Akhir-akhir ini, sering kali kita jumpai santri yang masih belia. Ada berbagai alasan yang melatar belakanginya. Adakalanya karena orang tua yang kurang memberikan perhatian kepada anak, sebab sibuk dengan pekerjaannya. Ada pula orang tua yang khawatir terhadap lingkungan sekitar rumahnya. Ada juga yang ingin mengenalkan buah hati akan ilmu agama. Dan ada juga orang tua yang percaya bahwa Pondok Pesantren mampu mendidik anaknya dengan baik.
Namun, di sisi lain kasih sayang dan perhatian yang diberikan pastilah berbeda. Terlebih jika pesantrennya sangat besar dengan ribuan santri di dalamnya hingga membuat santri kecil kadang kurang sedikit terurus. Di samping itu kewajiban mengajarkan ilmu agama dan ibadah yang lain adalah tanggung jawab orang tua sebagimana sabda Baginda Nabi :
سنن ابي داود (133)
قال صلى الله عليه وسلم : ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فاضربوه عليها))
Perhatikan ibarot di bawah ini :
فتح المين (1/ 133)
ويؤمر ذو صبا ذكر أو أنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي. وعلى مالك الرقيق أن يأمر بها أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها لسبع أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز قبلها. إلى أن قال- ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وأمره بذلك ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا.
Bagaiman hukum memondokkan anak yang masih kecil (belum baligh) dengan berbagai pertimbangan di atas?
Hukum memondokkan anak yang masih kecil dengan berbagai pertimbangan di atas adalah wajib apabila orang tua meyakini bahwa masa depan yang baik untuk pendidikan agama anaknya hanya bisa berhasil ketika berada di pondok pesantren.
Catatan:
- Yang dimaksud dengan anak yang masih kecil adalah anak yang sudah tamyiz dan siap dimasukkan ke pondok pesantren.
- Memasukkan anak kecil ke pondok pesantren mempunyai nilai positif yang kembali kepada anak tersebut, yaitu mengajairnya ilmu agama, menjaganya dari pergaulan buruk, mengajarinya tentang cara bersosial, dan sebagainya.
- Orang tua harus mengawasi perkembangan perilaku dan ilmu yang didapatkan anaknya selama berada di pondok pesantren.
Referensi:
- Hasyiah Al-Jamal , Juz 1 hal. 290
- Nihayah Al-Muhtaj, Juz 1 hal. 391
- Is’ad Ar-Rofiq, Hal 72
- Dll
Gugurkah kewajiban orang tua memerintahkan sholat, ta’lim, dll dengan mengirimkan anaknya ke pondok pesantren?
Untuk hal-hal yang belum tertangani pihak pondok pesantren dalam upaya mengantarkan anak menjadi anak yang berilmu dan berakhlak mulia, maka kewajiban orang tua masih belum gugur.
