Hukum Menabung Dan Tarik Tunai Atau Emas Pada Pegadaian

0
56

Seiring berjalannya zaman bertambah pula kebutuhan manusia. keterbatasan jumlah komoditi yang sedikit dan banyaknya permintaan konsumen menjadikan harga emas selalu naik secara signifikan seakan tidak mungkin terjadi inflasi keesokan harinya, menarik para pebisnis untuk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat memiliki benda mulia yang kita sebut emas, tanpa bersusah payah harus memiliki bajet banyak untuk dapat membelinya.

Fenomena semacam ini dijadikan medan bersaing oleh para pebisnis untuk memberikan produk-produk yang begitu menggiurkan di mata konsumen, salah satu produk yang begitu banyak diminati oleh kebanyakan masyarakat adalah tabungan emas pegadaian yang ditawarkan PT Pegadaian (Persero) perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara), berdiri pada tanggal 01 April 1901 yang ditokohi kuswiyoto sebagai direktur utama sebagaimana dilansir wikipedia.com

Melansir dari laman resmi PT. Pegadaian (Persero), Tabungan Emas pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas, produk tabungan emas pegadaian memungkinkan  nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Atau mudahnya pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0,01 gr. Harga yang ditawarkan pun relatif murah, membuat para nasabah tertarik untuk membuka rekening di PT Pegadaian. Berikut lampiran biaya yang diperlukan:

Biaya pembukaan rekening tabubungan emas

ChannelBiaya pembukaan rekeningBiaya fasilitas penitipan emas (per satu tahun)Pembelian saldo emas
Outlet pegadaianRp 10.000,-Rp 30,000,-0,01 gr
Pegadaian digitalRp 0,-Rp 0,- (free biaya penitipan 1 tahun pertama)Rp 50.000,-
Pegadaian syariah digitalRp 0,-Rp 30.000,-Rp 70.000,-
Agen pegadaianRp 10.000,-Rp 30.000,-Rp 57.500,-

Biaya transaksi tabungan emas

TransaksiBiaya (rupiah)Keterangan
Penitipan emas pertahun dibayar di mukaRp 30.000,-/rekening
PenutupanRp 30.000,-/rekeningDi outlet pegadaian

Cara mencairkan tabungan emas pegadaian

Proses pencarian tabungan emas di pegadaian sangatlah mudah. Bisa dijumpai dua cara mencairkan tabungan emas pegadaian.

  1. Bisa dilakukan dengan menjualnya secara langsung ke pegadaian. Metode ini lebih mudah untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu singkat. Ketika memutuskan untuk menjual kembali emas akan mendapatkan haraga sesuai harga pasaran, dan harus memastikan bahwa saldo yang tersimpan di tabungan minimal senilai harga satu gram emas.
  2. Mengajukan pencetakan emas fisik kepada pegadaian. Tersedia berbagai opsi berat emas fisik yang bisa dicetak lewat pegadaian. Yakni, 1 gram samapi 100 gram. Proses pengajuan pencetakan emas fisik tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi pegadaian digital atau mendatangi outlet pegadaian tempat pembukaan rekening. Untuk setiap permintaan pencetakan emas fisik akan dikenakan biaya cetak yang disesuaikan dengan berat emas. Selanjutnya pengiriman emas fisik akan dilakukan setelah proses pencetakan selesai. Khusus untuk pencetakan emas perhiasan dapat dilakukan melalui website http://upbslifestyle.com. Cara ini sebagaiamana dilansir dari sahabatpegadaian.com.

Kesimpulan :

Produk ini tentu sangat menggiurkan bagi para nasabah. Dengan berbagai profit yang ditawarkan, produk ini layak menjadi lirikan para konsumen. Meski demikian, produk ini ternyata masih menyisakan beberapa tanda tanya jika dilihat dari sudut pandang syara’. Beberapa di antaranya adalah:

  1. Saat melakukan transaksi beli emas barang tidak wujud, hanya sekedar pencatatan nominal.
  2. Emas yang dibeli kurang dari 1 gram tidak bisa diambil dan harus disimpan sampai mencapai minimal 1 gr.
  3. Pencairan berupa uang maka nominal yang didapat mengikuti harga emas terbaru.
  4. Patokan harga emas saat menabung disesuaikan pada waktu melakukan transaksi
  5. Cara mencairakan dengan uang hanya bisa dengan menjualnya kembali ke pegadaian.

Bagaimana hukum menabung, dan tarik keping emas atau uang tunai seperti dalam deskripsi di atas?

