Keringanan Shalat Bagi Para Sopir

0
2539

Sesuai dengan ketentuan dari pihak terminal, bahwa keberangkatan busnya pak Paijo sering kali berada di kisaran 10 – 15 menit sebelum dikumandangkan adzan maghrib. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak terminal karena jika mundur maka akan ada bus lain lagi di jam setelahnya. Pada persaingan ini maka setiap bus harus sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan di terminal dan pos-pos ngetem bus tersebut.

Bus ini mempunyai trayek pendek, jika ditempuh dengan kecepatan 60 km/jam maka trayek cukup ditempuh 2 jam setengah. Akibat dari trayek pendek ini, maka keberangakatan bus pak paijo selalu menghabiskan waktu maghribnya di perjalanan. Karena sudah menjadi ketentuan maka hampir bisa dipastikan jika pak paijo selalu meninggalkan shalat maghrib pada waktunya.

Belum lagi penumpangnya, mereka pun pasti ikut meninggalkan shalat maghrib jika ikut perjalanan bus tersebut. Penumpangnya beragam, sebagian mereka ada yang memang telah melakukan perjalanan jauh kemudian bersambung dengan naik bus pak paijo, namun ada pula yang sekedar melakukan perjalanan pendek, durasi satu jam dari keberangkatan. Akhirnya inilah yang menjadi ganjalan bagi pak paijo selaku sopir bus, bagaimanapun masih ada keinginan kuat untuk senantiasa melakukan shalat pada waktunya.

Baca : Keputusan Bahtsul Masa’il Kubro XIX Se-Jawa Madura Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri

Pertanyaan

1) Bagaimana pandangan syara’ melihat pekerjaan pak paijo sesuai deskripsi ?

Jawaban:

Pekerjaan Pak Paijo diperbolehkan sedangkan sholatnya tetap harus dikerjakan semisal dengan jamak ta’khir

Referensi :

  1. Hasyiyatul Jamal juz 1 hal. 285
  2. Al Bujairomi ‘AlalKhotib Juz. 3 Hal. 269
  3. Majmu’ Syarhil Muhadzdzab Juz 4 Hal. 228
  4. Bughyatul Mustarsyidin Hal. 77
  5. Tukhfatul Muhtaj Juz. 2 Hal. 402
  1. حاشية الجمل – (ج 1/ ص 285)

