MENGGUGAT PERDA SYARIAT

0
2584

aswajamuda.com- Presiden Joko Widodo resmi menghapus sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (PERDA) yang terkatagorikan dalam 4 hal yakni:

  1. PERDA yang menghambat pertumbuhan ekonomi,
  2. PERDA yang memperpanjang jalur birokrasi
  3. PERDA yang menghambat perizinan investasi dan usaha, dan
  4. PERDA yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat.

 

“Saya sampaikan bahwa Mendagri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah tersebut” ujar Jokowi di Istana Merdeka, seperti dilansir liputan 6, Senin (13/6/2016).

 

Sementara itu, koran Radar Bogor edisi selasa, 14 Juni 2016, merilis sejumlah Perda bernafaskan Islam yang termasuk kedalam perda yang dihapus. Perda bernafaskan Islam dinilai bersifat intoleransi. Berikut ini beberapa perda bernafaskan Islam yang termasuk dalam daftar perda yang dihapus Jokowi:

 

  • Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat: Surat Imbauan Bupati Tanah Datar No. 451.4/556/Kesra-2001, Perihal Himbauan berbusana Muslim/ Muslimah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja.
  • Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu: Perda No. 05 Tahun 2014 tentang Wajib bisa baca Al-c. Qur’an bagi siswa dan calon pengantin.
  • Kabupaten Cianjur, Jawa Barat: Keputusan Bupati no. 451/2712/ASSDA.I/200 tentang kewajiban memakai Jilbab di Cianjur.
  • Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur: Perda No. 4/2006 tentang pengaturan membuka rumah makan, rombong dan sejenisnya pada bulan Ramadhan.
  • Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan: Perda No. 10/2001 tentang larangan membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya serta makan, minum atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan. Perda No. 4/2004 tentang Khatam Al-Qur’an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
  • Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat: Perda No. 11/2004 tentang tata cara pemilihan kades (materi muatanya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca Al-Qur’an yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA).
  • SK Bupati Dompu No. KD.19.05/HM.00/1330/2004, tentang pengembangan Perda No. 1 Tahun 2002, yang isinya menyebutkan: (1) Kewajiban membaca Al-Qur’an bagi PNS yang akan mengambil SK/ Kenaikan pangkat, calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU, dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah, (2) Kewajiban memakai busana Muslim (Jilbab), dan (3) Kewajiban mengembangkan budaya Islam (MTQ, Qosidah, dll).
  • Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat: Instruksi Bupati Lombok Timur No. 4/2003 tentang pemotongan gaji PNS/ Guru 2,5% setiap bulan.

 

*Pertanyaan*

  1. Bagaimana hukum membuat PERDA yang bernuansa islami dalam konteks ke-Indonesiaan?
  2. Dengan alasan di atas, bisakah dibenarkan tindakan pemerintah menghapus Perda yang bernuansa Islami?

_ PP Al-Falah Ploso Kediri_

 

*Jawaban*

  1. Hukum membuat PERDA tersebut diperbolehkan, bahkan wajib jika memang realitas menuntut untuk di-PERDA-kan, selama tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar seperti diskriminasi, disintegrasi, bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dll.
  2. Tindakan Pemerintah dapat dibenarkan jika PERDA tersebut tidak memenuhi kriteria di atas (menimbulkan mafsadah yang lebih besar) dan menyalahi kebijakan pemerintah pusat.

 

REFERENSI
1.    AtTasyri’ul al jana’i,juz.1 hal 198

2.   AtTasyri’ul al jana’i,juz.4 hal 245

3.   Imamatul ‘udzma, juz1 hal.67

4.  Bughyatul musstarsyidin,juz.1 hal.537. dll.

 

  1. التشريع الجنائي في الإسلام 1 / 198

مركز القوانين واللوائح والقرارات من التشريع الإسلامي: تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكملة للتشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، وقيما يعود على الأفرادوالجماعة بالنفع، فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها أن تعفو عن الجريمة أو عن العقوبة إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير واقتضت المصلحة العامة العفو عن الجريمة، أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها، ولها أن تضيق من سلطان القاضي في أي جريمة من جرائم التعازير وأن تتركه واسعا ما دامت المصلحة العامة تقتضي هذا. والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا، وبشرط أن لا يكون فيها ما يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها، وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا، كما سنبين فيما بعد عند الكلام على النسخ.

 

  1. التشريع الجنائي في الإسلام – (ج 4 / ص 245)

ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجح فى المذاهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك , إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزلة بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل الفتنة. أما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق, فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شئون الأمة وإعلائها, ويرى بعض هذا الفريق انه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين

 

  1. الإمامة العظمى [1 /67]

مقاصد الإمامة : الإمامة والحكم في الإسلام وسيلة لا غاية ، وسيلة إلى مقاصد معينة يستطيع الإمام بما له من صلاحيات خاصة أن يحقق ويبلغ ما يعجز عن بلوغه آحاد المسلمين . وجماع هذه المقاصد هو إقامة أمر الله عز وجل في الأرض على الوجه الذي شرع ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الأمر بكل معروف ونشر الخير والرفع من قدره ، والنهي عن كل منكر والقضاء على كل فساد والحطَّ من شأنه وأهله ، وهذا هو الهدف والمقصد الأساسي للإمامة في الإسلام ، وقد أوضح الله عز وجل هذا الهدف في كتابه الكريم حيث قال : { الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ }. فهذا هو الجامع لمقاصد الإمامة جميعًا كما قال ابن تيمية رحمه الله : ( وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )  أهـ . وقال : ( المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينًا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم )

 

  1. بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 537)