Menabung seperti dalam deskripsi hukumnya sah dan diperbolehakn dengan pertimbangan sebagai berikut:

  • status akad tersebut bai’ mausuf fi dzimmah yang sah
  • biaya pencairan atau cetak emas tidak disyaratkan dalam akad
  • mentransfer uang sudah termasuk qobdlu  hukmi

peraturan dari pihak pegadaian tidak bisa diambil ketika nominalnya kurang dari minimal 1 gram dan harus disimpan sampai mencapai minimal 1 gram diperbolehkan, sebab menurut umumnya emas tersebut tidak laku

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Jika tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya?

gugur

Referensi:

  1. Hasyiyah Al-Bajuri juz, 1 hal, 341-342
  2. fathul mu’in  & i’anah, juz 3, hal 71
  3. Raudah At-tolibin, juz 3, hal 374
  4. Hasyiyah al-bujairomi ‘Alal khotib, juz 4,   hal 494
  5. Al- Ghurorul bahiyah fi syarhil bahjah, Juz 3, hal 18
  6. DLL
Klik Untuk Referensi Lengkap
  • حاشية الباجورى الجزء الأول ص: 341 – 342 (دار الفكر)

(و) الثانى من الأشياء (بيع شىء موصوف فى الذمة) ويسمى هذا بالسلم (فجائز) إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية فى فصل السلم (قوله ويسمى هذا بالسلم) هذا مبنى على القول بأن البيع فى الذمة سلم ولو بلفظ البيع وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يكون سلما إلا إذا كان بلفظ السلم أو السلف وأما إذا كان بلفظ البيع فهو بيع لا سلم فلا تجرى فيه أحكام السلم من اشتراط قبض رأس المال فى المجلس وعدم صحة الحوالة به وعليه ونحو ذلك

  • فتح المعين  مع اعانة الطالبين- (3/ 17)

ولو قال إشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند الشيخين نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى

له: وقيل سلم نظرا للمعنى) أي وهو بيع شئ موصوف في الذمة، واللفظ لا يعارضه، لان كل سلم بيع، كما أن كل صرف بيع، وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله قال في التحفة: فعلى الاول – أي أنه بيع – يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة، ليخرج عن بيع الدين بالدين، لا قبضه، ويثبت فيه خيار الشرط، ويجوز الاعتياض عنه وعلى الثاني – أي أنه سلم – ينعكس ذلك، ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، وإلا كان سلما اتفاقا اه بزيادة.

  • روضة الطالبين (3/ 374)

السادس إذا لم يشرط الرؤية فلا بد من ذكر جنس المبيع ونوعه بأن يقول بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي  ولا يكفي بعتك ما في كمي أو كفي أو خزانتي أو ميراثي من فلان إذا لم يعرفه المشتري  وفي وجه يكفي  وفي وجه آخر يكفي ذكر الجنس ولا حاجة إلى النوع فيقول عبدي وهما شاذان ضعيفان  وإذا ذكر الجنس والنوع لم يفتقر إلى ذكر الصفات على الأصح المنصوص في الإملاء والقديم.

  • حاشية البجيرمي على الخطيب (7/ 494)

( و ) الثاني ( أن يذكر قدره ) أي المسلم فيه ( بما ينفي الجهالة عنه ) من كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن للحديث المار .

. نهاية المحتاج ج: 3 ص: 395

الثاني من شروط المبيع النفع به شرعا ومآلا (قوله الثاني به) اي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وأن تأتي النفع به بضممه الى غيره كما سيأتي في نحو حبتي الحنطة أن عدم النفع اما للقلة كحبتي بر واما للحسة كالحشرات

  • الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 18)

(واقبض في مجلس العقد لمطعومين هذا بذا بيع وللنقدين) ببناء بيع للمفعول أي واقبض العوض في مجلس العقد لمطعومين أو نقدين بيع أحدهما بالآخر كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا أما غير المطعومين، والنقدين كما لو باع ثوبا أو برا في الذمة بدراهم فلا يشترط قبضه في المجلس (قلت ولا بد وأن يعينا) أي العوض (هناك) أي في غير المطعومين، والنقدين (في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين وأما اشتراط تعيينه فيه في المطعومين، والنقدين فقد علم مما مر من اشتراط قبضه فيه (لا) تعيينه في (العقد) فلا يشترط (هنا) أي في المطعومين أو النقدين كما لو تصارفا في الذمة ففهم بالأولى أنه لا يشترط تعيينه في العقد هناك وبما تقرر علم أن قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين بتراضيهما بما عيناه وينزل ذلك منزلة الزيادة، والحط ذكره في المطلب.

  • حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 249 (دار الفكر)

والمحكم فى الحرز العرف لأنه لم يضبط فى الشرع ولا فى اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء وضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا له وذلك يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشىء حرزا لمال دون مال وفى حال دون حال ووقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه

  • المعاملات المالية المعاصرة لوهبة الزحيلي ص 42

ما أنواع القبض الحكمي؟: العبرة في الشريعة للمقاصد و المعاني فإذا تحقق الغرض من القبض و ارتفع احتمال الاستفادة من تفويت القبض و الوقوع في شبهة الربا فإن القبض يكون صحيحا مجزئا شرعا و من صور القبض الحديثة: تسلم الشيك لوفائه من رصيد ساحبه في البنك و ضمان صرفه, القيد المصرفي لمبلغ مالي في إحدى الحلات الاتية: إذا تم إيداع المبلغ في حساب العميل مباشرة أو بحوالة مصرفية إذا تم إبرام عقد صرف ناجز بين العميل والبنك لحساب العميل إذا اقتطع البنك بطلب العميل مبلغا من المال من حساب إلى حساب أخر في مقابل عملة أخرى.

  • الموسوعة الفقهية الكويتية (32/ 262)

القبض الحكمي: 13 – القبض الحكمي عند الفقهاء يقام مقام القبض الحقيقي، وإن لم يكن متحققا حسا في الواقع، وذلك لضرورات ومسوغات تقتضي اعتباره تقديرا وحكما، وترتيب أحكام القبض الحقيقي عليه، وذلك في حالات ثلاث:الحالة الأولى: عند إقباض المنقولات بالتخلية مع التمكين في مذهب الحنفية، ولو لم يقبضها الطرف الآخر حقيقة، حيث إنهم يعدون تناولها باليد قبضا حقيقيا، والقبض بالتخلية قبضا حكميا، بمعنى أن الأحكام المترتبة عليه كأحكام القبض الحقيقي (1) .الحالة الثانية: إذا وجب الإقباض واتحدت يد القابض والمقبض وقع القبض بالنية (2) ، قال القرافي: ومن الإقباض أن يكون للمديون حق في يد رب الدين، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، فهو إقباض بمجرد الإذن، ويصير قبضه له بالنية، كقبض الأب من نفسه لنفسه مال ولده إذا اشتراه منه (3) .الحالة الثالثة: اعتبار الدائن قابضا حكما وتقديرا للدين إذا كانت ذمته مشغولة بمثله (4) للمدين، وذلك لأن المال الثابت في الذمة إذا استحق المدين قبض مثله من دائنه بعقد جديد أو بأحد موجبات الدين، فإنه يعتبر مقبوضا حكما من قبل ذلك المدين.

  • الغرر البهية في شرح البهجة الوردية الجزء الثاني ص:243

قال في المجموع: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف وظاهره أنه لا يحرم القطع، ووجهه أنه طريق للتصرف فاحتمل للضرورة، ولا ضرورة إلى تأخيره عن البيع، أما بيع بعض شائع، أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس فيصح، وكذا بيع ذراع معين من أرض لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة بلا ضرر قوله: إنما يمكن بالفصل( ؛ لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله ولا يكتفي في سليمه بتسليم الجملة. اه. ق ل قال سم في حاشية المنهج: إنه يمكن تسليم الجملة فالحصر في كلام الشرح فيه نظر. اه. وفيه بحث، فإن قول البهجة: وبالجميع قبض جزء شاعا كالمنهاج صريح في أن قبض الجملة لا يكون كافيا إلا في قبض المشاع، أما الجزء المعين فلا يكفي فيه الجملة، والفرق أن المشاع منبت في كل جزء فلا طريق إلى قبضه إلا قبض الجملة بخلاف المعين فتم الحصر الذي ذكره الشرح وأيضا ليس الكلام في قبض

  • المجموع (9/ 281)

(فرع) قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك إنما يحصل بتسليم الجميع ويكون ما عد المبيع أمانة في يده فلو طلب المشترى القسمة قبل القبض قال صاحب التتمة يجاب إليها لانا ان قلنا القسمة افراز فظاهر وان قلنا بيع فالرضا غير معتبر فيه فان الشريك يجبر عليه وإذا لم نعتبر الرضا جاز ألا نعتبر القبض كالشفعة والله سبحانه وتعالى أعلم

  • المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (9/ 256)

