Awal Waktu Subuh yang Dipersoalkan

0
734
Awal Waktu Subuh yang Dipersoalkan

Tahun 2020 lalu, jadwal awal waktu subuh yang diterbitkan Kementerian Agama dan yang dipergunakan warga nahdliyyin banyak dikritik oleh sebagian kalangan. Menurut mereka, ijtihad perhitungan awal waktu subuh yang banyak beredar di hampir seluruh masjid Indonesia sudah tidak relevan akibat perubahan atmosfer alam dan lain-lain.

Mereka menyatakan bahwa awal waktu subuh di Indonesia versi jadwal waktu salat Kementerian Agama RI adalah 24 menit lebih cepat dibanding saat munculnya fajar shadiq yang menjadi acuan awal waktu subuh. Kalangan ini mendasarkan kritikannya pada interpretasi sejumlah teks hadis. Juga ditopang hasil observasi fajar shadiq (rukyah fajar) pada beberapa tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan juga daerah di luar Jawa.

Ahli falak di Indonesia  berpendapat bahwa secara astronomis awal waktu subuh dimulai saat kedudukan matahari antara 18° sampai 20°. Pada umumnya argumentasi yang diberikan adalah ketika posisi matahari berada sekitar 18° sampai 20° dan bersesuaian dengan fenomena fajar astronomi. Saat itu, cahaya bintang mulai redup karena mulai munculnya hamburan cahaya matahari yang kemudian didefinisikan sebagai akhir malam atau awal waktu subuh. Selanjutnya ijtihad yang digunakan di Indonesia dalam penentuan awal waktu subuh adalah posisi matahari 20° di bawah ufuk dengan landasan dalil syar’i dan astronomis yang dianggap kuat.

Data terbaru tentang rukyah fajar yang dilakukan oleh LFNU (Lembaga Falak Nahdlatul Ulama) Gresik terdeteksi 18.1° dibawah ufuk, yaitu di Labuhan Bajo NTT selama dua hari.  Angka 18.1° menunjukkan bahwa pendapat terdahulu (kedudukan matahari antara 18° sampai 20°) masih bisa diterima eksistensinya.

Dalam berbagai literatur fikih, dinyatakan bahwa dalam waktu subuh dikenal waktu ikhtiar. Yaitu, batas waktu sejak fajar sampai ufuk menjadi terang buram (isfar). Juga terdapat waktu jawaz ,yaitu sejak ufuk terang buram (isfar) sampai terbit matahari.

Bahkan al-Ushthukhry berpendapat saat terang buram (isfar) waktu subuh telah habis. Ditemukan pandangan fuqaha’ bahwa dianjurkan shalat subuh di waktu yang sangat pagi (taghlis), yaitu waktu di mana ketika telah selesai salat seseorang masih belum bisa mengenali kawan yang duduk di sisinya. Batasan dan klasifikasi waktu subuh di atas, bagi ahli falak, tentunya dapat dilakukan observasi fajar. Kemudian dihisab, guna memastikan kapan awal waktu subuh, waktu ikhtiar dan waktu jawaz.

Jadi jika kita asumsikan klaim mereka itu benar, maka awal waktu subuh sesuai jadwal yang beredar pada tanggal 29 Peburuari 2020 untuk kota Surabaya harus ditambah 24 menit, yaitu pukul 4.17+24= pukul 4.41. Atau sama dengan awal waktu subuh wilayah ibu kota Jakarta versi jadwal yang beredar.

Tanda Subuh: Taghlis

Yang menjadi pertanda awal waktu subuh adalah taghlis/ghalas. Yaitu pada saat keadaan masih gelap hingga seseorang tidak dapat melihat dengan jelas orang yang ada di sampingnya. Waktu tersebut setelah tahaqquqi thulu’il fajri (nyata muncul fajar shadiq) yaitu 3 atau 5 derajat setelah fajar kadzib. Lebih spesifiknya, sebelum matahari terbit selisih 24 derajat. Sehingga pernyataan bahwa waktu subuh sebagaimana yang telah berlaku adalah terlalu cepat 24 menit adalah tidak dapat dibenarkan berdasarkan definisi di atas.