Referensi:
- Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 1 hal. 156
- Sholah Al-Usroh, hal. 37
- Dll
Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail
Klik Untuk Referensi Lengkap- حاشية الجمل الجزء الأول ص290 (دار الفكر)
(قوله: يجب على الآباء والأمهات) ويجب عليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه-إلى أن قال-وقوله أجرة تعليم القرآن ثم ينبغي أن محل وجوب تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو مال نفسه أي الولي أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة لو اشتغل بالقرآن أو العلم نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب عليه تعليمه له ولو كان بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها أو لا بل المدار على ما فيه مصلحة للصبي فقد يكون الأب فقيها وتدعو الضرورة إلى تعليم الابن صنعة ينفق على نفسه منها اهـ ع ش عليه
- حاشية علي الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 391)
[فرع] يجوز للأم الضرب مع وجود الأب م ر، ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا إن فقد الأب، لأن هذه الولاية الخاصة مع وجوده له لا لها هكذا قرره م ر على جهة البحث والفهم. أقول: لكن قوله في الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر اهـ سم على منهج، لكن وجوبه على الأم ليس لولايتها على الصبي بل لكونه أمرا بالمعروف، وذلك لا يختص بالأم بل يشركها فيه الأجانب، وأما الوجوب على الأب فللولاية الخاصة، وإنما ذكر الأب والأم لقربهما من الأولاد لا لاختصاص الحكم بهما اهـ سم على منهج بالمعنى، وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية لهم (قوله: أو جد) أي وإن علا. قال في شرح العباب: ولو من قبل الأم كما قاله الشيخ السبكي اهـ سم على حج، لكن الوجوب عليه إذا كان من جهة الأم ليس للولاية الخاصة بل لمجرد القرابة (قوله: وكذا المودع والمستعير إلخ) عبارة شيخنا الزيادي: قال الإسنوي: ويلحق بذلك الملتقط والمودع والمستعير ومالك الرقيق اهـ زاد حج وأقرب الأولياء (قوله: وكذا المسلمون فيمن لا ولي له) قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث لا ولي له بل قضية كون ذلك من الأمر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث لم يقم به
- إسعاد الرفيق (ص72-74)
{فصل} فيما يلزم أولياء نحو الصبيان وفي حكم تارك الصلاة {يجب على وليّ الصبي والصبية {1/ 73} المميزين} من كل من الأبوين وإن علا ولو من جهة الأم على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما عن الآخر لأنه من الأمر بالمعروف ولذا خوطبت به الأم ولا ولاية لها ثم الوصي فالقيم فالملتقط ومثله السيد والمودع والمستعير {أن يأمرهما} أي الصبي و الصبية {بالصلاة} ولو قضاء وبغيرها من أمور الشرع الظاهرة ولو سنة كسواك وينهاهما عن منهياته ولو مكروها كالشرب قائما ولا بدّ مع الأمر من التهديد لكن بغير ضرب {و} أن {يعلمهما} بنفسه أو نائبه أحكامها أى الصلاة من شروط وأركان وإنما يجب ذلك {بعد} أى عقب تمام {سبع سنين} إن ميزا كما فهم من قوله أولا المميزين بحيث يأكل كل منهما ويشرب ويستنجى وحده ولا يجب قبلها وإن ميزا لندرته قبلها {و} يجب عليه أيضا أن {يضربهما على تركها} أو ترك شاء من واجباتها أو المجمع عليه من غيرها ضربا غير مبرح فإن لم يفد إلا هو تركه ويسن للمؤدب ولو معلم القرآن أن لا يزيد على ثلاث ويحرم تبليغه أدنى الحد لكن لا يجب الضرب عليها إلا {بعد} أى عقب تمام {عشر سنين} عند حج وعند ابتدائها عند م ر لخبر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع لكن التفريق غير واجب وغير الصلاة من المجمع عليه {كصوم} شهر رمضان إذا {أطاقاه} مثلها فيجب أمرهما به لسبع وضربهما عليه لعشر وحكمة ذلك التمرين لهما حتى يألفاه بعد الوجوب عليهما ويجب أيضا ضرب زوجة كبيرة على نحو ترك الصلاة إن أمن النشوز وكذا صغيرة لكن وجوبه على أبويهما فإن عدما فالزوج {و} كذا {يجب عليه} أى الولى {أيضا} مصدر آض بمعنى رجع {تعليمهما} أى الصبى والصبية {ما يجب عليهما} بعد بلوغهما من كل ما يضطر لمعرفته من الأمور الضرورية المشترك فيها الخاص والعام وإن لم يكفر جاحدها ومنه ما مر أول الكتاب من العقائد {و} كذا تعليمهما {ما يحرم} عليهما كالجهل بما مر والزنا واللواط والغيبة والنميمة وغير ذلك مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى إلى أن قال- {ويجب على كل مسلم} مكلف أبا كان أو غيره {أمر أهله} يعنى من له عليه ولاية من ولد وزوجة ورقيق وغيرهم {بها} أى الصلاة المكتوبة {1/ 74} مع التهديد {و} إذا أمرهم ولم يمتثلوا وجب عليه {قهرهم} عليها بنحو ضرب ولو لزوجة كما مرّ {وتعليمهم أركانها وشروطها ومبطلاتها} إن عرف ذلك وإلا فيسأل العلماء ويعلمهم أو يأذن لهم فى الخروج لتعلم ما يجب عليهم تعلمه ويحرم عليه منعهم من الخروج للتعلم ولو زوجة ومن لم يمتثل أبعده عنه وغضب عليه أشدّ مما يغضب عليه لو أتلف ماله
- حاشية إعانة الطالبين (1/ 34)
ويؤمر ذو صبا ذكر أو أنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي. وعلى مالك الرقيق أن يأمر بها أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها لسبع أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز قبلها. إلى أن قال– ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وأمره بذلك ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا.
