وقف هذا أرضه وهذا بناءه صح بلا خلاف كما لو باعاه وإذا قلنا بالصحة ومضت المدة وقلع مالك الأرض البناء فإن بقي منتفعاً به بعد القلع فهو وقف كما كان وإن لم يبق فهل يصير ملكاً للموقوف عليه أم يرجع إلى الواقف فيه وجهان وأرش النقص الذي يؤخذ من القالع يسلك به مسلك الوقف. قلت الأصح صحة وقف ما لم يره ولا خيار له عند الرؤية والله أعلم.
- تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 3 / ص 615)
قوله : ( بحق ) كأن وضعا بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة شرح م ر ، ثم قال : فلو قلع ذلك وبقي منتفعاً به فهو وقف كما كان ، وإن لم يبق فهل يصير ملكاً للموقوف عليه أو يرجع للواقف ؟ وجهان أصحهما أولهما اه م د .
- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (3/ 202)
قال أيضا فلو وقع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يراجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوي أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار أي ويوقف مكانه وهو قياس النظائر في آخر الباب ونقل نحوه الأذرعي محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه
- شرح الياقوت النفيس: 491
ولو بيعت الأبواب على قول الإمام ابي حنيفة تعرضنا لمشكلة أخرى لأنه يقول تصرف القيمة لورثة الواقف والأولى صرفها لمصالح المسجد إذا رضوا هذا إذا انحصروا وأما اذا لم ينحصروا ولم يمكن استيعابهم فيظهر أنه يصرف مصرف الأموال الضائعة
- الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع – موسى الحجاوي – يع – (ج 2 / ص 27)
وقوله: (بثلاثة شرائط) ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا وثامنا كما ستعرفه: الشرط الاول وهو الركن الثاني وهو الموقوف (أن يكون مما ينتفع به) عينا معينا (مع بقاء عينه) مملوكا للواقف. نعم يصح وقف الامام من بيت المال ولا بد أن يقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر ويفيد لا بفواته نفعا مباحا مقصودا وسواء كان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين، وسواء كان عقارا أم منقولا كمشاع ولو مسجدا كمدبر ومعلق عتقه بصفة. قال في الروضة كأصلها: ويعتقان بوجود الصفة، ويبطل الوقف بعتقهما. وبناء وغراس وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة لانها ليست بعين، ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلما، ولا مستولدة ومكاتب لانهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لان آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا ما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لان نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع.
- الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 175)
بَابُ أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عَمَّا صُورَتُهُ عَمَّرَ إنْسَانٌ مَسْجِدًا ولم يُوقِفْ آلَتَهُ فَهَلْ يَخْرُجُ عن مِلْكِهِ وَلَوْ الْتَمَسَ من الناس آلَةً لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ فَهَلْ يَصِيرُ مَسْجِدًا بِنَفْسِ الْبِنَاءِ فَأَجَابَ رضي اللَّهُ عنه بِقَوْلِهِ قال في الْكِفَايَةِ عن الْبَحْرِ إنَّ الْآلَةَ في الْأُولَى عَارِيَّةٌ يَرْجِعُ فيها مَتَى شَاء
- المجموع شرح المهذب – (ج 9 / ص 348)
(واما) المسجد فان بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها وان كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر فان لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لانه يحتمل انه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون للمصالح
- حواشي الشرواني – (ج 6 / ص 240)
قوله ( فلا يصح وقف ما فيها الخ ) اعتمده المغني والمنهج وكذا النهاية عبارته فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لا يقال غاية أمره أن يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لأنا نقول وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول اه قال ع ش قوله م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء وقفه مسجد فإنه باطل لأنه مستحق الإزالة اه
Referensi jawaban pertanyaan 4
- حاشية قليوبي (3/ 109)
تنبيه : لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف , ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه , وقال السبكي : يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه , وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه , وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر . نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها .
- روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 269، بترقيم الشاملة آليا)
السادسة لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا تجعل الدار بستاناً ولا حماماً ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس
- الفتاوى الهندية – (ج 2 / ص 490)
وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عن هَيْئَتِهِ فَلَا يَجْعَلُ الدَّارَ بُسْتَانًا وَلَا الْخَانَ حَمَّامًا وَلَا الرِّبَاطَ دُكَّانًا إلَّا إذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ إلَى النَّاظِرِ ما يَرَى فيه مَصْلَحَةَ الْوَقْفِ كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ
- الدرر السنية في الكتب النجدية-قسم الفقه- (8/ 24)
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن قسمة الوقف؟ فأجاب: قسمة الوقف يعمل فيها بما هو أصلح للوقف: فإن كان الأصلح قسمته قسم، وإلا ترك بحاله؛ ولا يجوز تغيير الوقف عن حاله إلا لمصلحة. ولو أراد بعضهم القسمة من غير مصلحة منع من ذلك.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق (14/ 396)
فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ زِدْتَ هَذَا الشَّرْطَ وَالْمَنْقُولُ السَّابِقُ عَنْ قَاضِي خَانْ يَرُدُّهُ قُلْتُ لِمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةِ اسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ مَا صُورَتُهُ وَهَلْ هُوَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَجَابَ الِاسْتِبْدَالُ إذَا تَعَيَّنَ بِأَنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَثَمَّ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ وَيُعْطِي بَدَلَهُ أَرْضًا أَوْ دَارًا لَهَا رِيعٌ يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ فَالِاسْتِبْدَالُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ لِلْوَقْفِ رِيعٌ وَلَكِنْ يَرْغَبُ شَخْصٌ فِي اسْتِبْدَالِهِ إنْ أَعْطَى مَكَانَهُ بَدَلًا أَكْثَرَ رِيعًا مِنْهُ فِي صُقْعٍ أَحْسَنَ مِنْ صُقْعِ الْوَقْفِ جَازَ عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ ا هـ
- الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 324)
انْدِرَاسُ الْمَسَاجِدِ :
3 – الْكَلاَمُ عَنِ الاِنْدِرَاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَتَنَاوَل مَا إِذَا اسْتَغْنَى النَّاسُ عَنِ الْمَسْجِدِ بِأَنْ يَخْلُوَ عَنِ الْمُصَلِّينَ فِي الْمَحَلَّةِ ، أَوْ أَنْ يَخْرَبَ بِحَيْثُ لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَرْجُوحَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَبْقَى مَسْجِدًا ، وَلاَ يُبَاحُ وَلاَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَاقِفِ ، بَل يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ . وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ يَعُودُ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ أَوْ وَرَثَتِهِ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ بَعْضِهِ لإِِصْلاَحِ بَاقِيهِ ، إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الاِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيعَ جَمِيعُهُ ، وَوُضِعَ ثَمَنُهُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ . وَهَذَا الْحُكْمُ فِي بُقْعَةِ الْمَسْجِدِ ، أَمَّا أَنْقَاضُهُ فَتُنْقَل إِلَى أَقْرَبِ مَسْجِدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا تُوضَعُ فِي مَدْرَسَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَمَاكِنِ الْخَيْرَاتِ . وَقَال الْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ : يَجُوزُ بَيْعُهَا وَوَضْعُ ثَمَنِهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ
انْدِرَاسُ الْوَقْفِ : مَعْنَى انْدِرَاسِ الْوَقْفِ أَنَّهُ أَصْبَحَ بِحَالَةٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ، بِأَلاَّ يَحْصُل مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلاً ، أَوْ لاَ يَفِي بِمَئُونَتِهِ ، كَأَوْقَافِ الْمَسْجِدِ إِذَا تَعَطَّلَتْ وَتَعَذَّرَ اسْتِغْلاَلُهَا . فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جَوَّزَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ الاِسْتِبْدَال عَلَى الأْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ . وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ أَجَازَ جُمْهُورُهُمُ اسْتِبْدَال الْوَقْفِ الْمَنْقُول فَقَطْ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ
- شرح سنن أبي داود للعباد (15/ 388)
حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف
السؤال: الوقف هو تحبيس الأصل، فهل يجوز تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف إن دعت الحاجة للتغيير؟ الجواب: إذا دعت الحاجة لنقلها إلى منفعة أخرى لكون بعض الأشياء التي حددها لا وجود لها، أو لا يمكن تنفيذها، فإنه يحولها، وذلك مثل الرقاب فإنه لا وجود لها، فإن أراد أن يحول الوقف إلى شيء آخر فيه المصلحة وفيه المنفعة، فيكون هذا من جنس الوقف، ومعلوم أنه إذا تعطلت منافعه فإنه يحول إلى شيء آخر، فكذلك إذا لم توجد المنفعة المعينة وحول إلى منفعة أخرى فلا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يكون هناك إطلاق عند الوقف أو عند الوصية في صرفه في وجوه الخير، وينص على أشياء أخرى معينة؛ لأن كونه يذكر أشياء معينة ويعمم في وجوه الخير يجعل الولي أو الوصي بعده في حل وفي سعة أن يتصرف في شيء مأذون له فيه بدون حرج أو تردد، بحيث إنه يقول: في وجوه البر، ولاسيما كذا وكذا، أو: المقدم فيها كذا وكذا، ونحو ذلك.
- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (8/ 184)
المراد بالمسألة: إذا تعطلت منافع الوقف، فإنه يجوز التصرف فيه بما فيه مصلحة راجحة، إما بيعه وجعل ثمنه في مثله، أو استبداله بآخر، ولو لم يكن شرط من الواقف بذلك.
