Tempat perbelanjaan seperti mall dan distro selalu ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kelengkapan barang dan strategi bisnis yang jitu. Namun ada sedikit kejanggalan dalam sebagian strategi yang diterapkan oleh sebagian pihak, yakni diskon bodong. Kenapa demikian? Karena memang seolah-olah kita diberi diskon, namun pada kenyataannya harga yang harus dibayarkan adalah harga asli. Misalnya satu baju harga aslinya 100 ribu, namun dalam bandrolnya tertera harga 200 ribu dengan diskon 50% sehingga yang harus dibayarkan adalah 100 ribu.
Cara seperti ini sangat jitu untuk menarik para pengunjung apalagi mereka yang terkenal dengan pemburu diskon, pasti akan langsung klepek-klepek dibuatnya. Padahal jika mereka tahu harga yang sebenarnya, minat belinya tidak akan sebesar ketika ada diskonnya.
Bagaimana tanggapan fiqh mengenai strategi bisnis sebagaimana dalam deskripsi ?
Diperbolehkan dengan pertimbangan :
Penjual memilki hak untuk menentukan harga sesuai kehendaknya sehingga tidak bisa dikatakan sebagai khianah, kadzib, najsh dll. Namun secara etika dalam muamalah lebih baik dihindari.
Referensi:
- Al Majmu’ Sarh Muhadzab, Juz. 13 Hal. 3
- Ikhya’ Ulumuddin, Juz, 13 Hal. 3
- I’anatut Tholibin, Juz. 3 Hal.3
Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail
Jika terlanjur dibeli, apakah pembeli boleh mengembalikan barangnya?
Idem
Klik Untuk Referensi Lengkap- & المجموع شرح المهذب – (ج 13 / ص 3)
باب بيع المرابحة (من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم ” إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم “……. (الشرح) الحديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة ابن الصامت بلفظ ” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ” ورواه أبو داود بنحوه وفى آخره ” وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا ” وحديث عبد الله بن مسعود سبق تخريجه، وابن مسعود هو سادس من أسلم روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 84 حديثا اتفق الشيخان على 64 منها وانفرد البخاري ب 20 ومسلم ب 35 وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه، ولى القضاء بالكوفة وبيت مالها في خلافة عمر وصدرا من خلافة عثمان
- إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 79)
الباب الرابع في الإحسان في المعاملة وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعا والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري من التجارة مجرى الربح ولا يعد من الغفلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله فكذا في معاملات الآخرة فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان وقد قال الله وأحسن كما أحسن الله إليك وقال عز و جل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال سبحانه إن رحمت الله قريب من المحسنين ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه ولكنه تفضل منه فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور : الأول في المغابنة فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما ولكن يراعى فيه التقريب فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه فينبغي أن يمتنع من قبوله فذلك من الإحسان
- إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 3)
( قوله وكل بيع مبرور ) هو التجارة ( وقوله أي لا غش فيه ولا خيانة ) هذا مدرج من كلام الراوي والفرق بين الغش والخيانة أن الأول تدليس يرجع إلى ذات المبيع كأن يجعد شعر الجارية ويحمر وجهها والثاني أعم لأنه تدليس في ذاته أو صفته أو أمر خارج كأن يصفه بصفات كاذبة وكأن يذكر له ثمنا كاذبا
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 8 / ص 355)
( فصل إذا بان كذبه بزيادة ولو غلطا ) كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم بان أنه اشتراه بتسعين بإقراره أو ببينة ( سقطت الزيادة وربحها ) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة ( ولا خيار لهما ) أما البائع فلتدليسه وأما المشتري فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل أولى سواء أكان المبيع باقيا أم تالفا وبما ذكر علم أن البيع صحيح لأن التغرير لا يمنع صحة البيع
- الزواجر عن اقتراف الكبائر – (ج 2 / ص 123)
( الكبيرة الموفية المائتين : الغش في البيع وغيره كالتصرية وهي منع حلب ذات اللبن إيهاما لكثرته ) أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا } تنبيه : عد هذا كبيرة هو ظاهر بعض ما في هذه الأحاديث من نفي الإسلام عنه مع كونه لم يزل في مقت الله أو كون الملائكة تلعنه ، ثم رأيت بعضهم صرح بأنه كبيرة لكن الذي في الروضة كما مر أنه صغيرة وفيه نظر لما ذكر من الوعيد الشديد فيه . وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل ، فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ، ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها ، كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبا ، أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به ، كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم .
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 8 / ص 61)
( والنجش حرام ) للنهي عنه في خبر الصحيحين والمعنى فيه الإيذاء ( وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة ) بل ( ليغر غيره ) وقيد الإمام وغيره ذلك بالزيادة على ما يساويه المبيع وقضيته أنه لو زاد عند نقص القيمة ولا رغبة له جاز وكلام الأصحاب يخالفه ( ولا خيار للمغرور ) وهو المشتري لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة ( وكذا لو واطأه ) أي الناجش ( البائع أو قال ) المالك ( أعطيت ) في المبيع ( كذا فبان خلافه ) فلا خيار للمشتري وفارق ثبوته بالتصرية كما سيأتي بأن التغرير ثم في نفس المبيع وهنا خارجه ( والتحريم في جميع المناهي شرطه العلم ) بها ( إلا ) في ( النجش ) لأنه خديعة وتحريمها معلوم من العمومات بخلاف غيره كالبيع على بيع غيره إنما يعرف من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر قال الرافعي ولك أن تقول هو إضرار وتحريم الإضرار معلوم من العمومات والوجه تخصيص التعصية بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص وأقره عليه النووي وهو ظاهر بل نقل البيهقي عن الشافعي أن النجش كغيره من المناهي
Judul Asli: Strategi Bisnis
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP SE-JAWA MADURA XXXVI
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
12-13 Februari 2020 M./ 18-19 Jumadil Akhir 1441 H
Ilustrasi: pexels