Nafkah wajib istri termasuk kuota internet & make up nih ?

0
8801
nafkah wajib istri

Memenuhi kebutuhan istri merupakan kewajiban utama seorang suami. Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan non-materi. Selain mencukupi kebutuhan istri, seorang suami juga mesti menafkahi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri. Kedua hal ini sudah menjadi tanggung jawab suami dan konsekuensi berumah tangga.

Di-era sekarang tak ubahnya kepentingan yang sangat sulit dihindari adalah Hp atau gawai. Otomatis selain memenuhi uang belanja, jalan-jalan dan membelikan kosmetik istri, seorang suami juga dituntut membelikan pulsa istri dan anak anaknya. baik untuk kepentingan jualan online bagi istri, atau sekedar mengisi boring (bosan) di rumah dengan berselancar di sosmed. Pulsa dan data internet juga berguna untuk interaksi keluarga. Bahkan pendidikan sekarang mulai SMA sudah banyak memakai HP demi kepentingan sekolah. Di antara menunjang belajar dan memperkaya wawasan, penunjang makalah kuliah pelajar dengan mencari informasi di situs-situs google.

Apakah pulsa dan paket internet termasuk nafkah yang harus diberikan kepada istri dan anaknya?

Pulsa dan paket internet  bukan termasuk kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri. Akan tetapi dalam rangka mu’asyarah bil-ma’ruf, menyenangkan istri, maka disunahkan memberikan pulsa dan paket internet selama tidak berdampak negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat.

Sedangkan memberikan pulsa dan paket internet bagi orang tua kepada anaknya pada dasarnya tidak wajib. Akan tetapi disunahkan memfasilitasi smartphone/gadget dan laptop jika diperlukan seperti untuk menunjang kebutuhan belajar yang berbasis komputer dan fasilitas bermain, bahkan hukumnya wajib jika sebagai penunjang ilmu yang fardlu ain dan fardlu kifayah.

Catatan:

Orang tua diperbolehkan Memberi fasilitas dan membiarkan anak menggunakan smartphone/gadget dengan syarat;

  • bertujuan edukasi kepada anak dan atau sekedar menghilangkan kejenuhan
  • Tidak sampai berdampak buruk pada kesehatan,karakter, psikis, tumbuh kembang dan sosial anak
  • Ada pengawasan dan pengarahan  yang intensif dari orang tua sekiranya tidak sampai menimbulkan kecanduan pada permainan tersebut

Ada dugaan kuat dari orang tua bahwa si anak tidak menyalahgunakan smartphone tersebut untuk konten yang negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat.

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas seperti kuota internet atau pulsa bukan merupakan nafkah wajib pada istri, namun termasuk dalam hal menyenangkan istri (-red)

Referensi:

  1. Mughnil Muhtaj , Juz 4 hal. 460
  2. Fathul Muin, Hal 141
  3. Mausyuah Fiqhiyah, Juz 8 hal. 65
  4. Majmu’ Syarah Muhadzab, Juz 6 Hal 253, dan lain-lain

Apakah kosmetik/ make up termasuk nafkah yang harus diberikan kepada Istri?

Pada dasarnya alat kosmetik atau make up Bukan termasuk  kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri. Akan tetapi jika dalam rangka mu’asyarah bil-ma’ruf , menyenangkan istri maka disunahkan memberikan alat kosmetik atau make up. Bahkan kalau suami menginginkan istri menggunakan kosmetik atau make up maka harus menyediakanya.

Referensi:

  1. Al-Muhadzab , Juz 2 hal. 161
  2. Bujairami khotib, Juz 3 Hal 369
  3. Dalilul muhtaj, Juz 3 hal. 240
  4. Mausyuah Fiqhiyah, Juz 8 hal. 65 dan lain-lain

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il XXIV (FMP3)
Forum Musyawaroh Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur
Di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur 64117
26-27 Jumadal Ula 1441 H./ 22-23 Januari 2020 M.

