aswajamuda.com (040317) – Kebanyakan panitia pengajian senang mengundang muballigh yang suka humor. Sehingga dalam pengajiannya banyak kata-kata atau gaya yang mengundang tawa para hadirin. Namun, terkadang humor dan leluconnya kelewat batas dan mengada-ada
Pertanyaan 1:
Bagaimana hukum lelucon/humor yang dilakukan oleh muballigh seperti kasus di atas?
Jawaban 1: Diperinci;
- Haram apabila terdapat hal-hal yang diharamkan seperti menyakiti orang lain, menggunjing dll.
- Mubah apabila tidak terdapat unsur keharaman dan tidak dilakukan secara terus menerus, bahkan sunah bila dengan tujuan menghibur orang lain
- Makruh menurut pendapat al-Rajih, apabila dilakukan secara terus menerus dan tidak terdapat unsur yang diharamkan.
Referensi
- Al-Adzkar al-Nawawiyyah, hal.279
- Bariqah Mahmudiyyah, juz.4, hal.357
- Syarh Sullam al-Taufiq, hal.70
Pertanyaan 2:
Bagaimana hukum mengundangnya?
Jawaban 2: Diperinci;
- Haram apabila yakin/zhan menimbulkan lelucon yang diharamkan
- Makruh apabila ragu-ragu menimbulkan lelucon yang diharamkan
- Boleh apabila tidak yakin/zhan/ragu-ragu menimbulkan lelucon yang diharamkan
Download Keputusan Bahtsul Masail FMP3 Se Jatim
Referensi
- I’anah at-Thalibin, juz 3, hal. 23
- Bughyah al-Mustarsyidin, hal.260
- Is’ad al-Rafiq, juz.2, hal.50, dll.
الأذكار النووية ص : 279 (دار إحياء الكتب العربية)
وروينا فى كتاب الترمذى عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال ولا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه قال العلماء المزاح المنهى عنه هو الذى فيه إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر فى مهمات الدين ويؤول فى كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذى كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعله فإنه – صلى الله عليه وسلم – إنما كان يفعله فى نادر من الأحوال المصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته وهذا لا منع منه قطعا بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه فى هذه الأحاديث وبيان أحكامها فإنه مما يعظم الاحتياج إليه وبالله التوفيق
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية – (4 / 357)
وفي الحديث { إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يرى بها بأسا ليضحك بها القوم } أي : لأجل أن يضحكهم { وإنه ليقع بها أبعد من السماء } أي يقع في النار أبعد من وقوعه من السماء إلى الأرض فعلى العاقل ضبط جوارحه فإنها رعاياه وهو مسئول عنها لقوله تعالى – { إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا } – وإن من أكثر المعاصي عددا وأيسرها وقوعا آثام اللسان إذ آفاته تزيد على عشرين ومن ثمة قال الله تعالى { وقولوا قولا سديدا } – .( تنبيه ) أخذ الشافعي من هذا الخبر أن اعتياد حكايات تضحك أو فعل خيالات كذلك راد للشهادة وصرح بعضهم أنه حرام وآخرون أنه كبيرة وخصه بعض بما يؤذي الغير كله من الفيض
سلم التوفيق ص : 69- 70 (طه فوترا)
وقال الحسن أن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك وكالمزاح إذا كان مفرطا ومداوما أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه وأما الافراط فيه فلأنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتسقط المهابة وأما إذا كان المزاح مطايبة وفيه انبساط وطيب قلب فلم ينه عنه لأنه – صلى الله عليه وسلم – كان يمزح ولا يقول إلا حقا كما روى أن أم أيمن جاءت إلى النبى – صلى الله عليه وسلم – فقالت إن زوجى يدعوك ومن هو أهو الذى بعينه بياض قالت والله ما بعينه بياض فقال بلى إن بعينه بياضا فقالت لا والله فقال – صلى الله عليه وسلم – ما من أحد إلا وبعينه بياض وأراد بالبياض المحيط بالحدق وجاءت امرأة أخرى فقالت يا رسول الله احملنى على بعير بل نحملك على ابن البعير فقالت ما أصنع به أنه لا يحملنى فقال – صلى الله عليه وسلم – ما من بعير إلا وهو ابن بعير فكان يمزح به ذكر ذلك الغزالى فى الإحياء
حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 382 – 383 (دار الفكر)
