aswajamuda.com – Ekspor diartikan sebagai kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan bahan mentah adalah bahan baku yang belum mengalami proses pengolahan. Bahan baku pada umumnya terdiri dari hasil tambang seperti minyak bumi, biji besi, biji emas, perak, tembaga dan sebagainya; atau dapat juga berupa hasil perkebunan,perhutanan, dan pertanian seperti padi, jagung, biji kopi, kayu, damar, rotan, tembakau, dan sebagainya. Dengan demikian, ekspor bahan mentah berarti menjual barang yang belum diolah dari dalam negeri ke luar negeri.
Para pelaku usaha dalam negeri banyak yang memilih melakukan ekspor dengan model seperti itu, daripada harus menjadikannya bahan setengah jadi maupun barang jadi terlebih dahulu; dengan pertimbangan lebih praktis dan cepat mendapatkan uang tanpa harus menunggu proses pengolahan, mengeluarkan biaya tambahan, dan lain-lain; meskipun keuntungan yang diperoleh tidak sebesar ketika diekspor dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi.
Akan tetapi, ekspor bahan baku seperti praktek di atas sebenarnya memiliki efek negatif. Diantaranya seperti yang telah disebutkan yakni menyebabkan pelaku ekspor kehilangan potensi keuntungan dan nilai tambah; juga dapat mengurangi ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri, dan karena tidak diolah dalam negeri, sehingga menyebabkan hilangnya peluang membangun industri dan menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah sendiri sebenarnya telah melarang kegiatan ekspor bahan mentah. Diantaranya seperti yang tertera dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Artinya, ekspor mineral mentah sudah tidak diperbolehkan lagi. Dalam UU tersebut, perusahaan tambang diwajibkan untuk membangun pabrik pemurnian mineral dan harus sudah berjalan pada 12 Januari 2014. Juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang berisi tentang larangan ekspor kayu gelondongan.
Sedangkan dalam situsnya (www.kemenperin.go.id), kementerian perindustrian RI menyatakan bahwa larangan ekspor bahan baku tersebut akan diperluas ke komoditi lain selain mineral. Itu artinya, larangan tersebut juga berlaku bagi bahan baku yang berasal dari pertanian, perkebunan, maupun perhutanan. “Hal itu untuk mendukung Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). Ini sesuai dengan amanat UU perindustrian”, ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat.
*Pertanyaan*
- Dapatkah dibenarkan undang-undang pelarangan mengekspor bahan baku/mentah ke luar negeri?
- Bagaimana hukum mengekspor bahan baku/mentah ke luar negeri?
_PP Babakan Ciwaringin Cirebon_
*Jawaban*
- Dapat dibenarkan karena terdapat sisi mashlahat berupa: (1) mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia, (2) termasuk kebijakan yang lebih mementingkan kebutuhan masyarakat Indonesia.
- Tidak dapat dibenarkan karena menyalahi peraturan pemerintah.
REFERENSI | |
1. Asybah wannadho’ir juz,1 hal,121
2. AlFiqh Alislami juz,8 hal,485 3. Nadzoriyah dhoruroh hal,232 4. Hawasyi syarwani juz 1 hal,471
|
5. Mughni muhtaj hal,489
6. Bughyatul mustarsyidin hal, 189 7. Tuhfatul muhtaj juz,10 hal,260 8. Dll.
|
- الأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 121 دار الكتب العلمية
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر – رضي الله عنه – إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ومنها إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة ومنها ما ذكره المارودي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعات المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.
- الفقه الإسلامي وأدلته – (8 / 485)
ومجمل القول: إن الدولة الإسلامية مقيدة بشريعة الله القائمة على العدل والخير والقوة والنظام والدعوة إلى الإقرار بعقيدة التوحيد، والإيمان بجميع الرسل والأنبياء. قال عليه السلام: «إن أحسن الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها…» . والدولة من أجل ذلك تلتزم بالواجبات الآتية: 1 – تقوية وحدة الأمة وتعاونها وأخوة أبنائها :علمنا مما سبق أن المسلمين إخوة وأمة واحدة مهما نأت بهم الديار، ومقتضى ذلك أنه يجب عليهم جميعا المشاركة في الآلام، والسعي لتحقيق الآمال الكبرى، والتعاون البناء في سبيل خير الجماعة، والحفاظ على وحدة الأمة، وتنمية الروابط المشتركة فيما بينها، وعلى الدولة التي تمثل المسلمين أن تسعى دائما لشد أزر عرى التضامن الأخوي، ودعم وحدة الأمة وتعاون أفرادها في شتى الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية تنفيذا لقوله تعالى: {إن هذه أمتكم أمة واحدة} [الأنبياء:92/21] {واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} [آل عمران:103/3] {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات:10/49] {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} [الفتح:29/48].
- نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص : 232
يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .
- حاشية الشرواني على التحفة الجزء الخامس صـ : 550-551
( تنبيه ) لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب بخلاف ما لا إمساك فيه كأن يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره ا هـ وهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها ا هـ سم وقوله : ينبغي أن لا يكون من الاحتكار إلخ ولعله أخذا مما تقدم عن شرح العباب فيما إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقق الاضطرار في المعاملة إليها كنقل الأقوات عند تحققه وقوله : وهل يختلف القوت إلخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك .
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 8 / ص 50)
( قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ ) قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد.
- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (17/ 489)
والإمام أو نائبه هو الذي يتولى الأمور العظام ، وهو أعرف بالمصالح من الآحاد ، وأقدر على التدبير منهم كما قال الماوردي، ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهدنة في ذلك.
- بغية المسترشدين – (1 / 189)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 10 / ص 260)
وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالبا على النفوس ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه ؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا ، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به ، وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه ؛ لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر ، فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا فقط أو المأمور فيجب باطنا أيضا أو بالعكس فينعكس ذلك كل محتمل وظاهر إطلاقهم هنا الثاني ؛ لأنهم لم يفصلوا بين كون نحو الصوم المأمور به هنا مندوبا عند الآمر أو لا ويؤيده ما مر أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام ولو عين على كل غني قدرا فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح ؛ لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله ظاهرا فقط.
Jalsah Ula |
|||
MUSHOHIH | PERUMUS | MODERATOR |
NOTULEN |
KH. Bahrul huda
|
1. Ust. Najib Yasin
2. Ust. A. Muntaha AM 3. Ust. Faedy lukman |
Ust. Ma’rifatus Sholihin | 1. Ust Abdurrohman Kafa
2. Ust M. Khotibul Umam |
Keputusan Komisi D Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX di PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 21-22 Oktober 2016 M/ 20-21 Muharram 1438 H
Ilustrasi : aceh.tribunnews