ANCAMAN LIMBAH PABRIK

0
1918

aswajamuda.com- Negara kita tercinta yaitu Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah. Banyak kalangan yang berlomba-lomba memanfaatkanya untuk menghidupi dirinya, sanak keluarga, dan berlomba-lomba dalam memenuhi kehidupan fana ini. Di antara mereka ada yang memanfaatkannya dalam bentuk bisnis bercocok tanam guna  menghasilkan kebutuhan pokok. Para petani biasanya melakukan inovasi-inovasi agar hasil pertanianya tetap baik dan banyak. Cara-cara yang dilakukakan diantaranya dengan pemupukan & pemberantasan hama. Namun, di sisi lain hal ini memunculkan polemik baru; seperti jika pupuk pestisida digunakan berlebihan, akibatnya dapat menjadi limbah pertanian yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Ada pula yang memanfaatkanya dengan membangun industri (pabrik) untuk menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi atau kebutuhan primer lainya. Hal ini juga tak lepas dari dampak negatif yang mengancam kelestarian alam; karena dalam setiap produksi industri, akan menghasilkan limbah pabrik dan mengakibatkan polusi baik polusi tanah, udara, maupun air.

Sedangkan dalam hazanah Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam ini. Kerusakan lingkungan dapat mengancam kesejahteraan manusia, tumbuhan, dan  binatang. Polusi atau pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat menyusutkan sumber daya alam negeri ini, sehingga upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan merupakan tantangan terbesar dalam bisnis kontemporer. Tak ayal hal inipun kemudian disikapi oleh sebagian pihak dengan membangun sebuah industri (pabrik) yang bertujuan mengolah limbah agar bisa dimanfaatkan lebih baik, sehingga tercapailah keseimbangan alam yang harmonis

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukum bisnis/ industri yang mengakibatkan rusaknya ekosistem alam?
  2. Apa hukum mengolah limbah pabrik tanpa seizin pihak pabrik penghasil limbah?

Jawaban a

Tidak diperbolehkan, sebab sebuah industri harus memproses limbahnya sekira tidak sampai menimbulkan kerusakan ekosistem alam, sesuai dengan peraturan pemerintah.

Referensi

  1. فتح القدير جـ 2 صـ 213

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نهاهم الله سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه من الوجوه قليلا كان أو كثيرا ومنه قتل الناس وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم وتعوير أنهارهم ومن الفساد فى الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصيه ومعنى بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع.

  1. إحياء علوم الدين جـ 4 صـ 92

وكذلك من كسر غصنا من شجرة من غير حاجة ناجزة مهمة ومن غير حاجة غرض صحيح فقد كفر نعمة الله تعالى فى خلق الأشجار وخلق اليد أما اليد فإنها لم تخلق للعبث بل للطاعة والأعمال المعينة على الطاعة وأما الشجر فإنه خلقه الله تعالى وخلق له العروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة الاغتذاء والنماء ليبلغ منتهى نشوه فينتفع به عباده فكسره قبل منتهى نشوة لا على وجه ينتفع به عباده مخالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل فإن كان له غرض صحيح فله ذلك إذ الشجر والحيوان جعلا فداء لأغراض الإنسان فإنهما جميعا فانيان هالكان فإفناء الأخس فى بقاء الأشرف مدة ما أقرب إلى العدل من تضييعهما جميعا وإليه الإشارة بقوله تعالى وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه.

  1. تفسير القرطبي جـ 7 صـ 226

قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين قوله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) فيه مسألة واحدة وهو أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال وقال الضحاك: معناه لا تعوروا الماء المعين ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا -الى ان قال- قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه، وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على المؤمن، وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين.

  1. حاشية قلبوبى جـ3 صـ 89

(فرع) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم.

  1. تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 210

(ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) وإن أضر جاره كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره أو تغير بحشه بئره لأن المنع من ذلك ضرر لا جابر له (فإن تعدى) في تصرفه بملكه العادة (ضمن) ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر لتقصيره.