Baca Juga : Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Photo by mentatdgt from Pexels

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi Jawaban Ke-1

  1. مغني المحتاج الجزء الرابع صـ 460

وبدأ المصنف بنفقة الزوجة لأنها معاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، ولا تسقط بمضي الزمان فهي أقوى من غيرها .-الى أن قال ، ولما أباح الله تعالى للزوج أن يضر المرأة بثلاث ضرائر ويطلقها ثلاثا جعل لها عليه ثلاثة حقوق مؤكدات : النفقة ، والكسوة ، والإسكان وهو يتكلفها غالبا ، فكان له عليها ضعف ما لها عليه من الحقوق لضعف عقلها ، والحقوق الواجبة بالزوجية سبعة : الطعام ، والإدام ، والكسوة ، وآلة التنظيف ، ومتاع البيت ، والسكنى ، وخادم إن كانت ممن تخدم ،

  • فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين صـ 141

وعليه ولو معسرا خلافا لجمع أو قنا إخدام حرة بواحدة لا أكثر لأنه من المعاشرة بالمعروف بخلاف الأمة وإن كان جميلة.تخدم أي يخدم مثلها عادة عند أهلها فلا عبرة بترفهها في بيت زوجها وإنما يجب عليه الإخدام ولو بحرة صحبتها أو مستأجرة أو بمحرم أو مملوك لها ولو عبدا أو بصبي غير مراه

  • الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثامن صـ 65

حسن العشرة : يستحب للزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف }  وقوله : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف }  وفي الخبر : استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام : خياركم خياركم لنسائهم خلقا ومن حسن الخلق في معاملة الزوجة التلطف بها ومداعبتها. فقد جاء في الأثر كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، فإنهن من الحق

  • المجموع شرح المهذب الجزء الثامن صـ 253

وأما الادوية وأجرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه، لانه ليس من النفقة الثابتة، وإنما يحتاج إليه لعارض وأنه يراد لاصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر إصلاح ما انهدم من الدار وأما الطبيب فإنه إن كان يراد لقطع السهوكة لزمه لانه يراد للتنظيف، وان كان يراد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه، لان الاستمتاع حق له فلا يجبر عليه.

  • شرح الياقوت النفيس صـ 676

ما يجب لمن وجبت له النفقة الأدم حسب العادة إن كانوا ممن يعتادون اللحم فلهم اللحم أويعتادون السمك فلهم السمك أو كانوا يعتادون اللحم من الجمعة إلى الجمعة فقط فالمعتاد هو الذي يجب وكذا الشاهي والقهوة والزيت وغيره كل ذلك كما يجب للزوجة يجب كما للقريب والرقيق لأنه جاء في الحديث  أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون.

  • الباجوري الجزء الثاني ص: 90

ويجب لها أيضا الفاكهة التى تغلب في أوقاتها كخوخ ومشمش وتين ونحو ذلك وما جرت به العادة من الكعك والسمك والنقل في يوم العيد والحبوب في العشر وما يفعل في أربع أيوب ويوم صباغ البيض والقهوة والدخان ان اعتادت شربهما والسراج في أول الليل لجريان العادة بذلك والضابط لها كل ما جرت به العادة إهـ

  • حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السابع صـ 73

وسكتوا عن نحو التفكه وظاهره أنه لا يجب ، وإن وجب في الزوجة فليراجع فإن وجوب المعتاد منه قريب

  • بغية المسترشدين صـ 260

(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.

  • الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ صـ 215

ضابط ما يجوز وما يحرم من اللهو واللعب عند الشافعية :الضابط المميز للهو واللعب عند الشافعية: هو أن كل ما لا يترك أثراً نافعاً فهو مباح، وكل ما يترك أثراً ضاراً فهو حرام. وأساس التفرقة في أنواع اللعب: هو أن ما يقوم على تشغيل الذهن وتحريك الفكر كالشطرنج فهو مكروه، وكل ما يقوم على المصادفة وحجب الفكر والعقل كالنرد فهو حرام. وعلى هذا يكون الاسترسال في مجالس اللهو والمزاح مكروهاً ، فإن انضم إليه الكذب أو التهاون في الأخلاق فهو حرام. وتكون مجالس الغناء المقرونة بالآلات الموسيقية حراماً، والشطرنج مكروه لأنه رياضة للذهن، فإن فوت الواجبات الدينية فهو حرام، ولعب الشدَّة أو الورق مكر وه لأنه يلهي عن ذكرالله ويصبح حراماً إن كان على شرط المال. والنرد حرام ولو بغير قمار أو عوض مالي لاعتماده على المصادفة، وذلك يترك أثراً ضاراً في النفس؛ لأنه يجعل العقل يتخيل كون المصادفة مؤثرة في أعمال الحياة.

