aswajamuda.com (250417), Bangkalan – Suatu saat terjadi sebuah kasus di salah satu daerah Surabaya tentang penguburan mayit. Faktanya, didaerah tersebut TPU-nya rentan mengeluarkan air dan sulit untuk mencari tanah yang kering. Sehingga, tak jarang dijumpai ada m ayit yang dikubur dengan cara diinjak biar mayitnya tidak mengapung. Selain itu, juga pernah terjadi sengketa antara tokoh agama setempat dengan pihak ahli waris. Pasalnya, Sang tokoh menganjurkan agar mayit dimakamkan ditempat lain yang kering, sedangkan pihak ahli waris tidak mau mengikuti anjuran tersebut yang mungkin saja diakibatkan mahalnya biaya yang akan dikeluarkan.
Shohibul As’ilah : Kelas lII Aliyah
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum mengubur mayit di tanah basah / yang mudah mengeluarkan air?
2. Sejauh mana kewajiban mencari tanah yang kering untuk menguburkan mayit ?
3. Sudahkah terbebas dari jeratan dosa bagi tokoh setempat karena tidak disetujui oleh pihak ahli waris?
Jawaban Pertanyaan 1:
Mengubur mayit di tempat yang mengeluarkan air tidak diperbolehkan kecuali sudah ada upaya mencari tempat yang kering, jika tidak mampu maka boleh di kubur di tempat tersebut dan wajib menjaga kehormatan mayit dengan semisal memasukkanya ke dalam peti.
Referensi Jawaban 1:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني (3/ 206)
أو يلحقه سيل أو نداوة فينبش جوازا لينقل ويظهر في الكل التقييد بما لم يتغير تغيرا يمنع الغرض الحامل على نبشه وأنه يكتفى في التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله أو لما كان فيه من نحو قروح تسرع إلى التغير
(قوله أو يلحقه إلخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله (قوله أو نداوة) هذا قد يغني عما قبله أسنى قال ع ش قوله أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصولها ظنا قويا ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد اهـ. (قوله فينبش إلخ) متفرع على قوله أو يلحقه إلخ (قوله في الكل) أي في كل من قوله أو ليشهد إلخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده (قوله بما لم يتغير إلخ) أفإن تغير كذلك لم ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث لم ينبش وقف الأمر إلى الصلح ع ش
فتح المعين – (2 / 117)
ويجب اضطجاعه للقبلة ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في الاستكانة والذل ورفع رأسه بنحو لبنة وكره صندوق إلا لنحو نداوة فيجب ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه
حواشي الشرواني – (ج 9 / ص 141)
قوله: (لتعذر الحفر) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الارض لكون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الارض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لان في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت وقد يكون الماء سببا لهدم القبر اه ع ش.
Jawaban Pertanyaan 2:
Kewajiban mencari tempat yang kering adalah sekiranya waktu yang diperlukan untuk menuju tempat terebut tidak membuat mayit berubah.
Download: Hasil Bahtsul Masail Kubro Ke-XVII PP Nurul Cholil Bangkalan Maret 2017
Referensi Jawaban 2:
المعتمد ج 1 ص 644
يحرم نقل الميت قبل أن يدفن من البلد الذي مات فيه الى بلد اخر ليدفن فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمته ولو أوصى بنقله لم ينفذ وصيته لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه وفي نقله تأخير. ويجوز ذلك في البلدتين المتصلتين أو المتقاربين لأن العادة جارية بالدفن خارج البلد والعبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها والعبرة في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 78)
( وسئل ) رضي الله عنه وأفاض علينا من مدده ما قولكم فيما أفتى به شيخنا الوالد من أنه لا يؤخر تجهيز الميت لأجل تحصيل الكافور زمنا لا يتغير فيه الميت قبله فإنه وقع عندي في ذلك شيء بمسألة نقل الميت ؟ ( فأجاب ) نفعنا الله به وبعلومه بأن الذي يتجه أن الأفضل تأخير الميت تأخيرا يسيرا لا يخشى منه تغير بوجه لأجل تحصيل الكافور لأن كلامهم في باب الجنائز ناطق بأن الأولى فعل الأفضل به وإن أدى رعاية ذلك الأفضل إلى تأخير ألا ترى أن أقل الغسل يحصل بإفاضة الماء على جميع البدن ومع ذلك قالوا الأولى رعاية أكمل الغسل مع أن الأكمل الذي ذكروه يستدعي زمنا طويلا ولم ينظروا لذلك وكذلك قالوا الأولى إفراد كل ميت بالصلاة عليه ولم ينظروا إلى جمع الموتى في صلاة واحدة وكذلك قالوا نختار نقل الميت إلى نحو مكة إن لم يتغير قبله ولم يراعوا طول زمن تأخير دفنه لتلك المصلحة العائدة عليه ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم على أن لنا قولا أو وجها قواه بعضهم أن الكافور واجب وحينئذ فيتأكد رعاية تحصيله وإن أدى إلى تأخير كما مر خروجا من خلاف من قال بوجوبه والله أعلم بالصواب .