- الفتاوى الكبرى – موافق دار الكتب العلمية تحقيق عطا ومنسق تماما (4/ 359)
مَسْأَلَةٌ: فِي الْوَاقِفِ وَالنَّاذِرِ يُوقِفُ شَيْئًا ؛ ثُمَّ يَرَى غَيْرَهُ أَحَظَّ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْهُ هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُهُ ؛ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ؟ الْجَوَابُ: وَأَمَّا إبْدَالُ الْمَنْذُورِ وَالْمَوْقُوفِ بِخَيْرٍ مِنْهُ كَمَا فِي إبْدَالِ الْهَدْيِ: فَهَذَا نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْإِبْدَالَ لِلْحَاجَةِ مِثْلَ أَنْ يَتَعَطَّلَ فَيُبَاعَ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ: كَالْفَرَسِ الْحَبِيسِ لِلْغَزْوِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلْغَزْوِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَالْمَسْجِدِ إذَا خَرِبَ مَا حَوْلَهُ فَتُنْقَلُ آلَتُهُ إلَى مَكَان آخَرَ. أَوْ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ مَقْصُودِ الْوَاقِفِ فَيُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. وَإِذَا خَرِبَ وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ فَتُبَاعُ الْعَرْصَةُ، وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا: فَهَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْمَقْصُودُ قَامَ بَدَلُهُ مَقَامَهُ. وَالثَّانِي: الْإِبْدَالُ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مِثْلَ أَنْ يُبْدِلَ الْهَدْيَ بِخَيْرٍ مِنْهُ، وَمِثْلَ الْمَسْجِدِ إذَا بُنِيَ بَدَلَهُ مَسْجِدٌ آخَرُ أَصْلَحُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ مِنْهُ، وَبِيعَ الْأَوَّلُ: فَهَذَا وَنَحْوُهُ جَائِزٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ. وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – نَقَلَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ الْقَدِيمَ إلَى مَكَان آخَرَ ؛ وَصَارَ الْأَوَّلُ – سُوقًا لِلتَّمَّارِينَ فَهَذَا إبْدَالٌ لِعَرْصَةِ الْمَسْجِدِ. وَأَمَّا إبْدَالُ بِنَائِهِ بِبِنَاءٍ آخَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بَنَيَا مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءً غَيْرَ بِنَائِهِ الْأَوَّلِ وَزَادَا فِيهِ ؛ وَكَذَلِكَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْت الْكَعْبَةَ، وَلَأَلْصَقْتهَا بِالْأَرْضِ ؛ وَلَجَعَلْت لَهَا بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُ النَّاسُ مِنْهُ}. فَلَوْلَا الْمُعَارِضُ الرَّاجِحُ لَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَيِّرُ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ. فَيَجُوزُ تَغْيِيرُ بِنَاءِ الْوَقْفِ مِنْ صُورَةٍ إلَى صُورَةٍ ؛ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ. وَأَمَّا إبْدَالُ الْعَرْصَةِ بِعَرْصَةٍ أُخْرَى: فَهَذَا قَدْ نَصَّ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى جَوَازِهِ اتِّبَاعًا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَاشْتُهِرَتْ الْقَضِيَّةُ، وَلَمْ تُنْكَرْ. وَأَمَّا مَا وُقِفَ لِلْغَلَّةِ إذَا أُبْدِلَ بِخَيْرٍ مِنْهُ: مِثْلَ أَنْ يَقِفَ دَارًا أَوْ حَانُوتًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ قَرْيَةً يَكُونُ مُغَلُّهَا قَلِيلًا فَيُبْدِلَهَا بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْوَقْفِ: فَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: مِثْلَ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ حربويه، قَاضِي مِصْرَ، وَحُكِمَ بِذَلِكَ. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي تَبْدِيلِ الْمَسْجِدِ مِنْ عَرْصَةٍ إلَى عَرْصَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ ؛ بَلْ إذَا جَازَ أَنْ يُبْدِلَ الْمَسْجِدَ بِمَا لَيْسَ بِمَسْجِدٍ لِلْمَصْلَحَةِ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَسْجِدُ سُوقًا فَلَأَنْ يَجُوزَ إبْدَالُ الْمُسْتَغَلِّ بِمُسْتَغَلٍّ آخَرَ أَوْلَى وَأَحْرَى. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِ فِي إبْدَالِ الْهَدْيِ بِخَيْرٍ مِنْهُ. وَقَدْ نُصَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ اللَّاصِقَ بِأَرْضٍ إذَا رَفَعُوهُ وَبَنَوْا تَحْتَهُ سِقَايَةً، وَاخْتَارَ ذَلِكَ الْجِيرَانُ فُعِلَ ذَلِكَ. لَكِنْ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ مَنَعَ إبْدَالَ الْمَسْجِدِ وَالْهَدْيِ وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ لَكِنَّ النُّصُوصَ وَالْآثَارَ وَالْقِيَاسَ تَقْتَضِي جَوَازَ الْإِبْدَالِ لِلْمَصْلَحَةِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
Judul Asli: Pembangunan Masjid Di Lahan Tanah Yang Tidak Diwakafkan
KEPUTUSAN BAHSTUL MASA-IL KOMISI WAQI’IYYAH LBM NU SE-JAWA TENGAH
DI PONDOK PESANTREN MANBAU AL THOYYIBIYYAH MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH
SENIN 25 R. AWWAL 1440 H / 3 DESEMBER 2019 M
Mushahih
KH. Aniq Muhammadun, KH. Roghib Mabrur, KH. Ahmad Roziqin
Perumus
K. Nawawi, K. Maulana Hasan, K. Zainal Amin
Moderator
KH. Habibul Huda
Notulen
K. Nafi’, K. Nur Aziz
Ilustrasi: indoplaces