  1. الفتاوى الرملى الجزء الثالث ص:

 (سئل) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به؟ (فأجاب) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن. إهـ

  1. الفقه الإسلامى جـ 5 صـ 505 دار الفكر

وأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار رعاية للمصحلة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.

  1. الفقه الإسلامي وأدلته جت 6 صـ 450

النوع الرابع ـ ماء الأنهار العامة :وهو الذي يجري في مجار عامة غير مملوكة لأحد، وإنما هي للجماعة، مثل النيل ودجلة والفرات ونحوها من الأنهار العظيمة.وحكمه : أنه لا ملك لأحد في هذه الأنهار، لا في الماء ولا في المجرى، بل هو حق للجماعة كلها، فلكل واحد حق الانتفاع بها، بالشفة (سقي نفسه ودوابه) والشرب (سقي زروعه وأشجاره)، وشق الجداول منها، ونصب الآلات عليها لجر الماء لأرضه، ونحوها من وسائل الانتفاع بالماء، وليس للحاكم منع أحد من الانتفاع بكل الوجوه، إذا لم يضر الفعل بالنهر أو بالغير أو بالجماعة. كما هو الحكم المقرر بالانتفاع في الطرق أو المرافق العامة.فإذا أضر، فلكل واحد من المسلمين منعه أو الحد من تصرفه لإزالة الضرر؛ لأنه حق لعامة المسلمين، وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر، كالانتفاع بالمرافق العامة، إذ لا ضرر ولا ضرار. والدليل على كون هذه الأنهار غير مملوكة لأحد، وإنما الحق فيها مشاع للجميع: هو قوله عليه الصلاة والسلام.

  1. بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Jawaban b

Tidak diperbolehkan kecuali jika ada dugaan ridlo (kerelaan) dari pabrik penghasil limbah dan kebiasaan mentoleransi untuk memanfaatkan limbah tersebut.

Referensi

  1. التشريع الجنائي الجزء الثاني ص: 604-605 مؤسسة الرسالة …

الأشياء المتروكة هو الأشياء التى كانت مملوكة للغير ثم تخلى عنها مالكها كالملابس المستهلكة وبقايا الطعام وكناسة المنازل وحكم الأشياء المتروكة هو حكم الأشياء المباحة لأن الأشياء المتروكة تصبح بتركها ولا مالك لها وملك الشيء للغير واجب لاعتبار السرقة. اللقطة وهي يلتقط من مال ضائع أو مال متروك على ملك تاركه أو مال ضال أو هي ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواحد مستحقه أو هي المال الساقط أو الحيوان الضال لا يعرف مالكه ويقابل تعبير اللقطة في الشريعة ما نسميه اصطلاحا بالأموال الفاقدة أو الضائعة اهـ.

  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج جـ 6 صـ 31

فرع: يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد ، وعن سنابل الحصادين ، وبرادة الحدادين ، ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه ، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة لكن بحث الزركشي ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به  لأنها تتعلق بجميع السنابل والمالك مأمور بجمعها وإخراج نصيب المستحقين منها ؛ إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال : ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه ، أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها .ا هـ . ومر في زكاة النبات عن مجلي ، وغيره ما له تعلق بذلك فراجعه نعم محل جواز أخذ ذلك -كما هو ظاهر- ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن وكل من يلقطه له ، وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك ؛ إذ لا يتصور منه إعراض ثم رأيته في الروضة في اللقطة نقل عن المتولي ، وأقره أن محل حل التقاط السنابل إن لم يشق على المالك وعبارة المتولي وإن كان المالك يلتقطه ويثقل عليه التقاط الناس له فلا يحل ، وعبارة شيخه القاضي إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنابل حل ، وتجعل دلالة الحال كالإذن ، أو يبخلون بمثله فلا يحل ، وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل إلخ . ، وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل ، والناس مختلفون في ذلك ، وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي : فينبغي الاحتياط ، ورأيت الأذرعي بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك ، ورضاه المعتبر ،-إلى أن قال-  ويدل له إطلاق المجموع الآتي على الأثر أن اعتياد الإباحة كاف من غير نظر إلى كونه لمحجور أو غيره ؛ لأن تكليف وليه المشاحة له فيما اطردت العادة بالمسامحة به أمر مشق ، وبهذا ينظر في تنظير ابن عبد السلام في حل دخول سكة أحد ملاكها محجور .ا هـ . ويحرم أخذ ثمر متساقط إن حوط عليه ، وسقط داخل الجدار ، وكذا إن لم يحوط عليه ، أو سقط خارجه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه ، وفي المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم تعتد إباحته حرم ، وإن اعتيدت حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له كما تحل هدية ، أو أوصلها مميز .ا هـ .