(قوله: ويجب أيضا على من مر) أي من الابوين والوصي ومالك الرقيق، ومثلهم الملتقط والمودع والمستعير، فالامام فصلحاء المسلمين (قوله: وتعليمه الواجبات) أي كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وما يتعلق بها من الاركان والشروط (قوله: ولو سنة كسواك) وخالف في شرح الروض عن المهمات في ذلك فقال: المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه، لانه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي اه.
- صلاح الأسرة ودور الأبوين في التربية للحبيب عمر بن حفيظ صـــ 37-39 (مكتب النور)
خامسا : مرحلة المدرسة: فإذا تهيأ الابن أو البنت للذهاب للمدرسة اخترنا لهم المدرسة التي لا تسلب عليهم أخلاقهم، والتي تزيدهم نورا، والتي تربط بين العلم والسلوك، واخترنا لهم المعلمين،واخترنا لهم المعلمات. فإذا اخترنا لهم المدرسة التي رأينا فيها الخير لهم، واصلنا أدوارنا في مساءلتهم عما يدرسون وعما يتحفظون. وعما يأخذونه في المدرسة . فمهمة الأم أن تتفقد بنتها في المدرسة، فتأتي الأم للمدرسة من وقت لآخر تسأل عن حالة ابنتها وعن استقامتها وكيف استفادتها؟ مع ما تقوم به يوميا في بيتها من مساءلة البنت ماذا درستم اليوم؟ وماذا قرأتم ؟ وماذا عليك من الواجبات؟ وماذا تعلمت من الآداب؟ فذلك دور مهم، وبإضاعته تضيع كثير من آثار المدرسة وفائدتها أمام هذه البنت، التي لا تجد أما ولا أبا يسألونها عما كان وعما تعلمت وعما تلقت، وربما مر العام الدراسي وما وصلوا يوما إلى صفها الذي تدرس فيه، ولا سألوا عنها مديرة المدرسة ، ولا سألوا عنها المدرسات اللاتي يدر سنها، فيكون نوع من الإهمال في شأن هذه البنت، وعدم مبالاة بوضعها وحالها، فإذا كان هذا مع أنهم في البيت أيضا لا يسألونها، ولا يشجعونها على المحفوظات الطيبة ولا على كتابة الواجبات، كان إهمالا كاملا في شأن هذه البنت، تبدأ تأثراتها حينئذ بمن حواليها من الصاحبات والصديقات وسط المدرسة، وقد يكون فيهن الشاذة أو المخالفة أوالمضيعة للآداب، فتبدأ سراية ذلك إلى هذه البنت، والأم في غفلة، والبنت أيضا في غفلة. بل ربما سلموها بأنفسهم لتأخذ زمامها برامج غير صالحة في التلفزيون و غير حسنة و غير قائمة على نظرة صحيحة في الحياة، وغير قائمة على إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتعلمت منها كلمات وأفعالا و نظرات وأفكارة، فأثرت في شخصية هذه البنت وفي نشأة هذه البنت أو الابن كذلك
- إحياء علوم الدين (3/ 73)
ويمنع من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك يسري لا محالة من القرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء
- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (4/ 150)
(تتمة) في تربية الأولاد فلا يرضع إلا صالحة لا تأكل الحرام فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة له، وإذا رضع منه مال طبعه إلى ما يناسبه من الخبائث، ثم يعلمه آداب الأكل بحيث لا يوالي اللقم ولا يلطخ يده وثوبه، ويذم عنده سيئ الأخلاق من الصبيان، ويمدح حسان أخلاقهم، ثم يجب أن يقدم إلى المكتب لتعليم القرآن، ويذكر عنده أحاديث الأنبياء ومناقب الصلحاء، ويحفظه عمن لا يضبط لسانه عن الفحش ولا جوارحه عن القبائح كالشعراء فإذا صدر منه خلق جميل أو فعل حسن يكرم ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح به بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك أحيانا يتغافل ولا يكشف، فإن عاد ثانيا يعاقب سرا ويهدده ويجعل الأمر عظيما ولا يكثر التخويف بالعقاب في كل حين، والأم تخوفه بالأب وتزجره بالقبائح، ويعود الخشونة من الطعام والملبس والمفرش، ويعود التواضع والحلم والإكرام لكل من عاشره، ويعلم العطاء ويمنع الأخذ من كل أحد ويقبح إليه الدراهم والدنانير والطمع، ويعلم آداب الجلوس عند الناس ويمنع من كثرة الكلام ويؤذن بعد المكتب أو التعليم باللعب اليسير لئلا يذهب ذكاؤه ويموت قلبه ويعلم طاعة الوالدين وطاعة معلمه ومؤدبه ومن هو أكبر سنا منه وقواعد إكرامهم ويمنع من اللعب في محضرهم ويعلمه من حدود الشرع، ويخوفه من نحو السرقة والحرام ومن نحو الغيبة والكذب وفحشيات الكلام، ويعلمه فناء الدنيا وزوالها وأن الموت منتظر في كل ساعة ويرغبه في نعيم الجنة وما يدعو إليها، ويخوفه النار وما يكون باعثا إليها ويقول إن الجنة لمن كان قارئا وعالما والنار لمن كان جاهلا وفاسقا.
- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (الجز ء10 \ صـ 116) مؤلف الدكتور عبد الكريم زيدان
قيام الوالدين بأنفسهم أو بغيرهم بتعليم أولادهم والأصل أن الوالدين يقومان بتعليم أولادهم الذكور والاناث أحكام الدين ومعاني الإسلام التي يحتاجونها إن كان الوالدان يعرفانها ويقدران على تفهيمها لأولادهما فإن لم يعرفا ذلك أو لايقدران على تفهيمها لأولادهما فعليهما الاستعانة بأهل العلم بأن يرسلا أولادهما إلى المكاتب أو إلى أهل العلم في بيوتهم على أن ترسل الأنثى إلى مكاتب الإناث لتعلم امور الدين ولكن لا يعدم الوالدان عادة المعرفة بأركان الاسلام و بأصول الإيمان وبكيفية الوضوء والصلاة فعليهما أن يقوما بأنفسهما بتعليم أولادهم هذه الامور
- سمط العقيان شرح بغية الاخوان ورياضة الصبيان صـ 70 – 71
وحث في احيا علوم الدين * على قيام الأهل بالبنين
لأن تأديب الصبى في صغره * زيادةٌ لحظه في كباره
اي (لان تأديب الصبى) أي: والصبية اذ المراد هنا: الجنس (في صغره) أي: حال صباه لقوله لذلك, وانتقاشه في لوح قلبه كما سيأتي (زيادةٌ لحظه) أي: نصيبه من الكمال (في كباره) بحيث إنه لا يصل إلى وقت كبره إلاّ وهو يستحق التوقير والتقدمَ على أقرانه زيادةً على ما يستحقه في وقت صباه والا .. فذو الأذب وفضيلة العلم يستحق ذلك في كل سنٍّ وفي كل حال وموطن, ولذا كان العالمُ بين الجهّال الذين لا يعرفونه فدره من الموحومين -الي ان قال –ويحفظ الولي المربي الصبي عن المجالسة الجهال بل وعن مجرد النظر اليهم, لأن النظر إلى من يلابس أمرا قبيحا يهون قبح ذلك الأمر في عين الناظر, لا سيّما مع استدامة ذلك ومعاودته, وربما يعود ذلك القبح حسنا اذ الجاهل من يتقدم في الأمور المنبهمة بغير العلم. وعرّف أيضا بأنه: اعتقد الشيء علي خلاف ما هو عليه. -الي ان قال – الصبي الذي صحيفة قلبه نقيّة بيضاءُ, فإنه إن عُوّد الخير ومجالسة الأخيار إنتقش ذلك في قلبه, وإن عوّد الشر فكذلك إنطبع فيه الشر, وصار عادة له وطبعا راسخا
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (الجزء 4 / صـ 101) دار الكتب العلمية
(فصل ويحرم التفريق بين الجارية وولدها المملوكين) لواحد على مالكهما لقوله صلى الله عليه وسلم {من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة} رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ولقوله {ملعون من فرق بين والد وولده} رواه أبو داود وإنما يحرم التفريق (ببيع أو هبة أو قسمة) أو نحوها بأن يبيع مثلا أحدهما أو بعضه وحده أو مع جملة الآخر أو بعضه ولم يتساو البعضان (ولو رضيت) أمه بالتفريق لحق الولد وألحق الغزالي في فتاويه التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع ونحوه وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة لا يحرم لإمكان صحبتها له وكذا إذا كان المملوك أحدهما فقط كما أفهمه التقييد بالمملوكين أو أسلم الأب المملوك وتخلفت الأم والمالك كافر فيؤمر بإزالة الملك عن الوالد والولد قاله صاحب الاستقصاء قال الشيخ نجم الدين البالسي وينبغي لو مات الأب أن يباع الولد للضرورة وتصريح المصنف بقوله ولو رضيت من زيادته
- حاشية علي الشبراملسي على نهاية المحتاج [12/ 4]
ويكره التفريق بعد التمييز وبعد البلوغ أيضا لما فيه من التشويش والعقد صحيح، وأفتى الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة، بخلاف الأمة ليس بظاهر
(قوله: وطرده ذلك في الزوجة) وكذا يحرم أن ينزع ولده من أمته ويدفعه لمرضعة أخرى ا هـ سم على منهج وينبغي أن محل ذلك إذا ترتب عليه ضرر لهما أو لأحدهما
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج حواشي الشرواني )1/ 478-479)
(ولا) قضاء على (الصبي) الذكر، والأنثى لما فاته زمن صباه بعد بلوغه لعدم تكليفه (ويؤمر) مع التهديد فلا يكفي مجرد الأمر أي يجب على كل من أبويه وإن علا ويظهر أن الوجوب عليهما على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما لحصول المقصود به، ثم الوصي، أو القيم، وكذا نحو ملتقط ومالك قن ومستعير ووديع وأقرب الأولياء فالإمام فصلحاء المسلمين فيمن لا أصل له تعليمه ما يضطر إلى معرفته من الأمور الضرورية التي يكفر جاحدها ويشترك فيها العام، والخاص.
قوله: (فلا يكفي مجرد الامر) أي حيث لم يفد سم عبارة السيد البصري ينبغي أن يكون محله إذا علم عدم جدوا وهل يكفي الامر مرة واحدة أو يعيد لكل صلاة أو عند ظن عدم الامتثال بالاول محل تأمل ولعل الثالث أقرب اه. قوله: (أي يجب على كل الخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الام مع وجود الاب وإن لم يكن لها ولاية لانه من الامر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الاجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الابوين ومن يأتي بذلك لانهم أخص من بقية الاجانب اه وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه. تنبيه: إذا كان هذا من قبيل الامر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للام بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير انتهى اه سم. قوله: (وإن علا) قال في شرح العباب ولو من قبل الام كما قاله التاج السبكي سم كلام الشارح هنا أيضا مفيد له.
