Hukum Menolak lamaran atau Menceraikan Lelaki Radikal

0
1616

Dewi merupakan seorang mahasiswi yang taat beragama, karena ia dididik dari keluarga agamis. Ayahnya adalah seorang kiai pemangku Masjid. Dalam keseharian aktifitasnya di kampus ia ketepatan berkenalan dengan Akmal seorang pemuda yang aktif dalam keorganisasian Fakultas. Hanya saja aktifitas yang digeluti di kampus  terkesan agak berediologi radikal.

Di tengah menjalankan aktifitasnya tumbuhlah rasa cinta dewi dengan pemuda sesama aktifis kampus tersebut. Namun meskipun cinta, Dewi tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ke-Aswajaannya dan terpaksa menolak keinginan Akmal untuk melamarnya.

Lain lagi kisah Dewi, yaitu kisah Rini dengan Ahsan suami istri yang telah menjalin hidup berumah tangga selama 3 tahun. Namun akhir-akhir ini ahsan mulai ikut aktifis organisasi yang berideologi radikal sehingga membuat hati Rini tak lagi nyaman dan trentam. Sehingga ia berkeinginan mengajukan gugatan cerai kepengadilan demi menyelamatkan aqidah Rini.

Wajibkah menolak lamaran lelaki yang berideologi radikal?

Wajib menolak, karena lelaki yang berideologi radikal tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami dalam hal mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

catatan: Radikal yang dimaksud adalah radikal dalam keyakinan dan pemahaman (ahlul bid’ah) yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Referensi:

  1. Ithaf As-Sadah, Juz 6 hal. 131
  2. Hasyiah Al-Bujairomi, Juz 4 hal. 417
  3. Dll

Bolehkan seorang istri mengajukan gugatan cerai (khulu’) ke pengadilan apabila suami mengikuti paham radikal?

Diperbolehkan

Referensi:

  1. Al-Hawi Al-Kabir, Juz 10 hal. 5
  2. Al-Yaqut An-Nafis, hal. 610
  3. Dll

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap
  1. إتحاف السادة المتقين (ج/6 ص/131)

(ويجب على الولي) أي ولي المخطوبة (أن يراعي خصال الزوج وينظر إلى كريمته) وهي المخطوبة (فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه) الأولى بالضم والثانية بالفتح (أو ضعف دينه) أي بأن يكون متهاونا بأموره (أو قصر عن القيام بحقها) أي المرأة (أو كان لا يكافئها في نسبها). وخصال الكفاءة عند الشافعية تعتبر في خمسة : سلامة من عيب نكاح وحريرة ونسب وعفة دين وصلاح وحرفة. ولا يعتبر اليسار. وقال الحنابلة : الكفاءة دين ومنصب. والنسب : حرفة وصناعة ويسار بمال بحسب ما يجب لها. وقال الحنفية : الكفاءة تعتبر نسبا وحرية وإسلاما وديانة ومالا وحرفة لأن بهذه الأشياء يقع التفاخر فبما بينهم فلابد من إعتبارها وتعتبر الكفاءة عند إبتداء العقد وزوالها بعد ذلك لايضر وكذلك تعتبر الكفاءة في العقل والحسب. (قال صلى الله عليه و سلم النكاح رق) أي بمنزلته. وقد ورد في الخبر تعبير هن بالعواني هن الأساري (فلينظر أحدكم أين يضع كريمته) قال العراقي : رواه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق. قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعا والموقوف أصح. (والاحتياط في حقها أهم) من الاحتياط في حق الرجل (لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها) عن طاعة الزوجة. (والزوج قادر على الطلاق بكل حال) فهو قد يستغني عنها بغيرها. (ومهما زوج ابنته) أو إخته أو قربته (ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار ) ولفظ القوت : ولا ينكح مبتدع ولا فاسق ولاظالم ولاشارب خمر. فمن فعل ذلك ثلم دينه وقطع رحمه ولم يحسن الولاية والحيطة لكريمته لترك الإختيار لها. وليس هؤلاء أكفاء للحرة المسلمة العفيفة وعليه للمرأة في نفسها مظلمة ولا عليه في الأخرة مطالبة إذلم يحسن نظر إليها في نفسها. (وقال رجل للحسن) البصري (قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها قال) : زوجها (ممن يتقي الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها) نقله صاحب القوت. (وقال صلى الله عليه و سلم من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها). قال العراقي : رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح. قلت وروي الديلمي من حديث إبن عباس : من زوّج إبنته أو واحدة ممن يشرب الخمر فكأنما قادها إلى النار.

