Kado Fikih Sumber Daya Alam bagi Pemerintahan Baru

0
1922
ilustrasi sumber daya alam

Pertanyaan:  [1]

  1. Bagaimanakah sebenarnya menurut fikih prosedur penggunaan SDA (minyak, air, dll)?
  2. Apakah pasal 33 UUD 45 itu sudah sesuai dengan spirit al-huquq al-musytarakah?

Jawaban:

  1. Menurut fikih, prosedur penggunaan sumber daya alam sebagaimana berikut:
  • Sumber daya alam berupa air sungai, air laut, air sumber, hasil hutan, garam, yang terdapat pada tanah mubahah (tanah yang tidak dimiliki perorangan/milik pemerintah), tidak boleh dimonopoli oleh perorangan/individu karena semua manusia memiliki hak yang sama. Sedangkan pemerintah tidak boleh memberikan hak kepemilikan dan atau hak kelola kepada individu tertentu.
  • Sumber daya alam berupa air dalam tanah, baik yang ada di tanah mawat, atau di tanah milik negara, atau di tanah milik perorangan, pengelolaannya harus memperhatikan keseimbangan alam, sehingga tidak merugikan kepada masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
  • Hasil tambang berupa emas, perak, gas, batubara, biji besi, timah, nikel, minyak bumi, bauksit, marmer, yodium, grafit, dan sejenisnya—yang terkandung dalam tanah milik negara ataupun tanah milik perseorangan—harus dikelola sepenuhnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat dengan memperhatikan keseimbangan alam dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan investor.
  • Jika timbul kerusakan dan kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah pihak investor.

 

Referensi:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج / كتاب إحياء الموات 265

( وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ ) بِأَنْ لَمْ تُمْلَكْ ( مِنْ الْأَوْدِيَةِ ) كَالنِّيلِ ( وَالْعُيُونِ فِي الْجِبَالِ ) وَنَحْوِهَا مِنْ الْمَوَاتِ وَسُيُولِ الْأَمْطَارِ ( يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهَا ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد { النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ } وَصَحَّ { ثَلَاثَةٌ لَا يُمْنَعْنَ : الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ } فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَحَجُّرُهَا وَلَا لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهَا إجْمَاعًا وَعِنْدَ الِازْدِحَامِ وَقَدْ ضَاقَ الْمَاءُ أَوْ مُشْرَعُهُ يُقَدَّمُ السَّابِقُ وَإِلَّا أُقْرِعَ وَعَطْشَانُ عَلَى غَيْرِهِ وَطَالِبُ شُرْبٍ عَلَى طَالِبِ سَقْيٍ وَلَيْسَ مِنْ الْمُبَاحِ مَا جُهِلَ أَصْلُهُ وَهُوَ تَحْتَ يَدِ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ مَنْبَعُهُ مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا مَنْبَعُهُ بِمَوَاتٍ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ نَهْرٍ عَامٍّ كَدَجْلَةَ فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ وَيُعْمَلُ فِيمَا جُهِلَ قَدْرُهُ وَوَقْتُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ فِي الْمَشَارِبِ وَالْمَسَاقِي وَغَيْرِهَا بِالْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُحَكَّمَةٌ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِيمَنْ لِأَرْضِهِ شِرْبٌ مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ فَعَطَّلَهُ آخَرُ بِأَنْ أَحْدَثَ مَا يَنْحَدِرُ بِهِ الْمَاءُ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَأْثَمُ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ مُدَّةَ تَعْطِيلِهَا لَوْ سُقِيَتْ بِذَلِكَ الْمَاءِ .قَالَ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي نَظِيرِهِ

( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَالْمِيَاهِ الْمُبَاحَةِ مِنْ الْأَوْدِيَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهِيَ أَيْ الْمِيَاهُ قِسْمَانِ مُخْتَصَّةٌ وَغَيْرُهَا فَغَيْرُ الْمُخْتَصَّةِ كَالْأَوْدِيَةِ وَالْأَنْهَارِ فَالنَّاسُ فِيهَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَالَ فَرْعٌ وَعِمَارَةُ هَذِهِ الْأَنْهَارِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلِكُلٍّ أَيْ مِنْ النَّاسِ بِنَاءُ قَنْطَرَةٍ وَرَحًى عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ فِي مَوَاتٍ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعُمْرَانِ فَالْقَنْطَرَةُ كَحَفْرِ الْبِئْرِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الشَّارِعِ ، وَالرَّحَى يَجُوزُ بِنَاؤُهَا إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمُلَّاكِ .

( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ تُمْلَكْ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُعْمَلُ فِيمَا جَهِلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَحَّ إلَى فَلَا يَجُوزُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَرَادَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَفِيمَنْ لَهُ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْمَوَاتِ ) بَيَانٌ لِنَحْوِ الْجِبَالِ ( قَوْلُهُ : وَسُيُولِ الْأَمْطَارِ ) عُطِفَ عَلَى الْأَوْدِيَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَحَجُّرُهَا وَلَا لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهَا ) بِالْإِجْمَاعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَا لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهَا ) أَيْ لَا إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ وَلَا إرْفَاقٍ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ

الشرح الكبير ج 1 ص 486

ثم شرع يتكلم على زكاة المعدن فقال:(وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنِ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَعَادِنِ كَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ (وَحُكْمُهُ) أَيْ الْمَعْدِنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدٍ ( لِلْإِمَامِ ) أَوْ نَائِبِهِ يُقْطِعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ  إنْ كَانَ بِأَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ كَالْفَيَافِيِ أَوْ مَا انْجَلَى عَنْهَا أَهْلُهَا وَلَوْ مُسْلِمِينَ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ  كأرض العنوة –

( قَوْلُهُ كَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ ) أُدْخِلَ بِالْكَافِ الرَّصَاصُ وَالْقَزْدِيرُ وَالْكُحْلُ وَالْعَقِيقُ وَالْيَاقُوتُ وَالزُّمُرُّدُ وَالزِّئْبَقُ وَالزِّرْنِيخُ وَالْمَغْرَةُ وَالْكِبْرِيتُ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَعَادِنَ كُلَّهَا لَا زَكَاةَ فِيهَا ( قَوْلُهُ يُقْطِعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ ) أَيْ يُعْطِيهِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ لِنَفْسِهِ مُدَّةً  مِنْ الزَّمَانِ أَوْ مُدَّةَ حَيَاةِ الْمُقْطَعِ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ مِنْ الْمُقْطَعِ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَإِذَا أَقْطَعَهُ لِمَنْ شَاءَ فِي مُقَابَلَةِ عَيْنٍ كَانَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا إلَّا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ قَالَ الْبَاجِيُّ وَإِذَا أَقْطَعَهُ لِأَحَدٍ فَإِنَّمَا يُقْطِعُهُ لَهُ انْتِفَاعًا لَا تَمْلِيكًا فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَقْطَعَهُ لَهُ الْإِمَامُ أَنْ يَبِيعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يُورَثُ عَمَّنْ أَقْطَعَهُ لَهُ لِأَنَّ مَا لَا يُمْلَكُ لَا يُورَثُ ا هـ بْن وَقَوْلُهُ أَوْ يَجْعَلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ فَيُقِيمُ فِيهِ مَنْ يَعْمَلُ لِلْمُسْلِمِينَ بِأُجْرَةٍ

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج. 1.ص. 487.

( وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنٌ عَيْنٌ ) ( وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ , وَلَوْ بِأَرْضٍ مُعَيَّنٍ إلَّا مَمْلُوكَةً لِمَصَالِحَ فَلَهُ ) ش عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ – رحمه الله – وَبِمَا أَتَى بِهِ مِنْ الْمُبَالَغَةِ أَنَّ الْمَعْدِنَ إذَا كَانَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ كَالْفَيَافِيِ وَمَا انْجَلَى عَنْهُ أَهْلُهُ فَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ , وَكَذَا إنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ  كَأَرْضِ الْعَنْوَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْجَيْشِ فَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ , وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَالِكُهُ مُعَيَّنًا  – إلى أن قال –  قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ : وَإِنْ وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِمَالِكٍ مُعَيَّنٍ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا – أَنَّهُ لِلْإِمَامِ , وَالثَّانِي – لِمَالِكِ الْأَرْضِ , وَالثَّالِثُ – إنْ كَانَ عَيْنًا لِلْإِمَامِ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْجَوَاهِرِ فَلِمَالِكِ الْأَرْضِ , انْتَهَى . وَقَالَ اللَّخْمِيُّ : اُخْتُلِفَ فِي مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ تَظْهَرُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ , فَقَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ فِيهَا لِلْإِمَامِ يَقْطَعُهُ لِمَنْ رَآهُ , قَالَ : لِأَنَّ الْمَعَادِنَ يَجْتَمِعُ إلَيْهَا شِرَارُ النَّاسِ , وَقَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ : هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ رَبِّهِ , انْتَهَى , بَلْ فَرْضُهُ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ بَعِيدٌ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهَا أَنَّهَا وَقْفٌ . ( السَّادِسُ ) حَيْثُ يَكُونُ نَظَرُ الْمَعْدِنِ لِلْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ فِيهِ بِالْأَصْلَحِ جِبَايَةً وَإِقْطَاعًا الْبَاجِيّ إنَّمَا يَقْطَعُهُ انْتِفَاعًا لَا تَمْلِيكًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مَنْ أَقْطَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يُوَرَّثُ عَمَّنْ أَقْطَعَهُ ; لِأَنَّ مَا لَا يُمْلَكُ لَا يُوَرَّثُ فِي إرْثِ نَيْلٍ أَدْرَكَ قَوْلَ أَشْهَبَ , وَنَصَّ شَرِكَتَهَا , انْتَهَى . مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ.