  1. بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 80

(وأما المولودون فتجب نفقتهم) على الأصول (بثلاثة شرائط) أي بواحد منها (الفقر والصغر) لعجزهم (أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون) لتحقق احتياجهم فلا تجب للبالغين إن كانوا ذوي كسب قطعاوكذا إن لم يكونوا على المذهب وسواء فيه الابن والبنت كما قاله في الروضة تنبيه لم يتعرض المصنف لاشتراط اليسار فيمن تجب عليه منهما لوضوحه والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس ويجب له الأدم كما يجب له القوت ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب وثمن أدوية والنفقة وما ذكر معها أمتاع تسقط بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت

  1. بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 80

والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس ويجب له الأدم كما يجب له القوت ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب وثمن أدوية والنفقة

  1. المجموع الجزء الأول صـ: 26

 (فرع) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله على الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولى الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به: وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى وانما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وادب: ويعرفه ما يصلح به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا)

  1. المجموع شرح المهذب  الجزء السادس صـ 238

أجمعت الامة على أن الصدقة على الاقارب افضل من الاجانب والاحاديث في المسألة كثيرة مشهورة قال اصحابنا ولا فرق في استحباب صدقة التطوع على القريب وتقديمه علي الأجنبي بين ان يكون القريب ممن يلزمه نفقته أو غيره قال البغوي دفعها الي قريب يلزمه نفقته افضل من دفعها إلى الاجنبي

  1. نهاية الزين صـ 179 – 180

ولو كان له كسب لائق له لكنه كان مشتغلا بالعلم الشرعي الذي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه جاز له الأخذ من الزكاة قال بعضهم وحينئذ تجب نفقته على والده والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها. إهـ

  1. بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 80

والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس ويجب له الأدم كما يجب له القوت ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب وثمن أدوية والنفقة

  1. فتح المعين الجزء الاول صـ 25

ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وأمره بذلك ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا وأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآداب في ماله ثم على أبيه ثم على أمه

  1. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الجزء الرابع صـ  172

والمقصود بالفقر: العجز عن الاكتساب. فلو كان الولد صحيحاً بالغاً، قادراً على الاكتساب، لم تجب نفقته على أبيه، وإن لم يكن مكتسباً بالفعل. فإن عاقه عن الاكتساب اشتغال بالعلم مثلاُ، فإنه ينظر: فإن كان العلم متعلقاً بواجباته الشخصية: كأمور العقيدة، والعبادة، فذلك يُعدّ عجزاً عن الكسب، وتجب نفقته على أبيه. أما إن كان العلم الذي يشتغل به من العلوم الكفائية التي يحتاج إليها المجتمع، كالطب، والصناعة، وغيرهما، فلا يخرج الولد بالاشتغال بها عن كونه قادراً على الكسب، والأب عندئذ مخيّر: بين أن يمكِّنه من العكوف على ذلك العلم الذي يشتغل به وينفق عليه، وبين أن يقطع عنه النفقة، ويلجئه بذلك إلى الكسب والعمل (مقدار النفقة) ليس لهذه النفقة حدّ تقدّر به إلا الكفاية، والكفاية تكون حسب العُرْف، ضمن طاقة المنفق، قال الله عزّ وجل: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} [الطلاق: 7]

  1. تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني الجزء الخامس صـ 536

(ولو اشتغل) بحفظ قرآن، أو (بعلم) شرعي ومنه بل أهمه في حق من لم يرزق قلبا سليما علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة، أو آلة له وأمكن عادة أن يتأتى منه تحصيل فيه ويلحق بذلك الاشتغال بالصلاة على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية أيضا، وقوله بالنوافل يفهمه (والكسب) الذي يحسنه (يمنعه) من أصله، أو كماله (فهو) (فقير) فيعطى ويترك الكسب لتعدي نفعه وعمومه (ولو اشتغل بالنوافل) من صلاة وغيرها وقول بعضهم المطلقة غير صحيح بل لو فرض تعارض راتبة وكسب يكفيه كلف الكسب كما يعلم من العلة الآتية (فلا) يعطى شيئا من الزكاة من سهم الفقراء، وإن استغرق بذلك جميع وقته خلافا للقفال؛ لأن نفعه قاصر عليه سواء الصوفي وغير(قوله: بحفظ قرآن) أو تعلمه، أو تعليمه. اهـ مغني. (قوله: علم الباطن) أي: العلم الذي يبحث عن أحوال الباطن أي: عن الخصال الرديئة والحميدة للنفس، وهو التصوف. اهـ كردي. (قوله: وآلة إلخ) عطف على علم شرعي. (قوله: وأمكن عادة إلخ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسألة أو بعضها. اهـ ع ش. عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل نجيبا أي: كريما يرجى نفع الناس به. اهـ، وعبارة السيد عمر: وإلا فنفعه حينئذ قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال به إلا حصول الثواب له فيكون كنوافل العبادات. اهـ. (قوله: تحصيله فيه) أي: تحصيل المشتغل في ذلك العلم. اهـ رشيدي.