وعلى الوالي وجوباً حمل الناس على إقامةالجمعة والجماعة في المكتوبات ، إذ هما من أعظم شعائر الدين ، ولا يأثم من تخلف عن الجماعة إن قام الشعار بغيره إلا من حيث مخالفة أمر الوالي ، فيعاقب بحسب ما يقتضيه حاله ، وعليه أيضاً حمل أهل الحرف ونحوهم على تعلم ما لا بد من فروض الصلاة ، إذ أكثرهم لا يحسنونها ولا يعرفون ما تصح به وما لا ، ويلزمهم بذلك بأجرة منهم لمن يعلمهم إن لم يوجد متبرع ، إذ هي أهم أركان الإسلام ، ولا فرق بين من يصلي ولا يحسن ومن يتركها ، ولا يكلفون حضور مجالس الذكر والتذكير إذا عرفوا الواجب ، من كل مأمور به أو منهي عنه من أركان الإسلام وغيرها ، فكم من واجب تاركيه ، وحرام مرتكبيه ، كالسرقة والربا الذي فشا ، وتسلط به المعاملون على الضعفاء والمساكين ، وهل أقبح من هذا الذنب وأشدّ منه ؟ وكالتحاكم إلى الطاغوت في الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله تعالى ولا من عباده ، وهذا أمر معلوم ، ولا يقدر أحد على إنكاره ، ولا شك أن هذا كفر بالله تعالى وبشريعته ، وكقطع بعض الورثة عن إرثه ، وأكل الأوقاف ووضعها في غير موضعها ، فيجب على الوالي خاصة وكل قادر عامة منابذتهم حتى يرجعوا إلى حكم الله تعالى

 

  1. التشريع الجنائي في الإسلام – (ج 1 / ص 281)

ولا شك أن لولي الأمر أن يبيح الأفعال التي حرمها ابتداء إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، والعلة في ذلك أن الشريعة أعطيه حق التحريم إذا اقتضت التحريم مصلحة عامة، وإعطاء حق التحريم يقتضي إعطاء حق الإباحة إذا اقتضته مصلحة عامة أيضاً، فمن استطاع أن يبيح، ما دامت المصلحة العامة هي التي استوجبت التحريم أو الإباحة.أما الأفعال التي حرمتها الشريعة ابتداء فليس لولي الأمر أن يبيحها إطلاقاً؛ لأنه ليس هو الذي حرمها حتى يكون له يبيحها؛ ولأن الشريعة لم تجعل له في هذه الأفعال إلا حق العفو عن الجريمة أو العقوبة، فقد نصت الشريعة على المعاصي التي رأت تحريمها بصفة دائمة وحددتها وأمرت بالعقاب عليها، ولكنها تركت لولي الأمر أن يعفو إذا رأى العفو خيراً من العقوبة، وأن يعاقب إذا رأى العقوبة خيراً من العفو، بل تركت له أن يعفو عن الجريمة، وأن يعفو عن العقوبة كلها أو بعضها، فإذا عفا بعد وقوع الجريمة أو عفا بعد الحكم بالعقوبة وكانت المصلحة العامة تبرر هذا العفو فهو صحيح، أما العفو عن الجرائم قبل وقوعها فهو إباحة لها وليس عفواً عنها، ولا يملك ولي الأمر أن يحل ما حرمه الله، وأن يبيح ما لم يبحه الله، فإذا فعل فعمله باطل ولا أثر له.

 

  1. فتح المعين بشرح قرة العين – (4 / 181)

وفروضها كثيرة  -الى ان قال- ( وأمر بمعروف ) أي واجبات الشرع والكف عن محرماته فشمل النهي عن منكر أي المحرم لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال وإن قل ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد فيه عنادا

 

  1. الأشباه والنظائر للسيوطي ج 2 ص 309

ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يختص بأرباب الولايات ولا بالعدل ولا بالحر ولا البالغ ولا يسقط بظن أنه لا يفيد أو علم ذلك عادة ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من ضرر المنكر الواقع

 

  1. الأحكام السلطانية (1/ 41)

(فصل) وإذا تقرر ما تنعقد به وزارة التفويض فالنظر فيها  وإن كان على العموم  معتبر بشرطين يقع الفرق بهما بين الإمامة والوزارة : أحدهما يختص بالوزير وهو مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لئلا يصير بالاستبداد كالإمام .والثاني : مختص بالإمام وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه لأن تدبير الأمة إليه موكول وعلى اجتهاده محمول .

 

  1. تعليقات فتح العلام الجزء الرابع ص 20 (لمحمد الحجار)

وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح أحدها أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحق وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه وحكاه الماوردي وجها في الشافعية وثانيها أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا إن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع قاله ابن الماجشون وثالثها أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر قاله بعض الشافعية واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي.


 

 Jalsah Ula

MUSHOHIH PERUMUS

MODERATOR

1. KH. Husain Muhammad

2. K. Fauzi Hamzah

3. KH. M Ibrohim A. Hafidz

4. K. Saiful Anwar

5. KH. Nawawi Ashari

6. KH. Abdul Mu’iz

7. K. Moh. Sa’dulloh

8. K. Mukhlisin Labib

1. Ust. Hizbulloh Al Haq

2. Ust. Bisyri Mushtofa

3. Ust. Fadil Khozin

4. Ust. M. Hamim HR

5. Ust. Noor Salikin AF.

 

 

 

Ust. Mudaimullah Azza

NOTULEN

1. Ust. M. Zainul Millah

2. Ust. M Syarief Hakeem

Keputusan Komisi B Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX di PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 21-22 Oktober 2016 M/ 20-21 Muharram 1438 H

Ilustrasi : batampos.co.id