 

  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج جـ 7 صـ510 دار الفكر

 (وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به)؛ لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له؛ لأنا نقول الفرق بينهما واضح؛ لأن قرينة التقديم للأكل ثم قصرت الملك على حقيقته ولا يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فأنيط بحسب ذلك الظن فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى ذلك وعلم مما تقرر أنه يحرم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا.

 

  1. الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 7 صـ 435

 (سئل) – نفع الله تعالى به -: عما لو جرت العادة بالتسامح بأخذ شيء من البقولات أول وقت النبات من مال الغير يؤكل مثلا هل هو حلال طيب أم لا؟ وقد يأخذ ذلك الصبي ويأتي به إلى أهل الثروة، والعادة جارية بإعطائه شيئا في مقابلة ذلك، ولولا ذلك لم يأت بشيء لهم ويأكل ذلك الورع وغيره وفي نفس الفقيه منه شيء؟ (فأجاب) بقوله: حيث اطردت عادة أهل ناحية بالمسامحة في البقولات بحيث يجزم الآخذ بأن مالك المأخوذ لا يتأثر فيه أو يغلب على ظنه ذلك جاز الأخذ، نظير ما صرحوا به في أخذ الثمار الساقطة، ومن جاز له أخذ شيء تصرف فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه إلا إن اطردت العادة برضا الملاك بتصرفه فيه بما شاء، فحينئذ يجوز له أن يهديه لغيره، ولذلك الغير الأكل منه، نعم إن علم أو ظن أنه إنما سمح له في مقابلة شيء يعطيه له لم يجز له الأكل منه، حتى يعطيه المقابل أو يعزم على ذلك، وحيث جزم بالرضا وبأنه لا شبهة له في ذلك، لم يكن ترك الأكل ورعا وإلا كان تركه من الورع.

 

  1. الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي [3 /63]

