Hukum Menggunakan Barang Inventaris

0
66

Sudah menjadi hal yang lasim untuk mempermudah operasional kegaiatan, sebuah lembaga pasti memiliki berbagai barang inventaris, seperti : sepeda motor, computer, karpet dll. Namun dalam pemanfaatannya terkadang barang tersebut juga diguanakan tidak untuk kepentingan lembaga saja, melainkan untuk kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan lembaga. (PP. Lil Muttaqin Kedunglurah)

Bolehkah menggunakan barang Inventaris untuk keperluan selain lembaga terkait atau keperluan pribadi ?

Ditafsil, jika inventaris tersebut merupakan mauquf atau mauhub maka diperbolehkan, dengan syarat :

  1. Tidak ada pengkhususan dari waqif dan wahib
  2. Ketika urf/adat sudah berlaku demikian dan pengguanaanya harus ada maslahat yang kembali pada lembaga terkait

Jika inventaris tersebut selain mauquf atau mauhub maka harus ada izin dari pengelola atau pihak yang berwenang

Referensi :

  1. Fatawi Ibnu Sholah, Juz 1/h. 369
  2. Qolyubi wa Umairoh, Juz 3 /h. 206
  3. Ianat at Tholibin, Juz 3/h. 171
  4. Hasyiyah al bajuri, Juz 2 /h. 40
  5. Hasyiyah as Syarwani, Juz 6 /h. 258
  6. Bughyah al Mustarsyidin hal. 174
  7. Al Fatawi Fiqhiyyah Kubro, Juz 4/h. 434
  8. Al Asybah wa Nadho’ir hal. 84

Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban

  • فتاوى ابن الصلاح الجزء الاول صــــ 369

مسألة المدارس الموقوفة على الفقهاء هل يجوز لغيرهم دخول بيوت الخلاء فيها والجلوس في مجالسها والشرب من مياهها وما أشبه ذلك أجاب رضي الله عنه يجوز هذا وأشباهه ما جرت به العادة واستمر به العرف في المدارس وينزل العرف في ذلك منزلة اشتراط الواقف له في وقفه تصريحا لما تقرر من تأثير العرف في ألفاظ العقود مطلقات الأقوال ومن أمثلة ذلك تنزيل العرف في تبقية الثمار إلى أوان القطاف ومنزلته اشتراط التبقية فيما إذا اشتريت أو استبقيت وأفتى الغزالي رحمه الله تعالى بنظير هذا ونقل الفتيا إلى الإحياء في آخر الحلال والحرام فيما إذا وقف وقفا على رباط للصوفية وسكانه فذكر أنه يجوز لغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم مرة أو مرتين فإن الواقف لا يقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادة الصوفية فينزل على عادتهم وعرفهم والله أعلم

  • القليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 206 دار إحياء الكتب العربية

( تَنْبِيهٌ ) مَتَى حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ وَأَعْطَاهُ لِأَجْلِ صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ فِي غَيْرِهَا فَلَوْ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا لِيَأْخُذَ بِهِ رَغِيفًا لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي إدَامٍ مَثَلًا أَوْ أَعْطَاهُ رَغِيفًا لِيَأْكُلَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا التَّصَدُّقُ بِهِ وَهَكَذَا إلَّا إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ بِأَنْ ذَكَرَ الصِّفَةَ لِنَحْوِ تَجَمُّلٍ كَقَوْلِهِ لِتَشْرَبَ بِهِ قَهْوَةً مَثَلًا فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا شَاءَ اهـ

  • إعانة الطالبين الجزء الثالث صــــــ 171

تنبيه:حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه – لانه بمنزلة شرطه – ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين – كما يدل عليه كلامهم – ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجد، وإن كثر.