( وَ ) الْأَفْضَلُ لَهُ ( قَصْرٌ ) أَيْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ ( إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي ) جَوَازِ ( قَصْرِهِ ) فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ إنْ بَلَغَهَا وَالْإِتْمَامَ إنْ لَمْ يَبْلُغْهَا وَقَدَّمْت فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُخْصَةً رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهَا كُرِهَ تَرْكُهَا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قَصْرِهِ مَا لَوْ اخْتَلَفَ فِيهِ كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ عِيَالُهُ فِي سَفِينَتِهِ وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ .الشَّرْحُ 🙁 قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ لَهُ قَصْرٌ إنْ بَلَغَ إلَخْ ) مَحَلُّ كَوْنِ الْقَصْرِ أَفْضَلَ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ الْجَمَاعَةَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّاهَا تَامَّةً صَلَّاهَا جَمَاعَةً فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ مَا لَمْ يُعَارِضْ سُنَّةً صَحِيحَةً ا هـ .شَيْخُنَا ح ف ، وَقَدْ يَكُونُ الْقَصْرُ وَاجِبًا كَأَنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ تَأْخِيرًا إلَى أَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَّا مَا يَسَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَلْزَمُهُ قَصْرُ الظُّهْرِ لِيُدْرِكَ الْعَصْرَ ثُمَّ قَصَرَ الْعَصْرَ لِتَقَعَ كُلُّهَا فِي الْوَقْتِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَأَرْهَقَهُ الْحَدَثُ بِحَيْثُ لَوْ قَصَرَ مَعَ مُدَافَعَتِهِ أَدْرَكَهَا فِي الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، وَلَوْ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ لَمْ يُدْرِكْهَا فِيهِ لَزِمَهُ الْقَصْرُ ، وَيَأْتِي مَا ذَكَرَ فِي الْعِشَاءِ أَيْضًا إذَا أَخَّرَ الْمَغْرِبَ لِيَجْمَعَهَا مَعَهَا ، وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ وَقْتُهَا عَنْ إتْمَامِهَا كَانَ الْقَصْرُ وَاجِبًا ، وَأَنَّهُ لَوْ ضَاقَ وَقْتُ الْأُولَى عَنْ الطَّهَارَةِ وَالْقَصْرِ لَزِمَهُ أَنْ يَنْوِيَ تَأْخِيرَهَا إلَى الثَّانِيَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إيقَاعِهَا بِهِ أَدَاءً ا هـ .شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، وَغَيْرُهُ هَذَا مُشْكِلٌ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ امْتِنَاعُ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ، وَوُصُولُهُ مَحَلَّهَا ، وَالِاقْتِدَاءُ بِمُتِمٍّ ، وَلَمْ نَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ عَرَضَتْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فَكَانَ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا ثُمَّ مَدَّ إلَى أَنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَهُ وَجْهٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ حُرْمَةُ الِاقْتِدَاءِ بِمُتِمٍّ مِثْلِهِ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ ا هـ .شَوْبَرِيٌّ .( قَوْلُهُ أَيْضًا ، وَالْأَفْضَلُ لَهُ قَصْرٌ إنْ بَلَغَ إلَخْ ) فَلَوْ نَذَرَ الْإِتْمَامَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ نَذْرُهُ لِكَوْنِ الْمَنْذُورِ لَيْسَ قُرْبَةً ، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَوْ نَذَرَ الْقَصْرَ ، وَسَفَرُهُ دُونَ الثَّلَاثِ لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ قُرْبَةً فِيمَا دُونَهَا ا هـ .ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ ) أَيْ فَيَقْصُرُ مِنْ أَوَّلِ سَفَرِهِ ا هـ .ع ش عَلَى م ر فَالْمُرَادُ أَنَّهُ بَلَغَ فِي نِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ ( قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ إلَخْ ) أَيْ إلَّا فِيمَا لَوْ أَقَامَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مُتَوَقِّعًا لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَالْإِتْمَامُ لَهُ أَفْضَلُ ا هـ .رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ ) وَلَا يُكْرَهُ الْقَصْرُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأُولَى ، وَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ كَرَاهَةِ الْقَصْرِمَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ فَهِيَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأُولَى ا هـ .شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فَذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ إلَخْ ، وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ ، وَالْإِتْمَامُ إلَخْ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ ، وَقُدِّمَتْ فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ إلَخْ ) مُرَادُهُ بِهَذَا التَّنْبِيهِ عَلَى صُوَرٍ أُخَرَ يَكُونُ الْقَصْرُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْ الْإِتْمَامِ .وَعِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ الْأَفْضَلُ لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ الْقَصْرِ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ الْقَصْرُ مُطْلَقًا بَلْ يُكْرَهُ لَهُ الْإِتْمَامُ ، وَكَذَا الدَّائِمُ الْحَدَثِ لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنِ صَلَاتِهِ عَنْ جَرَيَانِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ .أَمَّا لَوْ كَانَ لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنِ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ عَنْهُ فَيَجِبُ الْقَصْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ ، وَمُرَادُهُ أَيْضًا التَّنْبِيهُ عَلَى صُوَرٍ يَكُونُ الْفِطْرُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الصَّوْمِ .وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ، وَهُوَ أَيْ الْفِطْرُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ التَّرَخُّصِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ إطْلَاقِ الْأَذْرَعِيِّ فَيُفْطِرُ الْقَدْرَ الَّذِي يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ ، وَكَذَا سَائِرُ الرُّخَصِ نَظِيرُ مَا مَرَّ انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ السَّفَرُ ، وَكَمَنْ يَتَوَقَّعُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ كُلَّ وَقْتٍ فَالْأَفْضَلُ لَهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَنْ يُتِمَّ ، وَإِنْ جَازَ الْمُقْصِرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ا هـ .مِنْ حَجّ .( قَوْلُهُ أَيْضًا كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ ) أَيْ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِهِ السَّفَرُ ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ الْمَلَّاحِ أَيْ مَنْ يَغْلِبُ سَفَرُهُ فِي السَّفِينَةِ بِأَهْلِهِ ا هـ .ح ل ( قَوْلُهُ وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا ) أَيْ فِي الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ مَعَهُ عِيَالُهُ أَوْ لَا ا هـ . شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ السَّفِينَةُ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ فِي الْبَرِّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ أَيْ لِمَنْ يُسَافِرُ ، وَمَعَهُ عِيَالُهُ ، وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ ، وَقَدَّمَ عَلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُوجِبَ عَلَيْهِ الْقَصْرَ حِينَئِذٍ فِيمَا إذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْإِتْمَامُ ا هـ .ح ل .

  1. حاشية البجيرمي على المنهاج – (ج 1/ ص 490)

( قَوْلُهُ : كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ ) أَيْ : لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِهِ السَّفَرُ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ الْمَلَّاحِ مِمَّنْ يَغْلِبُ سَفَرُهُ فِي السَّفِينَةِ بِأَهْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَعَهُ عِيَالُهُ ) لَيْسَ قَيْدًا ( قَوْلُهُ : وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا ) أَيْ : مَعَهُ عِيَالُهُ ، أَوْ لَا وَهُوَ فِي السَّفِينَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ ) أَيْ : الَّذِي هُوَ السَّفِينَةُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ فِي الْبَرِّ كَمَا قَالَهُ : شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ أَيْ : لِمَنْ يُسَافِرُ وَمَعَهُ عِيَالُهُ وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ وَقَدَّمَ عَلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُوجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ حِينَئِذٍ فِيمَا إذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْإِتْمَامُ سم و ز ي فَقَوْلُ ح ل قَوْلُهُ : فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ أَيْ : فِي الْحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ الْإِتْمَامُ فِيهَا أَفْضَلَ وَذَلِكَ إنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ غَيْرُ ظَاهِرٍ .