بغية المسترشدين (ص: 193)
فائدة : مؤن التجهيز في مال الميت إلا زوجة وخادمها المملوك أو المستأجر بالنفقة لا بالأجرة فعلى زوج غني ، قال (م ر) : ولو بما يرثه منها خلافاً لابن حجر ، لا ناشزة وصغيرة ، ولا زوجة الأب ، والمراد بالغني غني الفطرة ، ويجب للزوجة ثوب فقط ولا يجب الزائد من مالها ، نعم إن لم يقدر إلا على بعض الثوب تمم باقيه من تركتها ، ووجب ثان وثالث لانفتاح باب الأخذ ، وحينئذ ثم من بيت المال كالحنوط والقطن وإن كانت مستحبة ، ثم من مياسير المسلمين كفاية إن لم يسأل شخص بعينه وإلا فعين لئلا يلزم التواكل ، وحد الموسر من يملك كفاية سنة زيادة على ما يكفي ممونه يومه وليلته اهـ ش ق
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحاشية ابن قاسم العبادي- (ج 11 / ص 372)
( والدفن بالمقبرة أفضل ) لكثرة الدعاء له بتكرير الزائرين والمارين ودفنه صلى الله عليه وسلم بحجرة عائشة لأن من خواص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون وإفتاء القفال بكراهة الدفن بالبيت ضعيف وبحث الأذرعي ندب غير المقبرة لنحو شبهة بأرضها أو ملوحة أو نداوة أو لنحو مبتدعة أو فسقة فسقا ظاهرا بها
قول المتن ( والدفن بالمقبرة إلخ ) ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة المشهورة بالصالحين ولو قال بعض الورثة يدفن في ملكي أو في أرض التركة والباقون في المقبرة أجيب طالبها فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه لم ينقل أو في أرض التركة فللباقين لا المشتري نقله والأولى تركه وله الخيار إن جهل والمدفن له إن بلي الميت أو نقل منه وإن تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشيء قال ابن الأستاذ إن كان الميت رجلا أجيب المقدم في الصلاة والغسل فإن استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج وهذا كما قاله الأذرعي محله عند استواء التربتين وإلا فيجب أن ينظر إلى ما هو أصلح للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كان إحداهما أقرب وأصلح أو مجاورة الأخيار والأخرى بالضد من ذلك بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك لأجل الميت ولو كان المقبرة مغصوبة أو اشتراها ظالم بمال خبيث ثم سلبها أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل الميت إليها يؤدي إلى انفجاره فالأفضل اجتنابها بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر
حاشية الجمل – (ج 6 / ص 421)
قال في شرح البهجة وهل المخاطب بهذه الفروض أقارب الميت ثم عند عجزهم أو غيبتهم الأجانب أو الكل مخاطبون من غير ترتيب فيه وجهان حكاهما الجيلي وغيره وهو غريب والمشهور عموم الخطاب لكل من علم بموته وسيأتي في باب الفرائض الكلام على محل مؤن التجهيز ا هـ . وقال م ر أما الفعل فلا يختص به أقاربه بل هو عام لكل من علم به وأما المؤنة فهي خاصة بتركته إن كان له تركة فليتأمل ا هـ .
Jawaban Pertanyaan 3:
Idem pada sub b
Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Kubro Komisi B
B M K KE-XVII PP Nurul Cholil
Demangan Barat, Bangkalan, Madura
MUSHOHHIH |
PERUMUS |
MODERATOR |
|
|
Ust. Abd. Ro’uf |
NOTULIS |
||
Ust. Cholili |
Ilustrasi: republika