  • حاشية البجيرمي على المنهاج (4/ 417)

( قوله : تعريضا وتصريحا ) والراجح استحبابها لمن يستحب له النكاح وكراهتها لمن يكره له وكذا لمن يحرم عليه فكره للحلال خطبة المحرمة وحيث كانت وسيلة كان لها حكم مقصدها إن وجب وجبت وإن حرم حرمت ح ل .

  • حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 214)

تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا وتحرم، خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما، (لا تصريح لمعتدة) فيحرم رجعية كانت أو بائنا، أو في عدة وفاة إجماعا (ولا تعريض لرجعية) فيحرم أيضا؛ لأنها في معنى المنكوحة. (ويحل تعريض في عدة وفاة) قال تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] وهي واردة في عدة الوفاة، (وكذا البائن) بطلاق أو فسخ (في الأظهر) لانقطاع سلطة الزوج عنها، والثاني يحرم؛ إذ لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية فإن لم تحل له. كالمطلقة ثلاثا والمفارقة بلعان أو رضاع فكالمعتدة عن وفاة، وقيل فيها الخلاف والتصريح نحو أريد أن أنكحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك، والتعريض نحو من يجد مثل، أو إذا حللت فآذنيني، وحكم جواب المرأة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة.

قوله: (وحكم جواب المرأة) أي الجواب من جهتها، ولو قال: وحكم جواب الخطبة لكان أولى وأعم. قوله: (حكم الخطبة) أي من الحل والحرمة والتعريض والتصريح وغير ذلك مما مر.

  • مشكاة المصباح في شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح للشيخ تقي الدين عبد الله بن عمر بامخرمة صـــ 126-127

ويجب على المتزوج أن يتعلم من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها في حال الحيض وما لا يقضى ويلقنها اعتقاد أهل السنة والجماعة ويخوفها بالله إن تساهلت في أمر الدين.

(ويلقنها اعتقاد أهل السنة والجماعة) ويزيل عن قلبها ما استمعته من بدعة.

  • فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (3/ 330)

فصل في الكفاءة وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها

  • حاشية إعانة الطالبين (3/ 377)

فصل في الكفاءة أي في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرر وهي لغة: التساوي والتعادل واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح (قوله: وهي) أي الكفاءة وقوله معتبرة في النكاح لا لصحته: أي غالبا، فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة، كما في التزويج بالاجبار، وعبارة التحفة: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الاقرب فقط فيما عداهما اه ومثله في النهاية وقوله بل حيث لا رضا، مقابل قوله لا لصحته مطلقا، فكأنه قيل لا تعتبر للصحة على الاطلاق وإنما تعتبر حيث لا رضا اه ع ش (والحاصل) الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم الرضا، وإلا فليست شرطا لها (قوله: بل لانها حق للمرأة) أستفيد منه أن المراعى فيها جانب الزوجة لا الزوج وقوله والولي: أي واحدا كان أو جماعة مستوين في الدرجة، فلا بد مع رضاها بغير الكف ء من رضا سائر الاولياء به ولا يكفي رضا أحدهم دون الباقين، كما سيأتي في كلامه، (قوله: فلهما) أي المرأة والولي (قوله: إسقاطها) أي الكفاءة: أي ولو كانت شرطا لصحة العقد مطلقا لما صح حينئذ والمراد بالسقوط رضاهما بغير الكف ء وذلك لانه (ص) زوج بناته من غير كف ء ولا مكافئ لهن، وأمر فاطمة بنت قيس نكاح أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية ولو كانت شرطا للصحة مطلقا لما صح ذلك

