Laki-laki Belajar pada Guru Wanita Cantik

0
3369
belajar pada guru

Setelah lulus dari bangku SMA, si Sudrun berkeinginan untuk menjadi guru al-qur’an (sorogan) yang bacaannya baik dan mempunyai sanad sampai Rasulullah saw. Dia pun berangkat mondok setelah mendapat guru yang ia inginkan, nasib sungguh nasib. Belum sampai di pondok ia mendapat kabar bahwa yang mengasuh Pondok tersebut telah wafat, dengan berat hati Ia pun terpaksa pulang. Selang beberapa hari akhirnya ia mendapat guru ngaji seorang wanita yang berparas cantik bak artis ternama (red). Dengan penuh semangat iyapun berguru dengannya dengan cara musyafahah sampai khatam.

Apakah diperbolehkan seorang laki-laki berguru kepada wanita dengan cara musyafahah seperti deskripsi di atas ?

Berpijak pada pendapat yang memperbolehkan melihat wajah lawan jenis dalam proses belajar mengajar di dalam deskripsi maka hukumnya diperbolehkan apabila :

  1. tidak terjadi kholwah
  2. terhindar dari fitnah

Referensi:

  1. Adabul islam fii nidzomi asroti hal, 128
  2. Hidayatul quri’ lilmurshofi
  3. Tuhfatul habib ala syarhil khotib juz 1 hal, 555
  4. Tuhfatul muhtaj juz 5 hal, 268
    Itqon fii ululmil qur’an juz 1 hal, 264
  5. I’anathut tholibiin juz 3 hal, 264

Kalau sudah terlanjur, apakah sanadnya sah dan boleh diajarkan ?

Tetap sah pada umumnya dalam proses talaqqi murid dan guru perempuan pada deskripsi itu tidak sampai terjadi kemungkaran.

Referensi:

  1. Ziyadah ta’liqot ‘ala mandzumati syaih abdullah Hal, 37
  2. Hidayatul quri’ lilmurshofi
  3. Hasyiatul athor Juz, 2 hal, 171
Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi Jawaban 1