  1. شرح الياقوت النفيس صـ: 673

النفقة الواجبة بالقرابة تقدم معنا: أن الواجب على المسلم الإنفاق على أصوله وفروعه إذا كان غنيا وهم فقراء وبشروط وينفق على فرعه إذا كان معسرا ولا يقدر على العمل أو كان طالب علم شرعي ويدخل فيه كل علم ينفع المسلمين – قالوا بشرط أن ترجى نجابته

  • إحياء علوم الدين الجزء الثالث صـ 73

وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه سنا من قريب وأجنبي وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم ومهما بلغ سن التمييز فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش وكل ما يغلب على الصبيان

  • كيف نربي أبناءنا تربية صالحة ص 19

الحق الخامس عشر: توفير أسباب اللهو واللعب المفيد من سباحة ورماية وركوب الخيل وما جرى مجراهم في النفع جاء في سنن الترمذي عن ابن جرير بسنده عن علي رضي الله عنه قال: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه إلا لسعد قال: ارم فداك أبي وأمي أيها الغلام الحرور” وفي صحيح الجامع عن أبي العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بفتية يرمون فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: “ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً” ولهذا الجانب أهمية بالغة في التربية فهو يكسب الأطفال الثقة بأنفسهم فيشبوا على تعلم مهارات كثيرة تكون أساساً لكثير من الأنشطة الحياتية إذا كبروا. وهناك فائدة أخرى مهمة في توفير الوالدين والمربين الألعاب بين يدي الأطفال وهي تفريغ طاقاتهم المكبوتة وتوجيهها الوجهة الصحيحة وصرفهم عن اللهو الحرام والسلوك الخاطئ.-الى ان قال-من أسباب انحراف الأولادالفراغ الذي يتحكم في الأطفال والمراهقين وهو سبب مهم في زيغ الأبناء وانحرافهم والطفل من طبيعته يحب اللهو واللعب فإذا لم تهيأ له فرصة اللهو المباح واللعب البريء فإنه في الغالب سيبحث عن بدائل أخرى وربما لا يجد هذه البدائل إلا عند رفقاء السوء الذين سيقعون به حتماً إلى الانحراف

  • إحياء علوم الدين الجزء الثالث صـ 73

وبالجملة يقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما ويحذر منهما أكثر مما يحذر من الحيات والعقارب فإن آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أضر من آفة السموم على الصبيان بل على الأكابر أيضا وينبغي أن يعود أن لا يبصق في مجلسه ولا يمتخط ولا يتثاءب بحضرة غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلا على رجل ولا يضع كفه تحت ذقنه ولا يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء اللئام ويمنع اليمين رأسا صادقا كان أو كاذبا حتى لا يعتاد ذلك في الصغر ويمنع أن يبتديء بالكلام ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجلس بين يديه ويمنع من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك يسري لا محالة من القرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يكثر الصراخ والشغب ولا يستشفع بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال وأن كثرة الصراخ دأب المماليك والنسوان

  • المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية صـ 393-392  للإمام ابراهيم بن محمد الباجوري الشافعي.

قوله (وأنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به) أي وفيه أيضا من الفوائد أنه لا بأس ولا حرج في اعطاء الصبي الطير ليلعب به  واستشكل بأن فيه تعذيبا للحيوا ن وهو منهي عنه وأجيب بأن التعذيب غير مقطوع به  بل ربما يراعيه فيبالغ في اكرامه و اطعامه لألفه له وهذا ظاهر ان قامت قرينة على أن الصبي لا يعذبه بل يلعب به لعبا لا عذاب فيه, ويقوم بمؤنته على وجه اللائق فيجوز تمكينه  منه حينئذ والا حرم .

  • المنهاج في شعب الإيمان (3/ 97)

وأما الصبيان فكل لعب اشتغلوا به مما لا يخشى عليهم ضرر في العاجل والآجل، ويظن أن فيه لهم انشراح صدر وتفرج قلب، فإنهم لا يمنعون عنه بالإطلاق.ولكن يحال بينهم وبين إدمانه ولا يمكنون منه على قوارع الطريق، وحيث ما يحدث من تعود اللعب فيه الوقاحة والهجنة والسقاطة ولا يطلق للصبي أن يخالطه إلا أقرانه، ولا يترك واللعب مع المهملين الذين لا أدب لهم ولا قوام عليهم.