 (فرع)  يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مما ينقسم أم لا كالعبد والبهيمة للاجماع فلو باع بعضا شائعا من شئ بمثله من ذلك الشئ كدار بينهما نصفين فباع النصف الذى له بالنصف الذى لصاحبه ففى صحة البيع وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره

(أحدهما)  لا يصح لعدم الحاجة إليه (وأصحهما) يصح وبه قطع المتولي لوجود شرائطه كما لو باع درهما بدرهم من سكة واحدة أو صاعا بصاع من صبرة واحدة فعلى هذا يملك كل واحد النصف الذى كان لصاحبه وتظهر فائدته في مسائل (منها) لو كانا جميعا أو أحدهما قد ملك نصيبه بالهبة من والده انقطعت سلطة الرجوع في الهبة لزوال ملكه عن العين الموهوبة (ومنها) لو ملكه بالشراء ثم اطلع على عيب بعد هذا التصرف لم يملك الرد على بائعه (ومنها) لو ملكه بالصداق ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه (ومنها) لو اشترى النصف ولم يؤد ثمنه ثم حجر عليه بالافلاس لم يكن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرف. ولو باع النصف الذى له بالثلث من نصيب صاحبه ففي

الصحة الوجهان (أصحهما) الصحة ويصير بينهما أثلاثا وبهذا قطع صاحب التقريب والمتولي واستبعده إمام الحرمين والله سبحانه وتعالى أعلم

  • الحاوي في فقه الشافعي (5/ 330)

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : ” ولو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع ، ولو علما ذراعها فاشترى منها أذرعا مشاعة جاز ” . قال الماوردي : وهذا صحيح . ولو اشترى دارا أو أرضا بحدودها وهما لا يعلمان مبلغ ذرعها ، كان البيع جائزا كالصبرة : لأن الجملة بالمشاهدة معلومة . وكذا لو اشترى نصف جميع الدار والأرض التي يعرف مبلغ ذرعها مشاعا جاز ، ولو اشترى أرضا مذارعة كل جريب بدينار ، فإن كانا يعلمان مبلغ ذرعها جاز ، وإن كانا لا يعلمان مبلغ ذرعها ، ففيه وجهان : أحدهما : وهو قول البغداديين ، أن لا يجوز للجهل بمبلغ الثمن . والوجه الثاني : وهو قول البصريين ، أنه يجوز لعقده بما يصير الثمن معلوما به كالصبرة إذا باعها كل قفيز بدرهم وهما لا يعلمان مبلغ كيلها

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ 13)

)فصل( في بقية الشروط السبعة، وقد مر منها أربعة الثلاثة التي في المتن وحلول رأس المال والخامس القدرة على تسليمه فحينئذ )يشترط كون

المسلم فيه مقدورا على تسليمه( من غير مشقة كبيرة )عند وجوب التسليم( وهو بالعقد في الحال والحلول في المؤجل فإن أسلم في منقطع عند العقدأو الحلول كرطب في الشتاء لم يصح وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة وصرح بهذا مع دخوله في قولهمع شروط البيع ليرتب عليه ما بعده وليبين به محل القدرة المفترقين فيها فإن بيع المعين يعتبر فيه عند العقد مطلقا وهنا تارة يعتبر هذا مطلقاوتارة يعتبر الحلول كما تقرر )ولو أسلم فيما يعم( وجوده )فانقطع( كله أو بعضه لجائحة أفسدته وإن وجد ببلد آخر لكن إن كان يفسد بالنقل أولا يوجد إلا عند من لا يبيعه أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم )في محله( بكسر الحاء أي وقت حلوله وكذا بعده وإن كانالتأخير لمطله )لم ينفسخ في الأظهر( كما إذا أفلس المشتري بالثمن وليس هذا كتلف المبيع قبل القبض؛ لأن ذاك في معين وهذا فيما في الذمةفيتخير المسلم( وإن قال له المسلم إليه خذ رأس مالك )بين فسخه( في كله لا بعضه المنقطع فقط وإن قبض ما عداه وأتلفه فإذا فسخ لزمه بدلهورجع برأس ماله )والصبر حتى يوجد( فيطالب به وخياره على التراخي فله الفسخ وإن أجاز وأسقط حقه منه )ولو علم قبل المحل( بكسر الحاءانقطاعه عنده فلا خيار له قبله( ولا ينفسخ بنفسه حينئذ )في الأصح( فيهما لأن وقت وجوب التسليم لم يدخل.قول المتن )على تسليمه( ويأتي في تعبيره بالتسليم ما مر في البيع اهـ نهاية ويفيده أيضا قول الشارح وصرح بهذا مع دخوله إلخ قال ع ش قوله ما مرإلخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شيءبعينه اكتفي بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على إقباضه لكن قال سم على حج: إن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء فهذا تسلم أجزأ في السلم فتأمل انتهى . اهـ ع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق )قوله من غير مشقة كبيرة( أي بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلىموضع وجوب التسليم اهـ ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري والمراد مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه .)قوله وكذا لو ظن إلخ( أي فإنه لا يصح وعليهفلو تبين أنه كثير في نفس الأمر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في نفس الأمر أو لا نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم العبرة فيشروط البيع بما في نفس الأمر الأول اهـ ع ش أقول وقضية قولهم ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني فليراجع )قوله من الباكورة( هي أولالفاكهة اهـ مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد أي الانتهاء راجع الأنوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منهااه.)قوله فإن بيع المعين إلخ( فيه أن البيع في الذمة كالسلم يعتبر فيه القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول فاستوى السلم والبيع في الجملةوملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة إليه اهـ سم