  1. أدب الإسلام في نظام الأسرة للسيد محمد بن علوي المالكي 128
    وحفصة رضي الله عنها كانت تحسن القراءة والكتابة, وقد وضعت عندها المصاحف حين قتل ابوها, لانها تستطيع ضبتها , والمحافظة عليها حتي تسلمها عقمان رضي الله عنه منها وهي تلميذة لام عبد الرحمن, الشفاء بنت عبد الرحمن, التي قال لها النبي صلي الله عليه وسلم : (ألا تعلمين هذه رقية النملة , كما علمتيها الكتابة ) ولنساء المهاجرين والأنصاروالتابعين لهم بإحسان, منزلة في العلو لا تنكر , وكم أخذ العلم من الرجال البارزين عن أولئك السيدات التي كانت تعقد لهن الحلقات من وراء الحجاب
  2. تحفة الحبيب على شرح الخطيب (قبيل كتاب الصلاة) – (ج 1 / ص 555)
    خاتمة : تعلم القرآن فرض كفاية بأن تحفظه على ظهر قلب ، وهل يشترط في كل ناحية ، تعلم واحد أو لا بد من جمع بحيث يظهر حفاظه ، أو لا بد في كل بلد من ذلك محل نظر . قال بعضهم : ينبغي أن يكون كالقاضي والمفتي قال الرحماني : ولا يكفي في الإقليم مفت بل يجب أن لا يزيد ما بين كل مفتيين على مرحلتين ، وفي كل مسافة عدوى قاض وحافظ القرآن ، وأفتى بعض المتأخرين بأن الاشتغال بحفظه أفضل من الاشتغال بفرض الكفاية من سائر العلوم دون فرض العين منها
  3. الإتقان في علوم القرآن – (ج 1 / ص 264)
    اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما قال الجويني والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين وإلا أثم الكل وتعليمه أيضا فرض كفاية وهو من أفضل القرب ففي الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه
  4. هداية القاري للمرصفي – (ج / ص )
    ولا يجوز لأحد مَّا أن يقرأ بهذه الأحكام أخذاً من هذا الكتاب أو من غيره مما دُون فيه مثل ذلك دون أن يرجع إلى الشيوخ المقرئين المسندين في هذا الشأن، فيأخذ عنهم ويعرض عليهم القرآن الكريم من أوله إلى آخره سواء كان بحالة من هذه الحالات أو بالحالات الثلاث كلها أو برواية حفص كاملة من طريق الطيبة. وعليه فلا بد من الرجوع إلى التلقي من أفواه الشيوخ الذي هو الأصل في نقل القرآن الكريم. وما تسطير قواعد هذا الفن في بطون الأسفار القديم منها والحديث إلا للاستئناس بها والرجوع إليها عند الحاجة، وأما إحكام النطق بألفاظ القرآن الكريم فمردُّه أولاً وآخراً إلى المشافهة والأخذ من أفواه المتقنين من مشايخ الإقراء.
  5. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 7 / ص 268)
    ( وتعليم ) لأمرد وأنثى كما صرح به السياق خلافا لما يوهمه كلام شارح من اختصاصه بالأمرد .قال السبكي وغيره هذه من تفردات المنهاج أي دون الروضة وأصلها وإلا فهي في شرح مسلم والفتاوى وإنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها بشرط فقد جنس ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة أخذا مما مر في العلاج لا فيما لا يحب كما يدل له قوله : الآتي في الصداق تعذر تعليمه على الأصح وعلله الرافعي بخشية الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة ومقابله يعلمها من وراء حجاب بغير خلوة فالوجهان متفقان على تحريم النظر ا هـ وقال جمع لا يتقيد الحل بالواجب وفرقوا بين هذا وما في الصداق بأن تعليم المطلق يمتد معه الطمع لسبق مقرب إلا لغة بخلاف الأجنبي وعليه فلا بد من تلك الشروط هنا أيضا ، وظاهر أنها لا تعتبر في الأمرد كما عليه الإجماع الفعلي ويتجه اشتراط العدالة فيهما كالمملوك بل أولى ( ونحوها ) كأمة يريد شراءها فينظر ما عدا عورتها وحاكم يحكم لها أو عليها ، أو يحلفها وإنما يجوز النظر في جميع ما مر ( بقدر الحاجة والله أعلم ) .فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاج إليه ؛ لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرها ومن ثم قال الماوردي لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجهها لم يجز له رؤية كله وما في البحر عن جمهور من الفقهاء أنه يستوعبه مبني على الضعيف السابق من حل نظر وجهها حيث لا فتنة ولا شهوة وكل ما حل له نظره منها للحاجة يحل لها نظره منه للحاجة أيضا كالمعاملة وغيرها مما مر الشرح : ( قوله كما يدل له إلخ ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب لم يتعذر مع أنه حكم بتعذره……. ( قوله وقال جمع إلخ ) اعتمده المغني والنهاية فقالا والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجبا كان ، أو مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة ؛ لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعه في الآخر فمنع لذلك ا هـ . ( قوله : بشرط فقد الجنس إلخ ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج ا هـ ع ش …..{قوله فيهما} أي في الأمرد ومعلمه اهـ ع ش عبارة السيد عمر قوله فيهما أي في المعلم والمتعلم سواء المرأة والأمرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود معلم عدل أو لم يكن المتعلم عدلا فهل يغتفر مطلقا للحاجة أو في الواجب العيني من العلم وما يضطر إليه من الصنائع محل نظر فليتأمل وليراجع اهـ أقول قضية ما مر في شرح وشهادة من قوله ومتى خشي فتنة الخ الأول ثم قد قدمنا في بحث نظر العبد إلى سيدته عن الرشيدي وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في تعليم الرجل الأمرد عدالة المتعلم
  6. إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 264)
    ( قوله وتعليم الخ ) معطوف على المعاملة أي ويجوز نظر وجه المرأة عند تعليمها ما يجب تعلمه كالفاتحة وأقل التشهد وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها قال في النهاية ومحل جواز ذلك عند فقد جنس ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة أخذا مما مر في العلاج اه وكما يجوز النظر لها لذلك يجوز النظر للأمرد لذلك إلا أن الأوجه عدم اعتبار الشروط السابقة فيه كما عليه الإجماع الفعلي ويتجه اشتراط العدالة فيه وفي معلمه كالمملوك بل أولى وقوله كالفاتحة تمثيل لما يجب تعلمه ( قوله دون ما يسن ) أي فلا يجوز نظر وجه المرأة عند تعليم ما يسن تعلمه كالسورة وقوله على الأوجه أي عند ابن حجر والذي اعتمده م ر والخطيب التعميم وعبارة الأخير والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره واجبا كان أو مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طماعية في الآخر فمنع من ذلك