مواهب الجليل. ج:2.ص:335.

(فَصْلٌ 🙂 ( وَحَرُمَ ) عَلَى مَالِكٍ ( أَنْ يُحْدِثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ ) ; لِخَبَرِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ( كَحَمَّامٍ ) يَتَأَذَّى جَارُهُ بِدُخَانِهِ , أَوْ يُنَضِّرُ حَائِطَهُ بِمَائِهِ , وَمِثْلُهُ مَطْبَخُ سُكَّرٍ ( وَكَنِيفٌ مُلَاصِقٌ لِحَائِطِ جَارِهِ ) يَتَأَذَّى بِرِيحِهِ , أَوْ يَصِلُ إلَى بِئْرِهِ , ( وَرَحًى ) يَهْتَزُّ بِهَا حِيطَانُهُ , ( وَتَنُّورٌ ) يَتَعَدَّى دُخَانُهُ إلَيْهِ , ( وَعَمَلُ دُكَّانِ قِصَارَةٍ أَوْ حِدَادَةٍ يَتَأَذَّى بِكَثْرَةِ دَقًّ وَبِهَزِّ الْحِيطَانِ ) ; لِلْخَبَرِ . (وَ) يَحْرُمُ ( غَرْسُ شَجَرٍ نَحْوِ تِينٍ ) كَجُمَّيْزٍ ( تَسْرِي عُرُوقُهُ ) ; أَيْ : أُصُولُهُ ( فَتَشُقُّ مَصْنَعَ غَيْرِهِ ) ; أَيْ : جَارِهِ ( وَحَفْرُ بِئْرٍ يَقْطَعُ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ وَسَقْيٌ وَإِشْعَالُ نَارٍ يَتَعَدَّيَانِ ) إلَى جَارِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ . ( وَيَضْمَنُ ) مَنْ أَحْدَثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ ( مَا تَلِفَ بِذَلِكَ ) بِسَبَبِ الْإِحْدَاثِ ; لِتَعَدِّيهِ بِهِ , ( وَلِجَارِهِ مَنْعُهُ إنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ كَابْتِدَاءِ إحْيَائِهِ ) ; أَيْ : كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إحْيَاءِ مَا بِجِوَارِهِ ; لِتَعَلُّقِ مَصَالِحِهِ بِهِ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ دَقٍّ وَسَقْيٍ  يَتَعَدَّى إلَيْهِ

مطالب أولي النهى, لمصطفى بن سعد الرحيباني الحنبلي. ج:3.ص:357-358.

(وَيَحْرُمُ ) عَلَى الْجَارِ ( إحْدَاثُهُ فِي مِلْكِهِ مَا يَضُرَّ بِجَارِهِ ) لِخَبَرِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ . (وَيُمْنَعُ) الْجَارُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ إحْدَاثِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ ( إذَا ) أَرَادَ ( فِعْلَهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( كَ ) مَا يُمْنَعُ مِنْ ( ابْتِدَاءِ إحْيَائِهِ ) مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ وَأَمْثِلَةُ إحْدَاثِ مَا يَضُرُّ بِالْجَارِ (كَحَفْرِ كَنِيفٍ إلَى جَنْبِ حَائِطِ جَارِهِ) يَضُرُّهُ ( وَبِنَاءِ حَمَّامٍ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَنَصْبِ تَنُّورٍ يَتَأَذَّى ) جَارُهُ ( بِاسْتِدَامَةِ دُخَانِهِ , وَعَمَلِ دُكَّانِ قِصَارَةٍ أَوْ حِدَادَةٍ يَتَأَذَّى بِكَثْرَةِ دَقِّهِ , وَ ) يَتَأَذَّى ( بِهَزِّ الْحِيطَانِ ) مِنْ ذَلِكَ . ( وَ ) نَصْبِ ( رَحَى ) يَتَأَذَّى بِهَا جَارُهُ ( وَحَفْرِ بِئْرٍ يَنْقَطِعُ بِهَا مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ , وَسَقْيٍ , وَإِشْعَالِ نَارٍ يَتَعَدَّيَانِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْجَارِ ( وَنَحْوِ ذَلِكَ ) مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ . ( وَيَضْمَنُ ) مَنْ أَحْدَثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ ( مَا تَلِفَ بِهِ ) أَيْ بِسَبَبِ الْإِحْدَاثِ , لِتَعَدِّيهِ بِهِ . كشا ف القناع. ج:3.ص: 308-309