  • الفرق بين الفرق ص: 11

والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفي التشبيه عنه وبنبوة محمد – صلى الله عليه وسلم – ورسالته إلى الكافة وبتأييد شريعته وبأن كل ما جاء به حق وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التى تجب الصلاة إليها فكل من أقر بذلك كله ولم يشبه ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد. وإن ضم إلى الأقوال بما ذكرناه بدعة شنعاء نظر: فإن كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرية أو الخطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو ألهية بعض الأئمة أو كان على مذهب الحلول أو على بعض مذاهب أهل التناسخ أو على مذهب ميمونية من الخوارج الذين أباحوا نحاح بنات البنات وبنات البنين أو على مذهب الزيدية من الإباضية في قولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرم ما أباحه القرآن نصا لا يحتمل التأويل فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له. وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الإمامية أو الزيدية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسمة فهو من الأمة في بعض الأحكام وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين في أن لا يمنع حظه من الفيء والغنيمة إن غرا مع المسلمين وفي أن لا يمنع من الصلاة في المساجد وليس من الأمة في أحكام سواها وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سنية ولا يحل لسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم

  • الحاوي الكبير (10/(5

وجملة الخلع أنه على ضربين: أحدهما: أن يكون عن سبب يدعو إليه. والثاني: أن يكون عن غير سبب. فإن كان عن سبب يدعو إليه فهو على أربعة أقسام مباح ومكروه وفاسد ومختلف فيه. فأما القسم الأول: وهو المباح فيكون من أحد الزوجين: إما لكراهة وإما لعجز. فأما الكراهة فهو أن تكره منه إما سوء خلقه، وإما سوء فعله وإما قلة دينه وإما قبح منظره وهو مقيم بحقها، فترى لكراهتها له بأحد هذه الوجوه أن تفتدي منه نفسها فتخالعه فيكون ذلك مباحا. وأما العجز فيكون تارة لعجزه عن الاستمتاع أو المال، وأما العجز عن كثرة الاستمتاع فتخالعه لأجل العجز فيكون الخلع مباحا. وأما القسم الثاني: وهو المكروه فيكون من أحد وجهين: تارة من جهتها وتارة من جهته، فأما الذي من جهتها فهو أن تميل إلى غيره وترغب في نكاحه فتخالع هذا لتنكح من مالت إليه ورغبت فيه فهذا خلع مكروه

  • الياقوت النفيس (ص/ 610)

فإذا كرهت المرأة زوجها لنقص دينه أولسوء خلقه أولكبر سنة أوغيرها. جاز لها مخالعته بعوض لقوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالزوجان إذالم ينسجما. فالخلع في حقهما مباح كأن يكون لكل واحد منهما رأي أو مذهب أوذوق يختلف عن الأخر فيحصل بينهما التنافر كما يحصل خصوصا في هذا العصر الذي يدعى فيه النساء أنهن مسلويات للرجال ومع هذا فقد قالوا : اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية كما قال شوقي :

أنا شيعي وليلي أموية # اختلاف الرأي لايفسد للود قضيةويحل للزوج أخذ العوض إذالم يكن متسببا في سوء العشرة بينهما أما إذا ضيق عليها بإيذائها وظلمها مما دفعها وأكرها على طلب الطلاق بعوض. فإنه يكون ظالما ويجب عليه رده.

Judul Asli: Suami Radikal

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPPP SE-JAWA TIMUR XXIV
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
22-23 Januari 2020 M./ 26-27 Jumadil Ula 1441 H

Ilustrasi: Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay