Hukum Membayar Hutang Dengan Hasil Panen

0
1634
membayar hutang dengan hasil panen

Di sebagian daerah di tanah Jawa, sekarang marak terjadi transaksi yang cukup unik. Ketika meminjam uang, pengembaliannya tidak dengan uang. Akan tetapi menyetor hasil panen dengan perhitungan harga di bawah standart (lebih murah) untuk kemudian kadar dan bobotnya disesuaikan dengan kadar hutang si peminjam uang. Mekanisme pembayaran hutang tersebut disepakati pihak peminjam dan pemberi pinjaman sejak awal. Bukan setelah transaksi hutang.

Bagaimana hukum transaksi (membayar hutang dengan hasil panen) sebagaimana deskripsi di atas?

Tidak sah dan haram jika syarat tersebut disampaikan dalam akad.

Kalau tidak boleh bagaimana solusinya, mengingat sudah marak terjadi di masyarakat?

Dengan tidak menyebutkan syarat  dalam akad dan kedua belah pihak saling merelakan.

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail


Judul Asli: Hutang Dibayar Hasil Panen (PP. HY Lirboyo)

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI, Komisi B
Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.

Referensi Jawaban 1

  1. Raudlat ath-Thalibin, vol. 4, h. 34
  2. Is’ad ar-Rafiq, vol. 1, h. 144
  3. Hasyiyah I’anah ath-Thalibin, vol. 3 h. 52.4. Dan lain-lain

Referensi Jawaban 2

  1. Tuhfat al-Muhtaj ma’a Hasyiyah asy-Syarwaniy, vol. 5, h. 46.
  2. Is’ad ar-Rafiq, vol. 1, h. 126-127.
  3. Tadzkir an-Nas, h. 287.4. Dan lain-lain

روضة الطالبين الجزء الرابع صــــ 34

(فصل) يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو الجيد عن الرديء وكشرط رده ببلد آخر فان شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح وحكى الامام أنه يصح الشرط الجارُّ للمنفعة في غير الربوي وهو شاذ غلط فان جرى القرض بشرط من هذه فسد القرض على الصحيح فلا يجوز التصرف فيه وقيل لا يفسد لأنه عقد مسامحة ولو أقرضه بلا شرط فردَّ أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز ولا فرق بين الربوي وغيره ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح.

Klik Untuk Referensi Lengkap

إسعاد الرفيق الجزء الأول صــــ 144 مكتبة دار إحياء

(و) يحرم على المكلف أيضا (أن يقرض الحائك أو غيره من) نحو (الأجراء) والعمال (أو يستخدمه بأقل من أجرة المثل) لذلك العمل (لأجل ذلك القرض) الذي أقرضه إياه (ويسمون ذلك الرابطة) لأنه يجر نفعا للمقرض (و) كذلك يحرم على المكلف (أن يقرض) نحو (الحراثين) وينظرهم (إلى وقت الحصاد) لزرعهم ويشرط عليهم أنهم يحصدون ذلك الزرع (ثم يبيعون عليه) أي على ذلك المقرض (طعامهم) الذي حصدوه أوغيره (بأرفع من السعر) الذي في البلد حينئذ (ولو) كان ذلك الإرتفاع الذي شرطه زائدا عن سعر البلد (قليلا) كأن يقول لهم أقرضكم هذه المائة إلى وقت الحصاد بشرط أن تبيعوا مني الحب مثلا بأزيد من السعر فى ذلك الوقت بكيلة مثلا فإذا جاء الوقت والسعر خمسة بدرهم فيأخذ ستة به (ويسمون ذلك المقضي) وذلك لأنه يجر نفعا للمقرض وقد علمت أن كل ما كان كذلك فهو حرام قال سم على التحفة وشمل قولهم جر نفع للمقرض ما لو كان فيه نفع أيضا للمقرض فيفسد العقد به م ر بخلاف ما كان فيه نفع للمقترض وحده فلا يفسد به العقد على كلام فيه فليراجع

إعانة الطالبين الجزء الثالث صــــ 52

ويجب على المقترض رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر (قوله ويجب على المقترض رد المثل) أي حيث لا استبدال فإن استبدل عنه كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لجواز الاعتياض عن غير المثمن

الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صــــ 280

 (وسئل) عمن اقترض عشرة دراهم مغشوشة وأراد أن يبدله عنها خمسة غير مغشوشة أو عكسه مع الرضا فهل يجوز أو أقرضه عشرة آصع من بر وأراد أن يبدله نوعا آخر منه فهل يجوز أيضا عملا بقول الأنوار ولا فرق بين الربوي وغيره في الأجود وقياسه أن الأردأ كذلك؟ (فأجاب) بقوله الذي عليه العمل واختاره جمع متأخرون وأفتوا به صحة إقراض المغشوشة وحينئذ فللمقترض أن يرد أجود أو أكثر من غير شرط بل يندب وله رد أنقص وأردأ إن رضي المقرض كما قاله ابن الملقن في عمدته هذا إذا كان المردود من جنس المقرض ونوعه وإلا فهو بيع حقيقة فتجري فيه جميع أحكامه التي ذكروها في الاستبدال.