  • حاشية البجيرمي على الخطيب (7/ 291)

قوله : ( قدرة تسلمه ) وإن لم توجد قدرة التسليم ، والمراد قدرة تسلمه يقينا حالا بلا مؤنة أخذا من كلامه بعد ، فقد قال المتولي : لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز كما ذكره الحلبي .

  • نهاية الزين (ص: 226)

والسادس قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر حسا وشرعا من غير كثير مؤنة ومشقة وذلك لأن القصد وصول المشتري إلى المبيع والبائع إلى الثمن فالشرط قدرة التسلم   إما لقدرة الآخذ أو الباذل وهذا في غير البيع الضمني وفي غير من يحكم بعتقه على المشتري أما بيع ذلك فلا تشترط فيه القدرة على ذلك فلا يصح بيع نصف معين من الإناء ولو حقيرا لبطلان نفعه بكسره فخرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه وكالإناء نحوه مما تنقص قيمته أو قيمة الباقي بكسره نقصا يهتم بمثله

  • 16.    . تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي الجزء الرابع ص: 543

)ولا يصح بيع( ما يعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعا كجذع في بناء وفص في خاتم و )نصف( مثلا )معين( خرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه)من الإناء والسيف( ولو حقيرين لبطلان نفعهما بكسرهما )ونحوهما( مما تنقص قيمته أو قيمة الباقي بكسره أو قطعه نقصا يحتفل بمثله.

  • تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 50)

ولو باعه ممن قال هو عند فلان لم يجز؛ لأنه آبق عندهما وهو المعتبر إذ لا يقدر على تسليمه ولو باعه ثم عاد قبل الفسخ لم يعد صحيحا لوقوعه باطلا لعدم المحلية كبيع الطير في الهواء قبل التملك، بخلاف ما إذا باعه ثم أبق قبل التسليم ثم عاد حيث يجوز؛ لأن احتمال عوده يكفي لبقاء العقد على ما كان دون الابتداء وعن أبي حنيفة أنه يعود صحيحا؛ لأن المالية فيه قائمة فكان محلا للبيع فينعقد غير أنه عاجز عن تسليمه فيفسد فإذا آب قبل الفسخ عاد صحيحا لزوال المانع فيجبران على التسليم والتسلم فصار كما لو أبق بعد البيع وكبيع المرهون ثم افتكه قبل الخصومة.

  • تحفة المحتاج الجزء الرابع ص: 296

والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه

  • المجموع الجزء التاسع ص 368

(اما) الاحكام فقد ذكرنا الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت اربعة وهذا الخامس وهو أن يشترط ما سوى الاربعة من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه ولا ينتفع به اولا يعتقه اولا يقبضه اولا لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط ان يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خساره عليه ان باعه بأقل أو انه إذا باعه لا يبيعه الا له أو ما اشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه الصور واشباهها لمنافاة مقتضاه ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين * وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها وهذا ضعيف

  • مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  الجزء الثاني ص 461

(ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه( -إلى أن قال- )والأصح أن بيعه للبائع كغيره( فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك. والثاني: يصح كبيع

المغصوب من الغاصب، ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع كما نقلاه عن المتولي وأقراه فيصح، وقيل: لا يصح،

Judul Asli: Menyoal Investasi Emas, Tabungan Emas Pegadaian

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP SE-JAWA MADURA XXXVI
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
12-13 Februari 2020 M./ 18-19 Jumadil Akhir 1441 H

Ilustrasi: pexels