Sementara awal waktu ghalas atau taghlis adalah munculnya fajar. Yang menurut prespektif falakiyah adalah (-)18 hingga (-)20 derajat.

Bagaimana dengan Waktu Isfar?

Tidak ada pendapat mu’tabar yang menyatakan awal shubuh dimulai sejak isfar (terang buram). Karena para ulama sepakat bahwa permulaan waktu subuh adalah munculnya fajar shadiq.

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Referensi

بغية المسترشدين – (1 / 66)

وحاصله أن الفجر الصادق هو اعتراض البياض المشرب بالحمرة الذي لا يزال يتزايد ، فيندب حينئذ الاشتغال بالصلاة وما يطلب لها ، وهذا هو المراد بالتغليس في الحديث ، إذ هو آخر الليل المختلط بضوء الصباح ، فمن صلى ولم تظهر زيادة نور النهار بعد صلاته فصلاته باطلة قطعاً ، فعلم أنه لا بد من الإضاءة في وقت الفضيلة ووقت الاختيار ، إلا أنها في الأوَّل أنقص ، وبتمام الإضاءة يدخل وقت الجواز إلى ابتداء الحمرة التي قبل طلوع الشمس لا التي مع طلوع الفجر كما قد يتوهم ، إذ تلك تشرب البياض ، وهذه حمرة خالصة ، فحينئذ يدخل وقت الكراهة ،

بغية المسترشدين – (1 / 64)

ويتحقق طلوع الفجر كما في الإحياء قبل الشمس بمنزلتين ، وقدرهما أربع وعشرون درجة ، وكل درجة ستون دقيقة ، وكل دقيقة قدر قراءة الإخلاص مرة ، وكل إحدى عشر من الإخلاص قدر قراءة مقرىء تقريباً ، فمجموع ذلك مائة وثلاثون مقرئاً ، وذلك نحو ثمانية أجزاء من القرآن ، ومن راقب غروب القمر ليلة اثنتي عشرة ، وطلوعه من أفقه ليلة ست وعشرين ، فقرأ بين ذلك إلى طلوع الشمس قارب هذا القدر ، وقد نص في الإحياء على أن الفجر يطلع مع غروب القمر ، وطلوعه في تينك الليلتين ليقيس عليهما العامي بقية أيام الشهر بأخذ علامة من نحو كوكب ،

شرح النووي على مسلم – (ج 5 / ص 143)

( باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ) وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها….الى ان قال….وفي هذه الاحاديث استحباب التبكير بالصبح وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة الاسفار أفضل وفيها جواز حضور النساء الجماعة في المسجد وهو إذا لم يخش فتنة عليهن أو بهن قوله ما يعرفن من الغلس هو بقايا ظلام الليل قال الداودي معناه ما يعرفن أنساءهن أم رجال وقيل ما يعرف أعيانهن

المجموع شرح المهذب – (ج 3 / ص 51)

 اما حكم المسألة فالافضل تعجيل الصبح في أول وقتها وهو إذا تحقق طلوع الفجر هذا مذهبنا ومذهب عمر وعثمان وابن الزبير وانس وابى موسى وابي هريرة رضى الله عنهم والاوزاعي ومالك واحمد واسحق وداود وجمهور العلماء وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وابو حنيفة تأخيرها الي الاسفار أفضل * واحتج لمن قال بالاسفار بحديث رافع بن خديج رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ” أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر ” رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ الترمذي وفى رواية ابى داود ” اصبحوا بالصبح فانه أعظم للاجر ”

وعن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال ” ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعنى المزدلفة وصلي الفجر يومئذ قبل ميقاتها ” رواه البخاري ومسلم قالوا ومعلوم أنه لم يصلها قبل طلوع الفجر وانما صلاها بعد طلوعه مغلسا بها فدل على انه كان يصليها في جميع الايام غير ذلك اليوم مسفرا بها قالوا ولان الاسفار يفيد كثرة الجماعة واتصال الصفوف ولان الاسفار يتسع به وقت التنفل قبلها وما أفاد كثرة النافلة كان أفضل

* واحتج اصحابنا يقول الله تعالى (حافظوا على الصلوات) ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت لانه إذا أخرها عرضها للفوات وبقول الله تعالي (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) والصلاة تحصل ذلك وبقوله تعالي (واستبقوا الخيرات) وبحديث عائشة رضى الله عنها قالت ” كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ” رواه البخاري ومسلم المتلفعات المتلفات والمروط الاكسية وعن أبي برزة رضى الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة) رواه البخاري ومسلم وعن جابر رضى الله عنه قال ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس حية والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخر وإذا رأى كثرة عجل والصبح بغلس ” رواه البخاري ومسلم

وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ” تسحر نبى الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت فلما فرغا من سحورهما قام نبى الله صلى الله عليه وسلم الي الصلاة فصلي قلت لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية ” رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وعن سهل بن سعدر رضى الله عنه قال ” كنت اتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ” رواه البخاري

وعن ابى مسعود البدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي الصبح مرة بغلس ثم صلي مرة أخرى فاسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الي أن يسفر ” رواه أبو داود باسناد حسن قال الخطابى هو صحيح الاسناد وعن مغيث بن سمي قال ” صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها فلما سلم قلت لابن عمر ما هذه الصلاة وهو الي جانبي فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وابى بكر وعمر رضي الله عنهما فلما قتل عمر أسفر بهما عثمان رضي الله عنه ” قال الترمذي في كتاب العلل قال البخاري هذا حديث حسن

* واما الجواب عن حديث رافع بن خديج فمن وجهين أحدهما أن المراد بالاسفار طلوع الفجر وهو ظهوره يقال سفرت المرأة أي كشفت وجهها فان قيل لا يصح هذا التأويل لقوله صلي الله عليه وسلم (فانه أعظم للاجر) لان هذا يدل علي صحة الصلاة قبل الاسقار لكن الاجر فيها أقل فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ولكن التأخير إلى اسفار الفجر وهو ظهوره الذى يتيقن به طلوعه أفضل وقيل يحتمل أن يكون الامر بالاسفار في الليالى المقمرة فانه لا يتيقن فيها الفجر الا باستظهار في الاسفار والثانى ذكره الخطابى انه يحتمل انهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الاول والثانى طلبا للثواب

فقيل لهم صلوا بعد الفجر الثاني واصبحوا بها فانه أعظم لاجركم فان قيل لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر فالجواب أنهم يؤجرون علي نيتهم وان لم تصح صلاتهم لقوله صلى الله عليه وسلم ” إذا اجتهد الحاكم فاخطا فله أجر ” واما الجواب عن حديث ابن مسعود رضى الله عنه فمعناه أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقى الايام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج وفى غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه فقوله قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشئ يسير والجواب عن قولهم الاسفار تفيد كثرة الجماعة ويتسع به وقت النافلة ان هذه القاعدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلس بالفجر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج-غير موافق للمطبوع – (4 / 384)

ذَلِكَ الْعَمُودُ أَيْ فِي نَوَاحِي الْأُفُقِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ عَارِضًا لِلثَّانِي شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَعْرِضُ لِلشُّعَاعِ النَّاشِئِ عِنْدَ الْفَجْرِ الثَّانِي انْحِبَاسُ قُرْبِ ظُهُورِهِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ التَّنَفُّسُ فِي قَوْله تَعَالَى { وَالصُّبْحِ إذَا تَنَفَّسَ } وَعِنْدَ ذَلِكَ الِانْحِبَاسِ يَتَنَفَّسُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ شِبْهِ كُوَّةٍ ، وَالْمُشَاهَدُ فِي الْمُنْحَبِسِ إذَا خَرَجَ بَعْضُهُ دَفْعَةً أَنْ يَكُونَ أَوَّلُهُ أَكْثَرَ مِنْ آخِرِهِ وَهَذَا لِكَوْنِ كَلَامِ الصَّادِقِ قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلِإِنْبَائِهِ عَنْ سَبَبِ طُولِهِ وَإِضَاءَةِ أَعْلَاهُ وَاخْتِلَافِ زَمَنِهِ وَانْعِدَامِهِ بِالْكُلِّيَّةِ الْمُوَافِقِ لِلْحِسِّ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْهَيْئَةِ الْقَاصِرِ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ ،

ثَانِيهِمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِالْعَارِضِ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ هُوَ الصَّادِقُ وَأَنَّ الْكَاذِبَ إنَّمَا قُصِدَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ لِيَتَنَبَّهَ النَّاسُ بِهِ لِقُرْبِ ذَلِكَ فَيَتَهَيَّئُوا لِيُدْرِكُوا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِاشْتِغَالِهِمْ بِالنَّوْمِ الَّذِي لَوْلَا هَذِهِ الْعَلَامَةُ لَمَنَعَهُمْ إدْرَاكَ أَوَّلِ الْوَقْتِ

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ نُورٌ يُبْرِزُهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الشُّعَاعِ ، أَوْ يَخْلُقُهُ حِينَئِذٍ عَلَامَةً عَلَى قُرْبِ الصُّبْحِ وَمُخَالِفًا لَهُ فِي الشَّكْلِ لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ وَتَتَّضِحَ الْعَلَامَةُ الْعَارِضَةُ مِنْ الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ الْمَقْصُودِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَرِيبٌ مُهِمٌّ وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ أَحْمَدَ { لَيْسَ الْفَجْرُ الْأَبْيَضَ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأُفُقِ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْأَحْمَرَ الْمُعْتَرِضَ } وَفِيهِ شَاهِدٌ لِمَا ذَكَرْته آخِرًا وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ الْكُوَّةِ مَا أَخْرَجَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ لِلشَّمْسِ ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ كُوَّةً تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ كُوَّةٍ فَلَا بِدَعَ أَنَّهَا عِنْدَ قُرْبِهَا مِنْ تِلْكَ الْكُوَّةِ يَنْحَبِسُ شُعَاعُهَا ، ثُمَّ يَتَنَفَّسُ كَمَا مَرَّ ،

ثُمَّ رَأَيْت لِلْقَرَافِيِّ الْمَالِكِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْأَصْبَحِيِّ مِنْ أَئِمَّتِنَا فِيهِ كَلَامًا يُوَضِّحُهُ وَيُبَيِّنُ صِحَّةَ مَا ذَكَرْته مِنْ الْكُوَّةِ وَيُوَافِقُ اسْتِشْكَالِي لِكَوْنِهِ يَظْهَرُ ، ثُمَّ يَغِيبُ وَحَاصِلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ طُولٌ لِمَسِّ الْحَاجَةِ إلَيْهِ أَنَّهُ بَيَاضٌ يَطْلُعُ قَبْلَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ ، ثُمَّ يَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَبْصَارِ دُونَ الرَّاصِدِ الْمُجْتَهِدِ الْقَوِيِّ النَّظَرِ وَذَكَرَ ابْنُ بَشِيرٍ الْمَالِكِيُّ أَنَّهُ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ إذَا قَرُبَتْ مِنْ الْأُفُقِ فَإِذَا ظَهَرَ أَنِسَتْ بِهِ الْأَبْصَارُ فَيَظْهَرُ لَهَا أَنَّهُ غَابَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ

وَنَقَلَ الْأَصْبَحِيُّ إبْرَاهِيمُ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَذْهَبُ بَعْدَ طُلُوعِهِ وَيَعُودُ مَكَانَهُ لَيْلًا وَهَذَا الْبَعْضُ كَثِيرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا كَمَا مَرَّ وَأَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَصْرِيَّ بَعْدَ أَنْ عَرَّفَهُ بِأَنَّهُ عِنْدَ بَقَاءِ نَحْوِ سَاعَتَيْنِ يَطْلُعُ مُسْتَطِيلًا إلَى نَحْوِ رُبْعِ السَّمَاءِ كَأَنَّهُ عَمُودٌ وَرُبَّمَا لَمْ يُرَ إذَا كَانَ الْجَوُّ نَقِيًّا شِتَاءً وَأَبْيَنُ مَا يَكُونُ إذَا كَانَ الْجَوُّ كَدِرًا صَيْفًا أَعْلَاهُ دَقِيقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ أَيْ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمْته أَنَّ أَعْلَاهُ أَضْوَأُ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ أَوَّلِ الطُّلُوعِ وَهَذَا عِنْدَ مَزِيدِ قُرْبِهِ مِنْ الصَّادِقِ وَتَحْتَهُ سَوَادٌ ، ثُمَّ بَيَاضٌ ، ثُمَّ يَظْهَرُ ضَوْءٌ يُغَشِّي ذَلِكَ كُلَّهُ ، ثُمَّ يَعْتَرِضُ : وَرَدَّهُ بِأَنَّهُ رَصَدَهُ نَحْوُ خَمْسِينَ سَنَةً فَلَمْ يَرَهُ غَابَ وَإِنَّمَا يَنْحَدِرُ لِيَلْتَقِيَ مَعَ الْمُعْتَرِضِ فِي السَّوَادِ وَيَصِيرَانِ فَجْرًا وَاحِدًا وَزَعْمُ غَيْبَتِهِ ، ثُمَّ عَوْدِهِ وَهْمٌ ، أَوْ رَآهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْفُصُولِ فَظَنَّهُ يَذْهَبُ وَبَعْضُ الْمُوَقِّتِينَ يَقُولُ هُوَ الْمَجَرَّةُ إذَا كَانَ الْفَجْرُ بِالسُّعُودِ وَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إلَّا نَحْوُ شَهْرَيْنِ فِي السَّنَةِ.

حواشي الشرواني

( وهو ) بياض شعاع الشمس عند قربها من الأفق الشرقي ( المنتشر ضوءه معترضا بالأفق ) أي نواحي السماء بخلاف الكاذب وهو ما يبدو مستطيلا وأعلاه أضوأ من باقيه ، ثم تعقبه ظلمة ( تنبيه ) في تحقيق هذا وكونه مستطيلا كلام طويل لأهل الهيئة مبني على الحدس المبني على قواعد الحكماء الباطلة شرعا من منع الخرق ، والالتئام ، أو التي لم يشهد بصحتها على أنه لا يفي ببيان سبب كون أعلاه أضوأ مع أنه أبعد من أسفله من مستمده وهو الشمس ولا ببيان سبب انعدامه بالكلية حتى تعقبه ظلمة كما صرح به الأئمة وقدروها بساعة ، والظاهر أن مرادهم مطلق الزمن ؛ لأنها تطول تارة وتقصر أخرى وزعم بعض أهل الهيئة عدم انعدامه وإنما يتناقص حتى ينغمر في الفجر الصادق ولعله باعتبار التقدير لا الحس.

بداية المجتهد – (1 / 97)

المسألة الخامسة : واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. واختلفوا في وقتها المختار فذهب الكوفيون و أبو حنيفة وأصحابه و الثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل وذهب مالك والشافعي وأصحابه و أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل, وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج أنه قال: “أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر”

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: “الصلاة لأول ميقاتها” وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب فمن قال إن حديث رافع خاص وقوله: “الصلاة لأول ميقاتها” عام والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم قال: الإسفار أفضل من التغليس.

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم – (ج 1 / ص 174)

(وهو) أي: الفجر الصادق (المنتشر ضؤوه) من جهة المشرق فقط (معترضاً بالأفق) أي: نواحي السماء، وقبله يطلع الكاذب مستطيلاً أعلاه أضواء من باقيه، ثم تعقبه ظلمة، ثم يطلع الصادق مستطيراً وبينهما خمس درج، وقد يتصل بالصادق، وكلاهما بياض شعاع الشمس عند قربها من الأفق الشرقي. (وهو) أي: الفجر الصادق (أول وقت الصبح) -بضم الصاد، وحكي كسرها- أول النهار لغة، واصطلاحا: الصلاة المخصوصة؛ لخبر مسلم: “وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس” سميت بذلك؛ لفعلها فيه، وتسمى أيضاً الفجر والبرد، والوسطى على قول.