بغية المسترشدين صــــ 84

)مسألة : ي ك) : الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد فهو الثمن والآخر المثمن ، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء ، وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن ، زاد ي : وشروط الاستبدال عشرة ، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله ، وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط ، وأن لا يكون البدل حالاً وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك ، إو كناية كخذه ، وأن يعين البدل في المجلس ، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز ، وأن تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله ، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر : لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض ، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة ، فإن كان بصيغة البيع صح وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.

الجموع الجزء الثالث عشر صــــ 173

قال العمرانى: وإن أقرضه شيئا بشرط فاسد بأن أقرضه الى أجل أو أقرضه درهما بدرهمين بطل الشرط لقوله صلى الله غليه وسلم كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل. وهل يبطل القرض: فيه وجهان (أحدهما) يبطل فعلى هذا لايملكه المقترض ,لأن القرض إنما وقع بهذا الشرط, فإذا بطل الشرط بطل العقد كالبيع بشرط فاسد (والثاني) لا يبطل لأن القرض عقد ارقاف ,فلم يبطل الشرط الفاسد بخلاف البيع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الخامس صــــ 61

والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي

الأشباه والنظائر – شافعي الجزء الأول صــــ 192

المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ فيه صور: منها: لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ وجهان أصحهما: لا و قال القفال: نعم و منها: لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور: لا و قال القفال: نعم و منها: لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما: لا

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد صــــ 60

(مسألة): تعاطي العقود الفاسدة حرام إذا قصد بها تحقيق حكم شرعي، ويأثم العالم بذلك ويعزر، لا ما صدر منه تلاعباً، أو لم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه، ومن أمثلة ما لم يقصد به تحقيق حكم مشروع، لكن قصد به التوصل إلى صحة العقد ما ذكروه عن الروياني فيمن يملك حصة شائعة لا يعلم قدرها وأراد بيعها، فالحيلة في ذلك أن يبيع الكل، فيصح في قدر حصته بناء على تجويز تفريق الصفقة. قلت: وافقه ابن حجر في الإمداد وخالفه في التحفة وأبو مخرمة.

فتاوى الرملي الجز الثانى صــــ 470

( سئل ) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حاشية الشرواني الجز الخامس صــــ 46

 (ولا يجوز) قرض نقد أو غيره إن اقترن (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي.

(قوله إن وقع ذلك شرطا) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد اهـ ع ش (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر إلخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض (حينئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد (قوله وإلا) أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الخامس صــــ 61

والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلس

إسعاد الرفيق الجز الاول صــــ126-127

ويجرى خلافها في سائر العقود وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يجد لفظ من احدهما ويظهر ان ما ثمنه قطعي الاستقرار كالرغيف بدرهم بمحل لا يختلف اهله في ذلك لا يحتاج فيه الاتفاق بل يكفى الأخذ والإعطاء مع سكوتهما وفي الايعاب لك ان تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لا يعلم او يظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل . أما من علم أو ظنه فلا يتأتى فيه خلاف المعاطاة لأنهم إذا جوزوا له الأخذ من ماله مجانا مع علم الرضا أو ظنه فلأن يجوز عند بذل العوض أولى لأن المدار على ظن الرضا او علمه لا على وجود العوض أو عدمه فحيث وجد عمل به وحينئذ أخذه لا من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا ممن وصل اليه منه وعجيب من الائمة كيف اغفلوا التنبيه على ما ذكرته وكانهم وكلوا الى كونه معلوما اهـ

تذكير الناس صــــ 287

قال رضي الله عنه : ميزان العمل في المعاملات آية واحدة في كتاب الله تعالى :(لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) فإذا انتفى الأكل بالباطل فلاحرج. وإذا تكلمت في العلم المأخوذ من القرآن فلاتخلطه بشيء من أقوال القياس وأهله. فإنه مثل الرقيب الداخل على أهل الصفاء, يشوش عليهم وهذا يذهب بنور العلم وبركاته, وفي كتب السلف المتقدمين من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم, ما يدل على أن المعتبر وجود التراضي في معاملاتهم بأي صفة كانت حتى في النكاح وكان السلف المتقدمون ينقلون في كتبهم جميع ما يبلغهم بأسهل عبارة و أتمها وأكمالها ولم ينقل عنه أنه تلفظ ببعت أو اشتريت, وعندالإمام مالك كل ما يعده الناس بيعا فهو بيع وهذا يحمل الناس فإذا وجد التراضي وانتفى الأكل بالباطل وفرح الآخذ والمعطي كفى, ونبه على ذلك صاحب البيان في أول البيوع

Ilustrasi: solopos