Ada sejumlah ritual yang hingga kini masih dilakukan di kawasan Dieng. Ritual ini dilakukan untuk menolak bala dan lir sambikolo yang diakibatkan oleh kelalaian manusia yang tidak taat dengan nasihat orang tua, nenek moyang dan para sesepuh.
Di daerah Dieng, banyak anak-anak yang tiba-tiba rambutnya menjadi gimbal dan tidak bisa disisir. Biasanya rambut gimbal ini datang ketika seorang bocah mengalami sakit panas badan dalam waktu yang lama. Lama kelamaan rambutnya tumbuh menjadi gimbal. Orang-orang di daerah Dieng percaya, bahwa anak-anak yang berambut gimbal diyakini sebagai kutukan atau titipan kyai Kolodete. Anak-anak yang seperti ini harus dipelihara dengan baik, bahkan jika telah tiba saatnya untuk dilakukan pencukuran rambut gimbalnya, maka harus dilakukan dengan sekian banyak prosesi ritual yang dipimpin oleh sesepuh desa atau oleh pemangku adat setempat.
Ada hal yang juga cukup menarik, anak-anak yang berambut gimbal ketika akan diadakan prosesi ritual pencukuran, maka semua apa yang diinginkan akan dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Karena telah menjadi kepercayaan masyarakat jika permintaan dari bocah-bocah tersebut tidak dituruti maka rambut gimbalnya akan tumbuh lagi, bahkan anaknya akan mengalami sakit sakitan.
Setelah persyaratan ritual lengkap, termasuk permintaan dari bocah tersebut telah di penuhi, prosesi pencukuran rambut gimbal pun berlangsung. Tetangga dan saudara diundang untuk ikut selametan. Anak yang akan dicukur duduk di atas kursi kecil (jengkok:jawa) yang di bungkus kain mori atau kain orang mati, dan rambut yang telah dipotong dimasukan ke dalam mangkok berisi air, kemudian rambutnya dikuburkan di bawah pohon pisang. Proses pencukuran rambut gimbalpun dianggap telah rampung. Pada kasus lain, banyak masyarakat Nusantara yang percaya terhadap mitos-mitos yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mitos-mitos tersebut sekarang tetap mengakar di bumi Nusantara ini. Sebagian contoh kecil adalah kepercayaan tentang pasutri yang harus serba extra hati-hati saat si istri sedang hamil, karena hal itu mereka percayai akan berpengaruh terhadap fisik/sifat si bayi. Contoh ; tidak boleh membunuh hewan karena akan menimbulkan cacat fisik pada anak.
Bagaimana pandangan syariat tentang permasalahan tumbuhnya rambut gimbal? Dan Apa hukum melakukan ritual pencukuran rambut gimbal seperti deskripsi di atas?
Diperbolehkan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Meyakini kalau muatssirnya adalah Allah
- Tidak meyakini rambut gimbal sebagai kutukan atau titipan kyai Kolodete
- Melakukan ritual-ritual atas dasar aktivitas biasa
- tidak ada keyakinan bahwa jika tidak dilakukan dengan cara sebagaimana dalam deskripsi, maka pasti menyebabkan dampak negative
Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail
Referensi:
- bughyatul mustarsyidin juz, 1 hal, 644
- Al-muwafaqot, juz 2, hal 479
- faidul qodir, juz 1, hal 45
- Al-furuq liL-qorofi, juz 4, hal 494
- Tuhfatul Murid Hal. 57
- DLL
- بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 644)
(مسألة: ي): خوارق العادة على أربعة أقسام: المعجزة المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن معارضتها الحاصلة بغير اكتساب وتعلم والكرامة وهي ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة أعمال مخصوصة وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبي قبل دعوى النبوّة وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذي لم يفسق ولم يغتر به والاستدراج وهو ما يظهر على يد الفاسق المغترّ والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة وهي خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير تأثير والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين أو يطعنون أعينهم أو يحملون النار أو يأكلونها وينتمون إلى سيدي أحمد الرفاعي أو سيدي أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة فائمين بالأوامر تاركين للمناهي عالمين بالفرض العيني من العلم عاملين به لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه وتعليمه وفعله ويجب زجر فاعله ومدعيه ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام كدخول محل الصور المحرمة وحرم المال المأخوذ عليه والفرق بين معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء وبين نحو السحر أن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء من خوارق العادة بل جرت بترتيب مسببات على أسباب غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل في العادة وإن السحر مختص بمن عمل له حتى إن أهل هذه الحرف إذا طلب منهم الملوك مثلاً
- الموافقات الجزء 2 صـ 479
قوله: “تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء، أي: من عاداتهم لما فيه من تضييع الزمان بما لا يعني أو غيره”
- فيض القدير (1/ 45)
آخِرُ أَرْبِعاءَ فِي الشَّهْرِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ
(يوم نحس) بالإضافة على الأجود أي شؤم وبلاء (مستمر) مطرد شؤمه أو دائم الشؤم أو مستحكمه – الى ان قال – وقال في البحر: وليس قوله ” نحس ” على جهة الطيرة وكيف يريد ذلك والأيام كلها لله. وقد جاء في تفضيل بعض الأيام على بعض أخبار كثيرة وهو من الفأل الذي كان يحبه. وأما الطيرة فيكرهها وليست من الدين بل من فعل الجاهلية وقول الكهان والمنجمين فانهم يقولون يوم الأربعاء يوم عطارد وعطارد نحس مع النحوس سعد مع السعود وقولهم خارج عن الدين ويجوز كون ذكر الأربعاء نحس على طريق التخويف والتحذير أي احذروا ذلك اليوم لما نزل فيه من العذاب وكان فيه من الهلاك وجددوا لله توبة خوفا أن يلحقكم فيه بؤس كما وقع لمن قبلكم وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة فزع إلى الصلاة حتى إذا نزل المطر سري عنه ويقول ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب كما وقع لبعض الأمم السابقة فكان يحذر أمته من مثل ما قال أولئك: {هذا عارض ممطرنا} فأتاهم بخلاف ما ظنوا قال تعالى: {بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم} وكما قال حين أتى الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ” وكما رغب في يوم عاشوراء لما جعل الله فيه من نجاة موسى وبني إسرائيل من فرعون حذر من يوم الأربعاء لما كان فيه انتهى. وقال السهيلي نحوسته على من تشاءم وتطير بأن كان عادته التطير وترك الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه, وتلك صفة من قل توكله فذلك الذي تضره نحوسته في تصرفه فيه. وقال بعضهم: التطير مكروه كراهة شرعية إلا أن الشرع أباح لمن أصابه في آخر أربعاء شيء من نحو جائحة أن يدع التصرف فيه لا على جهة الطيرة واعتقاد أنه يضره أو يصيبه فيه فقر أو بؤس بل على جهة اعتقاد إباحة الإمساك فيه لما كرهته النفس لا ابتغاء التطير ولكن إثباتا للرخصة في التوقي فيه لمن شاء مع وجوب اعتقاد أن شيئا لا يضر شيئا. وقال الحليمي: علمنا ببيان الشريعة أن من الأيام نحسا والذي يقابل النحس السعد فإذا ثبت أن بعض الأيام نحس ثبت أن بعضها سعد والأيام في هذا كالأشخاص منها مسعودة ومنها منحوسة ومن الناس شقي وسعيد فإذا أضاف أحد إلى الأيام أو الكواكب أنها تسعد باختيارها أوقاتا أو أشخاصا أو تنحسها فذلك باطل وإن قال: إن الكواكب طبائع وأمزجة مختلفة وتلك تتغير منها باتصال بعضها ببعض وانفصال بعضها عن بعض فطرة فطرها الله تعالى عليها تتأدى بتوسط النيرين إلى الأرض وما فيها فأي شيء منها كان هو المتأدى إلى الأجسام الأرضية كانت الآثار التي تحدث فيها عنه بحسبها فقد يكون منها ما هو سبب للاغتنام ما هو سبب للصحة والسلامة وما هو سبب لحسن الخلق وبذل المعروف والإنصاف والرغبة في الخير وما هو سبب للقبائح والظلم والإقدام على الشر فهذا يكون لكنه بفعل الله وحده انتهى -الى ان قال- والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على جهة الطيرة وطن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم إذ الأيام كلها لله تعالى لا تضر ولا تنفع بذاتها وبدون ذلك لا ضير ولا محذور ومن تطير حاقت به نحوسته ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله لم يؤثر فيه شيء من ذلك
فيض القدير (1/ 45)
- الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (4/ 259)
[الفرق بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة]
(الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة وما يحرم منهما ولا يحرم) وذلك أن التطير هو الظن السيئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار أو غيره وإن الأشياء التي يكون الخوف منها المرتب على سوء الظن الكائن في القلب تنقسم أربعة أقسام: (الأول): ما جرت العادة الثابتة باطراد بأنه مؤذ كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعاداة الناس والتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف في هذا القسم من حيث إنه عن سبب محقق في مجاري العادة لا يكون حراما فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مرور والخبز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس مميت ومنع النفس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء وما سببه إلا جريان العادة الربانية به باطراد (والقسم الثاني): ما كان جريان العادة الربانية به في حصول أمر أكثريا لا اطراديا ككون المجمودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فالاعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه في هذا القسم وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هو حسن متعين لأكثريته إذ الحكم للغالب فهو كالقسم الأول قلت: وعلى القسم الأول تحمل جملة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم (فر من المجذوم فرارك من الأسد) ومنها قوله: صلى الله عليه وسلم (من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى في جسده وضحا أي برصا فلا يلومن إلا نفسه) كما في الجامع الصغير (والقسم الثالث): ما لم تجر عادة الله-تعالى-به أصلا في حصول الضرر من حيث هو هو كشق الأغنام والعبور بينها يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم السبت فالخوف في هذا القسم من حيث إنه من غير سبب حرام لما جاء في الحديث (أنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة) فالطيرة فيه محمولة على هذا القسم لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله جزاء له على سوء ظنه. وأما غيره فلأنه لم يسئ ظنه بالله -تعالى- لا يصيبه منه بأس فمن هنا لما سأل بعض المتطيرين بعض العلماء فقال له: إنني لا أتطير فلا ينخرم على ذلك بل يقع الضرر بي وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررا وقد أشكل ذلك علي فهل لهذا أصل في الشريعة قال له: نعم قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله-تعالى- (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) وفي بعض الطرق فليظن بي خيرا وأنت تظن الله-تعالى- يؤذيك عند ذلك الشيء الذي تطيرت منه فتسيء الظن بالله عز وجل فيقابلك الله على سوء ظنك به بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت به وغيرك لا يسيء ظنه بالله-تعالى- ولا يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله-تعالى- فلا يتضرر. ا هـ. (والقسم الرابع) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الاطرادية ولا الأكثرية ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول وعدمه كالجرب فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن استشهد على العدوى بإعداء البعير الأجرب للإبل (فمن أعدى الأول). وهو من الأجوبة المسكتة إذ لو جلبت الأدواء بعضها بعضا لزم فقد الداء الأول لفقد الجالب فالذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني. وهو الله-سبحانه وتعالى-الخالق القادر على كل شيء كما تقدم عن العزيزي على الجامع الصغير فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة والمرض الذي من هذا القسم كالجرب هو المراد ببعض الأمراض فيما نقله صاحب القبس عن بعض العلماء من قوله: إن قوله صلى الله عليه وسلم (لا عدوى) معناه قال ابن دينار: لا يعدي خلافا لما كانت العرب تعتقده فبين عليه السلام أن ذلك من عند الله-تعالى-ا هـ وهو محمول على بعض الأمراض بدليل تحذيره عليه السلام من الوباء والقدوم على بلد هو فيه ا هـ
- تحفة المريد صـ: 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ
- كتاب غاية تلخيص المراد (ص: 174)
(مسألة): إذا سأل رجل آخر: هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة؟ فلا يحتاج إلى جواب، لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجراً بليغاً، فلا عبرة بمن يفعله، وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله، ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل، فهذا عندي لا بأس به، وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات، وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقاً، وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها، قال حسين الأهدل: وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترّهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك، وهو من الاستقسام بالأزلام، ومن جملة الطيرة المنهيّ عنها، وقد نهى عنه عليّ وابن عباس رضي الله عنهما.
- الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 178)
والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار ونحو ذلك، يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان، وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره، فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسق بل ربما يؤدي به ذلك إلى الكفر؛ أما من يقول: إن الاقتران والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة بمقتضى ما اطردت به عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف فإنه لا إثم عليه بذلك،
- فتح الباري لابن حجر (10/ 214)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالَ: وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ” وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح، فقال رجل: خير خير، فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. وقال أيضا: الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله، والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كرهت. وقال النووي: الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر، وأكثره في السرور. والطيرة لا تكون إلا في الشؤم، وقد تستعمل مجازا في السرور. اهـ. وكأن ذلك بحسب الواقع، وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر، ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة. – الى ان قال – وذكر البيهقي في “الشعب” عن الحليمي ما ملخصه: كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة، فذكر نحو ما تقدم ثم قال. وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء فسموا الكل تطيرا، لأن أصله الأول. وقال. وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم تشاءم أو راجعا تيمن، وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا تشاؤم فإن رآه واضعا حمله تيمن، ونحو ذلك، فجاء الشرع برفع ذلك كله. وقال: “من تكهن أورده عن سفر تطير فليس منا” ونحو ذلك من الأحاديث. وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير موجبا ما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله تعالى، فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه اشفق من الشر لأن التجارب قضت بأن صوتا من أصواتها معلوما أو حالا من أحوالها معلومة يردفها مكروه فإن وطن نفسه على ذلك أساء، وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا لم يضره ما وجد في نفسه من ذلك، وإلا فيؤاخذ به، وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذي اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية. والله أعلم. قال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. وقال الطيبي: معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل ذلك. وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضي لسبيله. فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم. والله أعلم.
- الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص 435 (ط/دار الكتب العلمية)
فإن قال قائل : إن العامة يرون حقية هذه الأمور من تجربتهم إياها ووقوع ما يكره وقوعه عند فعل شيء أو تركه . قلنا : نعم يقع المكروه ولكن الخطأ في اعتقادهم أنه يتسبب عن الفعل أو الترك . وإنما يقع بشؤم المخالفة للسنة والتدين بالبدعة فعوملوا بالضرر الذي يتوقعونه ، وقد شاء الحكيم سبحانه وتعالى أن المكروهات لا تندفع إلا بالامتثال لأوامر الشرع الشريف . ففى الأثر عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه : (لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرتفع إلا بتوبة) ، فكان وقوع ذلك لهم بسبب مخالفتهم لما أمروا به جزاء وفاقا .
Judul Asli: Mitos atau Fakta ?
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP SE-JAWA MADURA XXXVI
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
12-13 Februari 2020 M./ 18-19 Jumadil Akhir 1441 H