القوانين الفقهية لابي القاسم ج١ ص ٣٤

الباب الثاني في الأوقات وفيه ثلاثة فصول. (الفصل الثاني) في وقت الاختيار أما الظهر فأول وقتها زوال الشمس اتفافا وهو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها ويعرف ذلك بابتداء الظل في الزيادة بعد انتهائه في النقصان وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وأما العصر فأول وقتها آخر وقت الظهر وهو مشترك بينهما والاشتراك في آخر القامة الأولى وقيل في أول الثانية وقيل ليس بينهما اشتراك وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة أول وقتها بعد القامتين وأما آخر وقتها فهو إذا صار ظل كل شيء مثليه وفاقا للشافعي وقيل اصفرار الشمس وفاقا لابن حنبل وقال أهل الظاهر إلى غروب الشمس وأما المغرب فأول وقتها غروب الشمس اجماعا وهو ضيق غير متد وفاقا للشافعي وقيل إلى مغيب الشفق وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل

وأما العشاء فأول وقتها مغيب الشفق الأحمر عند الإمامين والأبيض عند أبي حنيفة وآخره ثلث الليل وفاقا لهما وقال ابن حبيب والظاهرية نصف الليل وأما الصبح فأول وقتها طولع الفجر الصادق إجماعا وآخره طلوع الشمس وفاقا لهم وقال ابن القاسم الأسفار البين قبل الطلوع فرع الأفضل عند الشافعي تقديم الصلوات في أول الوقت إلا الظهر في شدة الحر والأفضل عند أبي حنيفة تأخيرها إلى آخر الوقت إلا المغرب وأما في المذهب فالأفضل على المشهور تأخير الظهر إلى ربع القامة وتأخير العشاء في المساجد وقتديم الصبح والعصر والمغرب (الفصل الثاني) في أوقات الضرورة وهي تمتد أكقر من الوقت الاختياري عند الثلاثة خلافا للظاهرية وذلك الظهر والعصر مشتركتان بينهما والمغرب والعشاء مشتركتان بينهما وليس للصبح وقت ضرورة على المشهور

تحفة المحتاج في شرح المنهاج-غير موافق للمطبوع – (4 / 383)

( تَنْبِيهٌ ) فِي تَحْقِيقِ هَذَا وَكَوْنِهِ مُسْتَطِيلًا كَلَامٌ طَوِيلٌ لِأَهْلِ الْهَيْئَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحَدْسِ الْمَبْنِيِّ عَلَى قَوَاعِدِ الْحُكَمَاءِ الْبَاطِلَةِ شَرْعًا مِنْ مَنْعِ الْخَرْقِ ، وَالِالْتِئَامِ ، أَوْ الَّتِي لَمْ يَشْهَدْ بِصِحَّتِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَفِي بِبَيَانِ سَبَبِ كَوْنِ أَعْلَاهُ أَضْوَأَ مَعَ أَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ أَسْفَلِهِ مِنْ مُسْتَمَدِّهِ وَهُوَ الشَّمْسُ وَلَا بِبَيَانِ سَبَبِ انْعِدَامِهِ بِالْكُلِّيَّةِ حَتَّى تَعْقُبَهُ ظُلْمَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ وَقَدَّرُوهَا بِسَاعَةٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ مُطْلَقُ الزَّمَنِ ؛ لِأَنَّهَا تَطُولُ تَارَةً وَتَقْصُرُ أُخْرَى وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْهَيْئَةِ عَدَمَ انْعِدَامِهِ وَإِنَّمَا يَتَنَاقَصُ حَتَّى يَنْغَمِرَ فِي الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَلَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ التَّقْدِيرِ لَا الْحِسِّ وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ { لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْعَارِضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ } أَيْ يَنْتَشِرَ

مقالات حول الحساب الفلكي – (ج 2 / ص 3)

ثم صلاة المغرب وهي معروفة ويضاف إليها ساعة ونصف الساعة لتحديد صلاة العشاء أو عندما تكون الشمس بعد الغروب ثماني عشرة درجة تحت الأفق . ألم توضع هذه الأوقات جميعها في معادلات فلكية رياضية ولا سيما طلوع الفجر الصادق عندما تكون الشمس قبل الشروق ثماني عشرة درجة تحت الأفقالمراجع من اللجنة الفلكية نهضة العلماء الجاوى الشرقية

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR
Di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar
Kota Lamongan
29 Februari – 1 Maret 2020 M./ 5-6 Rajab 1441 H

Ilustrasi: pexels