  7. زيادة التعليقات على منظومات الشيخ عبد الله بن ياس الفاسرواني للشيخ محمد هاشم أشعري ص 76
    وفي التحفة وحاشية ع ب : وإنما يظهرجواز النظر أي للوجه فقط للتعليم فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة وما يتعين فيه التعليم من الصنائع المحتاج إليها بشرط فقد جنس ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة انتهى .وفي حاشية شرح البهجة : فإن فقد من الشروط الاربعة حرم انتهى.وفي التحفة : وقال جمع لا يتقيد الحل بالواجب وعليه فلا بد من تلك الشروط هنا أيضا ، واعتمد المغني والنهاية فقالا : والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجبا كان أو مندوبا ، وفي التحفة : وظاهر أن الشروط لا تعتبر في الأمرد كما عليه الاجماع الفعلي ، ويتجه اشترط عدالة المعلم والمتعلم كالمملوك بل أولى انتهى.وبما تقرر علم أن جواب المؤتمر بجواز نظر وجه الاجنبية للتعليم بالشروط المذكورة مبني على القول الاول الصحيح ان عورة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها ، واما جواز كفيها للتعليم عند أمن الفتنة فلا يتأتى الا على القول الثاني ، ففي الجواب تلفيق بين القولين وذلك جائز بشرطه ، قال القرافي ؛ انما يجوز تقليد غير من قلده أولا اذا لم يترتب على تقليد ذلك الغير ما يجتمع على بطلانه الاول والثاني انتهى وهذ منه.وقال القسطلاني في باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة من صحيح البخاري : وقال النووي: نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز وإن كان مكروها لقوله تعالى في الثانية: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] وهو مفسر بالوجه والكفين وهذا ما في الروضة عن أكثر الأصحاب، والذي صححه في المنهاج التحريم وعليه الفتوى انتهى غرائب القرآن ورغائب الفرقان وقال القفال : معنى قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) إلا ما يظهره الإنسان على العادة الجارية وذلك في النساء الحرائر الوجه والكفان ، وفي الإماء كل ما يبدو عند المهنة.فعورة الحرة عند القفالجميع بدنها الا وجهها وكفيها ، وسيأتي في التنبيه الخامس أن القفال من أصحاب الوجوه وممن يجوز تقليدهم.وثال الخطيب الشربيني في الإقناع : وأما نظر الرجل إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قاله الإمام، ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا، وكذا يحرم النظر إليهما عند أمن الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة للشهوة وقد قال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، وقيل لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] وهو مفسر بالوجه والكفين، ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين، وقال في المهمات: إنه الصواب لكون الأكثرين عليه، وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج اهـ وسيأتي قبيل التنبيه السادس أن الأسنوي صاحب المهمات من أهل المرتبة الخامسة وان الاجماع الفعلي من زمنهم الى الآن أنه ممن يؤخذ بقولهم وترجيحاتهم في المنقول حسب المعروف في كتبهم وان الاتفاق حاصل على إعتبار الاقوال للأئمة الذين بعد الشيخين ، فلا يحرم النظر لوجه الأجنبية وكفيها مع عدم الشهوة على هذا القول الذي صوبه الأسنوي . فإذا عمل شخص بهذ القول ونظر الى وجه الأجنبية وكفيها مع أمن الفتنة للتعليم أو غيره أو ارشد غيره اليه مع تنبيه له قائله فله ذلك ولا اثم عليه لما سيأتي في قول البلقيني، ولا أنكره وان كنت افعله ولا اعتقده جوازه لما سيأتي تحريره ان شاء الله تعالى في التنبيه الأول والثالث والله أعلم. الى أن قال—وقول الشيخ وورده بالجر اى مع ورود القول الثاني في غير هذه المسألة تعليم المرأة الأجنبية يرده عدم وجود مانع عنه فيها ، وليس من المعقول أن يكون النظر الى وجه الأجنبية وكفيها بلا سهوة لغير حاجة التعليم جائزا أي على القول الثاني ثم يكون هو معها حراما ، وقوله وقد علم أنها مشروطة بالشروط هو مبني على القول الأول الراجح كما لا يخفى ، وأما على القول الثاني فالشرط عدم خوف فتنة فقط ، وقوله فظاهر مسألة التعليم لا هناك قول أخر الخ لا حاجة بنا الى التعرض له والرد عليه لظهور سقوطه .
  8. زيادة التعليقات على منظومات الشيخ عبد الله بن ياس الفاسرواني للشيخ محمد هاشم أشعري ص 38-40
    وإن قال قائل : ان خوف المفاسد قس تعليمهن الكتابة غير منفك عنهن ابدا ، قلت : لس الامر كذلك، فقد صرح العلامة ابن حجر في التحفة بانفكاك خوف الفتنة عند الخلوة عند بعض الناس وتبعه تلميذه الشيخ زين الدين المليباري ، فقال في باب الوليمة من فتح المعين : ان الرجل لا يجب إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة أما مع الخلوة خوف الفتنة بخلاف إذا لم تخف فقد كان شفيان وأضرابه يزورون رابعة العدوية ويسمعون كلامها: فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الإجابة بل ولا تكره. وفي أوائل باب النكاح من التحفة : واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وإضرابه برابعة – رضي الله عنهم – لا يستلزم النظر على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى. وعبارته : تحل خلوة جماعة يبعد تواطؤهم على الفاحشة لنحو صلاح أو مروءة بامرأة واعتمد بعضهم وقيده بما إذا قطع بانتفاء الريبة من جانبه وجانبها انتهت والله أعلم

Referensi Jawaban 2

  1. زيادة التعليقات على منظومات الشيخ عبد الله بن ياس الفاسرواني للشيخ محمد هاشم أشعري ص 38-40
    وإن قال قائل : ان خوف المفاسد قس تعليمهن الكتابة غير منفك عنهن ابدا ، قلت : لس الامر كذلك، فقد صرح العلامة ابن حجر في التحفة بانفكاك خوف الفتنة عند الخلوة عند بعض الناس وتبعه تلميذه الشيخ زين الدين المليباري ، فقال في باب الوليمة من فتح المعين : ان الرجل لا يجب إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة أما مع الخلوة خوف الفتنة بخلاف إذا لم تخف فقد كان شفيان وأضرابه يزورون رابعة العدوية ويسمعون كلامها: فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الإجابة بل ولا تكره. وفي أوائل باب النكاح من التحفة : واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وإضرابه برابعة – رضي الله عنهم – لا يستلزم النظر على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى. وعبارته : تحل خلوة جماعة يبعد تواطؤهم على الفاحشة لنحو صلاح أو مروءة بامرأة واعتمد بعضهم وقيده بما إذا قطع بانتفاء الريبة من جانبه وجانبها انتهت والله أعلم
  2. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع جـ 2 صـ 171
    (فإن تحمل) الصبي (فبلغ فأدى) ما تحمله (قبل عند الجمهور) لانتفاء المحذور السابق، وقيل: لا يقبل؛ لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز ويستمر المحفوظ إذ ذاك، ولو تحمل الكافر فأسلم فأدى قبل قال المصنف في شرح المنهاج على الصحيح وكذا الفاسق يتحمل فيتوب فيؤدي يقبل.
    (قوله: فيتوب فيؤدي) ظاهره أنه لا يشترط الاستبراء ويفرق بينه وبين باب الشهادة بضيقه وقال الإمام النووي في التقريب: تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلا يقبل التائب منه أبدا،

Judul Asli: Guruku Lagi Syantik (Salafiyyah Darussalam Durenan Trenggalek)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
Forum Musyawaroh Pondok Pesantren se-Jawa Madura Ke-33
Di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat 
Sidoarjo Jawa Timur
27-28 Oktober 2018 M/ 18-19 Shofar 1440H.

Mushahih
KH. Ma’sum, KH. Suhairi Badrus, KH. Ibrohim Al Hafidz

Perumus
Ust. Tohari Muslim, Ust. Hanif Abdul Ghofir, Ust. M. Dinnul Qoyyim, Ust. Moh Halimi, Ust. A. Muwaffiq, Ust. Holid Afandi, Ust. Faidli Lukman, Ust. H. Adibuddin, Ust. Ibrohim.

Moderator
Ust. Arif Ridlwan

Notulen
A. Chadiqunnuha, Mochamad Idris

Ilustrasi: pexels