- صلاح الأسرة ودور الأبوين في التربية للحبيب عمر بن حفيظ صـــ 37-39 (مكتب النور)
خامسا : مرحلة المدرسة: فإذا تهيأ الابن أو البنت للذهاب للمدرسة اخترنا لهم المدرسة التي لا تسلب عليهم أخلاقهم، والتي تزيدهم نورا، والتي تربط بين العلم والسلوك، واخترنا لهم المعلمين،واخترنا لهم المعلمات. فإذا اخترنا لهم المدرسة التي رأينا فيها الخير لهم، واصلنا أدوارنا في مساءلتهم عما يدرسون وعما يتحفظون. وعما يأخذونه في المدرسة . فمهمة الأم أن تتفقد بنتها في المدرسة، فتأتي الأم للمدرسة من وقت لآخر تسأل عن حالة ابنتها وعن استقامتها وكيف استفادتها؟ مع ما تقوم به يوميا في بيتها من مساءلة البنت ماذا درستم اليوم؟ وماذا قرأتم ؟ وماذا عليك من الواجبات؟ وماذا تعلمت من الآداب؟ فذلك دور مهم، وبإضاعته تضيع كثير من آثار المدرسة وفائدتها أمام هذه البنت، التي لا تجد أما ولا أبا يسألونها عما كان وعما تعلمت وعما تلقت، وربما مر العام الدراسي وما وصلوا يوما إلى صفها الذي تدرس فيه، ولا سألوا عنها مديرة المدرسة ، ولا سألوا عنها المدرسات اللاتي يدر سنها، فيكون نوع من الإهمال في شأن هذه البنت، وعدم مبالاة بوضعها وحالها، فإذا كان هذا مع أنهم في البيت أيضا لا يسألونها، ولا يشجعونها على المحفوظات الطيبة ولا على كتابة الواجبات، كان إهمالا كاملا في شأن هذه البنت، تبدأ تأثراتها حينئذ بمن حواليها من الصاحبات والصديقات وسط المدرسة، وقد يكون فيهن الشاذة أو المخالفة أوالمضيعة للآداب، فتبدأ سراية ذلك إلى هذه البنت، والأم في غفلة، والبنت أيضا في غفلة. بل ربما سلموها بأنفسهم لتأخذ زمامها برامج غير صالحة في التلفزيون و غير حسنة و غير قائمة على نظرة صحيحة في الحياة، وغير قائمة على إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتعلمت منها كلمات وأفعالا و نظرات وأفكارة، فأثرت في شخصية هذه البنت وفي نشأة هذه البنت أو الابن كذلك
- روضة الطالبين وعمدة المفتين – ص 1795 دار ابن حزم
فرع إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة قال الإمام ويختلف هذا بكبر البلد وصغره وقد يبلغ التعطل مبلغا ينتهي خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم السعي في التدارك وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض والإهمال ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال
- طريقة الحصول صحـ 71 – 73
(و) الأصح (أنه) أى فرض الكفاية (على الكل) لإثمهم بتركه كما فى فرض العين ولقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعى فى الأم (ويسقط) الفرض (بفعل البعض) -إلى أن قال- وقيل فرض الكفاية على البعض لا الكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازى للاكتفاء بحصوله من البعض ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير -إلى أن قال- فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه ومن لا فلا وعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه ومن لا فلا
(قوله ومن لا فلا) اي لا يظن شيأ أصلا أو ظن أن غيره لم يفعله فلا يسقط (قوله ومن لا فلا) أي بأن ظن أن غيره فعله او لم يظن أصلا فلا يجب إذ الأصل براءة الذمة
- 5. البحر المحيط في أصول الفقه – (ج 1 / ص 198)
المسألة الرابعة التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع كذا قاله الإمام في المحصول مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن ولك أن تقول الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم وليس منه تكليف بما لا يمكن لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم ثم نقول إنما لا يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره لأنه قال لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك ويكون قوله سقط أي في الظاهر أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم القطعي
Judul Asli: Santri Belia
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPPP SE-JAWA TIMUR XXIV
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
22-23 Januari 2020 M./ 26-27 Jumadil Ula 1441 H
Ilustrasi: Gambar oleh muzammil cholayil dari Pixabay