( قوله حيث أجمل الواقف شرطه ) أي جعله مجملا أي غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد في زمنه كما تقدم ( قوله اتبع فيه ) أي في شرطه المجمل أو في الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثاني وقوله في زمنه أي الواقف  وفي التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين  اه  والمراد بالأولين العرف المطرد في زمنه وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله لأنه ) أي العرف المطرد في زمنه ( وقوله بمنزلة شرطه ) أي الواقف ( قوله ثم ما كان أقرب الخ ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله ومن ثم امتنع الخ ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع في السقايات أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط ( قوله وبحث بعضهم حرمة الخ ) أي لأن العرف اطرد في أن مثل هذا من كل ما يقذر يلقى خارج الماء لا فيه لئلا يقع الانتفاع به  ولعل هذا هو وجه مناسبة ذكر هذا البحث هنا  ( وقوله في ماء مطهرة المسجد ) متعلق بكل من بصاق وغسل وسخ ومفهومه بالنسبة للثاني أنه لو غسل الوسخ بالماء لا فيه وألقى الوسخ خارجا لا يحرم وهو محمول على ما إذا اطرد عرف بذلك أيضا كما سيذكره بعد ( قوله وإن كثر ) أي الماء  قال في التحفة بعده وبحث بعضهم أيضا أن ما وقف للفطر به في رمضان وجهل مراد الواقف ولا عرف له يصرف لصوامه في المسجد ولو قبل الغروب ولو أغنياء وأرقاء ولا يجوز الخروج به منه وللناظر التفضيل والتخصيص  اه  والوجه أنه لا يتقيد بمن في المسجد لأن القصد حيازة فضل الإفطار وهو لا يتقيد بمحل  اه

  • حاشية الباجوري الجزء الثاني صـــــ 40

ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول وهي الانهار الصغيرة وكذا الابار المملوكة ولو لمحجور عليه كما هو الظاهر اذا لم يحصل ضرر لمالكه اقامة للاذن العرفي مقام الاذن اللفظي .

  • حاشية الشرواني على تحفة المحتاج الجزء السادس صــــ 258

(و) الأصح (أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا (اختص) بهم فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه وإن كره هذا الشرطوبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف ومر في إحياء الموات ماله تعلق بهذا ولو انقرض من ذكرهم ولم يذكر بعدهم أحدا ففيما ذا يفعل ؟ فيه نظر ويظهر جواز انتفاع سائر المسلمين به لأن الواقف لا يريد انقطاع وقفه ولا أحد من المسلمين أولى به من أحد ثم رأيت الإسنوي بحث ذلك (كالمدرسة والرباط) والمقبرة إذا خصصها بطائفة فإنها تختص بهم قطعا لعود النفع هنا إليهم بخلافه ثم فإن صلاتهم في ذلك المسجد كهي في مسجد آخر وقيل المقبرة كالمسجد فيجري فيها خلافه

(قوله في المتن وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ) في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف انتهى وتقدم في إحياء الموات في شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه اهـ  وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما إذا اعتيد وذاك في غيره فليحرر وعبارة العباب وإن شرط في وقف المسجد اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح وكره واختص بها فلا يجوز لغيرهم الصلاة فيه كما لو خص المدرسة والرباط بطائفة اهـ

  • بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ : 174

(مسألة: ب) وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة: أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.

  • الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الرابع صــ 434

فالذي صرح به الشيخان كالأصحاب أن من وظيفة ناظر الوقف حفظ الأصول والغلات على الاحتياط ومن وظيفته أيضاً إجارته على الاحتياط فأوجبوا عليه الاحتياط في كل من هذين كغيرهما ومن ثم قال الشيخ في التنبيه ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط وصرح التاج السبكي بأنه يجب على كل متصرف عن الغير أن يتصرف بالمصلحة فإن كان في شيء مصلحة ومفسدة واستويا لم يتصرف

  • الأشباه والنظائر ص : 84 مكتبة أوسها كلواركا

(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت


Judul Asli: Status Inventaris

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL II
LBM PCNU TRENGGALEK 2018
Di PP. Al-Mursyid Duwet, Ngetal, Pogalan, Trenggalek
Selasa, 11 Desember 2018

Mushahih
KH. Bashori Ahmad

Perumus
K. Zahro Wardi, K. Izzudin Zaki

Moderator
M. Irsyadul ‘Ibad

Notulen
Agus Akifun Nuha, Agus M. Haikal B

Ilustrasi: architectaria