  1. المجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص: 228

(فرع) في مذاهب العلماء ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر ولا يقصر قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماءوحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزلهوفيه الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود قال وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى قال وقال مجاهدلا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل قال ابن المنذرلا نعلم أحدا وافقه

  1. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 77)

}فائدة]: لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض، وبه قال ابن المنذر اهـ  قلائد. وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة : يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر، ذكره الردّاد، وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر.

  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 2 / ص 402)

( بَابُ ) كَيْفِيَّةِ ( صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ) مِنْ حَيْثُ السَّفَرُ وَهِيَ الْقَصْرُ وَيَتْبَعُهُ الْكَلَامُ فِي قَصْرِ فَوَائِتِ الْحَضَرِ ، وَالْجَمْعُ وَيَتْبَعُهُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ التَّرْجَمَةَ نَاقِصَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَعِيبَ النَّقْصُ عَمَّا فِيهَا لَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْقَصْرِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ النِّسَاءِ وَنُصُوصُ السُّنَّةِ الْمُصَرِّحَةُ بِجَوَازِهِ عِنْدَ الْأَمْنِ أَيْضًا ( إنَّمَا تُقْصَرُ ) مَكْتُوبَةٌ لَا نَحْوُ مَنْذُورَةٍ ( رُبَاعِيَّةٌ ) لَا صُبْحٌ وَمَغْرِبٌ إجْمَاعًا نَعَمْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا جَوَازُ قَصْرِ الصُّبْحِ فِي الْخَوْفِ إلَى رَكْعَةٍ وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ { إنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ فِي الْخَوْفِ رَكْعَةً } وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِيهِ مَعَ الْإِمَامِ وَيَنْفَرِدُ بِأُخْرَى وَعَمَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ الْقَصْرَ إلَى رَكْعَةٍ فِي الْخَوْفِ فِي الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ( مُؤَدَّاةٌ ) وَفَائِتَةُ السَّفَرِ الْآتِيَةِ مُلْحَقَةٌ بِهَا فَلَا يُنَافِي الْحَصْرَ أَوْ أَنَّهُ إضَافِيٌّ ( فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ ) اتِّفَاقًا فِي الْأَمْنِ وَعَلَى الْأَظْهَرِ فِي الْخَوْفِ ( الْمُبَاحِ ) أَيْ الْجَائِزِ فِي ظَنِّهِ كَمَنْ أَرْسَلَ بِكِتَابٍ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ مَعْصِيَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سَوَاءٌ الْوَاجِبُ ، وَالْمَنْدُوبُ ، وَالْمُبَاحُ وَالْمَكْرُوهُ. الشرح : ( قَوْلُهُ : فَلَا يُنَافِي الْحَصْرَ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ مُؤَدَّاةٌ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي وَلَوْ أُرِيدَ مُؤَدَّاةٌ فِي السَّفَرِ وَلَوْ بِالْإِمْكَانِ بِأَنْ يُمْكِنَ فِعْلُهَا حَالَ وُجُوبِهَا مُؤَدَّاةً فِيهِ لَمْ تُرَدَّ فَائِتَةُ السَّفَرِ أَصْلًا سم ( قَوْلُهُ : أَوْ إنَّهُ إضَافِيٌّ ) أَيْ لَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ سم وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ اتِّفَاقًا ) إلَى قَوْلِهِ لَا سِيَّمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : اتِّفَاقًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تُقْصَرُ فِي الْقَصِيرِ أَوْ الْمَشْكُوكِ فِي طُولِهِ فِي الْأَمْنِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا فِي الْخَوْفِ عَلَى الْأَصَحِّ .ا هـ .( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَظْهَرِ فِي الْخَوْفِ ) لَعَلَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ لَا يُشْتَرَطُ الطُّولُ فِي الْخَوْفِ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ


Keputusan Bahtsul Masa`il Kubro Ke-19 Se-Jawa Madura Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
02-03  J. Akhirah 1438 H/01-02 Maret 2017 M
Komisi A 

Judul Asli : Dilema Sopir Bus

Musahih: 

  1. KH. Nu’man Hakim
  2. K. M. Sa’dulloh
  3. K. Abdul Mannan

Perumus: 

  1. Agus H. Kanzul Fikri
  2. Ust. Moh. Anas
  3. Ust. Miftahul Khoiri
  4. Ust. Bisri Musthofa
  5. Ust. Dinul Qoyyim
  6. Ust. Faidly Lukman Hakim

Moderator: Ust. A. Al Badawi
Notulen: M. Ardabili dan Jalaluddin

Ilustrasi : detik.com