أسنى المطالب شرح روض الطالب 394-12

( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْأَعْيَانِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْأَرْضِ وَفِيهِ طَرَفَانِ ) ( الْأَوَّلُ فِي الْمَعَادِنِ ) وَهِيَ الْبِقَاعُ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا مِنْ الْجَوَاهِرِ الْمَطْلُوبَةِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْجَوَاهِرِ الَّتِي فِيهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ ( وَهِيَ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ ) الْمَعَادِنُ ( الظَّاهِرَةُ ) وَهِيَ مَا خَرَجَ بِلَا عِلَاجٍ ، وَإِنَّمَا الْعِلَاجُ فِي تَحْصِيلِهِ ( كَالنِّفْطِ ) بِكَسْرِ النُّونِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا وَهُوَ مَا يُرْمَى بِهِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُوَ دُهْنٌ ( وَأَحْجَارِ الرَّحَى ، وَالْبِرَامِ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ جَمْعُ بُرْمَةٍ وَهُوَ حَجَرٌ تُعْمَلُ مِنْهُ الْقُدُورُ ( وَالْكِبْرِيتِ ) وَهُوَ عَيْنٌ تُجْرِي مَاءً فَإِذَا جَمَدَ صَارَ كِبْرِيتًا ( وَالْقَارِ ) وَهُوَ الزِّفْتُ وَيُقَالُ لَهُ الْقِيرُ ( وَالْمِلْحِ الْمَائِيِّ ، وَكَذَا الْجَبَلِيُّ إنْ لَمْ يُحْوِجُ إلَى حَفْرٍ وَتَعَبٍ ) وَالْجِصُّ ، وَالْمَدَرُ وَأَحْجَارُ النُّورَةِ ( الثَّانِي ) الْمَعَادِنُ ( الْبَاطِنَةُ وَهِيَ الْمَبْثُوثَةُ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ الْمُحْتَاجَةُ إلَى عِلَاجٍ كَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْفَيْرُوزَجِ وَالْيَاقُوتِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ ، وَلِقِطْعَةِ ذَهَبٍ أَبْرَزَهَا السَّيْلُ ، أَوْ أَتَى بِهَا حُكْمُ الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ وَلَا يُمْلَكَانِ بِالْإِحْيَاءِ ) لَهُمَا وَإِنْ زَادَ بِهِ النِّيلُ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِمَا اخْتِصَاصٌ بِالتَّحَجُّرِ بَلْ هُمَا مُشْتَرَكَانِ بَيْنَ النَّاسِ كَالْمَاءِ الْجَارِي ، وَالْكَلَأِ ، وَالْحَطَبِ ( وَإِذَا أَقْطَعَ الْإِمَامُ مِنْ ) الْمَعَادِنِ ( الْبَاطِنَةِ رَجُلًا مَا ) أَيْ شَيْئًا ( يَقْدِرُ عَلَيْهِ جَازَ ) كَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ { وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ إقْطَاعَ مِلْحِ مَأْرِبٍ أَوْ أَقْطَعَهُ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ إنَّهُ كَالْمَاءِ لِمَعْدٍ امْتَنَعَ مِنْهُ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْبَاطِنَ يَجُوزُ إقْطَاعُهُ ، وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ( لَا ) الْمَعَادِنِ ( الظَّاهِرَةِ ) لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَكَالْمَاءِ الْجَارِي وَنَحْوِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي إقْطَاعِ التَّمْلِيكِ أَمَّا إقْطَاعُ الْإِرْفَاقِ فَيَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يُضَيِّقُ عَلَى غَيْرِهِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ .

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج 258-25

( وَالْمَعْدِنُ الْبَاطِنُ وَهُوَ مَا لَا يَخْرُجُ إلَّا بِعِلَاجِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ ) وَفَيْرُوزَجَ وَيَاقُوتٍ كَمَا قَالَاهُ ( وَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ الْمَبْثُوثَةِ فِي الْأَرْضِ لَا يُمْلَكُ ) مَحَلُّهُ ( بِالْحَفْرِ وَالْعَمَلِ ) مُطْلَقًا وَلَا بِالْإِحْيَاءِ فِي مَوَاتٍ عَلَى مَا يَأْتِي ( فِي الْأَظْهَرِ ) كَالظَّاهِرِ وَفَارَقَ الْمَوَاتُ بِأَنَّ إحْيَاءَهَا مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعَمَارِ وَهِيَ مُنَاسَبَةٌ لَهَا وَإِحْيَاؤُهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَخْرِيبِهِ بِالْحَفْرِ وَهُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اسْتَدَلَّ بِالْإِحْيَاءِ لَمْ يَمْلِكْ مُطْلَقًا كَمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَخَرَجَ بِمَحَلِّهِ نَيْلُهُ فَيُمْلَكُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ بِالْأَخْذِ قَطْعًا لَا قَبْلَ الْأَخْذِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَفْهَمَ سُكُوتُهُ عَنْ الْإِقْطَاعِ هُنَا جَوَازُهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِلِاتِّبَاعِ لَكِنْ إقْطَاعُ إرْفَاقٍ لَا تَمْلِيكٍ نَعَمْ لَا يَثْبُتُ فِيهِ اخْتِصَاصٌ بِتَحَجُّرٍ كَالظَّاهِرِ

Jawaban

  1. Pasal 33 UUD 45 atau lebih khusus ayat 3, yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sebenarnya lebih sesuai dengan konsep penguasaan kekayaan alam (ma’adin) dalam madzhab Maliki, yang secara subtantif menegaskan, bahwa penguasaan kekayaan alam sepenuhnya merupakan hak negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

 

Referensi:

الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ج 4 / ص 428

اختلف الفقهاء في تملك المعادن بالاستيلاء عليها، وفي إيجاب حق فيها للدولة إذا وجدت في أرض ليست مملوكة.أما تملك المعادن فللفقهاء فيه رأيان:قال المالكية في أشهر أقوالهم: جميع أنواع المعادن لا تملك بالاستيلاء عليها، كما لا تملك تبعاً لملكية الأرض، بل هي للدولة يتصرف فيها الحاكم حسبما تقضي المصلحة؛ لأن الأرض مملوكة بالفتح الإسلامي للدولة، ولأن هذا الحكم مما تدعو إليه المصلحة.وقال الحنفية والشافعية والحنابلة في أرجح الروايتين عندهم: المعادن تملك بملك الأرض؛ لأن الأرض إذا ملكت بجميع أجزائها، فإن كانت مملوكة لشخص كانت ملكاً له، وإن كانت في أرض للدولة فهي للدولة، وإن كانت في أرض غير مملوكة فهي للواجد؛ لأنها مباحة تبعاً للأرض.

حاشيةالدسوقي – (ج 1 / ص 487(

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ الْأَرْضَ التي انْجَلَى عنها أَصْحَابُهَا الْمُسْلِمُونَ ما وُجِدَ فيها من الْمَعَادِنِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ

قواعد الأحكام في مصالح الأنام 75-2

فصل: في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولايتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشبع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لافساد فيه ولاصلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه.

الأشباه والنظائر ج 1 ص 220

الْقَاعِدَةُالْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هٰذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّوَن قَالَ: مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيم

حواشي الشرواني ج 1 ص 471

وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَفْعَلُ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَمَتَى فَعَلَ خِلَافَ ذَلِكَ لَا يُعْتَدُّ بِفِعْلِهِ

تلقيح الافهام العلية بشرح القواعدالفقهية – (ج 3 / ص 17)

أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارض مفسدتان إحداهما أكبر من الأخر ىفلنا معها حالتان الأولى أن نحاول القضاء عليهما جميعًا وهذا هو الواجب عند القدرة عليه؛ لأنه تعطيل للمفاسد، وإذا لم نستطع تعطيلها بالكلية فإننا نحاول تقليلها ولايكون ذلك إلابارتكاب المفسدة الصغرى، واجتناب المفسدة الكبرى، وهذا من تقليل المفاسد .

[1] Judul Asli; Konsep Fikih tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL MUSYKERWIL PWNU JAWA TIMUR 2014 di PP Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 26 Februari 2014. Dibahas dalam Komisi C. Mushohih: KH. Sholeh Qosim, KH. Drs. Syafruddin Syarif, KH. Mahrus Maryani. Perumus: KH. Drs. Romadlon Khotib, KH. MB. Firjaun Barlaman, KH. Aly Mushthofa, KH. Muhibbul Aman Aly. Moderator: Dr. M Nashiri. Notlen: KH. Abdul Rozaq Sholih, H. Zainul Alam.