Fungsi Sorban
aswajamuda.com (170117) – Di suatu desa banyak sekali jamaah laki laki yang menggunakan/ memfungsikan sorban tidak sebagaimana mestinya. Semisal memfungsikan seperti sajadah (diletakan di bawah/ tempat sujud).
Pertanyaan
a. Apakah masih mendapat kesunnahan memakai sorban, jika sorban dijadikan sebagai sajadah?
b. Jika tidak, apakah termasuk zalim orang yang melakukan hal tersebut?
Jawaban Pertanyaan A
Tidak mendapat kesunnahan memakai sorban, namun masih mendapatkan pahala menjadikan kain sebagai sutrah (batas tempat sholat), jika di tempat sholat tersebut tidak ada sutrah. Namun jika sudah ada sutrah maka tidak mendapatkan kesunnahan memakai sutrah.
Jawaban Pertanyaan B
Tidak zalim, jika ditaruh di bawah berfungsi sama seperti sutrah, tidak menyakiti atau mengganggu orang lain.
Download File: BM MWC Gunung Anyar Surabaya Januari 2017
Referensi Jawaban A
الام ج 1 ص 109 :
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَاحْتَمَلَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارًا وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ فَلَمَّا حَكَى جَابِرٌ مَا وَصَفْت وَحَكَتْ مَيْمُونَةُ «عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا» دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فِيمَا صَلَّى فِيهِ مِنْ ثَوْبِهَا مُؤْتَزِرًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتُرُهُ أَبَدًا إلَّا مُؤْتَزِرًا بِهِ إذَا كَانَ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ …. الى ان قال…..(قَالَ) : وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ إذَا وَارَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالْإِزَارُ أَسْتَرُ وَأَحَبُّ مِنْهُ (قَالَ) : وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلَّا وَعَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ عِمَامَةٌ، أَوْ غَيْرُهَا وَلَوْ حَبْلًا يَضَعُهُ.
اعانة الطالبين ج 1 ص221:
ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره، وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه.
فتح المعين ص220:
(وندب) لمصل (توجه لنحو جدار) أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر. وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل، ثم إن عجز عنه (ف) – لنحو (عصا مغروزة) كمتاع، (ف) – إن لم يجده ندب (بسط مصلى) كسجادة، ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا، وهو أولى، لخبر أبي داود: إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه.
الموسوعة الفقهية الكويتية ج24 ص 178:
مَا يُجْعَل سُتْرَةً: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَتِرَ الْمُصَلِّي بِكُل مَا انْتَصَبَ مِنَ الأَْشْيَاءِ كَالْجِدَارِ وَالشَّجَرِ وَالأُْسْطُوَانَةِ وَالْعَمُودِ، أَوْ بِمَا غُرِزَ كَالْعَصَا وَالرُّمْحِ وَالسَّهْمِ وَمَا شَاكَلَهَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا غَيْرَ شَاغِلٍ لِلْمُصَلِّي عَنِ الْخُشُوعِ
Referensi Jawban B
الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 1 ص 334 :
وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَصْلَ الظُّلْمِ يَشْمَلُ سَائِرَ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ، إذَا لَا مَعْصِيَةَ وَإِنْ صَغُرَتْ إلَّا وَهِيَ ظُلْمٌ، إذْ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] فَخَرَجَ بِعَظِيمٍ غَيْرُ الشِّرْكِ، فَهُوَ ظُلْمٌ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِعَظِيمٍ كَالشِّرْكِ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا فِي نَفْسِهِ،
التعريفات الفقهية ص 139 :
الظلم: وضع الشيء في غير محلِّه، وفي الشرع: عبارةٌ عن التعدِّي عن الحق إلى الباطل وهو الجور وقيل: هو التصرّف في ملك الغير ومجاوزة الحد قاله السيد –
حاشية الجمل على شرح المنهج ج 4 ص 492:
الْمُرَادُ بِالرِّدَاءِ مَا يُرْتَدَى بِهِ فِي أَعْلَى الْبَدَنِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج22 ص 169:
مِنْ مَعَانِي الرِّدَاءِ فِي اللُّغَةِ: الثَّوْبُ يَسْتُرُ الْجُزْءَ الأَْعْلَى مِنَ الْجِسْمِ فَوْقَ الإِْزَارِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل مَا يُرْتَدَى وَيُلْبَسُ (1) .وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَا يَسْتُرُ أَعْلَى الْبَدَنِ مِنَ الثِّيَابِ. وَيُقَابِلُهُ: الإِْزَارُ وَهُوَ: مَا يَسْتُرُ أَسْفَل الْبَدَنِ
بغية المسترشدين ص 179- 178:
وبه يعلم أفضليته على الرداء قاله ابن حجر في درّ العمامة،. وفي فتاوى العلامة علوي بن أحمد الحداد قال: وفي فتح الباري باب الأردية جمع رداء بالمد وهو ما يوضع على العاتق وهو ما بين المنكب إلى أصل العنق أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان اهـ، فلم يفرق بين العاتق الأيمن والأيسر فيكفي أحدهما اهـ………وتحصل سنة العمامة بقلنسوة وغيرها.
Keputusan Bahtsul Masail Ke I MWC NU Gununganyar Surabaya 08 Januari 2017
Musahih:
KH. M. Ali Maghfur Syadzili S.Pd.I
Ust. H.M.Yahya
Perumus:
Ust. Ahmad Nur Hadi M.H.I.
Ust. Imam Subakat
Moderator:
Ust. Mahrus
Notulen:
Ust. Ahmad Basyir
Ilustrasi: http://sultan.id/sorban-arofat-bombay/