وسئل عمن أحدث وفتح في جداره نقبا إلى زقاق ضيق من شوارع المسلمين وحمل جيرانه وركب على هذا النقب في هواء الشارع بربخا وسلط على هذا الشارع الضيق مياه بيته من الطهر وغيره وركب فوق البربخ خارج الجدار ألواحا من الخشب لحفظ البربخ عن الكسر وتضرر بذلك المسلمون وجيرانه المارون في هذا الزقاق بسبب ما ينزل من المياه النجسة والذي أحدثه من النقب المذكور إحداث منه وبدعة صدرت عنه لم تكن من قبل أبدا فهل له إحداث هذا الأمر المضر للجيران والمسلمين المارين في هذا الزقاق وهل لحاكم الشرع زجره ومنعه عن ذلك فأجاب بقوله ليس له إحداث ما ذكر في الشارع الضيق إذا تضرر به المارة تضررا لا يحتمل عادة كما أفهمه كلامهم سيما كلام المنهاج فإنه قال الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة قال في دقائقه وتعبيري بما يضر المارة أعم من قول غيري بما يبطل المرور  ا هـ  ومراده بالضرر ما ذكرته لتصريحهم بأنه يغتفر فيه الضرر الخفيف الذي لا يدوم كإلقاء نحو الحجارة للعمارة  ومن ثم قال الأذرعي وفي عبارة المنهاج شمول لما ذكرناه أي من أن ما أضر بهم ضررا لا يحتمل يمنع منه وإن لم يقصد به الدوام كحفر القناة على وجه الأرض والرش المفرط وغير ذلك مما لا يحتمل ضرره  ا هـ  على أن الغزالي رحمه الله صرح بخصوص مسألتنا في الإحياء فقال وكذا القصاب إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم فيمنع منه بل حقه أن يتخذ في دكانه مذبحا ففي ذلك تضييق وإضرار بسبب ترشيش النجاسة وإضرار بسبب استقذار الطباع القاذورات وكذا طرح القمامة على جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات وكذا إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطرق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب ويضيق الطرق ولا يمنع منه في الطرق الواسعة إذ العدول عنه ممكن  ا هـ  كلام الأحياء واعتمده جمع محققون من المتأخرين كالزركشي وغيره بل جزم به بعضهم جزم المذهب ولم يسنده إليه ووجهه ظاهر فإن ما قدمته من كلام المنهاج وغيره صريح فيه ويؤخذ من كلام الإحياء المذكور أن المراد بالضيق ما لا يمكن العدول عن الماء النازل من الميزاب فيه إلى محل آخر من جانب الطريق بحيث لا يصيبه شيء من النازل منه وبالواسع ما يمكن العدول عنه إلى ما لا يصيبه شيء منه إذا تقرر ذلك فهذا الميزاب المحدث المذكور إن كان المار لا يمكنه العدول إلى محل يمنعه من تلوثه بمائه وقت نزوله يمنع منه مخرجه ويجب على حاكم الشرع وفقه الله وسدده إلزامه بهدمه أو نحو أخدود في جداره ينزل فيه ماؤه إلى موضع لا يضر بالمارة الضرر السابق ومتى امتنع محدثه من ذلك بالغ في زجره ونكاله حتى ينزجر غيره عن أمثال هذه المحدثات المنكرات.

  1. إحياء علوم الدين – (2 / 339)

وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطريق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب  أو يضيق الطريق فلا يمنع منه في الطرق الواسعة إذ العدول عنه ممكن.

 

  1. احياء موات الأرض صـ 24-25

ولايحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة . واذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا اذن من الجهة المختصة فانه يحق للجهة المختصة ازالة البناء بعد انذاره خطيا واعطائه مهلة زمنية للازالة .

 

  1. إحياء علوم الدين [2 /167]

الثاني: أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه، وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج، ولا برجله إذا قدر على جره بيده؛ فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه، وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط، ولا يحرق الملاهي والصليب الذي أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر. وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج في استئناف إصلاحه إلى تعب يساوي تعب الاستئناف من الخشب ابتداء، وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إليه سبيلاً، فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمي ظروفها بحجر فله ذلك، وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذ صار حائلاً بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر، ولو ستر الخمر ببدنه لكنا نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه. ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها، فهذا عذر. وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع في زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أ، يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظرف الخمر، وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان


Jalsah Tsalitsah

MUSHOHHIH PERUMUS

MODERATOR

1. KH. Atho’illah S. Anwar

2. K. Anang Darunnaja

3. KH. Zahro Wardi

4. K. M. Masruchan

 

1. Agus H. M. Sa’id Ridlwan

2. K. Abdul Manan

3. Ust. Muh Anas

4. Ust. Hanif Abdul Ghofir

5. Ust. M. Dinul Qoyyim

6. Ust. Sibromulisi

Ust. Muda’imullah Azza

NOTULEN

1. Ust. M. Hilmi Bik Nada

2. Ust. Miftahul Huda

3. Ust. M. Ali Arinal Haq

Keputusan Komisi A Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX di PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 21-22 Oktober 2016 M/ 20-21 Muharram 1438 H

Ilustrasi : republika.co.id