(والمروءة توقى الأدناس عرفا) لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن (فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة حيث) أى بمكان (لا يعتاد) لفاعلها -إلى أن قال- (وقبلة حليلة) من زوجة أو أمة (بحضرة الناس) الذين يستحى منهم فى ذلك (وإكثار ما يضحك) بينهم (أو ) إكثار (لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص) بخلاف قليل الخمسة إلا قليل ثانيها فى الطريق ويقاس به ما فى معناه (قوله وإكثار ما يضحك إلخ) تقييد هذا بالإكثار يفهم عدم اعتباره فيما قبله والأوجه كما قاله الأذرعى اعتبار ذلك فى الكل إلا فى نحو قبلة حليلة فى حضرة الناس فى طريق فلا يعتبر تكرره -إلى أن قال- قوله وإكثار ما يضحك أى سواء فعل ذلك لجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو لمجرد المباسطة اهـ وفى سم ما نصه قوله وإكثار ما يضحك أى بقصد إضحاكهم فلو أكثر من حكاية تلك الحكايات لا بهذا القصد لم ترد شهادته اهـ م ر (قوله أيضا وإكثار ما يضحك) أى لما جاء فى الخبر الصحيح “من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساء يهوى بها فى النار سبعين خريفا” فإنه يفيد أنه حرام بل كبيرة لكن يتعين حمله على كلمة فى الغير بباطل يضحك بها أعداءه لأن فى ذلك من الإيذاء ما يعادل ما فى كبائر كثيرة منه اهـ حج
فتح المعين -4 / 2779
وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة ) وتيقظ فلا تقبل من صبي ومجنون ولا ممن به رق لنقصه ولا من غير ذي مروءة لأنه لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء وهي توقى الأدناس عرفا فيسقطها الأكل والشرب في السوق والمشي فيه كاشفا رأسه أو بدنه لغير سوقي وقبلة الحلية بحضرة الناس وإكثار ما يضحك بينهم أو لعب شطرنج أو رقص بخلاف قليل الثلاثة
إعانة الطالبين – (4 /278
( قوله وإكثار الخ ) بالرفع أيضا عطف على الأكل أي ويسقطها إكثار ما يضحك من الحكايات بين الناس ومحله إن قصد ضحك الجالسين فإن لم يقصده لكون ذلك طبعه لم يعد خارما للمروءة كما وقع ذلك لبعض الصحابة وفي الصحيح من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار سبعين خريفا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (5 / 385)
قال م ر : وهل تعاطي خارم المروءة حرام مطلقاً أو مكروه مطلقاً أو يفصل أقوال والراجح أنه إن تعلقت به شهادة حرم كأن كان محتملاً لشهادة وإلا فلا اه . بابلي وينبغي الكراهية وعبارة شرح م ر : اعلم أنه قد اختلف في تعاطي خارم المروءة على أوجه أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه يحرم عليه السبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا اه بحروفه . ضابط : ليس لنا فاسق تقبل شهادته إلا شارب النبيذ الحنفي اه رحماني
إعانة الطالبين -3 / 23
( و ) حرم أيضا ( بيع نحو عنب ممن ) علم أو ( ظن أنه يتخذه مسكرا ) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه
) قوله والأمرد ) معطوف هو وما بعده على نحو عنب أي ويحرم بيع الأمرد على من عرف بالفجور به يقينا أو ظنا فالمراد بالمعرفة ما يشمل الظن وعبارة شيخ الإسلام ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن توهمه كره اه
بغية المسترشدين – (1 / 260)
(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.
اسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 50
ومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه أو صدرت من غيره من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما في الزواجر
البجيرمى على المنهج الجزء الرابع ص : 375
والقاعدة أن كل طبل حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إلا مزمار النفير للحاج قال ح ل وكل ما حرم حرم التفرج عليه لأنه إعانة على معصية
التنبيهات الواجبات لحضرة الشيخ هاشم أشعري ص :8-9
فاعلم أن عمل المولد إذا أدى إلى معصية راجحة مثل المنكرات وجب تركه وحرم فعله وأخبرني من أوثق أنه يعمل المولد بالمنكرات في قرية يقال لها سيولان من أعمال الماديون يختلط فيه الرجال والنساء ويلعب في بعض لهوه الشبان ملابس النسوة فيحصل افتتان بعض المتفرجين بين الرجال والنساء وتقع الفتنة في الفريقين وينور من المفاسد ما لا يحصى حتى أدت إلى حصول الفرقة بين الزوج والزوجة وهذه مفاسد مركبة من عمل المولد مع فعل المنكرات إهـ
KOMISI A
Forum Musyawaroh
Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur
Di Pondok Pesantren al-Fathimiyyah Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang Jawa Timur
18 – 19 Jumadil Ula 1438 H./ 15-16 Februari 2017 M
MUSHAHIH | PERUMUS | MODERATOR |
1. KH. Atho’illah S. Anwar 2. KH. Abdur Rozaq 3. K. Saifuddin Zuhri 4. KH. Munir Akromin 5. K. Anang Darunnaja 6. K A Fauzi Hamzah 7. K. Sunandi Zubaidi |
1. Ust Darul Azka 2. Ust Hizbulloh al-Haq 3. Ust Dhuhri 4. Ust Fadloli 5. Ust M.Masyruhan 6. Ust Muntaha AM 7. Ust M.Efendi 8. Ust Sholeh 9. Ust Abd Rifa’an 10. Ust M. Mubasysyarum Bih |
Ustdzh. Hurriyah Latifah
|
NOTULEN | ||
Ustdzh. Lailiyyah Karimah
|