  • إحياء علوم الدين – (ج 3 / ص 72)

بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوهم ووجه تأديبهم وتحسين  أخلاقهم اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها والصبيان أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له وقد قال الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه فإذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طينته من الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته وأول ذلك ظهور أوائل الحياء فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض فصار يستحي من شيء دون شيء وهذه هدية من الله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه أو تمييزه وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه وأن يأكل مما يليه وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل وأن لا يسرع في الأكل وأن يجيد المضغ وأن لا يوالي بين اللقم ولا يلطخ يده ولا ثوبه وأن يعود الخبز القفار في بعض الأوقات حتى لا يصير بحيث يرى الأدم حتما ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل

  • حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 262(

لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه اهـ. وعلى عدم الملك فهل يحرم الدفع له كما يحرم تعاطي العقد الفاسد منه أم لا لانتقاء العقد المذكور؟ فيه نظر، والأقرب عدم الحرمة. ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف، فللمبيح الرجوع فيه ما دام باقيا هذا، ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة في عدم رضا الولي بالدفع له سيما إن كان ذلك يعودهم على دناءة النفس والرذالة فيحرم الإعطاء لهم لا لعدم الملك بل لما يترتب عليه من المفاسد الظاهرة اهـ بحروفه.

Referensi Jawaban Ke-2

  1. المهذب في فقه الإمام الشافعي الجزء الثاني صـ 161

فصل في وجوب ما تحتاج إليه من المشط وغيره  ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والسدر والدهن للرأس وأجرة الحمام إن كان عادتها دخول الحمام لأن ذلك يراد للتنظيف فوجب عليه كما يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها  وأما الخصاب فإنه إن لم يطلبه الزوج لم يلزمه وإن طلبه منها لزمه ثمنه لأنه للزينة  وأما الأدوية وأجرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه لأنه ليس من النفقة الثابتة وإنما يحتاج إليه لعارض وأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر إصلاح ما انهدم من الدار وأما الطيب فإنه إن كان يراد لقطع السهوكة لزمه لأنه يراد للتنظيف وإن كان يراد للتلذذ والإستمتاع لم يلزمه لأن الإستمتاع حق فلا يجبر عليه

  • بجيرمي على الخطيب الجز الثالث صـ 396

 ويجب لها آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيها وذلك كمشط ودهن يستعمل في ترجيل شعرها .وما يغسل به الرأس من سدر أو خطمي على حسب العادة ومرتك ونحوه لدفع صنان إذا لم يندفع بدونه كماء وتراب ولا يجب لها عليه كحل ولا طيب ولا خضاب ولا ما تتزين به .فإن هيأه لها وجب عليها استعماله ولا يجب لها عليه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم ونحو ذلك كفاصد وخاتن لأن ذلك لحفظ الأصلقوله ( ويجب لها آلة تنظيف ) وإن غاب عنها غيبة طويلة كما في الحاضر على الراجح من احتمالين للأذرعي اه شوبري وقد يتأمل فيه فإن التنظيف إنما يطلب لأجل الزوج كما في ع ش فراجعه قال م د : ومن آلة التنظيف اللبانة التي تنتف بها العانة . قوله : ( ولا ما تتزين به ) ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به .ا هـ .ع ش على م ر .وعبارة شرح المنهج فإن أراد الزينة به هيأه لها فتتزين به ا هـ أي يجب عليها ذلك وقضية التعبير بأراد أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحا بل يكفي في اللزوم القرينة .ا هـ .ع ش .قوله : ( لحفظ الأصل ) أي فلا يجب كما لا يجب عمارة الدار المستأجرة .

  • دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي الجز الثالث صـ 240

وآلة تنظيف كمشط ودهن من زيت للشعر حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب ذلك على الزوج وكل ما يلزم لترجيل الشعر وما يستعمل في البدن مما تستعمله نساء بلدها عادة وما تغسل به الرأس من صابون وغيره وكذلك ما يغسل به الثياب ومرتك وهو ما يقطع الرائحة الكريهة.ونحوه مما يستخدم عادة لدفع صفان لأنها تتأذى ببقائه فيها لا كحل وخضاب وما تزين به فإن أراد ذلك فعليه تهيأته لها ولا يجب عليه دواء مرض وأجرة طبيب وحاجم لأن ذلك لحفظ الأصل فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة.

  • الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثالث صـ 65

حسن العشرة : يستحب للزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف }  وقوله : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف }  وفي الخبر : استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام : خياركم خياركم لنسائهم خلقا ومن حسن الخلق في معاملة الزوجة التلطف بها ومداعبتها. فقد جاء في الأثر كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، فإنهن من الحق